- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
مذكرة دفاع فى دعوى إخلاء لانتهاء مدة العقد
الإثنين 07 مايو 2012, 10:58
مذكرة دفاع فى دعوى إخلاء لانتهاء مدة العقد
مذكرة بدفاع
<blockquote class="postcontent restore ">
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السيد / .........................." مدعى عليه "
ضد
السيد / ..............." مدعى عليهم"
و ذلك
فى الدعوى رقم 000 لسنة 2009 مدنى جزئى رشيد ،
المحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 0 / 0 / 2009م 0
[/size]الطلبات
يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
أولا : الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء
بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة
الموقرة حرصا على وقت عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع
يؤسس المدعى عليه طلبه برفض الدعوى و إلزام
رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على ما يلى :
أولا : أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ
1/2/2000م ليست تسع سنوات ، كما زعم المدعى بصحيفة الدعوى الماثلة ،
وإنما مدة ذلك العقد هى ثمانية عشرة عاما ، حسب ما هو متفق عليه بعقد
الإيجار المذكور ، ذلك أن البند رقم (1) من ذلك العقد قد جاء فيه أن مدة
الإيجار هى تسع سنوات تبدأ من 1/2/2000م وتنهى فى 1/2/2009م
وجاءت تكملة لذلك البند فيما يخص مدة العقد فى البند رقم ( 17) الإضافى جاء فيه أن العقد يجدد لمدة مماثلة بزيادة 10% كل خمس سنوات 0
ومفاد ذلك أن الإيجار سند الدعوى عقد لفترتين
متتاليتين كل مدة قدرها تسع سنوات ، تبدأ المدة الأولى فى 1/2/2000م وتنهى فى
1/2/2009م وتبدأ المدة الثانية التى يتجدد العقد إليها من 1/2/20098م وتنتهى فى
1/2/2018م ، مع احتساب زيادة فى الأجرة قدرها 10% كل خمس سنوات0
وعلى ذلك فإن ما أورده المدعى بصحيفة الدعوى من
أن مدة الإيجار هى تسع سنوات فقط نهايتاها 1/2/2009م غير صحيح ولا أساس له
من الصحة و يناقض ما هو متفق عليه بين الطرفين ( المدعى و المدعى عليه )
بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/2000م بالبندين رقمى
(1) و (17) والذى يجب إعماله والالتزام به وعدم مخالفته تطبيقا للقاعدة التى تقضى بأن " العقد شريعة المتعاقدين "0
ثانيا : أن البند رقم (2) من عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2000م الذى جاء فيه أنه ؛" إذا رغب احد التعاقدين
إنهاء العلاقة الإيجارية فى نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن
الطرف الأخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة التعاقد بثلاثة
أشهر ولا يعتبر مجددا لمدة مماثلة فقط لحين التنبيه من احد الطرفين "0
هذا البند لا يعمل بمضمونه
إلا قبل انتهاء المدة الثانية لعقد الإيجار التى يجدد إليها على حسب اتفاق
الطرفين أى قبل 1/2/2018م بثلاثة شهور كاملة ، ذلك أن نهاية المدة
المتعاقد عليها بين الطرفين هى 1/2/2018م وليس 1/2/2009م وبالتالى فإن هذا
البند لا يمكن الاستناد إليه ويكون إنذار المدعى عليه المؤرخ 24/12/2008م
عديم الأثر قانونا وتكون الدعوى الماثلة قائمة على غير ذى سند صحيح من
الواقع أو القانون0
ثالثا : أنه إذا صح جدلا ً ما زعمه المدعى فى إنذاره المؤرخ 24/12/2008م وفى صحيفة دعواه الماثلة أن مدة الإيجار هى تسع
سنوات فقط نهايتها 1/2/2009م – وهو فرض نظرى بحت يخالف الواقع وما اتفق عليه الطرفين
– فإن العقد يكون قد إمتد لمدة مماثلة أيضا أى لمدة تسع سنوات أخرى تنتهى
فى 1/2/2018م ، ذلك أن المدعى لم يلتزم بإعلان الطالب برغبته فى إنهاء
العلاقة الإيجارية وبالتنبيه بالإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار بثلاثة أشهر ،
كما ورد بالبند رقم ( 2) من عقد الإيجار المذكور0
فالبند رقم (2) من عقد الإيجار سالف الذكر جاء فيه
أنه ؛ " إذا رغب احد التعاقدين إنهاء العلاقة الإيجارية فى نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الأخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل
انتهاء مدة التعاقد بثلاثة أشهر ولا يعتبر مجددا لمدة مماثلة للمدة
السابقة فقط لحين التنبيه من احد الطرفين وإلا يعتبر مجددا لمدة مماثلة فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين "0
وعلى ذلك فإنه يتعين على المدعى
- إذا صح ما زعمه بإنذاره وبصحيفة دعواه الماثلة - أن ينبه على المدعى
عليه بالإخلاء و برغبته فى إنهاء العلاقة الإيجارية وعدم تجديدها قبل يوم
1/11/2008م وإلا إمتد العقد إلى مدة أخرى مماثلة للمدة المتفق عليها بعقد
الإيجار وهى تسع سنوات أخرى 0
فالمقرر
قانونا أنه إذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء أصلا أو حصل بعد فوات الأجل
المحدد ، فالإيجار يمتد إلى المدة الأخرى التى حددها المتعاقدان 0 وهذه
المدة الثانية تكون فى الغالب
معادلة للمدة الأولى وإن كان هذا غير محتم ، فللمتعاقدين أن يتفقا على أن تكون المدة الثانية أقصر أو أطول من المدة الأولى 0
الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، الجزء السادس ، طبعة لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين
، سنة 1428 هـ - 2007م ، فقرة رقم 503 ص 720 0
وإذا صدر التنبيه بعد الميعاد كان باطلا ويتمسك ببطلانه كل من المتعاقدين
ولو كان هو الذى صدر منه التنبيه الباطل 0 فإذا فرض أن المستأجر هو الذى صدر منه
التنبيه بعد الميعاد ، فأراد المؤجر التمسك به بالرغم من بطلانه وطلب من المستأجر إخلاء
العين المؤجرة بناء على التنبيه الذى صدر منه فللمستأجر أن يتمسك ببطلان هذا
التنبيه بالرغم من كونه صادرا منه وله أن يبقى فى العين محتجا بامتداد الإيجار 0
السنهورى ، المرجع السابق ، ص 720 ، هامش رقم (3).
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
" مفاد المواد 563 و598 و 599
من القانون المدنى أنه إذا اتفق العاقدان على مدة انقضى الإيجار بفواتها
ما لم يشترط لانتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للأخر قبل فوات
المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى
مدة أخرى طبقا لاتفاقهما 0 فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء مالم يتفق على خلاف ذلك "0
الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق ، جلسة
14/7/1994م ، و الطعن رقم 1681 لسنة 57 ق ، جلسة 15/12/1993م 0
ولما كان المدعى قد نبه على المدعى عليه بالإخلاء
و برغبته فى إنهاء العلاقة الإيجارية وعدم تجديدها بموجب الإنذار المؤرخ
0/0/2008م ، حين أنه يتعين عليه أن ينبه على المدعى عليه بذلك قبل يوم
1/11/2008م ، فإنه يكون قد خالف ما هو وارد بالبند رقم (2) من عقد الإيجار
سالف الذكر ، وبالتالى يكون هذا الإنذار قد وقع باطلا
بطلانا مطلقا حابط الأثر قانونا ويعتبر العقد ممتداً لمدة مماثلة للمدة
المتفق عليها أى لمدة تسع سنوات أخرى نهايتها 1/2/2018م وذلك إعمالا لعجز
البند رقم (2) والذى جاء فيه ؛"
... وإلا يعتبر مجددا لمدة مماثلة فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين ".
وبناء على ذلك فإن عقد الإيجار سند الدعوى – على فرض أن مدته
هى تسع سنوات وليست ثمانية عشرة عاما
– يكون قد إمتد لمدة تسع سنوات أخرى تبدأ من نهاية المدة الأولى أى
ابتداء من 1/2/2009م ، وذلك لعدم قيام المدعى بالتنبيه على المدعىعليه
بالإخلاء و برغبته فى إنهاء العلاقة الإيجارية وعدم تجديدها فى الموعد
المتفق عليه بالبند رقم (2) من عقد الإيجار ، أى قبل يوم 1/11/2008م 0
واستنادا إلى ما سبق جميعه تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على غير
ذى سند صحيح من الواقع و القانون مما يتعين معه و الحال كذلك القضاء برفضها وإلزام رافعها المصروفات مقابل أتعاب المحاماة0
فلهذا
و لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل و إسناد احكم يصمم المدعى على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة .
و الله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المدعى عليه</blockquote>
مذكرة بدفاع
<blockquote class="postcontent restore ">
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السيد / .........................." مدعى عليه "
ضد
السيد / ..............." مدعى عليهم"
و ذلك
فى الدعوى رقم 000 لسنة 2009 مدنى جزئى رشيد ،
المحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 0 / 0 / 2009م 0
[/size]الطلبات
يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
أولا : الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء
بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة
الموقرة حرصا على وقت عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع
يؤسس المدعى عليه طلبه برفض الدعوى و إلزام
رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على ما يلى :
أولا : أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ
1/2/2000م ليست تسع سنوات ، كما زعم المدعى بصحيفة الدعوى الماثلة ،
وإنما مدة ذلك العقد هى ثمانية عشرة عاما ، حسب ما هو متفق عليه بعقد
الإيجار المذكور ، ذلك أن البند رقم (1) من ذلك العقد قد جاء فيه أن مدة
الإيجار هى تسع سنوات تبدأ من 1/2/2000م وتنهى فى 1/2/2009م
وجاءت تكملة لذلك البند فيما يخص مدة العقد فى البند رقم ( 17) الإضافى جاء فيه أن العقد يجدد لمدة مماثلة بزيادة 10% كل خمس سنوات 0
ومفاد ذلك أن الإيجار سند الدعوى عقد لفترتين
متتاليتين كل مدة قدرها تسع سنوات ، تبدأ المدة الأولى فى 1/2/2000م وتنهى فى
1/2/2009م وتبدأ المدة الثانية التى يتجدد العقد إليها من 1/2/20098م وتنتهى فى
1/2/2018م ، مع احتساب زيادة فى الأجرة قدرها 10% كل خمس سنوات0
وعلى ذلك فإن ما أورده المدعى بصحيفة الدعوى من
أن مدة الإيجار هى تسع سنوات فقط نهايتاها 1/2/2009م غير صحيح ولا أساس له
من الصحة و يناقض ما هو متفق عليه بين الطرفين ( المدعى و المدعى عليه )
بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/2000م بالبندين رقمى
(1) و (17) والذى يجب إعماله والالتزام به وعدم مخالفته تطبيقا للقاعدة التى تقضى بأن " العقد شريعة المتعاقدين "0
ثانيا : أن البند رقم (2) من عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2000م الذى جاء فيه أنه ؛" إذا رغب احد التعاقدين
إنهاء العلاقة الإيجارية فى نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن
الطرف الأخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة التعاقد بثلاثة
أشهر ولا يعتبر مجددا لمدة مماثلة فقط لحين التنبيه من احد الطرفين "0
هذا البند لا يعمل بمضمونه
إلا قبل انتهاء المدة الثانية لعقد الإيجار التى يجدد إليها على حسب اتفاق
الطرفين أى قبل 1/2/2018م بثلاثة شهور كاملة ، ذلك أن نهاية المدة
المتعاقد عليها بين الطرفين هى 1/2/2018م وليس 1/2/2009م وبالتالى فإن هذا
البند لا يمكن الاستناد إليه ويكون إنذار المدعى عليه المؤرخ 24/12/2008م
عديم الأثر قانونا وتكون الدعوى الماثلة قائمة على غير ذى سند صحيح من
الواقع أو القانون0
ثالثا : أنه إذا صح جدلا ً ما زعمه المدعى فى إنذاره المؤرخ 24/12/2008م وفى صحيفة دعواه الماثلة أن مدة الإيجار هى تسع
سنوات فقط نهايتها 1/2/2009م – وهو فرض نظرى بحت يخالف الواقع وما اتفق عليه الطرفين
– فإن العقد يكون قد إمتد لمدة مماثلة أيضا أى لمدة تسع سنوات أخرى تنتهى
فى 1/2/2018م ، ذلك أن المدعى لم يلتزم بإعلان الطالب برغبته فى إنهاء
العلاقة الإيجارية وبالتنبيه بالإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار بثلاثة أشهر ،
كما ورد بالبند رقم ( 2) من عقد الإيجار المذكور0
فالبند رقم (2) من عقد الإيجار سالف الذكر جاء فيه
أنه ؛ " إذا رغب احد التعاقدين إنهاء العلاقة الإيجارية فى نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الأخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل
انتهاء مدة التعاقد بثلاثة أشهر ولا يعتبر مجددا لمدة مماثلة للمدة
السابقة فقط لحين التنبيه من احد الطرفين وإلا يعتبر مجددا لمدة مماثلة فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين "0
وعلى ذلك فإنه يتعين على المدعى
- إذا صح ما زعمه بإنذاره وبصحيفة دعواه الماثلة - أن ينبه على المدعى
عليه بالإخلاء و برغبته فى إنهاء العلاقة الإيجارية وعدم تجديدها قبل يوم
1/11/2008م وإلا إمتد العقد إلى مدة أخرى مماثلة للمدة المتفق عليها بعقد
الإيجار وهى تسع سنوات أخرى 0
فالمقرر
قانونا أنه إذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء أصلا أو حصل بعد فوات الأجل
المحدد ، فالإيجار يمتد إلى المدة الأخرى التى حددها المتعاقدان 0 وهذه
المدة الثانية تكون فى الغالب
معادلة للمدة الأولى وإن كان هذا غير محتم ، فللمتعاقدين أن يتفقا على أن تكون المدة الثانية أقصر أو أطول من المدة الأولى 0
الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، الجزء السادس ، طبعة لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين
، سنة 1428 هـ - 2007م ، فقرة رقم 503 ص 720 0
وإذا صدر التنبيه بعد الميعاد كان باطلا ويتمسك ببطلانه كل من المتعاقدين
ولو كان هو الذى صدر منه التنبيه الباطل 0 فإذا فرض أن المستأجر هو الذى صدر منه
التنبيه بعد الميعاد ، فأراد المؤجر التمسك به بالرغم من بطلانه وطلب من المستأجر إخلاء
العين المؤجرة بناء على التنبيه الذى صدر منه فللمستأجر أن يتمسك ببطلان هذا
التنبيه بالرغم من كونه صادرا منه وله أن يبقى فى العين محتجا بامتداد الإيجار 0
السنهورى ، المرجع السابق ، ص 720 ، هامش رقم (3).
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
" مفاد المواد 563 و598 و 599
من القانون المدنى أنه إذا اتفق العاقدان على مدة انقضى الإيجار بفواتها
ما لم يشترط لانتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للأخر قبل فوات
المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى
مدة أخرى طبقا لاتفاقهما 0 فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء مالم يتفق على خلاف ذلك "0
الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق ، جلسة
14/7/1994م ، و الطعن رقم 1681 لسنة 57 ق ، جلسة 15/12/1993م 0
ولما كان المدعى قد نبه على المدعى عليه بالإخلاء
و برغبته فى إنهاء العلاقة الإيجارية وعدم تجديدها بموجب الإنذار المؤرخ
0/0/2008م ، حين أنه يتعين عليه أن ينبه على المدعى عليه بذلك قبل يوم
1/11/2008م ، فإنه يكون قد خالف ما هو وارد بالبند رقم (2) من عقد الإيجار
سالف الذكر ، وبالتالى يكون هذا الإنذار قد وقع باطلا
بطلانا مطلقا حابط الأثر قانونا ويعتبر العقد ممتداً لمدة مماثلة للمدة
المتفق عليها أى لمدة تسع سنوات أخرى نهايتها 1/2/2018م وذلك إعمالا لعجز
البند رقم (2) والذى جاء فيه ؛"
... وإلا يعتبر مجددا لمدة مماثلة فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين ".
وبناء على ذلك فإن عقد الإيجار سند الدعوى – على فرض أن مدته
هى تسع سنوات وليست ثمانية عشرة عاما
– يكون قد إمتد لمدة تسع سنوات أخرى تبدأ من نهاية المدة الأولى أى
ابتداء من 1/2/2009م ، وذلك لعدم قيام المدعى بالتنبيه على المدعىعليه
بالإخلاء و برغبته فى إنهاء العلاقة الإيجارية وعدم تجديدها فى الموعد
المتفق عليه بالبند رقم (2) من عقد الإيجار ، أى قبل يوم 1/11/2008م 0
واستنادا إلى ما سبق جميعه تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على غير
ذى سند صحيح من الواقع و القانون مما يتعين معه و الحال كذلك القضاء برفضها وإلزام رافعها المصروفات مقابل أتعاب المحاماة0
فلهذا
و لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل و إسناد احكم يصمم المدعى على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة .
و الله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المدعى عليه</blockquote>
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى