- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
دعوي صرف بدل مخاطر
الإثنين 27 فبراير 2012, 01:48
دعوي صرف بدل مخاطر
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات
بعد التحية
مقدمته / ............. والمقيمة بـ .........
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ........... المحامي
ضد
السيد / رئيس مجلس ادارة
الموضوع
تشغل
الطالبة وظيفة من الدرجة
بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات
البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها
وتصنيعها .
وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة
نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف
ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل
لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار
لسنة بتاريخ / /
وحيث ان الهيئة
المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين
هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه
لجميع العاملين اعتبارا من / /
بناء عليه
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-
بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع :-
اصليها
:- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم
لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين
بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من /
/ مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام
الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل الطالبة
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات
بعد التحية
مقدمته / ............. والمقيمة بـ .........
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ........... المحامي
ضد
السيد / رئيس مجلس ادارة
الموضوع
تشغل
الطالبة وظيفة من الدرجة
بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات
البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها
وتصنيعها .
وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة
نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف
ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل
لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار
لسنة بتاريخ / /
وحيث ان الهيئة
المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين
هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه
لجميع العاملين اعتبارا من / /
بناء عليه
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-
بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع :-
اصليها
:- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم
لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين
بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من /
/ مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام
الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل الطالبة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى