منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours حكم فى دعوي نقل بيانات حيازة

الثلاثاء 07 فبراير 2012, 17:27
حكم فى دعوي نقل بيانات حيازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:ـ

حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى قد عقد خصومتها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ22/6/2008طلب فى ختامها الحكم
بنقل بيانات الحيازة الزراعية بجمعية كفر البطيخ للإصلاح الزراعى من إسم/
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلى إسم المدعى عن مساحة قدرها سبعة عشر قيراطا المبينة
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع تحمل المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة وذلك على
سند من القول خالصه أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ1/11/1997إشترى المدعى
من مورث المدعى عليهما الثالث والرابعة أرض زراعية مساحتها سبعة عشر قيراطا
المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وصدر لهذا العقد حكما بصحة التوقيع
عليه فى الدعوى 365 لسنة 2008صحة توقيع كفر سعد، ويمتلك البائع الأرض
المبيعة بموجب الشراء من الإصلاح الزراعى وهو أيضا المنتفع الأصلى بها
وتشكل على الطبيعة قطع منفصلة وتقع فى حوشة مستقلة ولها دورة زراعية لا
تفتيت وهو ما تنفرد به أرض الإصلاح الزراعى وتضمن عقد البيع التنازل على
نقل بيانات حيازة مساحة التداعى من إسم البائع إلى إسم المدعى ،ولما كان حق
المدعى فى نقل بيانات الحيازة الزراعية له متفرع من حقه فى الملكية التى
إنتقلت إليه بعقد البيع الإبتدائى المذكور ووضع اليد الأمر الذى حدا به
لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته وقدم سندا لها حافظة مستندات ضمت على
صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 365 لسنة2008صحة توقيع كفر سعد.


وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها
مثل المدعى والمدعى عليه الأول بصفته كلا بوكيله ـ محام ـ وأحيلت لهذه
الدائرة وأعلن الخصوم بالإحالة وقدم وكيل المدعى حافظتى مستندات طويت
الأولى على شهادة الجمعية الزراعية بكفر البطيخ بأن المدعى هو واضع اليد
على مساحة التداعى والقائم على زراعتها ولا يوجد عليها أية مديونية ولا
مانع من نقل الحيازة لإسم المدعى وضمت الثانية على1ـ كتاب منطقة كفر سعد
للإصلاح الزراعى بأن المدعى هو واضع اليد على عين التداعى ولا مانع من نقل
الحيازة لإسمه 2ـ أصل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1/11/1998 والمتضمن بيع
مورث المدعى عليهما الثالث والرابعة للمدعى أرض زراعية مساحتها سبعة عشر
قيراطا والكائنة بناحية المعاشات الكبيرة كفر سعد وبجلسة المرافعة الختامية
طلب وكيل المدعى عليه الأول بصفته إخراجه من النزاع بلا مصاريف وقررت
المحكمة بهذه الهيئة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.



وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر وفق نص المادة 90 من القانون
53/1966 المعدل أنه فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو
مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه واستعمالها بأى وجه من الأوجه وفى الإيجار
بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا مالم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على
إثبات الحيازة بإسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية وتسرى
عليه أحكام هذا الباب و
يقصد
بتعديل الحيازة نقلها من حائز إلى أخر وقد نصت المادة 92 من قانون الزراعة
فى فقرتها الثالثة على طريقتين لنقل الحيازة ثم أردفت فى فقرتها الرابعة
بأنها استثنت من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية
ومعنى ذلك أن المادة نصت على ثلاثة طرق لنقل الحيازة وهى:1-
موافقة
الجمعية الزراعية فقد نصت المادة 92 من قانون الزراعة على أنه يجوز تعديل
الحيازة بعد موافقة الجمعية الزراعية المختصة ويصدر القرار بالموافقة على
تعديل الحيازة من مجلس إدارة الجمعية الزراعية ويكون ذلك بناء على طلب من
الحائز القديم أو نائبه أو الحائز الجديد أو نائبه ولمجلس الإدارة ألا
يوافق على تعديل الحيازة إذا كانت الأرض عليه ديون مستحقة للحكومة أو لبنك
التنمية والإئتمان الزراعى ولم يقبل الحائز الجديد تحملها وبصفة عامة
للجمعية سلطة تقديرية فى تعديل الحيازة.


2- بناء على إتفاق كتابى
بين الطرفين فنصت المادة 92 فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز تعديل الحيازة
بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية
التعاونية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الإتفاق إقرار الحائز الجديد
بتحمل الديون المستحقة على الأرض
محل التنازل سواء للحكومة أو لبنك التنمية والإئتمان الزراعى وتصديق رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية وعضوين من أعضائها يرد على توقيع الطرفين الوارد بالإتفاق الكتابى للتحقق من صدور التوقيع منهما.


وقد
إستقر قضاء النقض على أنه:لما كانت المادة 92/3 من قانون الزراعة رقم 53
لسنة 1966 والذى عمل به من 11/3/1967 تنص على أنه لايجوز تعديل الحيازة إلا
بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على إتفاق
كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من
أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار من الحائز الجديد بتحمل الديون
المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة
للائتمان الزراعى والتعاونى بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص
المدين بها من الحائزين السابقين.


[نقض جلسة 18/1/1977 طعن رقم 579 لسنة 41ق]

3- صدور حكم قضائى بنقل الحيازة بمقتضى الحكم القضائى أن يكون نهائيا وأن يكون قد أقيم تنفيذه .

(مشكلات الملكية والحيازة فى قانون الإصلاح الزراعى للمستشار/عزمى البكرى - طبعة 1993 ص417 وما بعدها).

ومن المقرر بقضاء النقض أن "" مفاد
النص فى المادة 92/3 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة1966أنه لا يجوز
تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية
المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة
هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الإتفاق إقرار الحائز الجديد
بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات
المصرية العامة للإئتمان الزراعى
""

[ طعن رقم 4158 لسنة 62 ق جلسة 18/ 3/ 1999مكتب فنى 50 ص 429 ]

من حيث ما تقدم وهديا به وكان المدعى قد أقام هذه الدعوى بغية القضاء له بنقل بيانات الحيازة الزراعية لمساحة التداعى لإسمه وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أنه قدم ما يفيد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نقل بيانات الحيازة الزراعية للأرض عين النزاع له ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وإستوفت شروطها متعينا معه على المحكمة القضاء له بطلباته وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهما الثالث والرابعة عملا بنص المادة 184من قانون المرافعات والمادة 187/1من قانون المحاماه المستبدلة بالقانون 10لسنة2002.

وحيث أنة عن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة لا ترى موجبا له فترفضه فى الأسباب دون المنطوق.
فلهذه الأسباب
ـــــــــــــــ

حكمت المحكمةبنقل بيانات الحيازة الزراعية للمدعى لمساحة سبعة عشر قيراطا المبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وعقد البيع الإبتدائى المؤرخ1/11/1998وموافقة الجمعية الزراعية المختصة وألزمت المدعى عليهما الثالث والرابعة بالمصروفات وقدرت منها مبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى