- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
دعوي بدل عدوي المهندسين الزراعيين
الجمعة 10 فبراير 2012, 03:07
دعوي بدل عدوي المهندسين الزراعيين
دعوي بدل عدوي المهندسين الزراعيين
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
مقدمه
لسيادتكم / –-------------------------المقيم--------------- ومحله
المختار مكتب الأستاذ / محمود هويدى المحامى بفارسكور- دمياط
ضـــــــــد
1- السيد / .......................................... بصفته
2- السيد / ......................................... بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب
يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس اول تربية زراعية بإدارة
التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم علي الدرجة الثانية ..
وعضو
بنقابة المهن الزراعية تحت رقم / ...... ومن الخاضعين للقانون 47 لسنة
1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة ويستحق صرف بدل التفرغ المقرر
للمهندسين الزراعيين طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الا ان
الجهة الإدارية المدعي عليها ممتنعة عن صرفه
تقدم الطالب بطلب للجنة
التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم6615 لسنة 2007 والتي بدورها
قررت التوصية برفض الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب الآتية :-
الأسباب
أولاً : الدعوى مقبولة من حيث الشكل :-
حيث
أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد
وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات
المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلاً .
ثانياً : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ طبقا للقرارات الوزارية :
حيث
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ونص في مادته الأولى "يمنح
المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء
نقابة البيطريين الذي يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة
في الخارج الخاضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47لسنة1978 بدل تفرغ بنسبة 30%من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة"
ونص
ذات القرار في مادته الثانية علي ان يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية
ولسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم
مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلها البدل المشار اليه في المادة
السابقة .."
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1364لسنة 1995
وحيث
ان الطالب ممن ينطبق عليه قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق
الإشارة إليهما فانه يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين .
فان
الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام محكمة القضاء الاداري بعد تحضير
الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
أولاً : قبول الدعوي شكلاً .
ثانياً
: احقية الطالب في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من
مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة بالمصروفات والاتعاب..
دعوي بدل عدوي المهندسين الزراعيين
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
مقدمه
لسيادتكم / –-------------------------المقيم--------------- ومحله
المختار مكتب الأستاذ / محمود هويدى المحامى بفارسكور- دمياط
ضـــــــــد
1- السيد / .......................................... بصفته
2- السيد / ......................................... بصفته
الموضـــــــــوع
الطالب
يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مدرس اول تربية زراعية بإدارة
التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم علي الدرجة الثانية ..
وعضو
بنقابة المهن الزراعية تحت رقم / ...... ومن الخاضعين للقانون 47 لسنة
1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة ويستحق صرف بدل التفرغ المقرر
للمهندسين الزراعيين طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الا ان
الجهة الإدارية المدعي عليها ممتنعة عن صرفه
تقدم الطالب بطلب للجنة
التوفيق في بعض المنازعات المختصة قيد تحت رقم6615 لسنة 2007 والتي بدورها
قررت التوصية برفض الطلب مما حدا به لاقامة دعواه للأسباب الآتية :-
الأسباب
أولاً : الدعوى مقبولة من حيث الشكل :-
حيث
أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد
وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدم الطالب بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات
المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلاً .
ثانياً : احقية الطالب في صرف بدل التفرغ طبقا للقرارات الوزارية :
حيث
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ونص في مادته الأولى "يمنح
المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء
نقابة البيطريين الذي يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة
في الخارج الخاضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47لسنة1978 بدل تفرغ بنسبة 30%من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة"
ونص
ذات القرار في مادته الثانية علي ان يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية
ولسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم
مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلها البدل المشار اليه في المادة
السابقة .."
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1364لسنة 1995
وحيث
ان الطالب ممن ينطبق عليه قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق
الإشارة إليهما فانه يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين .
بـنــــــــاء عليــــــــه
فان
الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام محكمة القضاء الاداري بعد تحضير
الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
أولاً : قبول الدعوي شكلاً .
ثانياً
: احقية الطالب في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من
مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة بالمصروفات والاتعاب..
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى