- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
صيغة دعوي تعويض عن قرار اعتقال
الأحد 04 مارس 2012, 18:51
دعوي تعويض عن قرار اعتقال
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / ..................... المقيم بـ ................... ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................. المحامى
ضد
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
اليد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
بتاريخ
/ / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب
معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله
لمدة تزيد علي سنوات .
وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من
الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار
الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية
1- تخلف ركن السبب
2- مخالفة القانون
3- الانحراف بالسلطة
وحيث
ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء
علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن
سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .
ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار
بناء عليه
يلتمس
الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي
عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله
الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها
وكيل الطالب
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / ..................... المقيم بـ ................... ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................. المحامى
ضد
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
اليد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
بتاريخ
/ / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب
معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله
لمدة تزيد علي سنوات .
وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من
الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار
الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية
1- تخلف ركن السبب
2- مخالفة القانون
3- الانحراف بالسلطة
وحيث
ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء
علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن
سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .
ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار
بناء عليه
يلتمس
الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي
عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله
الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها
وكيل الطالب
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى