منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours عاجل .. حكم من المحكمة الإدارية يهدد ببطلان البرلمان لعدم الإلتزام بالمساواة بين المرشحين فى نصوص القانون والأولية فيه للأحزاب

الإثنين 20 فبراير 2012, 19:00
حكم يهدد البرلمان.. "الإدارية العليا" تقضى
بإحالة قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى
دستوريتها.. وتؤكد نصوص القانون لم تلتزم المساواة بين المرشحين وأعطت
أولوية للأحزاب



الإثنين، 20 فبراير 2012






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المستشار مجدى العجاتى

كتبت محمد أسعد


أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى،
حكما قضائيا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على
المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد
القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة
بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ
الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح،
وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة
وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث
الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما
بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه
المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث
تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام
القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية
"الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين".

وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين،
وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص
لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية
توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين
فقط وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط
فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا
لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى
العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة
2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت
فرصتين لمرشحى الأحزاب.

وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة
على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ
تكافؤ الفرص، فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الأحزاب تساندهم
أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير
المنتمى لإحداها، الأمر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى
فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الأحزاب
السياسية.

وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ إن
الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن
طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد
دستورا منحه من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة
القانونية الحديثة.

وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة
الإدارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى
المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية
هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها فى حالة تبنى
المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الإدارية
العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب
على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم
المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص
بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه.

إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط ما يكون
المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة
على أصلها من الصحة، وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها
أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة
الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37
لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص
القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر، وعن مدة بقاء
مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا
والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها .

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى