- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
مذكرة في الدفع ببطلان التصرف لحصوله في مرض الموت المادة 228 من القانون المدني
الأحد 06 مايو 2012, 17:04
مذكرة في الدفع ببطلان التصرف لحصوله في مرض الموت المادة 228 من القانون المدني
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مدعي عليه
ضد
السيد / ……………………………………… مـدعــي
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
أقام
المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة
وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ
الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني
مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
المورث ليس من الغير بخصوص المحررات العرفية التي صدرت عن المورث
قضت
محكمة النقض : الوراث - بحكم كونه خلفا عاما لمورثه - لا يمكن أن يعد من
الغير في معنى المادة 228 من القانون المدني . بل حكمه - بالنسبة إلى
المحررات غير الرسمية التي يكون المورث طرفا فيها - حكم مورثه ، فتاريخها
يكون - بحسب الأصل - حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ، سواء كانت
صادرة إلى وارث أو إلى غير وراث ولكن إذا أدعى الوراث أن تصرف المورث كان
غشا واحتيالا على القانون وإضرارا بحقه الشرعي فى الميراث فطعن فيه بأنه
صدر في مرض الموت وأن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاة ، ويكون عليه
عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة على من أدعى ، وتطلق له كل طرق الإثبات إذ
المضرور بالغش لم تكن له خيره فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى
طريق دون طريق . فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث
إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطع نون فى العقد بصدوره
فى مرض الموت وهم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم
أنهم من الغير ، وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ
الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الأول غير أبهة لدفاع من صدر لهم العقد
بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسميا ، فإن حكمها
بذلك يكون مخالفا للقانون ، وإذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى
يثبتوا عدم صحته .
( جلسة 21/10/1948 طعن رقم 77 سنة 17 ق)
الدفع بحصول التصرف في مرض الموت
القاعدة
مجرد
الطعن - طعن الوارث - على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا
بحقوقه فى الإرث لا يكفى لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على الوارث أن يقيم
الدليل على ادعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له
قضت
محكمة النقض : قيام مرض الموت هو مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى
بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ،
حيث استخلص من الشهادة المقدمة لإثبات ذلك . أنها لا تدل على أن المتصرفة
كانت مريضة مرض موت ، وأعتبر الحكم فى حدود سلطته في تقدير الدليل أن
انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر
دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت . فإن الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق
القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى
تقدير الدليل ، ولا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة
العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم
تكن مريضه مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها
الوارث على قيام حالة مرض الموت ، وهو المكلف بإثبات ذلك
( الطعن رقم 332 سنة 37ق - جلسة 2/5/1972)
قضت
محكمة النقض : مجرد طعن الو راث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث
إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على الوارث أن يقيم الدليل على ادعائه ، فإن
عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له ، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه
عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق فى إثباته
مجرد إدعاء لم يتأيد بدليل ، وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره
خلفا عاما لمورثه .
( الطعن رقم 346 سنة 36ق - جلسة 11/5/1972 س3 ص852 )
الدفع بعدم العلم بحصول التصرف من الوارث
القاعدة
للوارث الاكتفاء بنفي عمله بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثة دون أن يقف موقف الإنكار صراحة
قضت
محكمة النقض : أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدني للوارث
الاكتفاء بنفي عمله بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثة دون أن
يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوراث عمله بأن الإمضاء الذي على الورقة
العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص في المادة 394 سالفة
الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك بها أن
يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262
من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق
الطعن بالتزوير .
( الطعن 166 سنة 31ق - جلسة 2/12/1965 ص1184 )
( الطعن 205 سنة 36ق - جلسة 8/12/1970 س21 ص1197 )
قضت
محكمة النقض : إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألفى على عاتق الورثة
الطاعنين إثبات ما أدعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث
بالحيازة ويحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية
المنصوص عليها فى المادة 917 مدني فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات
.
( الطعنان رقما 459 و 471 سنة 46ق - جلسة 25/4/1963)
قضت
محكمة النقض : الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته
حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من
الورثة بهذا الإقرارات من الدليل الكتابي فى حالة ما إذا طعنوا فى التصرف
بأنه فى حقيقته وصيه وأنه قصد به الاحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا
أن مجرد طعنهم فيه يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا
الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه
الإقرارات حجيتها عليهم .
( الطعن رقم 240 سنة 31ق - جلسة 9/2/1965 س16 ص1235 )
( الطعن رقم 169 سنة 33ق - جلسة 13/2/1968 س19 ص271 )
قضت
محكمة النقض : أقامت المادة 917 من القانون المدني قرينة قانونية من
شأنها متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية
من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .والقاعدة الو
رادة بهذه المادة مستحدثة ولم يكن لها نظير فى التقنين المدني الملغى إذ
كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و
وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات -
فعبء الإثبات بالعين المبيعه مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوصل بها الطاعن
إلى إثبات دعواه والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أولا يأخذ
كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .
( الطعن 79 سنة 35ق - جلسة 22/4/1969 س20 ص649 )
( الطعن 167 سنة 29ق - جلسة 14/5/1964 س15 ص673 )
قضت
محكمة النقض : يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدني أن يكون
المتصرف إليه وارثا . فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذي يطعن على
التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات . وله في سبيل
ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع
بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاة . والقاضى بعد ذلك حر في أن
يأخذ بهذه القرينة أولا يأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن
القضائية التي لمطلق تقديره .
( الطعن 155 سنة 14ق - جلسة 26/6/1975 س26 ص1314 )
التمسك
بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، ويقع على
الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ
بظاهر العقد الذي يعد حجة عليه .
( الطعن رقم 155 سنة 41ق - جلسة 26/6/1975 س26 ص1314 )
ثالثاً : الطلبات .
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا : ………………" تحدد الطلبات " …………..
ثانياً : إلزام ……… المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الـ …………………
المحامي
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مدعي عليه
ضد
السيد / ……………………………………… مـدعــي
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
أقام
المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة
وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ
الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني
مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
المورث ليس من الغير بخصوص المحررات العرفية التي صدرت عن المورث
قضت
محكمة النقض : الوراث - بحكم كونه خلفا عاما لمورثه - لا يمكن أن يعد من
الغير في معنى المادة 228 من القانون المدني . بل حكمه - بالنسبة إلى
المحررات غير الرسمية التي يكون المورث طرفا فيها - حكم مورثه ، فتاريخها
يكون - بحسب الأصل - حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ، سواء كانت
صادرة إلى وارث أو إلى غير وراث ولكن إذا أدعى الوراث أن تصرف المورث كان
غشا واحتيالا على القانون وإضرارا بحقه الشرعي فى الميراث فطعن فيه بأنه
صدر في مرض الموت وأن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاة ، ويكون عليه
عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة على من أدعى ، وتطلق له كل طرق الإثبات إذ
المضرور بالغش لم تكن له خيره فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى
طريق دون طريق . فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث
إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطع نون فى العقد بصدوره
فى مرض الموت وهم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم
أنهم من الغير ، وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ
الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ الأول غير أبهة لدفاع من صدر لهم العقد
بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسميا ، فإن حكمها
بذلك يكون مخالفا للقانون ، وإذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى
يثبتوا عدم صحته .
( جلسة 21/10/1948 طعن رقم 77 سنة 17 ق)
الدفع بحصول التصرف في مرض الموت
القاعدة
مجرد
الطعن - طعن الوارث - على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا
بحقوقه فى الإرث لا يكفى لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على الوارث أن يقيم
الدليل على ادعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له
قضت
محكمة النقض : قيام مرض الموت هو مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى
بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ،
حيث استخلص من الشهادة المقدمة لإثبات ذلك . أنها لا تدل على أن المتصرفة
كانت مريضة مرض موت ، وأعتبر الحكم فى حدود سلطته في تقدير الدليل أن
انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر
دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت . فإن الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق
القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى
تقدير الدليل ، ولا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة
العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم
تكن مريضه مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها
الوارث على قيام حالة مرض الموت ، وهو المكلف بإثبات ذلك
( الطعن رقم 332 سنة 37ق - جلسة 2/5/1972)
قضت
محكمة النقض : مجرد طعن الو راث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث
إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على الوارث أن يقيم الدليل على ادعائه ، فإن
عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له ، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه
عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق فى إثباته
مجرد إدعاء لم يتأيد بدليل ، وبالتالي يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره
خلفا عاما لمورثه .
( الطعن رقم 346 سنة 36ق - جلسة 11/5/1972 س3 ص852 )
الدفع بعدم العلم بحصول التصرف من الوارث
القاعدة
للوارث الاكتفاء بنفي عمله بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثة دون أن يقف موقف الإنكار صراحة
قضت
محكمة النقض : أباح القانون فى المادة 394 من القانون المدني للوارث
الاكتفاء بنفي عمله بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثة دون أن
يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوراث عمله بأن الإمضاء الذي على الورقة
العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص في المادة 394 سالفة
الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك بها أن
يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262
من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق
الطعن بالتزوير .
( الطعن 166 سنة 31ق - جلسة 2/12/1965 ص1184 )
( الطعن 205 سنة 36ق - جلسة 8/12/1970 س21 ص1197 )
قضت
محكمة النقض : إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألفى على عاتق الورثة
الطاعنين إثبات ما أدعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث
بالحيازة ويحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية
المنصوص عليها فى المادة 917 مدني فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات
.
( الطعنان رقما 459 و 471 سنة 46ق - جلسة 25/4/1963)
قضت
محكمة النقض : الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته
حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من
الورثة بهذا الإقرارات من الدليل الكتابي فى حالة ما إذا طعنوا فى التصرف
بأنه فى حقيقته وصيه وأنه قصد به الاحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا
أن مجرد طعنهم فيه يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا
الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه
الإقرارات حجيتها عليهم .
( الطعن رقم 240 سنة 31ق - جلسة 9/2/1965 س16 ص1235 )
( الطعن رقم 169 سنة 33ق - جلسة 13/2/1968 س19 ص271 )
قضت
محكمة النقض : أقامت المادة 917 من القانون المدني قرينة قانونية من
شأنها متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية
من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .والقاعدة الو
رادة بهذه المادة مستحدثة ولم يكن لها نظير فى التقنين المدني الملغى إذ
كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و
وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات -
فعبء الإثبات بالعين المبيعه مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوصل بها الطاعن
إلى إثبات دعواه والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أولا يأخذ
كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .
( الطعن 79 سنة 35ق - جلسة 22/4/1969 س20 ص649 )
( الطعن 167 سنة 29ق - جلسة 14/5/1964 س15 ص673 )
قضت
محكمة النقض : يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدني أن يكون
المتصرف إليه وارثا . فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذي يطعن على
التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات . وله في سبيل
ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع
بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها إلى إثبات مدعاة . والقاضى بعد ذلك حر في أن
يأخذ بهذه القرينة أولا يأخذ بها ، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن
القضائية التي لمطلق تقديره .
( الطعن 155 سنة 14ق - جلسة 26/6/1975 س26 ص1314 )
التمسك
بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، ويقع على
الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ
بظاهر العقد الذي يعد حجة عليه .
( الطعن رقم 155 سنة 41ق - جلسة 26/6/1975 س26 ص1314 )
ثالثاً : الطلبات .
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا : ………………" تحدد الطلبات " …………..
ثانياً : إلزام ……… المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الـ …………………
المحامي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى