منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT - 7 Hours أحدث التعديلات لقانون المرافعات وقانون الإثبات المدنى القانون 76 لسنة 2007

الثلاثاء 10 يوليو 2012, 04:07
<blockquote class="postcontent restore ">


أحدث تعديلات قانون المرافعات وقانون الإثبات المدنى القانون 76 لسنة 2007


لتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات تعديلات هامه جدا للمشتغلين بالقانون و أهم تلك التعديلات هى رفع اختصاص المحكمة الجزئية الى 40 الف جنيه مصرى بدلا من عشره الاف جنيه و النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئيه 5 الاف جنيه بدلا من الفين جنيه و اليكم التعديل
تعدلت المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 48 ــ باستبدالعبارة (( أربعين ألف جنيه )) بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألفي جنيه ) ..
2-
أضيفت للمادة 43 فقرتين جديدتين ( خامسة وسادسة )

وهذه هي المواد بعد التعديل

مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غيرقابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه فيما يلي:-
1- .............
2- .............
3- .............
4- .............

5-
دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

6-
دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطارذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراقالمحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتمالإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقاروفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحةالإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة فيالدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولوسلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي .

تعدل نص المادة 48 مرافعات بإضافةالدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات إلى الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف بالحكم فياستئنافها ((( رغم أختصاص المحاكم الجزئية بنظرها في أول درجة )))

المادة 48 :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكامالصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكمالجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون .

تعديل نص المادة 136 بتعديل مدة سقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر

المادة 136 : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامهاالدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوزالتمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد المدة المنصوص عليها فيالمادة 134 .

تعديل المادة 248 .. بعدم إجازة الطعن بالنقض إلا في القضاياالتي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه

مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمةالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائةألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية:
1.
إذا كان الحكمالمطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2.
إذا وقعبطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

تعديل نص المــادة 251بجواز أن تأمر محكمة النقض باعتبار طلب وقف التنفيذ كأن لم يكن في حالة عدم قيامالطاعن بالإعلان به ...
مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذالحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فىصحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمةبناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعنوتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصمبالجلسة المحددة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن .
ويجوز للمحكمة عندما تأمربوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم لهبناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبركأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحددجلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابةلتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها

مادة 255 – يجب على الطاعنأن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهموصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه أنيودع في ذات الوقت : أولاً : صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه ،وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وإلاحكم بعدم قبول الطعن
ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة فيطعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيلالاطلاع على هذه المستندات .
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعونفيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء منالخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلةبعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فيالمطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية من رسوم
ويجوز لمحكمة النقض أنتأمر بضم ملف القضية .............

تعديل المادة 269 بتوسيع حق محكمة النقضفي الفصل في الموضوع
مادة 269 – فقرة أخيرة ..
ومع ذلك إذا حكمت المحكمةبنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانيةورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب الحكم أن تحكم فىالموضوع.
=============

تعديل باب لتنفيذ ....

مادة 274 – يجرىالتنفيذ تحت إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزيرالعدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمةالاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاءالأعلى ، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهمالجمعية العمومية للمحكمة ...

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذوالموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمديرإدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ،ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير غدارة التنفيذ ، ويعتبرالقرار الصادر منه في التظلم نهائياً .
ويصدر بتنظيم إدار التنفيذ قرار من وزيرالعدل .

المادة 275 : يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعاتالتنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها .
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعاتالتنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة .

تعديل المادة 277 بجعلالاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها

مادة 277 (1)– تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إلىالمحكمة الابتدائية .

المادة 278 : يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيهطلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ .
وينشأ لكل طلب ملف تودع بهجميع الأوراق المتعلقة بالطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى منقضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضىالتنفيذ من أحكام .

المادة 279 : يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهمملزمون بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القايم بأي من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأنأن يرفع الأمر بعريضة غلى مدي إدارة التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد علىمعاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك ( بعد عرضالأمر على مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

المــــادة 479 : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمرمدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ، ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذعلى الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .


تضاعف النصابالمنصوص عليه في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات .. من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

المادة : 60
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيدقيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اتبات وجودهأو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقتصدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لمتأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددةناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمةولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرةفى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى.
(
عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

المادة : 61
لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه
. (
أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء منالحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيدقيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذه القيمة.

تضاعفالغرامة الواردة بالمواد 99 / 1 ، و 104 و 110 و 159 و 246 و 315 و 324 و 397 و 499
وتضاعف الغرامة الواردة الواردة بالمادتين 43 و 56 من قانون الإثبات
وتضاعفالكفالة الواردة بالمواد 221 /2 و 243/3 و 354 /1

المادة 99/1
تحكمالمحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عنالقيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسةله ما للاحكام من قوة تنفيذية .....

مادة 104
ضبط الجلسة و إدارتهامنوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن تخرج منقاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم علىالفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرين جنيها و يكون حكماً ذلك نهائياً . ...........

مادة 110
على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 159
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألفين جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما إذاكان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلىثلاثة ألاف جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوبردهم

المادة 246 :
إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيه ، ولا تجاوز أربعمائة جنيه

المادة 315 :
إذا خسر المستشكل دعواهجاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مععدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .


مادة 324 : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.

المادة 397 :
إذا خسرالمسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لهاوجه.

المادة 499 :
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمتعلى الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة ألاف جنيه وبمصادرةالكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أوعضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضاتوالمصاريف.

==========

المادة 43 اثبات :
ان حكم بصحة كل المحررفيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن أربعمائة جنيه ولاتجاوز الفين جنيه.

المادة 56 اثبات :
اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أوبروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن ألف جنيها ولاتجاوز أربعة ألاف جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه.
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى