منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours كتاب دوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض

الأحد 12 فبراير 2012, 02:16

كتاب دوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض



بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي 74 ، 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007



وحيث
أجرى المشرع بمقتضى هذين القانونين تعديلا في بعض أحكام القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال وإضافة
وإلغاء لبعض نصوص مواد القانون الأخير .


وتطبيقا
لما تضمنه التعديل المشار إليه من أحكام نوجه السادة أعضاء النيابة إليها
داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :


- يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الآتية :

+ الجنايات ، عدا الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فلا يجوز الطعن عليها بالنقض .

+ الجنح ، عدا الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه فلا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بالنقض .

-
لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات ، إلا إذا كانت
المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وبشرط أن يرفع الطعن عنها
وعن الجنحة معا .


- إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون كل من تقرير الطعن وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل .

-
تقارير الطعن بالنقض وأسبابها أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن
تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور
العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا ، لذا يجب على السادة
المحامين العامين والمحامين العامين الأول – بحسب الأحوال – أن يولوا
الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة ، وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات
، على أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم المحامي العام أو
المحامي العام الأول وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها ، وأن يكون
التوقيع مقروءا وبالاسم الثلاثي للطاعن ، وان يتم التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول
.


-
يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام
محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، بينما يستمر
اختصاص محكمة النقض بالنظر في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم
الجنايات .


- إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان .

-
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة
التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل
الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى
الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة .


-
في حالة عدم التزام محكمة الجنايات بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة
في قضاء محكمة النقض فللنائب العام وحده أن يطلب – من تلقاء نفسه أو بناء
على طلب ذوي الشأن – من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد
الجنائية للنظر في هذا الحكم .


ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقعا عليها من محام عام على الأقل .

-
تتولى نيابة استئناف القاهرة مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنائيات
بمحكمة استئناف القاهرة في الطعون بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة
وتلقي طلبات ذوي الشأن في ذلك ، وإعداد مذكرات بالأسباب في القضايا التي
يري عرض الأمر فيها على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لعدم
التزام محاكم الجنايات في أحكامها بالمبادئ المستقرة المقررة في قضاء محكمة
النقض ، وإرسال هذه القضايا إلى المكتب الفني للنائب العام .


-
يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما
يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق
وكذلك في دفاتر الطعون الأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من
التعليمات الكتابية والإدارية والمالية ، وذلك فيما لا يخالف التعليمات
سالفة البيان .


-
ينشأ بكل نيابة كلية دفتر يخصص لقيد الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من
محكمة الجنايات ، كما ينشأ بكل نيابة كلية وكل نيابة جزئية بها مأمورية
لمحكمة الجنح المستأنفة ، وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2007 وفي بداية كل عام
ميلادي .


وتكون بيانات القيد في الدفتر المشار إليه على النحو التالي :

مسلسل
– رقم القضية – تاريخ الحكم المطعون فيه – رقم التقرير بالطعن – اسم
الطاعن وصفته في الدعوى – تاريخ ورقم إرسال ملف الطعن إلى محكمة استئناف
القاهرة أو نيابة النقض – تاريخ الجلسة التي تحدد لنظره – الحكم في الطعن
وتاريخه .




والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى