منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948

السبت 11 فبراير 2012, 12:36
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



القانون المدنى
[القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948
مواد الإصدار


المادة 1

يلغى القانون المدنى المعمول به امام المحاكم الوطنيه واصدار فى 28 اكتوبر
سنه 1883 والقانون المدنى المعمول به امام المحاكم المختلطه والصادر فى 28
يونيو سنه 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون 0


المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر 1949 0
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وان ينشر فى الجريده الرسميه كقانون من قوانين الدوله0
صدر بقصر القبه فى 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليه سنه 1948 )

باب تمهيدى
احكام عامه
الفصل الاول : القانون وتطبيقه
الفرع الاول : القانون والحق

المادة 1

(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى
لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى
بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم
توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

المادة 2

لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او
يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .

المادة 3

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 4

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .

المادة 5

يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى
الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية
، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت
المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.

الفرع الثانى : تطبيق القانون

المادة 6

(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ،
بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته
السابقة .

المادة 7

تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم
يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء
التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .


المادة 8

اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من
وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2)
اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة
التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .

المادة 9

تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .

المادة 10

القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه
العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من
بينها .

المادة 11

(1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون
اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب
اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية
يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا
يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ،
من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت
فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها
الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .


المادة 12

يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .

المادة 13

(1)يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار
التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال (2) اما
الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على
التطليق والأنفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

المادة 14

فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا
وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .


المادة 15

يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .

المادة 16

يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من
النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .


المادة 17

(1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت
قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .(2)ومع ذلك لا يلزم
ناقص الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه
الوصيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .

المادة 18

يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص
بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب
الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .

المادة 19

(1) يسرى على الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن
المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة
التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان
قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .(2) على ان قانون موقع العقار هو الذى
يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .

المادة 20

العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا
ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون
موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .

المادة 21

(1) يسرى على الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل
المنشئ للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل
الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج
وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .

المادة 22

يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .

المادة 23

لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .

المادة 24

تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .

المادة 25

(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف
لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد. (2) على ان
الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية
وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون
المصرى هو الذى يجب تطبيقه .

المادة 26

متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق
هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو
الذى يقرر اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .

المادة 27

اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .

المادة 28

لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .

الفصل الثانى : الاشخاص
الفرع الاول : الشخص الطبيعى

المادة 29

(1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمـوته (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

المادة 30

(1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد
هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى .


المادة 31

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .

المادة 32

يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .

المادة 33

الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .

المادة 34

(1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

المادة 35

(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى
هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر .


المادة 36

يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود
للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع
للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك
يعتبر درجة .

المادة 37

اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .

المادة 38

يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .

المادة 39

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .

المادة 40

(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص
فى وقت واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنا ما .

المادة 41

يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .

المادة 42

(1)موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء
قانونا .(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه
موطن خاص , وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون اهلا
لمباشرتها .

المادة 43

(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات
وجود الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى
يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل , بما فى ذلك اجراءات
التنفيذ الجبرى , الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .


المادة 44

(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل
الأهليه لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية
كاملة .

المادة 45

(1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن
او عته او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .

المادة 46

كل من يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

المادة 47

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .

المادة 48

ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فى احكامها .

المادة 49

ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .

المادة 50

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

المادة 51

لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر , ومن انتحل اسمه دون حق , ان
يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

الفرع الثانى : الشخص الاعتبارى

المادة 52

الأشخاص الأعتبارية هى 1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط
التى يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التى
يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف
لها الدولة بشخصية اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنية والتجارية
.(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6)
كل مجموعة من الأشخاص او الأموال تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فى
القانون .

المادة 53

(1) الشخص الأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة
الأنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون . (2) فيكون له :- (أ)
ذمة مالية مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ,او التى
يقررها القانون . (ج) حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان
الذى يوجد فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج
ولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها , وبالنسبة الى القانون الداخلى .
المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .


الغيت المواد من 54 الى 80 بالقانون رقم 384 لسنة 1965 منشور بالوقائع
المصرية بالعدد 88 مكرر (ج ) الصادر بتاريخ 3/11/1965 ثم الغى هذا القرار
بقانون رقم 32 لسنة 1964منشور بالجريدة الرسمية بالعدد37 الصادر فى
12/2/1964 .

الفصل الثالث : تقسيم الاشياء والاموال

المادة 81

(1) كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية .
(2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان
يستأثر بحيازتها , واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان
تكون محلا للحقوق الماليه .

المادة 82

(1) كل شيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما
عدا ذلك من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى
يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله .

المادة 83

(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه
وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك
من الحقوق المالية .
[/b]


عدل سابقا من قبل محمود هويدى المحامى في السبت 11 فبراير 2012, 12:48 عدل 1 مرات
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948

السبت 11 فبراير 2012, 12:38

المادة 84

(1) الأشياء القابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى
استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلا للأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر
للبيع .

المادة 85

الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , والتى تقدر عادة
فى التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن .

المادة 86

الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .

المادة 87

(1) تعتبر اموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص
الآعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او
مرسوم او قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها
او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .

المادة 88

تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى
التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل او
بأنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة


القسم الاول : الالتزامات أو الحقوق الشخصيه
الكتاب الاول : الالتزامات بوجه عام
الباب الاول : مصادر الالتزام
الفصل الاول: العقد

المادة 89

يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .

المادة 90

(1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا
كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود .
(2) ويجوز ان يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق
الطرفان على ان يكون صريحا .

المادة 91

ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه
ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

المادة 92

اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير
اثره فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه
هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل .

المادة 93

(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى
هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .


المادة 94

(1)اذا صدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب
يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الأيجاب عن
شخص الى اخر بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد ,
ولو لم يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن
ايجابه فى الفترة ما بين الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض
مجلس العقد .

المادة 95

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل
تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الأتفاق
عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم
الأتفاق عليها فأن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانون
والعرف والعدالة .

المادة 96

اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

المادة 97

(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم
فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2) ويفترض ان
الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا
القبول .

المادة 98

(1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل
على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقد يعتبر قد تم اذا لم
يرفض الأيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك
تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذا تمخض
الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .

المادة 99

لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .

المادة 100

القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

المادة 101

(1) الأتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين فى
المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائل الجوهريه للعقد المراد
ابرامه, والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترط القانون لتمام العقد
استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الأتفاق الذى يتضمن الوعد
بأبرام هذا العقد .

المادة 102

اذا وعد شخص بأبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد ,
وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها يالشكل متوافرة قام
الحكم متى حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد .

المادة 103

(1) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول
عنه الا اذا قضى الأتفاق بغير ذلك . (2) فأذا عدل من دفع العربون فقده .
واذا عدل من قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول اى ضرر .

المادة 104

(1) اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل
الأعتبار عند النظر فى عيوب الأرادة او فى اثر العلم ببعض الظروف الخاصة ,
او افترض العلم بها حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا
لتعليمات معينة صدرت له من موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف
كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها .

المادة 105

اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا بأسم الأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل .

المادة 106

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا , فأن اثر
العقد لايضاف الى الأصيل دائنا او مدينا , الا اذا كان من المفروض حتما ان
من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عنده ان يتعامل مع
الأصيل او النائب .

المادة 107

اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة , فأن
اثر العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الى الأصيل او خلفائه .

المادة 108

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه , سواء أكان التعاقد
لحسابه هو او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . على انه يجوز للأصيل
فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,مما يقضى به
القانون او قواعد التجارة .

المادة 109

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .

المادة 110

ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطله .

المادة 111

(1)اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا
محضا , وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اما التصرفات الماليه الدائرة
بين النفع والضرر , فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر , ويزول حق التمسك
بلأبطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذا اصدرت الأجازة
من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

المادة 112

اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم امواله
لأدارتها , او تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الأدارة الصادرة منه
صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

المادة 113

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة , وترفع الحجر عنهم , وفقا للقواعد وللأجراءات المقررة فى القانون .

المادة 114

(1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
(2)اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت
حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كان الطرف الأخر على بينة
منها .

المادة 115

(1) اذا صدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على
هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من احكام . (2) اما التصرف
الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابل للأبطال الا اذا كان
نتيجة استغلال او تواطئ .

المادة 116

(1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى
اذنته المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الأدارة الصادرة من المحجور عليه
لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

المادة 117

(1) اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب
ذلك التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى
التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلا للأبطال كل تصرف من
التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر من الشخص الذى
تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
المساعدة .

المادة 118

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام , تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

المادة 119

يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذا مع عدم الأخلال بألزامه بالتعويض , اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .

المادة 120

اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب ابطال العقد , ان كان
المتعاقد الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان على علم به او كان من
الهل ان يتبينه .

المادة 121

(1) ويكون الغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن
ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص
:- ( أ) اذا وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين , او يجب
اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النيه
. (ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذات او
هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .

المادة 122

يكون العقدقابلا للأبطال لغلط فى القانون , اذا توافرت فيه شروط الغلط فى
الواقع طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقض القانون بغيره .

المادة 123

لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب , ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح الغلط .

المادة 124

(1) ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن
النية ,. (2)ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف
الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

المادة 125

(1) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها احد
المتعاقدين , او نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى
العقد . (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذا اثبت
المدلس عليه ما كان ليبرم العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .

المادة 126

اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب
ابطال العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان من المفروض حتما ان يعلم
بهذا التدليس .

المادة 127

(1) يجوز ابطال العقد للأكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد
الأخر فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2) وتكون الرهبة قائمة
على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطرا جسيما محدقا
يهدده هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعى فى
تقدير الأكراه جنس من وقع عليه الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل
ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة الأكراه .

المادة 128

اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال
العقد, ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان
يعلم بهذا الأكراه .

المادة 129

(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الأخر , وتبين ان
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد ألا لأن المتعاقد ألأخر قد استغل فيه طيشا
بينا او هوى جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل
العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك
خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقود المعاوضة
ان يتوقى الطرف الأخر دعوى الأبطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع
الغبن .

المادة 130

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة .

المادة 131

(1) يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة
انسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فى الأحوال التى نص عليها
فى القانون .

المادة 132

اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .

المادة 133

(1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه
ومقداره والا كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط
اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفق المتعاقدان على
درجة الشىء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر
، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط .

المادة 134

اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد
دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اى اثر.

المادة 135

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا . السبب:

المادة 136

اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفا للنظام العام او الاداب ، كان العقد باطلا .

المادة 137

(1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم
يقم الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب
الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية
السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه .
البطلان :

المادة 138

اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق.

المادة 139

(1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة
الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير .

المادة 140

(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2)
ويبدأ سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا
السبب وفى حال الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه , وفى حالة الآ‎
كراه , من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الأبطال لغلط او
تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .

المادة 141

(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان
تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة . (2) وتسقط دعوى
البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

المادة 142

(1) وفى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا
عليها قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . (2) ومع
ذلك لايلزم ناقص الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يرد ماعاد عليه
من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

المادة 143

اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذى
يبطل ,الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذى وقع باطلا او
قابلا للأبطال فيبطل العقد كله .

المادة 144

اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر , فأن
العقد يكون صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذا تبين ان نية
المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد .

المادة 145

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون الأخلال بالقواعد
المتعلقة بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص
القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .

المادة 146

اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ بعد ذلك الى الخلف الخاص ,
فأن هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيه هذا الشيئ , اذا كانت
من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه .

المادة 147

(1) العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين
, او للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية
عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزام التعاقدى ,
ان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة .جاز للقاضى
تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزام المرهق الى
الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 148

(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن
النيه . (2)ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول
ايضا ماهو من مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة
الألتزام .

المادة 149

اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفيه جاز للقاضى ان يعدل
هذه الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة .
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 150

(1) اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها من طريق تفسيرها
للتعرف على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد ,
فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى
للألفاظ , مع الأستهداء فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر من
امانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا للعرف الجارى فى المعاملات .

المادة 151

(1) يفسر الشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

المادة 152

لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوز ان يكسبه حقا .

المادة 153

(1) اذا تعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهده , فأذا رفض
الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه , ويجوز له مع ذلك ان
يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الآلتزام الذى تعهد به . (2)
اما اذا قبل الغير هذا التعهد , فأن قبوله لاينتج اثر الا من وقت صدوره ,
ما لم يتبن انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذى
صدر فيه التعهد .

المادة 154

(1) يجوز للشخص ان يتعاقد بأسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير , اذا
كان له فى تنفيذ هذه الألتزامات مصلحة شخصيه مادية كانت او ادبيه . (2)
ويترتب على هذا الأشتراط ان يكسب الغير حقا بماشرا قبل المتعهد بتنفيذ
الأشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه , ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا
المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد . (3) ويجوز كذلك
للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع , الا اذا تبين من العقد
ان المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك

المادة 155

(1) يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن
المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته فى الأستفادة منها , ما لم يكن
مخافا لما يقتضيه العقد . (2) ولا يترتب على المشارطه ان تبرأ ذمة المتعهد
قبل المشترط , الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال
منتفع اخر محل المنتفع الأول , كما له ان يستأثر لنفسه بالأنتفاع من
المشارطة .

المادة 156

يجوز فى الأشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة
مستقبلة , كما يشترط ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد , متى كان
تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

المادة 157

(1) فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفى احد المتعاقدين بالتزامه
للمتعاقد الأخر بعد اعذاره للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه . مع
التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين
اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك , كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف
به المدين قليل الاهميه بالنسبة الى الآلتزام جملته .

المادة 158

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم
قضائى عند عدم الوفاء بالألتزامات الناشئة عنه , وهذا الأتفاق لايعفى من
الأعذار ,الا اذا اتفق صراحة على الأعفاء منه .

المادة 159

فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الألتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

المادة 160

اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , فأذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

المادة 161

فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت اللتزامات المقابلة مستحقة الوفاء ,
جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد
الأخر بتنفيذ ما ألتزم به .

الفصل الثانى : الاراده المنفرده

المادة 162

(1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين إلتزم بإعطاء الجائزة
لمن قام بهذا العمل . ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم
بها . (2) وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده
باعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد
وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه
العدول للجمهور.

الفصل الثالث : العمل غيرالمشروع

المادة 163

كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

المادة 164

(1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . (2)
ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه , او
تعذر الحصول على تعويض من المسئول , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر
بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .

المادة 165

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد لة فية ,كحادث مفاجئ أو
قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا
الضرر. مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

المادة 166

من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله ,
كان غير مسئول على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى , والا اصبح ملزما
بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة
__________________
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948

السبت 11 فبراير 2012, 12:40
المادة 167

لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا قام به تنفيذا
لأمر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه , او كان
يعتقد انها واجبه , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان
اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى فى عمله جانب الحيطه .

المادة 168

من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .

المادة 169

اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ,
وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى
التعويض .

المادة 170

يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين
221 , 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان
يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب
خلال مدة معينه بأعادة النظر فى التقدير .

المادة 171

(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما
يصح ان يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن
يقدم تأمينا . (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعا
للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او
ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض .


المادة 172

(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخص المسئول عنه .
وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير
المشروع . (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى
الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فأن
دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائيه .

المادة 173

(1) كل من يجب عليه قانونا او تفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة , بسبب
قصرة او بسبب حالته العقليه او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه
ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الألتزام ولو كان من وقع
منه العمل الضار غير مميز . (2) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابه اذا لم
يبلغ خمسة عشرة سنه او بلغها فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة
على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف فى الحرفة , مادام القاصر تحت
اشراف المعلم او المشرف . وتنتقل الرقابه على الزوجة القاصر الى زوجها او
الى من يتولى الرقابة على الزوج . (3) ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من
المسئوليه اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة ,او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا
ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .

المادة 174

(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى
كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية
ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته
وفى توجيهه.

المادة 175

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .

المادة 176

حار س الحيوان , ولو لم يكن مالكا له , مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ,
ولو ضل الحيوان او تسرب , ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبى
لا يد له فيه .

المادة 177

(1)حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من
ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال
فى الصيانة او قدم فى البناء او عيب فيه . (2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر
يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء
الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جازالحصول على اذن من المحكمة فة اتخاذ هذه
التدابير على حسابه .

المادة 178

كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية
يكون مسئول عما تحدثه هذه الاشياء من ضررر ، مالم يثبت ان وقوع الضرر كان
بسبب اجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من احكام خاصة
.

الفصل الرابع : الاثراء بلا سبب

المادة 179

كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم فى
حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام
قائما ولو زال الاثراء فيما بعد .

المادة 180

تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى
يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع
الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .

المادة 181

(1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) على
انه لامحل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا
ان يكون ناقص الاهلية ، او يكون قد اكره على هذا الوفاء .

المادة 182

يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق .

المادة 183

(1) يصح كذلك استرداد غير المستحق , اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لألتزام
لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل . (2) على انه يجوز للدائن ان
يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر ,
فأذا كان الألتزام الذى لم يحل اجله نقودا , التزم الدائن ان يرد للمدين
فائدتها بسعرها القانونى او الأتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.

المادة 184

لامحل لأسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان
الدائن وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التأمينات
او ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقى فى
هذة الحالة باعويض الغير الذى قام بالوفاء .

المادة 185

(1) اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم .
(2) اما اذا كان شيئ النية فأنه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والأرباح التى
جناها او التى قصر فى جنيها من الشيئ الذى تسلمه بغير حق وذلك من يوم
الوفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية . (3) وعلى اى حال يلتزم من
تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .

المادة 186

اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى اثرى به .

المادة 187

تسقط دعوى استرداد مادفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم يعلم فيه من
دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال
بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .

المادة 188

الفضالة هى ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأ عاجل لحساب شخص اخر ، دون ان يكون ملزما بذلك .

المادة 189

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأن
غيره ، لمل بين الشأنين من ارتباط لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن
الاخر .

المادة 190

تسرى قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ماقام به الفضولى .

المادة 191

يجب على الفضولى ان يمضى فى العمل الذى بدأه الى ان يتمكن رب العمل من
مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

المادة 192

(1) يجب على الفضولى ان يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون
مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضى ان ينقص التعويض المترتب على هذا
الخطأ ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك . (2) واذا عهد الفضولى الى غيره بكل
العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من
الرجوع مباشرة على هذا النائب . (3) واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل
واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية .

المادة 193

يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ماستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .

المادة 194

(1) اذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل طبقا لأحكام
المادة 717 فقرة 2.(2) واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة
بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

المادة 195

يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادراتة عناية الشخص
العادى . ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل
ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضة عن
التعهدات التى التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى
سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى
لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى اجرا على عمله الا ان يكون من
اعمال مهنته .

المادة 196

(1) اذا لم تتوافر فى الفضولى اهليتة التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته
الا بالقدر الذى اثرى به ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . (2)
اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه اهليتة التعاقد .

المادة 197

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه
كل طرف بحقه ,وتسقط كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم
الذى ينشأ فيه هذا الحق .

الفصل الخامس : القانون

المادة 198

الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى انشأتها

الباب الثانى : اثار الالتزام

المادة 199

(1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين . (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه .

المادة 200

يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما اذا كان هناك التزام طبيعى يخالف النظام العام .

المادة 201

لايسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا ان يوفى التزاما طبيعيا .

المادة 202

الالتزام الطبيعى يصلح سبب لالتزام مدنى .

الفصل الاول : التنفيذ العينى

المادة 203

(1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامة
تنفيذا عينيا ، متى كان ممكنا . (2) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى
ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلك لايلحق
بالدائن ضررا جسيما .

المادة 204

الالتزام بنقل الملكية او اى حق عينى اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ،
اذا كان محل الالتزام شيائا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال
بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

المادة 205

(1) اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل
الحق الا بافراز هذا الشىء . (2) فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز
للدائن ان يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد اسستئذان القاضى
او دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشىء من
غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.

المادة 206

الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم . .

المادة 207

(1) اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه
ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فان هلاك الشىء يكون عليه ولو
كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن . (2) ومع ذلك لايكون الهلاك على المدين
، ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن ولو انه سلم
اليه ، مالم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجثة. (3) على ان
الشىء المسروق اذا هلك اوضاع بأية صورة كانت فأن تبعة الهلاك تقع على
السارق .

المادة 208

فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استزجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين
الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .

المادة 209

(1) فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان
يطلب تريخصا من القضاء فى تنفيذ ممكنا . (2) ويجوز فى حالة الاستعجال ان
ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .

المادة 210

فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

المادة 211

(1) فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء
او ان يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامه فأن المدين يكون قد
وفى بالأاتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ,
ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا مالم ينص القانون او الأتفاق على خلاف
ذلك .(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .

المادة 212

اذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخل بالألتزام ,جاز للدائن ان يطلب
ازالة ما وقع مخالفا للألتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم
بهذة الأزالة على نفقة المدين .

المادة 213

(1) اذا كان تنفيذ الألتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به
المدين نفسه , جاز للدائن ان يحصل على حكم بألازام المدين بهذا التنفيذ
وبدفع غرامة تهديديه ان امتنع عن ذلك . (2) واذا رأى القاضى ان مقدار
الغرامة ليس كافيا لأكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد من
الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .

المادة 214

اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفض التنفيذ . حدد القاضى مقدار
التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى اصاب الدائن والعنت
الذى بدأ من المدين .

الفصل الثانى : التنفيذ بطريق التعويض

المادة 215

اذا استحال على المدين ان ينفذ الألتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم
الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبى لا
يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .

المادة 216

يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه .

المادة 217

(1) يجوز الأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة
.(2) وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم
تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم , ومع ذلك
يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقع من
اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاء من
المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .

المادة 218

لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لم ينص على غير ذلك
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948

السبت 11 فبراير 2012, 12:42

المادة 219

يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقام الأنذار , ويجوز ان يكون
الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز ان
يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون
الحاجة الى اى اجراء اخر .

المادة 220

لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه أ) اذا اصبح تنفيذ الألتزام غير
ممكن او غير مجد بفعل المدين . (ب) اذا كان محل الألتزام تعويض ترتب على
عمل غير مشروع . (ج) اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم المدين انه مسروق او
شيئ تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك . (د) اذا صرح المدين كتابة انه لا
يريد القيام بألتزامه .

المادة 221

(1) اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو
الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط
ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى الوفاء به
.ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل
جهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين
الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة
وقت التعاقد .

المادة 222

(1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل
الى الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائن به امام القضاء . (2)
ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما
يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .

المادة 223

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد او فى
اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى 220 .

المادة 224

(1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى
ضرر . (2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير
كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه
.(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .

المادة 225

اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من
هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا جسيما .

المادة 226

اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر
المدين فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن
التأخر فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى
المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان لم
بحدد الأتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينص
القانون على غيره .

المادة 227

(1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل
تأخير الوفاءام فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على الا يزيد هذا
السعر على سبعة فى المائة فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب
تخفيضها الى سبعة فى المائه وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر . (2) وكل
عموله او منفعة , ايا كان نوعها , اشترطها الدائن اذا زادت هى والفائدة
المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , زتكون
قابلة للتتخفيض , اذا ما اثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة
حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة .

المادة 228

لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير .

المادة 229

اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فى اطالة امد النزاع فللقاضى
ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بها اطلاقا عن المدة
التى طال فيها النزاع بلا مبرر .

المادة 230

عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع
مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا
التوزيع الا اذا كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن , او كانت خزانة
المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا يتجاوز ما
يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه
المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين .

المادة 231

يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد , اذا اثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .

المادة 232

لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية .

المادة 233

الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى
بأختلاف الجهات , ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما
يقضى به العرف التجارى .

الفصل الثالث : مايكفل حقوق الدائن من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

المادة 234

(1) اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .(2) وجميع الدائنين متساوون
فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .

المادة 235

(1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق
هذا المدين , الا ما كان نها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز . (2) ولا
يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه
الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا
الأعسار , ولا يشترط اعذار المدين لأستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى
الدعوى .

المادة 236

يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين , وكل فائدة تنتج
من استعمال هذه الحقوق تدخل فى اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .

المادة 237

لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم
نفاذ هذا التصرف فى حقه , اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد فى
التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره , وذلك متى
توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .

المادة 238

(1) اذا كان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان يكون
منطويا على غش من المدين , وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ,
ويكفى لأعيبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم
انه معسر , كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان
هذا المدين معسر . (2) اما اذا كان التصرف تبرعا , فأنه لاينفذ فى حق
الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا
. (3) واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض
الى خلف اخر , فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف
الثانى يعلم غش المدين , وعلم الخلف الأول بهذا الغش , ان كان المدين قد
تصرف بعوض , او كان هذا الخلف يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان
كان المدين قد تصرف له تبرعا .

المادة 239

اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما فى ذمته من
ديون , وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوى قيمة الديون او يزيد
عليها .

المادة 240

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر لهم هذا التصرف اضرارا بهم .

المادة 241

اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه , فأنه يتخلص من الدعوى
متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل , وقام بأيداعه خزانة المحكمة .

المادة 242

(1) اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون وجه حق , فلا يترتب عليه
الا حرمان الدائن من هذه الميزة . (2) واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه
قبل انقضاء الأجل الذى عين اصلا للوفاء . فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى
الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ,
اذا كان قد تم نتيجة تواطئ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه .

المادة 243

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم
فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بأنقضاء خمس عشرة
سنه من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .

المادة 244

(1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى
النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر
ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذا تعارضت مصالح
ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت
الأفضلية للأولين .

المادة 245

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .

المادة 246

(1) لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض
الوفاء بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به او ما دام الدائن
لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بألتزامه هذا . (2) ويكون ذلك بوجه خاص
لحائز الشئ او محرزه , اذا هو انفق عليه مصروفات ضروريه او نافعة ,فأن له
ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له , الا ان يكون الألتزام
بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .

المادة 247

(1) مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه . (2)وعلى الحابس ان
يحافظ على الشيئ وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته .
(3) واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف , فللحابس ان يحصل
على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119
وينتقل الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه .

المادة 248

(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشيئ من يد حائزه او محرزه . (2) ومع ذلك
يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفيه او بالرغم من معارضته , ان يطلب
استرداده , اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه
بخروج الشئ من يده , وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

المادة 249

يجوز ان يشهر اعسار المدين اذا كانت امواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء .

المادة 250

يكون شهر الأعسار بحكم تصدره المحكمة الآبتدائية التى يتبعها موطن المدين ,
بناء على طلب المدين نفسه او طلب احد دائنيه , وتنظر الدعوى على وجه
السرعة .

المادة 251

على المحكمة فى كل حال قبل ان تشهر اعسار المدين , ان تراعى فى تقديرها
جميع الظروف التى احاطت به . سواء اكانت هذه الظروف عامة ام خاصة . فتنظر
الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى ادت الى
اعساره , ومصالح دائنيه المشروعة , وكان ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى حالته
المادية .

المادة 252

مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الأعسار ثمانية ايام , ومدة استئنافها خمسة عشر يوما , تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام .

المادة 253

(1) على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الأعسار ان يسجل صحيفتها
فى سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين , وعليه ان يؤشر فى هامش التسجيل
المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى , وبكل حكم يصدر بتأييده او بألغائه وذلك
كله يوم صدور الحكم . (2) وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر
صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لأثباتها فى سجل عام , ينظم وفقا لقرار
يصدر من وزير العدل .

المادة 254

يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها
موطنه السابق , وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن , سواء اخطره
المدين ام علم ذلك من اى طريق اخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر
الأعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها
الموطن الجديد لتوم بقيدها فى سجلاتها .

المادة 255

(1) يترتب على الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل مافى ذمة المدين من ديون مؤجلة
. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الانفاقية او القانونية عن المدة
التى سقطت بسوط الأجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضى ان يحكم ، بناء على طلب
المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنية ، بابقاء الأجل او مدة بالنسبة الى
الديون المؤجلة . كما يجوز له ان يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون
الحالة ، اذا رأى ان هذا الاجراء تبرره الظروف ، وانه خير وسيلة تكفل مصالح
المدين والدائنين جميعا .

المادة 256

لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لاجراءات فردية ضد المدين . (2) على
انه لايجوز ان يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل
صحيفة دعوى الاسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .

المادة 257

متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين اى تصرف للمدين ،
يكون من شأنه ان ينقص من حقوقه او يزيد فى التزاماته . كما لايسرى فى حقهم
اى وفاء يقوم به المدين .

المادة 258

(1) يجوز للمدين ان يتصرف فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على ان يكون
ذلك بثمن ، وان يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا
لاجراءات التوزيع . (2) فاذا كان الثمن الذى بيع به المال اقل من ثمن المثل
، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا اودع المشترى فوق الثمن
الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل .

المادة 259

اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة
بشهر الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من
ايرادته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى
مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان
الأ مر للدائنين ان كان التظلم منهم .

المادة 260

يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الاتيتين : (أ) اذا رفعت عليه
دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقصد الاضرار بدائنيه ، وانتهت ، الدعوى بصدور
حكم عليه بالدين وشهر اعساره . (ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره اخفى بعض
امواله ليحول دون التنفيذ عليها ، او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها ،
وذلك بقصد الاضرار بدائنيه .

المادة 261

(1) تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن
المدين ، بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الاتيتين: _أ) متى ثبت ان ديون
المدين اصبحت لا تزيد على امواله . (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى
حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها ، وفى هذه الحالة تعود اجال
الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263 .
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار
يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253 ، وعليه ان يرسل
صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشيربه كذلك

المادة 262

تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار .

المادة 263

يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار ان يطلب اعادة الديون التى كانت قد
حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى اجلها ، السابق ، بشرط ان يكون قد
وفى ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها .

المادة 264

انتهاء حالة الاعسار بحكم او بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى
تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243


الباب الثالث : الاوصاف المعدله لاثر الالتزام
الفصل الاول : الشرط والاجل

المادة 265

يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع .

المادة 266

(1) لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف
للاداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو
نفسة الذى يعتبر غير قائم (2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط
فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع
للالتزام .

المادة 267

لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم .

المادة 268

اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط
اما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ
الاختيارى على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ به على حقه .

المادة 269

(1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما
اخذه فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليه التعويض . (2) على ان
اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط .

المادة 270

(1) اذا تحقق الشرط استند اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا
تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زوالة
انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرط اثر رجعى
اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدين
فيه .

المادة 271

(1) يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل
محقق الوقوع (2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعة محتما ولو لم يعرف
الوقت الذى يقع فيه .

المادة 272

اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقوم بوفائة الا عند المقدرة او الميسرة
عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية
والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بألتزامة .

المادة 273

يسقط حق المدين فى الأجل :ـ (1) اذا اشهر افلاسة او اعسارة وفقا لنصوص
القانون (2) اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو
كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن
ان يطالب بتكملة التأمين اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل
لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا (3)
اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمة من التأمينات .

المادة 274

(1)اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى
ينقضى فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من
الأجراءات ما يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى
افلاس المدين او اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول . (2) ويترتب على
انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى .

الفصل الثانى : تعدد محل الالتزام

المادة 275

ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين برائة
تامة اذا ادى واحدا منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون او يتفق
المتعاقدان على غير ذلك .

المادة 276

(1) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا
فيما بينهم جاز بالدائن ان يطلب من القاضى تعين اجل يختار فى المدين او
يتفق فيه المدينون فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسة تعين محل الالتزام
(2) اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم
يتفقوا فيما بينهم عين القاضى اجلا ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الأجل
انتقل الخيار الى المدين .

المادة 277

اذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل
عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولأ عن هذه الأستحالة ولو فيما يتعلق
بواحد من هذه الاشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة اخر شئ استحالة تنفيذة .

المادة 278

(1) يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة
المدين اذا ادى بدلا منه شيأ اخر (2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا
البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين
طبيعته .

الفصل الثالث : تعدد طرفى الالتزام

المادة 279

التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون .

المادة 280

(1) اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا
اذا امتنع احدهما فى ذلك (2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين
ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .

المادة 281

(1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاه
ويراعى فى ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولا يجوز
للمدين اذا طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا
الدائن بأوجة الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على
الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين
الدائنين جميعا.

المادة 282

(1) اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاه فلا
تبرأ ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين
قبله (2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار
بالدائنين الأخرين .

المادة 283

(1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين
جميعا ويتحاصون فيه (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او
نص يقضى بغير ذلك .

المادة 284

اذا كان التضامن بين المداينين فأن وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين .

المادة 285

(1) يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين
ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين (2) ولايجوز
للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من
المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة
بين المدينين جميعا .

المادة 286

يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .

المادة 287

لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين الدائن ومدين متضامن الا بقدر حصة هذا المدين .

المادة 288

اذا اتحدت الذمه بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى
بالنسبه الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن .


المادة 289

(1) اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا
صرح الدائن بذلك (2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب
باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى
ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه
الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى
الدين .

المادة 290

اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948

السبت 11 فبراير 2012, 12:44

المادة 291

(1) فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء
أكان الأبراء من الدين ام من التضامن يكون لباقى المدينين ان يرجعوا عند
الأقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصه المعسر منهم وفقا للمادة 298 . (2)
على انه اذا اخلى الدائن المدين الذى ابرأه من كل مسئولية عن الدين فأن
الدائن هو الذى يتحمل بنصيب هذا المدين فى حصة المعسر .

المادة 292

(1) اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا
يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين . (2) واذا انقطعت
مدة التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك
بذلك قبل باقى المدينين .

المادة 293

(1) لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الألتزام الا عن فعله . (2)
واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر
بالنسبة الى باقى المدينين اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن
فأن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار .

المادة 294

اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الأبراء من الدين
او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون اما اذا كان من
شأن هذا الصلح ان يرتب فى ذمتهم التزاما او يزيد فيما هو ملتزمون به فأنه
لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه .

المادة 295

(1) اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الأقرار فى حق
الباقين . (2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى
الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين .(3) واذا اقتصر الدائن
على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف فأن المدينين الأخرين
يستفيدون من ذلك .

المادة 296

(1) اذاصدر حكم على احد المدينين المتضامنين , فلا يحتج بهذا الحكم على
الباقين . (2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الااذا
كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه .

المادة 297

(1) اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له ان يرجع على اى
من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع
بدعوى الدائن . (2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين
الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .

المادة 298

اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين الذى وفى الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته .

المادة 299

اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .

المادة 300

يكون الألتزام غير قابل للأنقسام : (1) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته ان
ينقسم . (2) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان ان الألتزام
لايجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك .

المادة 301

(1) اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للأنقسام كان كل منهم ملزما
بوفاء الدين كاملا . (2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل
بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك .

المادة 302

(1) اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للأنقسام او تعدد ورثة الدائن فى
هذا الألتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الألتزام كاملا فأذا
أعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان ألمدين ملزما بأداء الألتزام
للدائنين مجتمعين او ايداع الشيئ محل الألتزام . (2) ويرجع الدائن الذى
استوفى الألتزام كل بقدر حصته .

الباب الرابع: انتقال الالتزام
الفصل الاول : حواله الحق

المادة 303

يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر , الا اذا حال دون نص القانون او
اتفاق المتعاقدين او طبيعة الآلتزام , وتتم الحواله دون حالجة الى رضاء
المدين .

المادة 304

ليجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .

المادة 305

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها الدين او
اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون هذا القبول
ثابت التاريخ .

المادة 306

يجوز قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الأجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه .

المادة 307

تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد واقساط .

المادة 308

(1) اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت
الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) اما اذا كانت الحوالة بغير
عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .

المادة 309

(1) لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .
(2) واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت
الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 310

اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلتزم
المحيل الا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى
بغير ذلك .

المادة 311

يكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم الضمان .

المادة 312

للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها وقت نفاذ
الحوالة فى حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

المادة 313

اذاتعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح الحوالة قبل غيرها نافذة فى حق الغير .

المادة 314

(1) اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير
كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر . (2) وفى هذه الحالة اذا
وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير . اصبحت الحوالة
نافذة فى حق الغير فأن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز
المتأخر قسمة غرماء , على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به
المحال له قيمة الحوالة .

الفصل الثانى : حواله الدين

المادة 315

تتم حوالة الدين بأتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين .

المادة 316

(1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا اقر بها . (2) واذا قام
المحال عليه او المدين الأصلى بأعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا
معقولا ليقر الحوالة ثم اقضى الأجل دون ان يصدر الأقرار اعتبر سكوت الدائن
رفضا للحوالة .

المادة 317

مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه
ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق
يقضى بغير ذلك ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . (2) على انه
لايجوز للمدين الأصلى ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام هو لم يقم
بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى قواعد الحوالة .

المادة 318

(1) تبقى للدين المحال به ضماناته . (2) ومع ذلك لايبقى الكفيل عينيا كان او شخصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة .

المادة 319

يضمن المدين الأصلى ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك .

المادة 320

للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان يتمسك
بها كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

المادة 321

(1) يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين بأتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر
فيها ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه . (2) وتسرى فى هذه الحالة
احكام المادتين 318 , 320 .

المادة 322
(1) لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن
الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك . (2) فأذا اتفق
البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى اعلن
رسميا بالحوالة التى يقرها او يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر فأذا
انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا .

الباب الخامس : انقضاء الالتزام
الفصل الاول : الوفاء

المادة 323

(1) يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اى شخص اخر له مصلحة فى الوفاء
وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. (2) ويصح الوفاء ايضا مع التحفظ
السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء . ولو كان ذلك دون علم المدين او
رغم ارادته على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين
على ذلك وابلغ الدائن هذا الأعتراض .

المادة 324

(1) اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفعه .
(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته ان يمنع رجوع الموفى
بما وفاه عنه كله او بعضه اذا اثبت ان له مصلحة فى الأعتراض على الوفاء .

المادة 325

(1) يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى به وان يكون ذا
اهلية للتصرف . (2) ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس اهلا للتصرف فيه
ينقضى به الألتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى .

المادة 326

اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى
الأحوال الأتية :- (أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين او ملزما
بوفائه عنه . (ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له
تأمين عينى , ولو لم يكن للموفى اى تأمين . (ج) اذا كان الموفى قد اشترى
عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم . (د) اذا كان هناك
نص خاص يقرر للموفى حق الحلول .

المادة 327

للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل
محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح ان يتأخر هذا الأتفاق عن وقت الوفاء .


المادة 328

يجوز ايضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين ان يحل المقرض محل الدائن
الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يذكر فى عقد القرض ان
المال خصص للوفاء وفى المخالصة ان الوفاء كان من هذا المال الذى اقرضه
الدائن الجديد .

المادة 329

من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له بما لهذا الحق من خصائص , وما
يلحقه من توابع ,وما يكفله من تأمينات , وما يرد عليه من دفوع , ويكون هذا
الحلول بالقدر الذى اداه من ماله من حل محل الدائن .

المادة 330

(1) اذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه . فلا يضار الدائن بهذا
الوفاء , ويكون فى استبقاء مابقى له من حق مقدما على من وفاه , ما لم يوجد
اتفاق يقضى بغير ذلك . (2) فاذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقى له من حق
رجع من حل اخيرا ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة
الغرماء .

المادة 331

اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين . وحل محل الدائنين , فلا يكون له
بمقتضى هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار اخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر
حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .

المادة 332

يكون الوفاء للدائن او لنائبه , ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم
للمدين مخالصة صادرة من الدائن الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون
للدائن شخصيا .

المادة 333

اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر
الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة منه .وبقدر هذه المنفعة او تم
الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته .

المادة 334

اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا او رفض القيام
بألأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه
قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بأعلان رسمى .

المادة 335

اذا تم اعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ او تلفه وققف سريان الفوائد واصبح
للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما اصابه من
ضرر .

المادة 336
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم فى المكان الذى
يوجد فيه جاز للمدين بعد ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من
القضاء فى ايداعه فأذا كان هذا الشئ عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز
للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

المادة 337

(1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبع بالمزاد العلنى الأشياء التى
يسرع اليها التلف او التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها او حراستها وان يودع
الثمن خزانة المحكمة . (2) فأذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق او كان
التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه الا اذا تعذر البيع ممارسة
بالسعر المعروف .

المادة 338

يكون الأيداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل
شخصية الدائن وموطنه , او كان الدائن عديم الأهليه او ناقصها ولم يكن له
نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا علبه بين عدة اشخاص , او كانت
هناك اسباب جديدة اخرى تبرر هذا الأجراء .

المادة 339

يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء , اذا تلاه ايداع يتم
وفقا لأحكام قانون المرافعات , او تلاه اى اجراء مماثل , وذلك اذا قبله
الدائن او صدر خكم نهائى بصحته .

المادة 340

(1) اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بأيداع او بأجراء مماثل جاز له ان
يرجع فى هذا العرض مادام الدائن لم يقبله , او مادام لم يصدر حكم نهائى
بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين . (2) فاذا
رجع المدين فى العرض بعد ان قبله الدائن منه , او بعد ان حكم بصحته وقبل
الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه
من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين .

المادة 341

الشئ المستحق اصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ
غيره ولو كان هذ الشئ مساويا له فى القيمة او كانت له قيمة اعلى .

المادة 342

(1) لايجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد
اتفاق او نص يقض بغير ذلك . (2) فأذا كان متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن
ان يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء .

المادة 343

اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه
للمدين لايفى بالدين مع الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من
الفوائد ثم من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره .

المادة 344

اذا تعددت الديون فى ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ماأداه
المدين لايفى بهذه الديون جميعا جاء للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذى
يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانونى او اتفاقى يحول دون هذا التعيين .

المادة 345

اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب
الدين الذى حل فأذا تعددت الديون الحالة من حساب الدين الذى حل فاذا تعددت
الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فأذا تساوت الديون فى الكلفة
فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن .

المادة 346

(1) يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الألتزام نهائيا فى ذمة المدين مالم
يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . (2)على انه يجوز لقاضى فى حالات
استثنائية ، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، ان ينظر المدين الى اجل معقول او
اجال ينفذ فيها التزامه ، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من
التأجيل ضرر جسيم .

المادة 347

(1) اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان
موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
(2) امافى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن
المدين وقت الوفاء ، او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان
الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .

المادة 348

تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .

المادة 349

(1) لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على
سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له ان يطلب رد سند
الدين او الغاءه ، فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر
كتابة بضياع السند . (2) فاذا رفض الدائن القيام بما فرصته عليه الفقرة
السابق ، جاز للمدين ان يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا .


الفصل الثانى : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

المادة 350

اذاقبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء .

المادة 351

يسرى على الوفاء بمقابل فيما اذا كان ينقل ملكية شئ اعطى فى مقابله الدين ،
احكام البيع ، وبالاخص ماتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق
وضمان العيوب الخفية . ويسرى علية من حيث انة يقضى الدين أحكام الوفاء
،وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .

المادة 352

يتجدد الألتزام : (اولا) بتغير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا
بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محلة أو فى مصدره . (ثانيا)
بتغير المدين اذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان
المدين الأصلى ، وعلى أن تبرأ ذمه المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو اذا
حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد .
(ثالثا) بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا
الأجنبى هو الدائن الجديد

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى