- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
مذكرة تثبيت ملكية
الثلاثاء 05 يونيو 2012, 04:26
مذكرة تثبيت ملكية
محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــد
السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــة / /
***
الوقائع :- حسبما يستبين من مطالعة صحيفة الدعوى يتبين ان المدعى كان قد
اقام الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة
قانونا للمدعى عليه قال شارحا للدعوى بأنه يضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية وان توافر اركان كسب الملكية بوضع اليد تتوافر اركانه الواردة بنص
المادة 968 – مدنى التى نصت على الاتى :- من حاز منقولا أو عقارا دون أن
يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق
خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون
انقطاع خمس عشرة سنة .
حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم لسنة مدني ضد المدعى عليه
وحيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى سالفة الذكر زاعما بأنه منذ اكثر من 15
عاما وهو يضع اليد على قطعة الارض الموضحة الحدود والمساحة والمعالم بصحيفة
الدعوى 0
وصارت تلك الأرض فى حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس
وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف ولقد
نما إلى علم المدعى عليه فى هذه الدعوى بان المدعى يرغب فى التصرف بالبيع
لاخرين بالبيع زاعما بانه كسب الملكية بوضع اليد ولما كان المدعى قد مر على
وضع يده على عين النزاع أكثر من 15عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع
لاى سبب ما فانه يكون من حقه اقامة دعوى تثبيت ملكية للارض محل التداعى لذا
فان المدعى عليه لا يحق له التصرف فى هذه العين باى صورة كانت لان الأرض
خرجت من ذمته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمدعى ولذا فان
المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين
وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى ذلك 0
وقد أختتم طلباته بطلب الحكم:- أولا:- الحكم بتثبيت ملكية المدعى للعين محل
التداعى المنوه عنها بصحيفة الدعوى وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى
هذه العين كأثر من أثار الحكم بتثبيت الملكية
ثانيا:- الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وطلب ندب خبير لتحقيق طلباته 0
وحيث أن المدعى عليه هو مالك العقار محل التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي
المؤرخ / / المنظور فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى صحة توقيع وانه واضع اليد
على العين محل النزاع منذ ذلك التاريخ 0
وحيث أن الدعوى هي الوسيلة لحماية حق أو مركز قانوني فأنها تفترض لوجودها
سبق وجود حق أو مركز يحميه القانون – فحيث لا حق لا دعوى ومن المقرر أن
الحق يكون محلا للحماية القضائية بصرف النظر عن قيمته 0
وفى حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني يحق لصاحب الحق الالتجاء
إلى القضاء لحمايته بتطبيق القاعدة القانونية لحماية الحق لتمكين صاحب الحق
من الانتفاع به 0
والاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد يتخذ مظاهر مختلفة فقد يكون مجرد
إثارة شك حول وجود الحق أو المركز القانوني – فيكون صاحب الحق فى حاجة إلى
قضاء يقرر وجود حقه نفيا لهذا الشك 0 ذلك أن التأكيد الكامل للحق ضروري
لحصول صاحب الحق على منفعته منه 0
كما أن الصفة فى الدعوى لابد من توافرها لقبول الدعوى فيقصد بالصفة كشرط فى
الدعوى أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق فى الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق
فى الدعوى فى مواجهته 0
وبمجرد إثبات الحق أو المركز القانوني وحدوث الاعتداء تثبت الصفة فى الدعوى - ولو كان محتملا0
وحيث انه قد نصت المادة 126- مرافعات على الاتى: - يجوز لكل ذي مصلحة أن
يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط
بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم
شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب
المرافعة.
وحيث أن الطالب كان قد حضر بالجلسة واثبت طلباته بعدم قبول دعوى المدعى
لانتفاء الصفة له فيها ولرقعها من غير ذي صفة ورفض طلباته موضوعا ومنع
تعرضه للخصم المتدخل تدخلا اختصامي وليصدر الحكم فى مواجهة باقي الخصوم وقد
قبلت المحكمة تدخله فى الجلسة وصرحت له بإعلان طلباته للخصوم ولسداد الرسم
عملا بنص المادة سالفة الذكر 0
وحيث انه قد نصت المادة 117- مرافعات على الاتى:- للخصم أن يدخل فى الدعوى
من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.
كما نصت المادة 118- مرافعات على الاتى:- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن
تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة0
لذلك تم إدخال المدعى عليها الأخيرة ليصدر الحكم فى مواجهتها ليصبح ذو حجية على كامل إطراف الدعوى 0
وفى ضوء القانون والفقه نحاول أن نطبق ذلك على هذه الدعوى لنعرف على أحقية
كل طرف من إطراف الخصومة ومدى مشروعية حقوقه التي يحميها القانون 0
فقد نصت المادة 968 – مدني على الاتى:- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون
مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا
به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون
انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن
المعنوي لها حتى تقبل الدعوى شكلا وتتلمس وجود شبه المصلحة فى طلبات
المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية
حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى حتى لا يكون المقصود هو ابتزاز
الخصوم والمساومة حول حقوقهم التي شرعها وقررها القانون وعرقلة تصرف الخصوم
فى حقوقهم بالطرق المشروعة 0
فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية اى السيطرة المادية على الشيء 0
بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك فى
ملكه 0 دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره 0 ويستوي أن يكون الشيء مملوكا
لشخص أخر أو غير مملوك لأحد 0 ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا 0
• ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق 0
• ويتحقق الركن المادي فى الحيازة فى أربع صور هي ك- الحيازة الفعلية – 2-
الحيازة بالاستخلاف- 3- الحيازة بالواسطة – 4- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل فى الإثبات فى المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه 0
وحيث أن الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي أن واضع اليد على الأرض
محل الدعوى هو الخصم المتدخل تدخلا اختصامي وبيده الحجة القانونية والفعلية
الدامغة لمزاعم المدعى بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي
تضحد ادعاءات المدعى الباطلة والمزعومة والتي يلفظها الواقع والقانون والتي
تؤكد أن المدعى ما كان فى يوم من الأيام ولا حتى ألان قد وضع اليد على
الأرض محل الدعوى المزعومة التي أقامها خلسة دون أن يختصم الطالب ودون انم
يختصم كافة الخصوم فى محل أقامتهم الصحيح ولا ولن تقام حجة باطلة لا قوام
لها من الصحة والحقيقة والبرهان ولم تستمر حيازته حتى سنوات قلائل على
العين محل التداعي والحجة والدليل سيأتي شرحا تباعا 0
وأية الصدق على ذلك المستندات الرسمية التي يقدمها الطالب بحافظة مستنداته قوية الشكيمة والحجة والبرهان 0
كما نصت المـادة 969 – مدني على الاتى:- (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو
على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب
صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
وحيث أن المدعى لم يقدم حتى دليلا يتمشى مع نص المادة سالفة الذكر حتى نقرب له المدة ونوفر عليه الإثبات أن أمكنه ذلك 0
ولن نقول له خمس عشرة سنة بل نوفر عليه المدة والبرهان ونتحداه بنص المادة سالفة الذكر حتى لا نطيل عليه المدة 0
ونقول له كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود ( أن الله يأتى بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب ) 0
وحيث أن الطالب ينفى تماما حيازة المدعى بالأدلة الكتابية - فان القاعدة هي
جواز نفى حيازة المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية التي نظمها المشرع فى
قانون الإثبات 0 ومن هذه الطرق الأدلة الكتابية سواء المحررات الرسمية أو
المحررات العرفية ( المادتان 10، 14 أثبات 0
فيجوز للمدعى عليه أو للحائز نفى حيازة من يدعى الملكية للعقار المملوك
لحائزه بالمحررات الرسمية 0 وقد عرفها القانون بأنها هي التي يثبت فيها
موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة, ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن
وذلك وفقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه( المادة 100 إثبات )
وكذلك يجوز للمدعى عليه فى دعوى ثبوت الملكية نفى حيازة المدعى بالمحررات
العرفية وهى ورقة صادرة من احد الأفراد ممن تتوافر لهم الصفة القانونية –
وتصلح الورقة لان تكون دليلا كتابيا 0
وحيث أن الثابت من الأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه الاتى:-
1- محضر تبوير ضد المدعى عليه
2- صورة رسمية من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بشان محضر التبوير في الجنحة رقم
3- صورة رسمية من حكم البراءة في الجنحة سالفة الذكر 0
وحيث انتهى تقرير الخبير في هذه الدعوى إلى أن المدعى عليه هو مالك الأرض محل التداعي
الأمر الخليق برفض دعوى المدعى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
الوكيل
( منقولة )
محكمة
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــد
السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة مدنى
جلســــة / /
***
الوقائع :- حسبما يستبين من مطالعة صحيفة الدعوى يتبين ان المدعى كان قد
اقام الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة
قانونا للمدعى عليه قال شارحا للدعوى بأنه يضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية وان توافر اركان كسب الملكية بوضع اليد تتوافر اركانه الواردة بنص
المادة 968 – مدنى التى نصت على الاتى :- من حاز منقولا أو عقارا دون أن
يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق
خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون
انقطاع خمس عشرة سنة .
حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم لسنة مدني ضد المدعى عليه
وحيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى سالفة الذكر زاعما بأنه منذ اكثر من 15
عاما وهو يضع اليد على قطعة الارض الموضحة الحدود والمساحة والمعالم بصحيفة
الدعوى 0
وصارت تلك الأرض فى حوزة المدعى بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس
وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من استخدام واستعمال وتصرف ولقد
نما إلى علم المدعى عليه فى هذه الدعوى بان المدعى يرغب فى التصرف بالبيع
لاخرين بالبيع زاعما بانه كسب الملكية بوضع اليد ولما كان المدعى قد مر على
وضع يده على عين النزاع أكثر من 15عاما متصلة دون نزاع جدي ودون انقطاع
لاى سبب ما فانه يكون من حقه اقامة دعوى تثبيت ملكية للارض محل التداعى لذا
فان المدعى عليه لا يحق له التصرف فى هذه العين باى صورة كانت لان الأرض
خرجت من ذمته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية للمدعى ولذا فان
المدعى يحق له إقامة هذه الدعوى بغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين
وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى ذلك 0
وقد أختتم طلباته بطلب الحكم:- أولا:- الحكم بتثبيت ملكية المدعى للعين محل
التداعى المنوه عنها بصحيفة الدعوى وعدم تعرض المدعى عليه اوالغير له فى
هذه العين كأثر من أثار الحكم بتثبيت الملكية
ثانيا:- الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وطلب ندب خبير لتحقيق طلباته 0
وحيث أن المدعى عليه هو مالك العقار محل التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي
المؤرخ / / المنظور فى الدعوى رقم لسنة مدني كلى صحة توقيع وانه واضع اليد
على العين محل النزاع منذ ذلك التاريخ 0
وحيث أن الدعوى هي الوسيلة لحماية حق أو مركز قانوني فأنها تفترض لوجودها
سبق وجود حق أو مركز يحميه القانون – فحيث لا حق لا دعوى ومن المقرر أن
الحق يكون محلا للحماية القضائية بصرف النظر عن قيمته 0
وفى حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني يحق لصاحب الحق الالتجاء
إلى القضاء لحمايته بتطبيق القاعدة القانونية لحماية الحق لتمكين صاحب الحق
من الانتفاع به 0
والاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد يتخذ مظاهر مختلفة فقد يكون مجرد
إثارة شك حول وجود الحق أو المركز القانوني – فيكون صاحب الحق فى حاجة إلى
قضاء يقرر وجود حقه نفيا لهذا الشك 0 ذلك أن التأكيد الكامل للحق ضروري
لحصول صاحب الحق على منفعته منه 0
كما أن الصفة فى الدعوى لابد من توافرها لقبول الدعوى فيقصد بالصفة كشرط فى
الدعوى أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق فى الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق
فى الدعوى فى مواجهته 0
وبمجرد إثبات الحق أو المركز القانوني وحدوث الاعتداء تثبت الصفة فى الدعوى - ولو كان محتملا0
وحيث انه قد نصت المادة 126- مرافعات على الاتى: - يجوز لكل ذي مصلحة أن
يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط
بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم
شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب
المرافعة.
وحيث أن الطالب كان قد حضر بالجلسة واثبت طلباته بعدم قبول دعوى المدعى
لانتفاء الصفة له فيها ولرقعها من غير ذي صفة ورفض طلباته موضوعا ومنع
تعرضه للخصم المتدخل تدخلا اختصامي وليصدر الحكم فى مواجهة باقي الخصوم وقد
قبلت المحكمة تدخله فى الجلسة وصرحت له بإعلان طلباته للخصوم ولسداد الرسم
عملا بنص المادة سالفة الذكر 0
وحيث انه قد نصت المادة 117- مرافعات على الاتى:- للخصم أن يدخل فى الدعوى
من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.
كما نصت المادة 118- مرافعات على الاتى:- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن
تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة0
لذلك تم إدخال المدعى عليها الأخيرة ليصدر الحكم فى مواجهتها ليصبح ذو حجية على كامل إطراف الدعوى 0
وفى ضوء القانون والفقه نحاول أن نطبق ذلك على هذه الدعوى لنعرف على أحقية
كل طرف من إطراف الخصومة ومدى مشروعية حقوقه التي يحميها القانون 0
فقد نصت المادة 968 – مدني على الاتى:- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون
مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا
به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون
انقطاع خمس عشرة سنة.
فيتعين على المدعى أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن
المعنوي لها حتى تقبل الدعوى شكلا وتتلمس وجود شبه المصلحة فى طلبات
المدعى بأن يقدم ورقة رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية
حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعى حتى لا يكون المقصود هو ابتزاز
الخصوم والمساومة حول حقوقهم التي شرعها وقررها القانون وعرقلة تصرف الخصوم
فى حقوقهم بالطرق المشروعة 0
فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية اى السيطرة المادية على الشيء 0
بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك فى
ملكه 0 دون أن تنتقل له هذه السيطرة من غيره 0 ويستوي أن يكون الشيء مملوكا
لشخص أخر أو غير مملوك لأحد 0 ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا 0
• ويقصد بالركن المعنوي نية الظهور على الشيء بمظهر صاحب الحق 0
• ويتحقق الركن المادي فى الحيازة فى أربع صور هي ك- الحيازة الفعلية – 2-
الحيازة بالاستخلاف- 3- الحيازة بالواسطة – 4- الحيازة على الشيوع
وحيث انه الأصل فى الإثبات فى المسائل المدنية أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه 0
وحيث أن الظاهر العملي والفعلي والقانوني والواقعي أن واضع اليد على الأرض
محل الدعوى هو الخصم المتدخل تدخلا اختصامي وبيده الحجة القانونية والفعلية
الدامغة لمزاعم المدعى بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي
تضحد ادعاءات المدعى الباطلة والمزعومة والتي يلفظها الواقع والقانون والتي
تؤكد أن المدعى ما كان فى يوم من الأيام ولا حتى ألان قد وضع اليد على
الأرض محل الدعوى المزعومة التي أقامها خلسة دون أن يختصم الطالب ودون انم
يختصم كافة الخصوم فى محل أقامتهم الصحيح ولا ولن تقام حجة باطلة لا قوام
لها من الصحة والحقيقة والبرهان ولم تستمر حيازته حتى سنوات قلائل على
العين محل التداعي والحجة والدليل سيأتي شرحا تباعا 0
وأية الصدق على ذلك المستندات الرسمية التي يقدمها الطالب بحافظة مستنداته قوية الشكيمة والحجة والبرهان 0
كما نصت المـادة 969 – مدني على الاتى:- (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو
على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب
صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقتا تلقى الحق.
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا الشئ وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
وحيث أن المدعى لم يقدم حتى دليلا يتمشى مع نص المادة سالفة الذكر حتى نقرب له المدة ونوفر عليه الإثبات أن أمكنه ذلك 0
ولن نقول له خمس عشرة سنة بل نوفر عليه المدة والبرهان ونتحداه بنص المادة سالفة الذكر حتى لا نطيل عليه المدة 0
ونقول له كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود ( أن الله يأتى بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب ) 0
وحيث أن الطالب ينفى تماما حيازة المدعى بالأدلة الكتابية - فان القاعدة هي
جواز نفى حيازة المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية التي نظمها المشرع فى
قانون الإثبات 0 ومن هذه الطرق الأدلة الكتابية سواء المحررات الرسمية أو
المحررات العرفية ( المادتان 10، 14 أثبات 0
فيجوز للمدعى عليه أو للحائز نفى حيازة من يدعى الملكية للعقار المملوك
لحائزه بالمحررات الرسمية 0 وقد عرفها القانون بأنها هي التي يثبت فيها
موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة, ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن
وذلك وفقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه( المادة 100 إثبات )
وكذلك يجوز للمدعى عليه فى دعوى ثبوت الملكية نفى حيازة المدعى بالمحررات
العرفية وهى ورقة صادرة من احد الأفراد ممن تتوافر لهم الصفة القانونية –
وتصلح الورقة لان تكون دليلا كتابيا 0
وحيث أن الثابت من الأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه الاتى:-
1- محضر تبوير ضد المدعى عليه
2- صورة رسمية من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بشان محضر التبوير في الجنحة رقم
3- صورة رسمية من حكم البراءة في الجنحة سالفة الذكر 0
وحيث انتهى تقرير الخبير في هذه الدعوى إلى أن المدعى عليه هو مالك الأرض محل التداعي
الأمر الخليق برفض دعوى المدعى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
الوكيل
( منقولة )
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: مذكرة تثبيت ملكية
الثلاثاء 05 يونيو 2012, 04:27
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة
بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن
التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل
هادئة رغم ذلك .
الطعن رقم 336لسنة 30مكتب فنى 16صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1965
كف الحائز عن إستعمال حقه فى بعض الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار .
الطعن رقم 387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 8-2-1973
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت
تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل
سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك
بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و
بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم
اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها .
الطعن رقم 927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706بتاريخ 16-11-1978
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة -
متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده و
هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و
نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع
اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له و مورثهم - و هو ما يجوز فى صحيح
القانون - إعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن
كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له
أو يدعى عليه بأى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة و
نفاذ العقد و توجب قبولها .
الطعن رقم 537 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 175 بتاريخ 11-1-1983
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه
الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز
للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به .
الطعن رقم 2111 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1881 بتاريخ 25-11-1984
إذا تمسك الشفيع بأنه إشترى العقار الذى يشفع به و حازه و إستوفت حيازته
شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر
طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ،
لأن إكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل ، لما كان ذلك و كان
البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على
الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 و إستمرت منذ ذلك
التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف ....... و قد تأيد ذلك بشهادة
شاهديها و لم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها ، و كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن " عقد البيع العرفى
المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة و حجب نفسه
بذلك عن بحث إكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم " فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
الطعن رقم 1210 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 684 بتاريخ 28-2-1989
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأرض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع
السبب الصحيح المدة القانونية فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ليبحث صفة
العقار هل هو من الأملاك العامة أو هو ملك خاص ، و ليسمع شهادة الشهود على
وضع اليد فى الحالة الثانية، و قدم الخبير تقريره بما يشهد لمدعى بوضع يده ،
ثم إنتقلت المحكمة إلى محل النزاع ، ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق
ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الأرض موضعاً
مكسباً للملكية ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم إستناداً إلى أن وضع
اليد المدعى به منتف ، و أعتمدت فى ذلك على عناصر أخرى لم يتعرض لها الحكم
الإبتدائى فى صدد قضائه بالإحالة إلى التحقيق ، بل كان تحدثه عنها فى مقام
البحث فى صفة أرض النزاع ، فإن الحكم الإستئنافى إذ إكتفى بمناقشة هذه
العناصر التى ليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير و أقوال
الشهود بشأن وضع اليد يعتبر خالياً من الأسباب الصالحة للرد على أسباب
الحكم الإبتدائى و إسقاط ما أسس عليه ، و يتعين إذن نقضه .
الطعن رقم 21 لسنة 9 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23 بتاريخ 7-12- 1939
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بتثبيت ملكية
المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد
عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض
أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر
من خمس سنوات - بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى و مستنداتها
لإثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك و على ما إستخلصه من باقى
ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لإغتيال حق المطعون
عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما
تمسك به الطاعن من عدم إنطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض
المتنازع عليها .
الطعن رقم 285 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 84 بتاريخ 28- 1- 1960
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه
الماده 3/969 من القانون المدنى " سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو
صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون
" والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون
غير مالك للشىء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ، وعلة ذلك
أن التملك بالتقادم القصير المده إنما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع
شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيه بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده
حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير
مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك
المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع
الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك
مطالبه قضائية بتنفيذ إلتزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى
يصدر بعد ذلك .
الطعن رقم 107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-1-1965
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه
الماده 3/969 من القانون المدنى " سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو
صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون
" والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون
غير مالك للشىء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ، وعلة ذلك
أن التملك بالتقادم القصير المده إنما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع
شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيه بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده
حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير
مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك
المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع
الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك
مطالبه قضائية بتنفيذ إلتزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى
يصدر بعد ذلك .
الطعن رقم 107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-1-1965
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل
السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك
بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى
المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يأت قانون
التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع
معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب و القبول و لا يزال
تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى . و لأن قانون التسجيل
خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون
المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها أحكام إكتساب الملكية
بمضى المدة . هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية
بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه
صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه
الطعن رقم 101 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1547بتاريخ 24-10-1967
بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن
التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل
هادئة رغم ذلك .
الطعن رقم 336لسنة 30مكتب فنى 16صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1965
كف الحائز عن إستعمال حقه فى بعض الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار .
الطعن رقم 387 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 175 بتاريخ 8-2-1973
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت
تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل
سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك
بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته و
بقدر الحاجة إلى إستعماله . إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم
اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها .
الطعن رقم 927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706بتاريخ 16-11-1978
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة -
متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده و
هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و
نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع
اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له و مورثهم - و هو ما يجوز فى صحيح
القانون - إعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن
كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له
أو يدعى عليه بأى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة و
نفاذ العقد و توجب قبولها .
الطعن رقم 537 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 175 بتاريخ 11-1-1983
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه
الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز
للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به .
الطعن رقم 2111 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1881 بتاريخ 25-11-1984
إذا تمسك الشفيع بأنه إشترى العقار الذى يشفع به و حازه و إستوفت حيازته
شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر
طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ،
لأن إكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل ، لما كان ذلك و كان
البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على
الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 و إستمرت منذ ذلك
التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف ....... و قد تأيد ذلك بشهادة
شاهديها و لم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها ، و كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن " عقد البيع العرفى
المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة و حجب نفسه
بذلك عن بحث إكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم " فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
الطعن رقم 1210 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 684 بتاريخ 28-2-1989
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأرض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع
السبب الصحيح المدة القانونية فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ليبحث صفة
العقار هل هو من الأملاك العامة أو هو ملك خاص ، و ليسمع شهادة الشهود على
وضع اليد فى الحالة الثانية، و قدم الخبير تقريره بما يشهد لمدعى بوضع يده ،
ثم إنتقلت المحكمة إلى محل النزاع ، ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق
ليثبت المدعى بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الأرض موضعاً
مكسباً للملكية ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم إستناداً إلى أن وضع
اليد المدعى به منتف ، و أعتمدت فى ذلك على عناصر أخرى لم يتعرض لها الحكم
الإبتدائى فى صدد قضائه بالإحالة إلى التحقيق ، بل كان تحدثه عنها فى مقام
البحث فى صفة أرض النزاع ، فإن الحكم الإستئنافى إذ إكتفى بمناقشة هذه
العناصر التى ليس فيها ما يغنى عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير و أقوال
الشهود بشأن وضع اليد يعتبر خالياً من الأسباب الصالحة للرد على أسباب
الحكم الإبتدائى و إسقاط ما أسس عليه ، و يتعين إذن نقضه .
الطعن رقم 21 لسنة 9 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 23 بتاريخ 7-12- 1939
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و بتثبيت ملكية
المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد
عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض
أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر
من خمس سنوات - بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى و مستنداتها
لإثبات ملكية المطعون عليهم و رتب على ذلك و على ما إستخلصه من باقى
ظروف الدعوى سوء نية الطاعن و تواطئه مع البائع له لإغتيال حق المطعون
عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يحمل الرد على ما
تمسك به الطاعن من عدم إنطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض
المتنازع عليها .
الطعن رقم 285 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 84 بتاريخ 28- 1- 1960
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه
الماده 3/969 من القانون المدنى " سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو
صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون
" والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون
غير مالك للشىء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ، وعلة ذلك
أن التملك بالتقادم القصير المده إنما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع
شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيه بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده
حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير
مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك
المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع
الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك
مطالبه قضائية بتنفيذ إلتزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى
يصدر بعد ذلك .
الطعن رقم 107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-1-1965
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى هو على ما تنص عليه
الماده 3/969 من القانون المدنى " سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو
صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم . ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون
" والمتصرف الذى لا يعد مالكاً فى المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون
غير مالك للشىء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ، وعلة ذلك
أن التملك بالتقادم القصير المده إنما شرع لحمايه من يتعامل بحسن نيه مع
شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكيه بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده
حقاً فى الحصول على الملكية ، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير
مسجل صادراً له من المالك الحقيقى فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك
المبيع بالتقادم الخمسى لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع
الحصول على الملكيه بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك
مطالبه قضائية بتنفيذ إلتزامه عيناً بنقل الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى
يصدر بعد ذلك .
الطعن رقم 107 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 73 بتاريخ 21-1-1965
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل
السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك
بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى
المفهوم لهذا اللفظ فى باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يأت قانون
التسجيل الصادر فى 1923/6/26 بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع
معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب و القبول و لا يزال
تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً فى وجوده القانونى . و لأن قانون التسجيل
خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون
المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها أحكام إكتساب الملكية
بمضى المدة . هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية
بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه
صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه
الطعن رقم 101 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1547بتاريخ 24-10-1967
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى