- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
مجموعة من الدفوع فى قانون المرافعات المصرى ـ الجزء الثانى
الإثنين 28 مايو 2012, 03:53
14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات )
مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )
مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:
ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .
أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه
مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال .
وإذا
رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق
المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل
فيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها
باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة
الدعوى وإسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على
ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلى المدعى عليه ن فى
جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم
الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء إنقطاع سير الخصومة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات ).
مادة
132- يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية
فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع.
28- ندفع بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وإنقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) .
مادة
134 –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو
إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى إنقضت ستة اشهر من آخر إجراء
صحيح من إجراءات التقاضى .
29- ندفع بإنقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 140 مرافعات ) .
مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.
30- ندفع ببطلان الحكم لإشتراك أحد القضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة .
(لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ).
مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .
31 – ندفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها وإستندت المحكمة فى حكمها إليها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ).
مادة
168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا
بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم
الأخر عليها وألا كان العمل باطلاً .
32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 174 مرافعات ).
مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .
33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم إشتماله على الأسباب التى بنى عليها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ).
مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات )
مادة
190- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة
السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم
كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان
الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه
التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد
بثلاثة أيام.
35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضة لتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200 مرافعات )
مادة
200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.
36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )
مادة
206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية
ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب
الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون
التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له
من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ إعتبار التظلم كأم لم يكن
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستناف
37 ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز
( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات )
مادة
210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير
وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي
يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من
أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام
التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي
المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
38- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه من غير ذى صفة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).
مادة
211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل
الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.
39- ندفع بعدم قبول الإستناف لإستئناف الخصم الحكم التمهيدى الغير منهي للخصومة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ).
مادة
212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها
الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام
القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى
المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى
أن توفقها حتى يفصل فى الطعن
40-- ندفع بسقوط الإستناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ).
مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن ، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
41- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )
مادة 227- ميعاد الإستناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون الميعاد الإستناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
42- ندفع ببطلان صحيفة الإستناف لعدم إشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات )
مادة
230- يرفع الإستناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الإستناف
وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم
المستأنف وتاريخه وأسباب الإستناف والطلبات وآلا كانت باطلة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى