- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
مجموعة من الدفوع فى قانون المرافعات المصرى ـ الجزء الأول
الإثنين 28 مايو 2012, 03:34
مجموعة من الدفوع فى قانون المرافعات المصرى ـ الجزء الأول
الدفع فى القانون أى
الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد
المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة
لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد
له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
لذلك
ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من
الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام
حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .
1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )
مادة
3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون
أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها
القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
2- ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .
( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )
مادة
7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفىذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد
الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة
وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4- إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
4-
ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن
تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان
درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )
مادة
26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا
أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم
أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )
مادة
36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون
مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )
مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-
1-
الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة
بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان
العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من
قيمة الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.
3-
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت
بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما
فى عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5-
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس
مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
7-
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة
المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا
كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة
فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة
الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.
1-
إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو
بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن
رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين
المضمون.
2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.
10-
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت
فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.
11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.
ولا
يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه
بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا
تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )
مادة
46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب
المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.
وإذا
عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها
بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة
الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )
مادة
47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .
مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.
8- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ).
مادة
50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة
التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم
متعددة.
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ).
مادة
51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية
أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- فى الدعوى
المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات
الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم
من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها
فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ).
مادة
53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من
بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن
للمتوفى.
11- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ).
مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضت به.
12-
ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى
بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى
دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).
مادة
55- فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى
تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق
فى دائرتها.
13- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب
الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم
تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).
مادة
56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور
العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة
التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.
الدفع فى القانون أى
الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد
المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة
لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد
له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
لذلك
ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من
الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام
حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .
1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )
مادة
3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون
أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها
القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
2- ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .
( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )
مادة
7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفىذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد
الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة
وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4- إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
4-
ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن
تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان
درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )
مادة
26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا
أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم
أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )
مادة
36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون
مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )
مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-
1-
الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة
بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان
العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من
قيمة الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.
3-
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت
بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما
فى عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5-
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس
مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
7-
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة
المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا
كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة
فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة
الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.
1-
إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو
بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن
رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين
المضمون.
2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.
10-
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت
فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.
11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.
ولا
يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه
بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا
تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )
مادة
46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب
المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.
وإذا
عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها
بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة
الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )
مادة
47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .
مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.
8- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ).
مادة
50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة
التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم
متعددة.
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ).
مادة
51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية
أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- فى الدعوى
المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات
الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم
من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها
فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ).
مادة
53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من
بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن
للمتوفى.
11- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ).
مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضت به.
12-
ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى
بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى
دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).
مادة
55- فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى
تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق
فى دائرتها.
13- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب
الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم
تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).
مادة
56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور
العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة
التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى