- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
نموذج مذكرة أسباب طعن بالنقض جنائى
الإثنين 14 مايو 2012, 16:03
المذكرة بأسباب المقدمة من الأستاذ / ........ المحامى بالنقض وكيلا عن المحكوم عليه السيد /.... طعنا على .....
واقعات التداعى
واقعات التداعى
فى أن النيابة العامة قد أقامت الجنائية
ضد المتهم بالقيد والوصف الآتى ( لأنه فى يوم قسم محافظة
وطالبت بعقابه بالمواد من قانون
)
إذ قامت المحكمة بتعديل القيد والوصف الوارد بالأوراق
إلى ما ثبت يقينيا فى عقيدتها على النحو التالى :-
أحرز بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى
جوهر مخدر ( الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا 0
وحيث لم يرتضى المتهم هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض بتقرير طعن مودع من الطاعن شخصيا بنيابة الكلية برقم تتابع ( ) بتاريخ
ذى سنه بمتن هذه المذكرة فأنه يطعن عليه بطريق
النقض للأسباب الآتية
أسباب الطعن
مخالفة القانون
( الجريمة معاقب عليها أصلا
بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فعاقبته المحكمة بالسجن – الحد الأدنى ) وكان
يجب عليها الحكم بالحبس
حيث
يعنى سوء تفسير المحكمة للقانون
الواجب التطبيق
جاء منطوق حكم الإدانة محمولا على أسباب حاصلها
إلا أن ذلك منوط
بأن لا يكون
هناك واقعتين مختلفتين أو إسناد واقعة جديدة للمتهم لم برد لها ذكرا فى قرار
الاتهام
جرى نص المادة مفاد هذا النص فى ألفاظه ومبانيه وفى مغزاه ومعانيه ان
00000
وقد
استقر قضاءكم العادل على أن ( ( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون
على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف
الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة
التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور
وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم
مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها
محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى
عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق
الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به
، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به
الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
( من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل
دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ
خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه )
يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا
لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على
أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة
معماة أو وضعه فى صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من
الأسباب – أثر ذلك – بطلانه
لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد مؤدى
الدليل وفحواه ومغزاه ومدى تناغمه وتأييده للأدلة الأخرى التى تساند إليها الحكم
فأنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور فى
التسبيب الذى يصم قضاء الحكم بالبطلان
بطلانا ينحدر به إلى درجة الأنعدام بما يستوجب نقضه
بيد أن هذا الحكم المطعون فيه ---- عاد ونكص على عقبيه
فاسند إلى الطاعن 000 وهما متضادان لا يلتقيان لأن لكل من 000 أركانه وبنيانه
وكيانه فلا يجتمعان معا فى صعيد واحد ولا يصدقان على فعل واحد
وقد أورد الحكم ردا على هذا الدفاع الجوهرى بمقولة 0000
وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا
الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو
تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالإدانة
على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا ألأذن الباطل ، فأن الحكم يكون معيبا
بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه
، ومن
ثم وقد ثبت خلو الأوراق من
فأن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يكون معيبا بعيب مخالفة القانون بما يبطله ويستوجب
نقضه وألغائه 0
لما كان المشرع إذ نص فى المادة (310 من قانون الإجراءات
الجنائية ) على أن ( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم بالإدانة
يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأن
يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه )
( 8/2/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
الاستناد إلى أدلة غير مقبولة أو غير صالحة ، وقد تحققت
هذه الصورة فى استدلال الحكم على ثبوت التهمة من دليل مبنى على تفتيش باطل
عدم فهم العناصر الواقعية
عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة
مخالفة مبدأ تساند الأدلة – تستنبط المحكمة الواقعة
الصحيحة من مجموع الأدلة التى اقتنعت بها ، فإذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك
فى سلامة استباط المحكمة للواقعة ، ومن هنا نشأ مبدأ أن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة متكاملة ، بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الساقط فى الرأى الذى انتهت إليه ، إذ من جماع تلك الأدلة المتكاملة والمتساندة
تتكون عقيدة القاضى الجنائى دون تفصيل وتجزأة لكل منها على حدة
بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى دليل غير
يقينى مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات المباحث
وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا
انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
أما القول بأن أقوال الضابطين شاهدى الإثبات تتسم بالصدق
المطلق الذى لا يأتيه الباطل من أمامها أو خلفها ، وعدم تفسير ما ورد فيها من
تناقض بين ظاهر بالأوراق تمسك به وأشار إليه تفصيلا الدفاع بجلسة المرافعة الأخيرة
و دون أن يولى القاضي نفسه عناء إزالة هذا التناقض الذى يستعصى على الموائمة
والتوفيق عقلا ومنطقا ، وحجب المحكمة نفسها عن تفسير مبررات الترجيح أو الاقتناع
التام بتلك الأقوال وبصدقها ورسوخها فى يقين عقيدة المحكمة بمنطق مقبول ومعقول
يسير البيان للمطلع على أسباب ذلك القضاء ، يبرر قبولها كدليل يقينى لإدانة الطاعن
وعدم قبول ثمة تشكيك فى مصداقيتها أو صدقها على النحو الذى أثاره الدفاع بالمرافعة
ومحضر الجلسة الأخيرة ، ودون أن تولى المحكمة نفسها بالرد على تلك الادعاءات المتمثلة
فى منطق عقلى واضح ودفاع جوهرى هام ينال
من الدليل الأوحد الوارد بالأوراق لإدانة المتهم وهى تلك الأقوال – إيرادا لها أو
ردا عليها بما يفندها ويصلح سندا لأطراحها وعدم التعويل عليها كما جاء بأسباب ذلك
القضاء الطعين ، وكان يتعين عليها تحقيق ذلك الدفاع الجوهرى بلوغا إلى غاية الأمر
فيه 0
حيث أن من المقرر قانونا وما استقر وتواتر عليه قضاءكم
العادل من أن ( من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه
الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج دون تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم
العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع
الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة )
وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة يعد انعداما للتسبيب ولا
يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون ، ومناط ذلك أن الإثبات الخاطىء للوقائع أو سوء تقديرها أو استنباطها والذى يتمثل فى عدم التسبيب أو
عدم الكفاية يحول دون تمكن محكمة الموضوع أصلا من تطبيق القاعدة القانونية السليمة
إذ يجب أن تبين المحكمة عند قضائها بالإدانة تلك الوقائع
التى تفيد توافر أركان الجريمة حتى تستوفى تبرير حكم القانون الذى نطقت به
المحكمة فى قضاء منطوقها بالإدانة
القبض والتفتيش والأذن
اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة أدى
إلى فساده فى الاستدلال
إلا أن حد ذلك 000 أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن
بصر وبصيرة وناقشت الأدلة القائمة فيها إثباتا ونفيا ووازنت بينها وإن يكون حكمها
مبرئا من التعسف فى الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وأن لا يقيم
حكمها على الفروض والاحتمالات لأن الدليل إذا خالطه الأحتمال سقطت صلاحيته فى
الاستدلال
ولما كان ما أورده الحكم فى هذا المساق مجرد قول مرسل
عاطل عن البحث والتنقيب والتثبت مما اعتنقه ذلك بأنه لم يورد النص العقابى أو حتى
قواعد
وما كان ما أورده هذا القضاء لا يعدو أما أن يكون من
قبيل الاستنتاج الذى يفتقر إلى دعامة صحيحة ومشروعة تحمله وتبرره
أولها / لما كان الحكم قد عول فى فاتحة كتابه على ماهو
ثابت فى مدوناته
فأن هذا الحكم المطعون فيه يكون قد أصابه العوار من جميع
نواحيه ومناحيه وخالف الأصول والفروض والسنن وشروط صحة الأحكام وما يلزمها لكى
يستقيم الحكم وتستتم له له أركانه ويكتمل به كيانه وبنيانه
لما كان من المبادىء المجيدة والفريدة التى أرستها
المحكمة العليا – محكمة النقض – والتى تكتب بماء الذهب ( أن الشخص لا يزر غير سوء
عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقوبتها إلا من قارفها
وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن
ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التى كفلها الدستور بنص المادة 66 شخصية
المسئولية الجنائية وبما يؤكد تلازمها ذلك
إن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها
وشريكا فيها )
لما كان من المقرر فى أصول المحاكمات الجنائية أنه لا
يصح بحال فى مقام المسئولية الجنائية أن تبنى على مجرد الفرض أو الأفتراض بالعلم
وإلا كان ذلك أنشاء لقرينة قانونية تؤذى العدالة ويتأذى منها ضمير المجتمع ذلك
لأنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يتعين أن تبنى على حجج قطعية الثبوت 00 على
الجزم واليقين 00 وليس على الظن والحدس والتخمين
رابعا /
بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية
00000
وقد
استقر قضاءكم العادل على أن ( ( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون
على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف
الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة
التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور
وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم
مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها
محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى
عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق
الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به
، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به
الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
( من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل
دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ
خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه )
يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا
لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على
أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة
معماة أو وضعه فى صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من
الأسباب – أثر ذلك – بطلانه
لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد مؤدى
الدليل وفحواه ومغزاه ومدى تناغمه وتأييده للأدلة الأخرى التى تساند إليها الحكم
فأنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور فى
التسبيب الذى يصم قضاء الحكم بالبطلان
بطلانا ينحدر به إلى درجة الأنعدام بما يستوجب نقضه
بيد أن هذا الحكم المطعون فيه ---- عاد ونكص على عقبيه
فاسند إلى الطاعن 000 وهما متضادان لا يلتقيان لأن لكل من 000 أركانه وبنيانه
وكيانه فلا يجتمعان معا فى صعيد واحد ولا يصدقان على فعل واحد
وقد أورد الحكم ردا على هذا الدفاع الجوهرى بمقولة 0000
وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا
الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو
تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالإدانة
على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا ألأذن الباطل ، فأن الحكم يكون معيبا
بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه
، ومن
ثم وقد ثبت خلو الأوراق من
فأن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يكون معيبا بعيب مخالفة القانون بما يبطله ويستوجب
نقضه وألغائه 0
لما كان المشرع إذ نص فى المادة (310 من قانون الإجراءات
الجنائية ) على أن ( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم بالإدانة
يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأن
يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه )
( 8/2/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
الاستناد إلى أدلة غير مقبولة أو غير صالحة ، وقد تحققت
هذه الصورة فى استدلال الحكم على ثبوت التهمة من دليل مبنى على تفتيش باطل
عدم فهم العناصر الواقعية
عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة
مخالفة مبدأ تساند الأدلة – تستنبط المحكمة الواقعة
الصحيحة من مجموع الأدلة التى اقتنعت بها ، فإذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك
فى سلامة استباط المحكمة للواقعة ، ومن هنا نشأ مبدأ أن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة متكاملة ، بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الساقط فى الرأى الذى انتهت إليه ، إذ من جماع تلك الأدلة المتكاملة والمتساندة
تتكون عقيدة القاضى الجنائى دون تفصيل وتجزأة لكل منها على حدة
بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال لاستناده إلى دليل غير
يقينى مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات المباحث
وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا
انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
أما القول بأن أقوال الضابطين شاهدى الإثبات تتسم بالصدق
المطلق الذى لا يأتيه الباطل من أمامها أو خلفها ، وعدم تفسير ما ورد فيها من
تناقض بين ظاهر بالأوراق تمسك به وأشار إليه تفصيلا الدفاع بجلسة المرافعة الأخيرة
و دون أن يولى القاضي نفسه عناء إزالة هذا التناقض الذى يستعصى على الموائمة
والتوفيق عقلا ومنطقا ، وحجب المحكمة نفسها عن تفسير مبررات الترجيح أو الاقتناع
التام بتلك الأقوال وبصدقها ورسوخها فى يقين عقيدة المحكمة بمنطق مقبول ومعقول
يسير البيان للمطلع على أسباب ذلك القضاء ، يبرر قبولها كدليل يقينى لإدانة الطاعن
وعدم قبول ثمة تشكيك فى مصداقيتها أو صدقها على النحو الذى أثاره الدفاع بالمرافعة
ومحضر الجلسة الأخيرة ، ودون أن تولى المحكمة نفسها بالرد على تلك الادعاءات المتمثلة
فى منطق عقلى واضح ودفاع جوهرى هام ينال
من الدليل الأوحد الوارد بالأوراق لإدانة المتهم وهى تلك الأقوال – إيرادا لها أو
ردا عليها بما يفندها ويصلح سندا لأطراحها وعدم التعويل عليها كما جاء بأسباب ذلك
القضاء الطعين ، وكان يتعين عليها تحقيق ذلك الدفاع الجوهرى بلوغا إلى غاية الأمر
فيه 0
حيث أن من المقرر قانونا وما استقر وتواتر عليه قضاءكم
العادل من أن ( من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه
الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج دون تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم
العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع
الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة )
وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة يعد انعداما للتسبيب ولا
يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون ، ومناط ذلك أن الإثبات الخاطىء للوقائع أو سوء تقديرها أو استنباطها والذى يتمثل فى عدم التسبيب أو
عدم الكفاية يحول دون تمكن محكمة الموضوع أصلا من تطبيق القاعدة القانونية السليمة
إذ يجب أن تبين المحكمة عند قضائها بالإدانة تلك الوقائع
التى تفيد توافر أركان الجريمة حتى تستوفى تبرير حكم القانون الذى نطقت به
المحكمة فى قضاء منطوقها بالإدانة
القبض والتفتيش والأذن
اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة أدى
إلى فساده فى الاستدلال
إلا أن حد ذلك 000 أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن
بصر وبصيرة وناقشت الأدلة القائمة فيها إثباتا ونفيا ووازنت بينها وإن يكون حكمها
مبرئا من التعسف فى الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وأن لا يقيم
حكمها على الفروض والاحتمالات لأن الدليل إذا خالطه الأحتمال سقطت صلاحيته فى
الاستدلال
ولما كان ما أورده الحكم فى هذا المساق مجرد قول مرسل
عاطل عن البحث والتنقيب والتثبت مما اعتنقه ذلك بأنه لم يورد النص العقابى أو حتى
قواعد
وما كان ما أورده هذا القضاء لا يعدو أما أن يكون من
قبيل الاستنتاج الذى يفتقر إلى دعامة صحيحة ومشروعة تحمله وتبرره
أولها / لما كان الحكم قد عول فى فاتحة كتابه على ماهو
ثابت فى مدوناته
فأن هذا الحكم المطعون فيه يكون قد أصابه العوار من جميع
نواحيه ومناحيه وخالف الأصول والفروض والسنن وشروط صحة الأحكام وما يلزمها لكى
يستقيم الحكم وتستتم له له أركانه ويكتمل به كيانه وبنيانه
لما كان من المبادىء المجيدة والفريدة التى أرستها
المحكمة العليا – محكمة النقض – والتى تكتب بماء الذهب ( أن الشخص لا يزر غير سوء
عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقوبتها إلا من قارفها
وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن
ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التى كفلها الدستور بنص المادة 66 شخصية
المسئولية الجنائية وبما يؤكد تلازمها ذلك
إن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها
وشريكا فيها )
لما كان من المقرر فى أصول المحاكمات الجنائية أنه لا
يصح بحال فى مقام المسئولية الجنائية أن تبنى على مجرد الفرض أو الأفتراض بالعلم
وإلا كان ذلك أنشاء لقرينة قانونية تؤذى العدالة ويتأذى منها ضمير المجتمع ذلك
لأنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يتعين أن تبنى على حجج قطعية الثبوت 00 على
الجزم واليقين 00 وليس على الظن والحدس والتخمين
رابعا /
بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية
طلب الدفاع يتعين أجابته لطلبه لأن المحكمة هى الملاذ
الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى
ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته أو تسقطه فى قائمة الثبوت 0000 وإلا انتفت
الجدية فى المحاكمة وأنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد
الإباء
( التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت الشهادة واستقامته
وصراحته أو مراوغته واضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى على تقدير أقواله حق
قدرها )
ورود الخطأ القانونى فى منطوق الحكم
الأول / أن يكون ذلك بناء على الوقائع الثابتة فى مدونات
الحكم المطعون فيه ، وذلك لعلة تتعلق بوظيفة محكمة النقض بوصفها محكمة قانون لا
محكمة واقع
( حيث انه ولئن كان الأصل إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة
المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها
، لما كان ذلك وكان الثابت إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الأبتدائى بالإدانة
لأسبابه – وأن أو قف العقوبة – دون أن يعرض لدفاعه إيرادا له وردا عليه رغم
جوهريته لأتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عنى
ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن
يتغير وجه الرأى فى الدعوى ولكنه إذ أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن إن
المحكمة أحاطت به وأسقطته حقه فأنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويجب نقضه )
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه
المستندات وألتفت عنها إيرادا لها بما ينبىء عن أنه تولاها بالدرس والدراسة
وتمحيص ما أنطوت عليه من أوجه دفاع ، وكذلك
ما ورد على أغلفتها من دفاع مستور وفى حين أن محكمة الموضوع لو أنها أقسطتها حقها
وأنزلتها المنزلة التى تستحقها وعنيت بتقييم أوجه الدفاع الوارد فيها سواء 000 أو –
ولما كانت هذه المستندات جامعة 00 مانعة 00 ساطعة 000 قاطعة 00 بأنه لم
ح( متى كان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند
تحليله فرقا ملحوظا فأن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على شك التهمة
أنما هى دفاع يشهد له الواقع ويسانده ظاهر دعواه ، ومن ثم فقد كان يتعين على
المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى – فى صورة الدعوى – بلوغا إلى غاية الأمر فيه
أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت عنه أيرادا له وردا عليه فأن حكمها يكون
قاصر البيان واجب النقض )
كما دفع دفاع المتهم بأن ( كنهة المادة المرسلة
للعينة لم تكن هى المادة المنسوبة للمتهم )
من المقرر قانونا أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز
المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ،
وإذا كان ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة محل شك فى الواقعة المطروحة وتمسك دفاع
المتهم بذلك على النحو الثابت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة ، فإنه يكون من المتعين
على المحكمة إذا ما رأت أدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدرا
وإلا كان حكمها قاصر البيان
ولما كان ما أورده الحكم بأسبابه قد خلا من التحدث
استقلالا عن القصد الجنائى وغير كافى فى التدليل على هذا القصد العام ، بما لا
توافر به قيام العلم لدى الطاعن ولا سيما أن المحكمة استبعدت قصد الاتجار أو
التعاطى أو الاستعمال الشخصى لدى المتهم ، بما كان يستتبع ويستوجب أن تتعرض لهذا
العلم بكنه تلك المادة المخدرة لدى المتهم تعرضا يكفى لحمل قضائها بالإدانة وتوافر
القصد الجنائى العام للجريمة فى حقه ، وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى
التدليل عليه بما يتعين نقضه والإحالة
كما دفع دفاع المتهم ب ( بطلان الدليل المستمد من
الحرز لكون الكمية المرسلة تختلف عن الكمية المفحوصة )
سادسا
مبررات الشق العاجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
الأمر الذى يلحق
بالطاعن وبأفراد أسرته أضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض
الحكم المطعون فيه واستمر فى تنفيذ العقوبة
المحكوم بها
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سيبديها دفاع الطاعن
بجلسات المرافعة والمذكرات ،،،،
بجلسات المرافعة والمذكرات ،،،،
يلتمس الطاعن من
عدالة المحكمة الموقرة القضاء له :
ثانيا / وبصفة مستعجلة / بتحديد أقرب
جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم لسنة جنايات المقيد برقم لسنة 2006 جنايات كلى - مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن وبدون
كفالة 0
نقض باحتياطيا / بنقض الحكم الطعين وإلغائه
بكافة مشتملاته وإعادة الأوراق لمحكمة ايات للفصل فيها بهيئة مغايرة
أشرف محمد على عبد الظاهر العاصى
طلب تحديد جلسة لنظر الشق العاجل
( الدائرة الجنائية )
مقدمه لمعاليكم الأستاذ / ..............
على العاصى المحامى بالنقض ووكيلا عن الطاعن / ..................... المحكوم
عليه فى القضية رقم 596 لسنة 2006 جنايات كلى السويس المقيدة برقم 8596 لسنة 2006
جنايات فيصل والصادر الحكم فيها بجلسة 16/12/2007 ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة
المتهم / ................................ – بالسجن المشدد لمدةعشر سنوات وغرامة خمسون
ألف جنيه والمصاريف )
أرجو التكرم والتفضل بالموافقة على
تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الطعن رقم
لسنة
ق نقض جنائى والمقدم من المحكوم عليه السيد / ، وبه شق عاجل بطلب مستعجل بوقف التنفيذ
مقدمه لسيادتكم
وكيلا عن الطاعن /
تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الطعن رقم
لسنة
ق نقض جنائى والمقدم من المحكوم عليه السيد / ، وبه شق عاجل بطلب مستعجل بوقف التنفيذ
مقدمه لسيادتكم
وكيلا عن الطاعن /
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بأقتناع قاضى الدعوى بناء على
الأدلة المطروحة عليه فيها ، مالم يقيده القانون بدليل أو قرينة ، فالجدل الموضوعى
فى تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض
من المقرر أن إجراءات التحريز أنما قصد بها تنظيم العمل
للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك
الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل
( الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، مناقشتها
فرادى غير جائزة )
كفاية كون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده
الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة – عدم جواز النظر إلى بعينه منها لمناقشته
على حدة
( حق محكمة الموضوع فى أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة
من أى دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح بالأوراق
وزن أقوال الشاهد – موضوعى –
الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج
قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها
الأقتئنات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق
إعداد الزميل الأستاذ / أشرف محمد العاصى المحامى بالنقض
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى