- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
السبت 12 مايو 2012, 22:05
لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
القـسـم الأول
البـــاب الأول
الإستيـــــراد
الفصـل الأول
تعاريف وأحكام عامة
ـــ
مادة1
فى
تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له
يقصدبالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -
(أ) الإستيراد :
هو
جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الىالدائرة
الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.
ويكون
الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن
المعارضوالأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد
العامةللاستيراد من الخارج.
(ب) المستورد :
الشخص الطبيعي
أو الاعتباريالمقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج
النهائي عنها برسم الوارد ،والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .
(ج) الإستيراد للاتجار:
كل
ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقالأحكام
القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل
الصفةالتجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون
إجراء أىعملية تحويلية أو تكميلية عليها .
(د) الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :
كل
ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما
تستوردهالمشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل
إليها من أعمـال ،ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة
بما في ذلك الخامات والموادالأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .
(هـ) الإستيراد للاستخدامالخاص :
كل
ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطعغيار ومواد
الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاطالمستورد
وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما
عداسيارات الركوب .
(و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :
كل
مايستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث
نوعيتهاوكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة
الإتجار .
(ز) الإستيراد للحكومة :
هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئاتالعامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .
مادة2
يكون استيراد احتياجات البلاد منالسلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب.
مادة3
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصادالمصرى.
مادة 4
يكون
المقيد باسمه البيان الجمركي هوالمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية
ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتيتم تسجيل البيان الجمركي لها إلى
أي شخص طبيعي أو أعتباري قبل الافراج ويكونالمتنازل له هو المسئول عن
استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظامالإفراج فى أى مرحلة قبل
الإفراج .
مادة5
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي :
1-
السلع التىيستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده
وزير البترول وذلكفيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص.
2 - الطرود البريديةالتى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .
3-
أوراقالنقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر
العربية والدولالأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط.
4-
مستلزمات الإنتاجالسابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت
للمشروعات الإنتاجية بما لايتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه
المستلزمات فى منتجات تم تصديرهاوتسويتها .
5- السلع المصرية
الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسمالمصدرين السابق قيامهم
بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية :
(أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها.
(ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات.
6-
رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذاالأسماك المصادة
بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار .
7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون.
8-
ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان
المورثمصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق
عليها من الجهةالمختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل
الإرث ، وفى حالة تعـددالورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم
بتوكيل رسمي .
مادة6
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم
(1) ، سواء كانالإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما
عدا ما يوافق وزيرالزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز
للوزير المختص بالتجارةالخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على
استيراد مستلزمات الإنتاج من تلكالسلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية
وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعاتوذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية .
مادة7
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي :
(1)أن
تكونجديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة
بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق
عليها الوزير المختصبالتجارة الخارجية.
(2)أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التييصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(3)أن تستوفي السلعالمدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .
مادة 8
يشترط
للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدونبها اسم المنتج
وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريدالإلكتروني .
مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاصفى هذه اللائحة
يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألافدولار بأى من
طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهوريةمصر
العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم4
ويجوزللمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات .
مادة10
تقوم
البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيلالمصاريف الإدارية التى
يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلعالتى تضمنها
النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارةالتجارة
الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.
وفى الحالات التى
يتمفيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة
مصلحة الجماركلحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.
وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سدادهذه المصاريف أحد مستندات الإفراج.
مادة11
لا
يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياالا بعد صدور قرار
من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكامالمادة 15 من
القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .
وإذا اقتضت الظروفبيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلالبالقواعد الجمركية.
الفصل الثانى
الاستيرادللاتجار
مادة 12
مع
عدم الأخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه
اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة منبطاقة
قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات
السلعيةالمقيدة فى البطاقة .
وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظامالأمانة .
مادة 13
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلعالتالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية :
(1)الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أوأسطوانات.
(2)مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياًلكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة .
(3) مخلفات السفن المصرية .
(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية .
(5) طرودالبريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.
(6)
الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات
والمعداتوالأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد
دون تكلفة النقلعلى ألفى دولار.
(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحريةوالجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني.
( ما يباع فى مزاد علني من السفنالجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها.
مادة14
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأمصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :
أا- السلع الواردةبالملحق رقم 2
ب-
ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحةوالزراعة من السلع الآتيه
(الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذيةالعلاجية – الأجهزة
والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيداتالحشرية –
مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات
ومنظماتنمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي
ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة .
د- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
وتقبل
شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحادالأوروبي،
أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقيةتيسير
التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة
بالمثلفيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .
ويسمحبالإفراج
عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب
ضمانغير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد
خطاب الضمانإلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة
في ميعاد أقصاه ستهأشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا
لأحكام المادة 15 من القانون 118لسنه 1975 المشار إليه.
ويكون
المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادةالمنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا
تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأمحل شك أن تتخذ
الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التييصدر بها
قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية .
الفصل الثالث
الاستيراد للإنتاج السلعيوالخدمي
مادة15
مع
مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه
اللائحة للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من
مستلزماتالإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل
المستوردين ، وتلتزمهذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات
النشاط وإقراراً بما يتمإستيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد
بالملحق رقم 5
ويجوزلهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات إستخراجبطاقة إحتياجات بناء على ما تقدمه من مستند
إثبات النشاط ، وتقدم صورة هذه البطاقةعند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
.
مادة 16
يسمح بالإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى
سبق الإفراجعنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية
قبل الإفراجالنهائى.
الفصل الرابع
الاستيراد للاستخدام الخاص
مادة 17
دون
الإخلال بالأحكام المنصوص عليهافى الفصل الاول من الباب الاول من هذه
اللائحة فيما عدا المادة (9) تفرج الجماركمباشرة عن السلع الواردة
للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية اوالاعتبارية وذلك فىحدود احتياجات
النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الواردبالملحق
رقم6
مادة 18
يسمح بالإفراج النهائى عن السلعالتى سبق الافراج
عنها مؤقتاً بشرط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاةللشروط
الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أوالنهائي.
مادة19
تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعايةوالأعلان الواردة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الآتية :
- التأكد من صفة العينة او النموذج .
- موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحةعلى عينات الأدوية.
- أن تكون مـواد الدعـاية والأعلان مطبوعاً عليها أسمالجهة أوالمناسبة المعلن عنها .
- موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعايةالخاصة بالأفلام الأجنبية .
مادة 20
تفرج
الجمارك مباشرةعن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات
العلمية فى مناسبات عقدمؤتمرات علمية أوالاحتفال بالأعياد القومية للدول
الأجنبية ، على أن يتم الإفراجباسم الجهة المستفيدة .
مادة 21
تفرج
الجمارك مباشرة عما يرد منالمراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى
فروعها فى جمهورية مصر العربية منأدوات مكتبية ومواد الدعاية والإعلان
والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزارةالطيران.
الفصل الخامس
الاستيراد للاستعمالالشخصى
مادة 22
استثناء
من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة
عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبةالراكـب أوعن
طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمحبهذه
السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية
ثنائيةالأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .
ويسمح لكل
مستثمرباستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة
رئيس الهيئةالعامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه.
الفصل السادس
الاستيراد للحكومة
مادة23
دون
الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه
اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات
والمصالحالحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص
الاعتبارية العامة وفقاًلأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من
الخارج ودون إشتراط القيد فى سجلالمستوردين .
مادة 24
تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوصعليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها.
الفصل السابع
السلع الواردة برسم العرض
مادة25
يجوز
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواقالدولية السماح
للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيصبإقامتها فى
مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيعالتى
تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض،
ويتمالبيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن
تستوفيالقواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو
الاستخدام الخاص أوالاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ
والشحن من بلد المنشأ.
الفصل الثامن
الواردات بدون قيمة(بدون عوض)
مادة26
استثناء
من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة
عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمةإلى الجهات
الآتيه :
1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـةووحدات
الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة والاتحادات والنقابات
العامةوالأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات،
وذلك بشرط موافقةالجهات المشرفة على النشاط .
2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرطموافقة الجهة الإدارية المختصة .
الفصل التاسع
الإجراءات الحدودية للحمايةمن إستيراد
السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية
ـــــ
مادة 27
يحق
لمالك حقوقالملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك
المختص لوقف الإفراجعن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى
المواني المصرية من سلعأومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي
أدعي بتعديها على حقوق الملكيةالفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ
العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـالتصميمات والنماذج الصناعية ـ
براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائرالمتكاملة)
وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارةالتجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي .
مادة28
يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أنتتضمن البيانات والمستندات التالية :
1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفتهواسم من يمثله .
2-
تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيثالدولة المصدرة
ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع .
3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .
4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيتهاأو حق الانتفاع بها .
5-
تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلباستصدار أمر على عريضه من
رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءاتالتحفظية أو لم يصدر قرار
برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة .
مادة29
يجب على
الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودعلديها تأمينا نقدياً
أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمينمصلحة الجمارك ،
وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فىجمهورية
مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع
للجهةالإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند
أول طلب منهاأو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .
مادة 30
على
الجمـرك المختـص قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكام المواد(27,28,29)وله
إتمام الإجراءات التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .
مادة31
على
كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعديعلى حقوق الملكية
الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها ، أن تخطر مصلحةالجمارك
بهذه المعلومات .
وعلى المصلحة أن تتخذ إجراءات وقف الإفراجالنهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .
مادة 32
تخطر
مصلحة الجمارك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو باي وسيلةأخري الشاكي
والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية
والصناعةبالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .
وتكون مدة الوقف
عن الإفراجالنهائي لمدة عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخري
بموافقة الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات .
مادة33
لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوي
مؤيدهبالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية
والصناعة من التعديعلى هذه الحقوق .
وعلى قطاع الاتفاقات جمع
الاستدلالات حول صحة هذهالشكاوي، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي
يتم التنسيق مع مصلحة الجماركلتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل
الاعتداء.
مادة 34
للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع
الاتفاقات من عدمالإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية
خلال ثلاثة أيام عمل منتاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً .
مادة35
على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة
البت فىالتظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه
فى حالة قبولالتظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي
ما لم يكن قد صدر أمرقضائي بإجراء تحفظي .
وفى حالة رفض التظلم
يخطر الجمرك المختص باستمرار وقفالإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد
الضمانات المقدمة من الشاكي،إلا إذا صدر أمرقضائي بمنع ردها .
مادة 36
يجب
على الشاكي أن يطلب استصدار أمرعلى عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل
النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءاتالتحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف
الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة .
فإذا لم يقم الشاكي
بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارةالخارجية والصناعة بما يفيد
عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيدإصدارالأمرعلى
العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السيرفى
إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية ،
معخصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها
الجهاتالمعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .
مادة 37
مع
عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأنيمنح الشاكي
والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرساله التي تم وقفالإفـراج
عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء.
مادة 38
على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي فىالحالات الآتيه :
أ- إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلممن قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة34
ب- إذاصدر أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي .
الباب الثاني
التصدير
الفصل الأول
أحكــام عــامـة
مادة 39
لا
يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أومما سبقاستيراده بقصد
الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، ولا يعتبر مزاولةللتصدير
الحالات الآتية :
1- صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة .
2- العينات ومواد الدعاية .
3- السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج .
4- الطـرود التـي تحتـوى على مستنـدات أو أشرطة أوديسكات الكمبيوترالمحمل عليها بيانات أو معلومات .
5- السلع التى حرر عنها بيان جمركيللإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها .
6- السلـع السابق الإفراج النهائيعنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها .
7-
السـلع التى تصـدر بصفةمؤقتـه لأغراض التصنيع أوالاستعمال أو التشغيل أو
إجراء عمليات تكميـلية عليهاأولإصلاحها أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك
من الأغراض ثم يعاد إدخالها إلىالبلاد .
8- المتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن .
9- مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لديتجار العاديات وشركات السياحة .
10-التبرعات والمعونات العينية .
11- السلـع المصـدرة من جهة حكـومية لسفـارات أوقنصليات جمهورية مصرالعربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات .
12-الكتبوالدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحـوث والمراكز العلميةالمتخصصة بغرض الإهداء أوالتبادل العلمي .
13-الكتب المصدرة عن طريق الناشرأو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل .
14-احتياجات المشروعاتالمقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى.
ماده40
1- تصدر المنتجات المصـرية عن طريـق الجمـارك مباشرة دونحاجـة لموافقة تصديرية.
2- لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانتمن إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها .
3-
لايجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها
أسماءأوعلامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة
أو ترخيص موثقمنها.
مادة41ـ يكون تصدير المنتجات البترولية "
البوتاجاز – البنزين- النافتا – وقود النفاثات- زيوت التزييت- الكيروسين –
السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة
للبترول.
مادة42
يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريقالجمارك مباشرة
مادة 43
تشكل
بقرار من الوزير المختصبالتجارة الخارجية لجان أو مجالس تصديرية للإشراف
على تصدير بعض السلع وينظم القراراختصاصاتها وقواعد ونظام العمل بها وذلك
بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .
ويصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنيةلهذه اللجان أوالمجالس وتحديد اختصاصاتها .
مادة44
يكون
تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس التصديرية المنصوصعليها فى المادة
السابقة وفقاً للسياسة والقواعد التى يعتمدها الوزير المختصبالتجارة
الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .
ويتولى هذاالقطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ،وتكون ملزمة للمصدرين .
مادة 45
يلتزم
المصدر أو ممثله باستيفاءالنموذج الإحصائي المرفق رقم (7) الملحق بهذه
اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرعالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات المختص قبل الشحن،ويتعين أن تكونالبيانات المثبتة فى هذا النموذج
مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي،كما يلتزم المصدر بإخطار
فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمحالجمرك المختص
باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة.
وعلى
الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علىالصادرات
والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وايه تغييرات تطرأ عليه
لفرعالهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ .
على أن يحل محل هذا النموذجالنموذج الإحصائي الموحد الذى يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة التجارةالخارجية والصناعة .
مادة 46
يلتزم
المصدر عند التصدير إلى الدولالمبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق
تفضيلي وتتمتع بمقتضاه الصادراتالمصرية بإعفاء جمركي، ويطلب التمتع بهذا
الإعفاء ان يصاحب الرسالة المصدرة شهادةمنشأ وفقا للشروط والأوضاع التي
يتضمنها الاتفاق .
ويكون المصدر مسئولاً عناستيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنته شهادة المنشأ من بيانات .
الفصل الثاني
إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهوريةمصر العربية
مادة47
تصدرالهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرهاشهادات المنشأ أو المرور
للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأالمصري المصدرة إلى
الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجاريةثنائية أو
إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها
بمعاملاتتفضيلية،وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى اى من هذه الإتفاقات
.
ولاتصدر شهادة المنشأ طبقاً لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي .
القـسـم الأول
البـــاب الأول
الإستيـــــراد
الفصـل الأول
تعاريف وأحكام عامة
ـــ
مادة1
فى
تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له
يقصدبالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -
(أ) الإستيراد :
هو
جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الىالدائرة
الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.
ويكون
الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن
المعارضوالأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد
العامةللاستيراد من الخارج.
(ب) المستورد :
الشخص الطبيعي
أو الاعتباريالمقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج
النهائي عنها برسم الوارد ،والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .
(ج) الإستيراد للاتجار:
كل
ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقالأحكام
القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل
الصفةالتجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون
إجراء أىعملية تحويلية أو تكميلية عليها .
(د) الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :
كل
ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما
تستوردهالمشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل
إليها من أعمـال ،ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة
بما في ذلك الخامات والموادالأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .
(هـ) الإستيراد للاستخدامالخاص :
كل
ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطعغيار ومواد
الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاطالمستورد
وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما
عداسيارات الركوب .
(و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :
كل
مايستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث
نوعيتهاوكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة
الإتجار .
(ز) الإستيراد للحكومة :
هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئاتالعامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .
مادة2
يكون استيراد احتياجات البلاد منالسلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب.
مادة3
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصادالمصرى.
مادة 4
يكون
المقيد باسمه البيان الجمركي هوالمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية
ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتيتم تسجيل البيان الجمركي لها إلى
أي شخص طبيعي أو أعتباري قبل الافراج ويكونالمتنازل له هو المسئول عن
استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظامالإفراج فى أى مرحلة قبل
الإفراج .
مادة5
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي :
1-
السلع التىيستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده
وزير البترول وذلكفيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص.
2 - الطرود البريديةالتى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .
3-
أوراقالنقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر
العربية والدولالأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط.
4-
مستلزمات الإنتاجالسابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت
للمشروعات الإنتاجية بما لايتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه
المستلزمات فى منتجات تم تصديرهاوتسويتها .
5- السلع المصرية
الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسمالمصدرين السابق قيامهم
بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية :
(أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها.
(ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات.
6-
رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذاالأسماك المصادة
بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار .
7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون.
8-
ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان
المورثمصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق
عليها من الجهةالمختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل
الإرث ، وفى حالة تعـددالورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم
بتوكيل رسمي .
مادة6
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم
(1) ، سواء كانالإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما
عدا ما يوافق وزيرالزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز
للوزير المختص بالتجارةالخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على
استيراد مستلزمات الإنتاج من تلكالسلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية
وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعاتوذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية .
مادة7
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي :
(1)أن
تكونجديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة
بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق
عليها الوزير المختصبالتجارة الخارجية.
(2)أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التييصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(3)أن تستوفي السلعالمدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .
مادة 8
يشترط
للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدونبها اسم المنتج
وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريدالإلكتروني .
مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاصفى هذه اللائحة
يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألافدولار بأى من
طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهوريةمصر
العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم4
ويجوزللمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات .
مادة10
تقوم
البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيلالمصاريف الإدارية التى
يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلعالتى تضمنها
النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارةالتجارة
الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.
وفى الحالات التى
يتمفيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة
مصلحة الجماركلحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.
وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سدادهذه المصاريف أحد مستندات الإفراج.
مادة11
لا
يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياالا بعد صدور قرار
من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكامالمادة 15 من
القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .
وإذا اقتضت الظروفبيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلالبالقواعد الجمركية.
الفصل الثانى
الاستيرادللاتجار
مادة 12
مع
عدم الأخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه
اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة منبطاقة
قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات
السلعيةالمقيدة فى البطاقة .
وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظامالأمانة .
مادة 13
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلعالتالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية :
(1)الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أوأسطوانات.
(2)مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياًلكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة .
(3) مخلفات السفن المصرية .
(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية .
(5) طرودالبريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.
(6)
الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات
والمعداتوالأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد
دون تكلفة النقلعلى ألفى دولار.
(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحريةوالجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني.
( ما يباع فى مزاد علني من السفنالجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها.
مادة14
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأمصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :
أا- السلع الواردةبالملحق رقم 2
ب-
ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحةوالزراعة من السلع الآتيه
(الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذيةالعلاجية – الأجهزة
والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيداتالحشرية –
مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات
ومنظماتنمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي
ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة .
د- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
وتقبل
شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحادالأوروبي،
أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقيةتيسير
التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة
بالمثلفيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .
ويسمحبالإفراج
عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب
ضمانغير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد
خطاب الضمانإلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة
في ميعاد أقصاه ستهأشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا
لأحكام المادة 15 من القانون 118لسنه 1975 المشار إليه.
ويكون
المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادةالمنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا
تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأمحل شك أن تتخذ
الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التييصدر بها
قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية .
الفصل الثالث
الاستيراد للإنتاج السلعيوالخدمي
مادة15
مع
مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه
اللائحة للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من
مستلزماتالإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل
المستوردين ، وتلتزمهذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات
النشاط وإقراراً بما يتمإستيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد
بالملحق رقم 5
ويجوزلهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات إستخراجبطاقة إحتياجات بناء على ما تقدمه من مستند
إثبات النشاط ، وتقدم صورة هذه البطاقةعند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
.
مادة 16
يسمح بالإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى
سبق الإفراجعنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية
قبل الإفراجالنهائى.
الفصل الرابع
الاستيراد للاستخدام الخاص
مادة 17
دون
الإخلال بالأحكام المنصوص عليهافى الفصل الاول من الباب الاول من هذه
اللائحة فيما عدا المادة (9) تفرج الجماركمباشرة عن السلع الواردة
للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية اوالاعتبارية وذلك فىحدود احتياجات
النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الواردبالملحق
رقم6
مادة 18
يسمح بالإفراج النهائى عن السلعالتى سبق الافراج
عنها مؤقتاً بشرط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاةللشروط
الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أوالنهائي.
مادة19
تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعايةوالأعلان الواردة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الآتية :
- التأكد من صفة العينة او النموذج .
- موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحةعلى عينات الأدوية.
- أن تكون مـواد الدعـاية والأعلان مطبوعاً عليها أسمالجهة أوالمناسبة المعلن عنها .
- موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعايةالخاصة بالأفلام الأجنبية .
مادة 20
تفرج
الجمارك مباشرةعن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات
العلمية فى مناسبات عقدمؤتمرات علمية أوالاحتفال بالأعياد القومية للدول
الأجنبية ، على أن يتم الإفراجباسم الجهة المستفيدة .
مادة 21
تفرج
الجمارك مباشرة عما يرد منالمراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى
فروعها فى جمهورية مصر العربية منأدوات مكتبية ومواد الدعاية والإعلان
والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزارةالطيران.
الفصل الخامس
الاستيراد للاستعمالالشخصى
مادة 22
استثناء
من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة
عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبةالراكـب أوعن
طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمحبهذه
السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية
ثنائيةالأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .
ويسمح لكل
مستثمرباستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة
رئيس الهيئةالعامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه.
الفصل السادس
الاستيراد للحكومة
مادة23
دون
الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه
اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات
والمصالحالحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص
الاعتبارية العامة وفقاًلأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من
الخارج ودون إشتراط القيد فى سجلالمستوردين .
مادة 24
تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوصعليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها.
الفصل السابع
السلع الواردة برسم العرض
مادة25
يجوز
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواقالدولية السماح
للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيصبإقامتها فى
مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيعالتى
تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض،
ويتمالبيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن
تستوفيالقواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو
الاستخدام الخاص أوالاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ
والشحن من بلد المنشأ.
الفصل الثامن
الواردات بدون قيمة(بدون عوض)
مادة26
استثناء
من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة
عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمةإلى الجهات
الآتيه :
1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـةووحدات
الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة والاتحادات والنقابات
العامةوالأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات،
وذلك بشرط موافقةالجهات المشرفة على النشاط .
2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرطموافقة الجهة الإدارية المختصة .
الفصل التاسع
الإجراءات الحدودية للحمايةمن إستيراد
السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية
ـــــ
مادة 27
يحق
لمالك حقوقالملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك
المختص لوقف الإفراجعن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى
المواني المصرية من سلعأومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي
أدعي بتعديها على حقوق الملكيةالفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ
العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـالتصميمات والنماذج الصناعية ـ
براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائرالمتكاملة)
وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارةالتجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي .
مادة28
يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أنتتضمن البيانات والمستندات التالية :
1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفتهواسم من يمثله .
2-
تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيثالدولة المصدرة
ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع .
3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .
4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيتهاأو حق الانتفاع بها .
5-
تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلباستصدار أمر على عريضه من
رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءاتالتحفظية أو لم يصدر قرار
برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة .
مادة29
يجب على
الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودعلديها تأمينا نقدياً
أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمينمصلحة الجمارك ،
وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فىجمهورية
مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع
للجهةالإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند
أول طلب منهاأو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .
مادة 30
على
الجمـرك المختـص قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكام المواد(27,28,29)وله
إتمام الإجراءات التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .
مادة31
على
كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعديعلى حقوق الملكية
الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها ، أن تخطر مصلحةالجمارك
بهذه المعلومات .
وعلى المصلحة أن تتخذ إجراءات وقف الإفراجالنهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .
مادة 32
تخطر
مصلحة الجمارك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو باي وسيلةأخري الشاكي
والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية
والصناعةبالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .
وتكون مدة الوقف
عن الإفراجالنهائي لمدة عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخري
بموافقة الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات .
مادة33
لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوي
مؤيدهبالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية
والصناعة من التعديعلى هذه الحقوق .
وعلى قطاع الاتفاقات جمع
الاستدلالات حول صحة هذهالشكاوي، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي
يتم التنسيق مع مصلحة الجماركلتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل
الاعتداء.
مادة 34
للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع
الاتفاقات من عدمالإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية
خلال ثلاثة أيام عمل منتاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً .
مادة35
على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة
البت فىالتظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه
فى حالة قبولالتظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي
ما لم يكن قد صدر أمرقضائي بإجراء تحفظي .
وفى حالة رفض التظلم
يخطر الجمرك المختص باستمرار وقفالإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد
الضمانات المقدمة من الشاكي،إلا إذا صدر أمرقضائي بمنع ردها .
مادة 36
يجب
على الشاكي أن يطلب استصدار أمرعلى عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل
النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءاتالتحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف
الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة .
فإذا لم يقم الشاكي
بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارةالخارجية والصناعة بما يفيد
عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيدإصدارالأمرعلى
العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السيرفى
إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية ،
معخصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها
الجهاتالمعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .
مادة 37
مع
عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأنيمنح الشاكي
والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرساله التي تم وقفالإفـراج
عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء.
مادة 38
على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي فىالحالات الآتيه :
أ- إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلممن قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة34
ب- إذاصدر أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي .
الباب الثاني
التصدير
الفصل الأول
أحكــام عــامـة
مادة 39
لا
يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أومما سبقاستيراده بقصد
الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، ولا يعتبر مزاولةللتصدير
الحالات الآتية :
1- صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة .
2- العينات ومواد الدعاية .
3- السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج .
4- الطـرود التـي تحتـوى على مستنـدات أو أشرطة أوديسكات الكمبيوترالمحمل عليها بيانات أو معلومات .
5- السلع التى حرر عنها بيان جمركيللإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها .
6- السلـع السابق الإفراج النهائيعنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها .
7-
السـلع التى تصـدر بصفةمؤقتـه لأغراض التصنيع أوالاستعمال أو التشغيل أو
إجراء عمليات تكميـلية عليهاأولإصلاحها أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك
من الأغراض ثم يعاد إدخالها إلىالبلاد .
8- المتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن .
9- مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لديتجار العاديات وشركات السياحة .
10-التبرعات والمعونات العينية .
11- السلـع المصـدرة من جهة حكـومية لسفـارات أوقنصليات جمهورية مصرالعربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات .
12-الكتبوالدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحـوث والمراكز العلميةالمتخصصة بغرض الإهداء أوالتبادل العلمي .
13-الكتب المصدرة عن طريق الناشرأو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل .
14-احتياجات المشروعاتالمقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى.
ماده40
1- تصدر المنتجات المصـرية عن طريـق الجمـارك مباشرة دونحاجـة لموافقة تصديرية.
2- لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانتمن إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها .
3-
لايجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها
أسماءأوعلامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة
أو ترخيص موثقمنها.
مادة41ـ يكون تصدير المنتجات البترولية "
البوتاجاز – البنزين- النافتا – وقود النفاثات- زيوت التزييت- الكيروسين –
السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة
للبترول.
مادة42
يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريقالجمارك مباشرة
مادة 43
تشكل
بقرار من الوزير المختصبالتجارة الخارجية لجان أو مجالس تصديرية للإشراف
على تصدير بعض السلع وينظم القراراختصاصاتها وقواعد ونظام العمل بها وذلك
بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .
ويصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنيةلهذه اللجان أوالمجالس وتحديد اختصاصاتها .
مادة44
يكون
تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس التصديرية المنصوصعليها فى المادة
السابقة وفقاً للسياسة والقواعد التى يعتمدها الوزير المختصبالتجارة
الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .
ويتولى هذاالقطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ،وتكون ملزمة للمصدرين .
مادة 45
يلتزم
المصدر أو ممثله باستيفاءالنموذج الإحصائي المرفق رقم (7) الملحق بهذه
اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرعالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات المختص قبل الشحن،ويتعين أن تكونالبيانات المثبتة فى هذا النموذج
مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي،كما يلتزم المصدر بإخطار
فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمحالجمرك المختص
باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة.
وعلى
الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علىالصادرات
والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وايه تغييرات تطرأ عليه
لفرعالهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ .
على أن يحل محل هذا النموذجالنموذج الإحصائي الموحد الذى يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة التجارةالخارجية والصناعة .
مادة 46
يلتزم
المصدر عند التصدير إلى الدولالمبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق
تفضيلي وتتمتع بمقتضاه الصادراتالمصرية بإعفاء جمركي، ويطلب التمتع بهذا
الإعفاء ان يصاحب الرسالة المصدرة شهادةمنشأ وفقا للشروط والأوضاع التي
يتضمنها الاتفاق .
ويكون المصدر مسئولاً عناستيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنته شهادة المنشأ من بيانات .
الفصل الثاني
إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهوريةمصر العربية
مادة47
تصدرالهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرهاشهادات المنشأ أو المرور
للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأالمصري المصدرة إلى
الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجاريةثنائية أو
إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها
بمعاملاتتفضيلية،وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى اى من هذه الإتفاقات
.
ولاتصدر شهادة المنشأ طبقاً لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي .
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
السبت 12 مايو 2012, 22:22
مادة48
يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ وفقا لأحكام المادة السابقةعلى
النمـوذج المعـد لهذا الشـأن بالهيئة العامـة للرقابة على الصادرات
والوارداتعن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف
موجهة إلى جهةاستيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة.
ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :
ـ صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر .
ـ إقرار من صاحب الشأنبصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاق المبرم معالدولة المصدر إليها .
ـ
بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطقالحرة يتم التأشير من رئاسة
المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقةالحرة .
وتلتزم
الهيئة العامة للرقابة على الصـادرات والواردات بإصدارشهادة منشأ لمن
يطلبها بعد سداد الرسم المقرر وذلك خلال 24 ساعة من تاريختقديمالطلب ،
وإصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات.
مادة49ـ
على أتحاد الصناعات المصرية موافاة الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات
والواردات ببيان سنوي بالمشروعات الإنتاجية الأعضاء فى الغرف
الصناعيةموضحاً به المنتجات المرخص لهذه المشروعات بإنتاجها ، وعلى الهيئة
العامة للرقابةعلى الصادرات والواردات التأكد عند إصدار شهادة المنشأ لاى
من هذه المشروعات بأنمحتويات الشهادة تتفق مع البيان المشار إليه .
مادة 50
يلتزم
المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات كافة
البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بمايمكنها
من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق
منصحة المنشأ " .
ويلتزم المصدر بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تثبتبيان المنشأ لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة المنشأ .
مادة51
تصدر الغرف التجارية وفقا للتخصص المكاني شهادة المنشأللصادرات من السلع المصرية إلى الدول غير المنصوص عليها فى المادة (47) .
وتصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاه الآتي :
1- بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحره بأن هذهالمنتجات مصنعة داخل المنطقة الحره .
2-
بالنسبة للسلع المخزنة داخلمشروعات المناطق الحره تصدر شهادات المنشأ
للسلع المصدرة إلى داخل البلاد أو إلىخارجها موضحاً بها منشأ الرسالة
الأصلية وذلك بموجب تأشيرة من رئاسة المنطقة الحرهبصحة البيانات الموضحة
بشهادة المنشأ ووفقاً للبيانات المسجلة على ضوء المستنداتالمصاحبة لها عند
التخزين .
الفصل الثالث
سجـــل المصـدريـن
أحكام عامة
ـــ
مادة52
تتولي
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساكسجل المصدرين المنصوص
عليه فى القانون رقم118 لسنة 1975 المشار إليه على النحوالآتي :
1- سجل (حرف أ ) للمشروعات الإنتاجية التي تصدر إنتاجها فقط يقيدفيه المشروعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية .
2- سجـل (حرف ب ) يقيد فيه الجهات الأخـري غير الواردة فى البند 1
الشروط الواجب توافرهافى المصدر
ــــ
مادة 53
يشترط فيمن يقيدبسجل المصدرين
أولاً ـ بالنسبة للأفراد :
( أ ) أن يكون مقيدا فىالسجل التجاري .
(
ب ) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجاري عن عشرةآلاف جنيه
للمشروعات الإنتاجية و خمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات .
(
ج ) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية
فىجريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى
قوانينالاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصـوص عليها بقانون البنك
المركزي المصري اوالجمارك او الضرائب او التموين او التجارة ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره.
( د ) إلا يكون قد اشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
( هـ ) إلا يكونمن العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
(
و ) أن يكون طالب القيد أوالمسئول عن التصدير حاصلاً على شهادة مزاولة
التصدير من مركز تدريب التجارةالخارجية بوزارة التجـارة الخارجية والصناعة
أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلينعلى مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل
وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(
ز ) الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطبطالب القيد أو المسئول عن التصديـر
من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضي على إلالغاءأو الشطب ثلاث سنوات .
ثانيا ـ بالنسبة للشركات :
(أ)
أن يتوافر فىالشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن
له حق الإدارة فى غيرذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود (ج، د ،هـ ، ز)
من الفقرة (أولاً) من هذهالمادة .
(ب) أن تكون الشركة مقيده بالسجل التجاري .
(ج) ان يكونمن إغراض الشركة التصدير.
(د) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارىعن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الإنشطة الأخري.
(هـ) أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين(و،ز) منالفقرة (أولاً) من هذه المادة .
ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :
(أ) أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجاري .
(ب) أن يكون منأغراض الشركة التصدير .
(ج) أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
رابعاً ـبالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة :
(أ) أن يكون من أنشطتها التصدير.
(ب) أن يتوافر فى المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبند (و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده
ــــــ
مادة 54
يقدم
طلب القيد فىسجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل
القانـونى للشخصالاعتبـارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات أو أحد فروعها من أصلوصورة متضمناً البيانات الآتية :
(أ) أسم طالب القيد والأسم التجارى والسمةالتجارية إن وجدت .
(ب) عنوان محل النشاط .
(ج) نوع النشاط أوالتجارة .
(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .
(هـ) العلامة التجارية إن وجدت .
ويلزم أن تكون البيانات المشارإليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى
مادة55ـ يرفق بطلب القيدفى سجل المصدرين المستندات الآتيه :
أولاً : بالنسبة لقيد الأفراد :-
(أ) صورة مستند إثبات الشخصية .
(ب) مستخرج من صحيفة القيد فىالسجل التجاري مبيناً به نوع النشاط، ورأس المال .
(ج)
إقرار من طالب القيدبعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أوبعقوبة مقيدة
للحرية فى جريمة مخلة بالشرفأوالأمانة أوفى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى
قوانين الاستيراد والتصدير أو النقدالواردة بقانون البنك المركزي المصري
أوالجمارك أوالضرائب أوالتموين أوالتجارةأوأنه سبق الحكم عليه فى أحدي
الجرائم المذكورة ورد إليه أعتباره .
(د) شهادة مزاولة التصدير .
(هـ) إقرار بعدم سبق شطب أوإلغاء قيد طالب القيدأوالمسئول عن التصدير خلال الثلاث سنوات السابقه على طلب القيد .
ثانياًً : بالنسبة لقيد الشركات :-
(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مبيناًبه نوع النشاط ، ورأس المال ، ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .
(ب) بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الأعتباري .
(ج)
صورة مستند إثبات الشخصية لمن له حق الإدارة عن الشركة (الشريكالمتضامن –
المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب).
(د) شهادة مزاولة التصـدير للمسئول عن التصدير .
(هـ)
إقرار من الشركاءالمتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن له حق
الإدارة فى غير ذلك منالشركات بعدم سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية ، أو
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلةبالشرف أو الأمانة ، أو فى أحدي الجرائم
المنصوص عليها فى قوانين الاستيرادوالتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك
المركزي المصري ، أو الجمارك أو الضرائب أوالتموين أو التجارة أو عدم سبق
شطبهم أوإلغاء قيدهم خلال الثلاث سنوات السابقة منطلب القيد أوأنه سبق
الحكم عليهم فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليهم أعتبارهم
ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :-
(أ)مستخرج من صحيفةالقيد بالسجل التجاري .
(ب) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد خلال الثلاثسنوات
السابقة على طلب القيد .
(ج) شهادة مزاولة التصدير للمسئولعن التصدير .
رابعاً : بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية العامة :-
(أ)المستند الدال على وجود نشاط التصدير ضمن الإنشطة المرخص
له بها .
(ب) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .
مادة56
يتولي
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات أو من يفوضه
البت فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياًللشروط والمستندات .
مادة 57
يلتزم كل من تم قيده فى سجلالمصدرين بإخطار الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الفرع المقيد بهبحسب الاحوال بما
يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى سجل المصدرين خلالستين
يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل .
مادة58
يجدد القيد كل
خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخرتجديد على أن يقدم طلب التجديد
من الطالب أو ممثله القانونى ، ويجوز قبول هذا الطلبحتى نهاية السنة
التالية لإنتهاء صلاحية القيد أو تجديده .
ويرفق بطلبالتجديد المستندات الآتية :
(أ) مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجلالتجارى .
(ب) إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أىتغيير.
(ج) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .
مادة59ـ
لا يتمالقيد فى سجل المصدرين أو التجديد او تعديل البيانات أواستخراج صورة
من هذا السجلإلا بعد أداء الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون
رقم 118 لسنه 1975المشار إليه .
مادة 60
يشطب قيد المصدر من السجل فىالحالات الآتية :
(أ) وفاة الشخص الطبيعى .
(ب) إنقضاء الشخصالاعتباري المرخص له بالتصدير .
(ج) بناء على طلب المصدر .
(د) فىحالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (5من هذه اللائحة .
العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجلالمصدرين
ـــــ
مادة61
يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين فى الأحوال الآتية :
(أ) تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدرإليها .
(ب) قيامه بتصدير أحدي الرسائل وتم رفضها لأسباب صحية أولمخالفتهاشروط الحجر الزراعي.
(ج) مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصديروالرقابة على السلع المصدرة.
(د) وضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعارالسلع المصدرة.
(هـ)
وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنهاطلب للحصول على شهادة
منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة62
يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنه فى الأحوال الآتية :
(أ) تكرار المخالفة فى الحالات الموضحة فى المادة السابقة .
(ب) تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات وترتب عليها الإساءة إلى سمعة الصادرات فى السوقالمصدر إليها .
مادة 63
يلغي قيد المصدر من سجل المصدرين فىالأحوال الآتية :
(أ) تكرار أرتكاب المخالفات الموضحة فى المادة السابقة .
(ب) تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير.
(ح) التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات .
مادة 64
لا
يصدر قرار الإيقاف أو إلالغاء وفقا لأحكام المواد أرقام (62 ،63) إلا بعد
إعلان المصدر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المثبت فىالسجل
لتقديم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه
،على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تمثل في
عضويتهاالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، تختص
بتحديد مدي مسئوليهالمصدر فى المخالفات المنسوبه إليه .
مادة65
لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين لمن إلغيقيده الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
الباب الثالث
الصفقات المتكافئة
ـــ
مادة 66
يجوز
عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات ، ويجوز تنفيذ هذهالعقود ولو من
غير موقعين على عقد الصفقة ، على أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلالاحد
البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية .
مادة67
لا يجوز تنفيذ
عقد الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة إلاللمقيدين فى سجل المصدرين وسجل
المستوردين بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلالبأحكام القوانين واللوائح
التي تجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد فى هذينالسجلين.
مادة 68
تلتزم
الجهات المتعاقدة على صفقاتمتكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة
من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فورتوقيعه واسم البنك الذي يتم التنفيذ
من خلاله وبإخطار هذا القطاع بما نفذ منهااستيراداً وتصديراً خلال شهرين من
نهاية مدة العقد .
الباب الرابع
الرقابة على الصادرات والواردات
مادة 69
يتعين
للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 1بهذه اللائحة استيفاء
الشروطوالإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك
ما ورد بشأنه نصخاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال
الشخصى ومستلزماتالإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية
بأسمائها ولحسابها وفى حدودالكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية على أن
يقدم المستورد اقراراً وفقاً للنموذجالوارد بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة.
وتحصل الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالملحق رقم1بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كلسلعة .
مادة 70
يتعين
على المصدر قبل تصديرالسلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (الموالح
الطازجة – الثوم الطازج – البصل الطازج – البطاطس الطازجة – الفول
السوداني الطازج) الحصول على موافقة الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات
والواردات وفقاً لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلعالمصدرة المنصوص عليها في
القسم الثاني وذلك فيما عدا :
(أ) السلع الموردةلتموين السفن
الرأسية فى المواني المصرية والسفن العابرة لقناة السويس والسلعالموردة
للطائرات فى المطارات المصرية .
(ب) السلع المصدرة بغير قصدالاتجار .
(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظامالمناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .
الباب الخامس
أحكام ختامية
ــ
مادة 71
تقوم
الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية والاستيراديةبموافاة قطاع
التجـارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقـات على أساس سلع/ بلادبالكمية
والقيمة.
مادة 72
تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاعالتجارة
الخارجية ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس أسم
المستوردأوالمصدر والبلد المصدر إليها والمستورد منها .
كما تقوم مصلحة الجماركبإخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقاتالمتكافئة .
مادة 73
تلتزم
البنوك التىيتم تنفيذ الصفقات المتكافئة من خلالها بإخطار قطاع التجارة
الخارجية بموقف تنفيذكل صفقة استيرادا وتصديرا فى نهاية كل ربع سنة ميلادية
.
القسـم الثـاني
نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 74
يتمفحص
ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2002
،وقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنه 2000 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186
لسنه 2003 المشار إليهم على النحو المبين بالمواد التالية:
مادة75
يقصد بالهيئة أينما وردت فى هذا القسم : الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات .
مادة 76
تختص الهيئة بمايلي:
(أ)
فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانينالاشعاعاتالمؤينة والوقاية
من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشارإليها .
وبالنسبة
لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحصعلى اجتياز
الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية .
(ب) فحص
جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية
ومخاطرهاومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها.
(ج)
الإشرافعلى فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد
الرقابة علىالمصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة
والمواد السامة وغيرالسامة التي تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن
الثمينة وحماية الآثار والوزنوالقياس والكيل .
(د) التأكد من
الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعةالخاضعة لهذا النظام وفقا للقواعد
التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية.
(هـ) فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختيارياً .
(و) إجراء التحاليل التي تطلبها أي من الجهات أو الأشخاص .
مادة77
تتم
إجراءات الفحص والرقابة على السلع الموضحة بالمادةالسابقة علـى مرحلة
واحدة بالإستعانة بالجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانينوالقرارات المنظمة
لاختصاصاتها ، علي ان تلتزم هذه الجهات بتوفير الفنيين اللازمين .
مادة 78
فرع
الهيئة بالمواني البحريةوالجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل
الجمارك إليها مستندات الرسائلالمستوردة أو المصـدرة التي تلزم القوانين
واللوائح عرضها على جهات الرقابة المختصة .
كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص.
مادة79
على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة بالنسبة لإجراءاتالفحص والرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة .
ولا يجوز لمصلحة الجماركالاعتداد بأية طلبات فحص أوفحوص أونتائج فحص تصدر من أي جهة أخري .
وعلىالجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أوالمستوردة متي صدر قرار الهيئة باستيفاءشروط الفحص والرقابة .
مادة80ـ
يلحق مندوبو الجهات المنوط بها إجراءاتالفحص والرقابة التي تشرف عليها
الهيئة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح منالوزارة أو الجهة التابعين لها
وموافقة الهيئة .
ويعتبر هؤلاء المندوبونخلال فترة إلحاقهم بالهيئة خاضعين للإشراف الإداري والتعليمات الصادرة من الهيئة .
الفصل الثاني
فحص السلعالمستوردة
ـــــ
مادة 81
تتم
إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة وفقاللنظام الموضح
بالملحق رقم (2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشارإليه
وما يطرأ عليه من تعديلات والقواعد المنفذة المنصوص عليها فى المواد
التالية .
مادة82
يجوز لمستوردي السلع التي تختص الهيئة بفحصها
وفقا لأحكامالمادة (76) ان يطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية ،
على أن يلتزموابسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد
التي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة الخارجية.
مادة 83
يجوز
بناء على طلبالمستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص فى
مناطق إنتاج هذه السلعخارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة
النفقات وكذا مقابل الخدمات وذلكوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير
المختص بالتجارة الخارجية.
علىأن هذا الفحص لا يحل بالضرورة محل إجراءات الفحص فى مواني الوصول .
مادة 84
يشترط فى الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أوطردمتطابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوة .
مادة 85
يتم التصرف فى الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقاللقواعد الآتية :
1- بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص الظاهري تصدر شهادةالمطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح .
2- بالنسبة للسلع التي اجتازتالفحص الظاهري ويلزم فحصها معملياً يراعي الأتي:
(أ)
أن يتم نقل وتخزينهذه السلع تحت تحفظ وأشراف الجهات الرقابية المختصة خلال
48 ساعة ، على ألا يتمالتصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي
وإظهار شهادة المطابقة .
ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهورنتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة .
(ب)
يتعين إصدار النتائجالنهائية للفحص فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب
أخر عينة و ذلك فيما عداعينات المعلبات الغذائية وعبوات المياه ، والسلع
الخاضعة لاختبار الدايوكسين يتعينإصدار النتائج النهائية فى مدة اقصاها
خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب أخر عينة ،وبالنسبة للمصنفات الفنية الواردة
لأول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خلالشهر من تاريخ أخذ العينة.
(ج)
يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السلعغير الغذائية خلال المدة المحددة
فى الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسيةأوالتشريعات المنظمة لهذا
الشأن .
مادة 86
يشترط للنقل والتخزين تحت تحفظ واشراف الجهات الرقابية المختصةما يلي :
1-
تقديم صـورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزينبه، وبالنسبة
للمصانع تقديم ما يثبت وجود مخزن مخصص لهذا الغرض ،على أن يقوم فرعالهيئة
بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود ويعفى المقيدين فى هذا السجل من تقديم
صورالعقود .
2- إلا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها
إزاء أيرسالة أخري لها سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12 شهر
السابقة لوصولالرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ ،أو تم إحالتها إلى القضاء
ومازالت القضية منظورة .
3- ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل من نفس نوعيه الأصنافالمطلوب تخزينها .
ويكتفي بأخذ تعهد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية .
4-
ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلهاوتخزينها
وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كافلاستيعاب
الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار فى شأنها .
5- استيفاء قواعد الحجر البيطري عن رسائل الحيوانات الحية .
6- علىفرع الهيئة فى الميناء المنقول منه الرسالة أتخاذ الإجراءات الأتية :
(أ)إخطار
الجمرك المختص بعدم الإفراج النهائي عن الرسالة إلا بعد إخطاره بأن
نتائجالفحص النهائي أظهرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو
إعدام الرسالةفى حالة عدم المطابقة .
(ب) إخطار مباحث التموين
وفرع الهيئة الذى يقع فىدائرته المخزن لإتخاذ إجراءات معاينة الرسالة لحين
صدور قرار التصرف فيها على ضوءالنتائج النهائية للفحص .
ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائية مايلي :
1- تقديم صورة فوتوغرافية من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزينالمواد الغذائية .
على
أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل به المخازن المسموحلها بتخزين المواد
الغذائية داخل نطاق الفرع وذلك من واقع رخص هذه المخازن التييتقدم بها
المستوردون للسلع الغذائية .
2- يتم إخطار الوحدة الصحية التييقع
بدائرتها المخزن وكذا مديرية الشئون الصحية التابع لها بكافة بيانات
الرسالةبرقياً أوكتابياً أوبالفاكس ، لاتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة
بمعاينة المخزنواستقبال الرسالة وإنجاز الإجراءات الصحية حيالها، لحين صدور
النتائج النهائيةللفحص ، كما يتم أخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية،
ومديرية الصحة الواقعة فىدائرتها الميناء الوارد إليه الرسالة .
3- بالنسبة لرسائل المواد الغذائيةالمجمدة يراعي الأتي :
(أ)
تنقل الرسائل بواسطـة سيـارات ثلاجـة ذاتتجميـد عميق(-1وتشمعالسيارة
بالشمع الأحمر وتختم بختم مفتش الأغذية بالجمرك مع أخذ أرقام السيارتوأسماء
السائقين.
(ب) على الجهة الصحية (التي توجد بها الثلاجة المنقولإليها الرسالة) معاينة الثلاجة مكان تخزين الرسالة .
(ج)
يتم استقبالالرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقتها للأوراق المرفقة
بها والتأكد من سلامةالأختام قبل فضها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ممثل
فيها مراقب الأغذية ومفتشالأغذية المختص ويتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة
ويحرر محضر للتحفظ الصحي علىالرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة بالمطابقة
للرسالة .
(د) على الجهةالمنقول منها الرسالة إبلاغ الجهة المنقول
إليها الرسالة برقياً أو بالفاكس ويؤيدذلك بخطاب لشرح الإجراءات مع إيضاح
الكميات الواردة والبيانات مستوفاة وعلى الإدارةالعامة لمراقبة الأغذية
متابعة كافة الإجراءات .
(ه) على كل من الجهتينالمرسل منها
والمرسل إليها متابعة وصول الرسالة وجميع الإجراءات المتخذة حيالهاواتخاذ
كافة الإجراءات القانونية فى حالة حدوث أي مشكلة أو مخالفات.
مادة 87
تلتزم
الهيئة والمعامل ووحدات الفحص المحال إليها عينات السلعالغذائية المستوردة
بالفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق رقم(1) من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم
1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك معمراعاة
المواصفات القياسية المعتمدة .
كما تلتزم الهيئة بالنسبة
للاختباراتوالتحاليل الخاصة بالسلع غير الغذائية بالمواصفات القياسية
الصادرة أو المعتمدة منالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
مادة 88
بالنسبة
للسلع التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزمالهيئة بإجراء
التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة ، ولا تسري أي تعديلاتعلى
المواصفة إلا بعد شهر من تاريخ نشرها .
وبالنسبة للسلع التي لم يصدرلها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحصوالتحليل على أساسها.
فإذا
لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددةيحق للمعمل المحال إليه
عينة السلع المستوردة أن يجري الفحص طبقاً لآيه مواصفةقياسية معتمدة .
مادة89ـ
تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحصوإجراء الاختبارات عليها
بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة ولايجوز أن يختار
اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية .
مادة90
تلتزم فروع الهيئة
كل فى اختصاصه بإتمام اجراءات الفحصوالتحليل فى المعامل ووحدات الفحص
المبينة فى القائمة التي تضمنها الملحق رقم (3)بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1186 لسنه 2003 المشار إليه والتي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة
الخارجية، وما يطرأ عليه من تعديلات .
ويجوز لفروعالهيئة إجراء
الفحوص الصحية والبيطرية والمحجرية باي من المعامل المؤهلة لذلكوالواردة
بالقائمة المشار إليها ، على أن تحال العينات المطلوب فحصها على
النموذجالمعد لهذا الشأن والذى يحدد فيه تحديداً دقيقاً الاختبارات والفحوص
المطلوبإجراؤها.
ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص والاختبارات على
عينات الرسالةالواحدة فى أكثر من معمل من المعامل الواردة فى القائمة التي
يتضمنها الملحق رقم(3)من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003
المشار إليه .
وتلتزمالمعامل التابعة لوزارة التجارة الخارجية
والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضيووزارة الصحة والسكان ووزارة
الكهـرباء والطاقة الموضحة بالملحق المرفق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء
المشار إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلهافـروع
الهيئة،وإخطارها بنتائج هذه التحاليل .
مادة 91
فيما عدا رسائل
السلع الغذائية التي يثبت من السحب الاول تأثيرهاعلى الصحة العامة نتيجة
وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم لا يجوز رفضالرسائل الواردة لعدم
مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلةللرسائل وفقا لما
تضمنه نظام الفحص الظـاهري وسحب العينات واتخـاذ إجراءات الفحـصوالرقـابة
عليها ، ويتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني على أن يلتزم بتمكينفرع
الهيئة بإجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول .
مادة92
بالنسبة
للسلع المستوردة غير الخاضعة لقوانين الإشعاعاتالمؤينة والوقاية من
مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة تلتزم الهيئة بالاعتدادبشهادات الفحص
الصادرة من الجهات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة من جهاتالاعتماد
الأعضاء بالمجلس الدولى للاعتماد ويكتفي فى هذه الحالة بالفحص الظاهري .
ويشترط
تقديم المستندات الموثقة الدالة على الاعتماد، على أن تقوم الهيئةبفتح سجل
تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة على اعتمادها .
ويشترط
أن تتضمن شهادات الفحص الالتزام بالفحوص والاختبارات التي تضمنتهاالمواصفة
القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
.
ويضع رئيس الهيئة قواعد وبرامج الفحص العشوائي للرسائل الصادر
لها شهادةفحص من الجهات المشار إليها فى هذه المادة ، وفى حالة ثبوت عدم
مطابقة أي منالرسائل يتم توجيه إنذار للجهة المصدرة للشهادة فى المخالفة
الأولي .
وفىحالة تكرار المخالفة يصدر قرار وزاري بعدم قبول الشهادات الصادرة من هذا المعمل .
مادة93
يكتفي بالفحص الظاهري للسلع الخاضعة لعلامات الجودة العالميةوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
مادة94
يكتفى
بالفحص الظاهري ومطابقـة البيانات المدونة على الرسالةلما هو ثابت
بمستنداتها ، وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائيةالمستوردة من
المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين للقواعد الآتية :
1- يقدم
طلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج أوممثله أوالمستورد محدداً به
العلاماتالتجارية والأصناف التي يتم إنتاجها ومناطق إنتاجها فى الدول
المختلفة.
2- أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة على ما
يقوم بإنتاجه أوعلى ما ينتجبترخيص منه وتقدم المستندات الدالة على ذلك مع
طلب التسجيل .
3- أن يتمالإنتاج وفقا لأحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفاتوالجودة .
ويتم
تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعد المشار إليها فى سجلينشأ لهذا الغرض
بالهيئة ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو بالشطب منه قرار من الوزيرالمختص
بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية.
ويعتبرالمنتجين السابق تسجيلهم بمقتضي القرار الوزاري رقم 501 لسنه 1997 مستوفيين لأحكامهذه المادة .
ولرئيس
مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بأجراء فحص عشوائي لأي منرسائل المنتجين
المقيدين فى السجل المشار إليه ، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أوالرسائل
التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشـركة المنتجة بالشطب من
السجلويشطب فى حالة التكرار،ولا يجوز إعادة قيده مرة أخري إلا بعد سنه من
تاريخ الشطبواستيفائه الضوابط التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 95
يجوز
للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثانيللعينات ،
التقدم بطلب لإعـادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع
منتاريخ علمه بنتيجة الفحص .
وله أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر
من المعاملالموضحة بالملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه
2003 تختاره الهيئةوفى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين
لم يشاركوا فى إجراءاتالفحص السابقة ، ويسمـح للمستـورد أو وكيله أو من
يفوضه وكذا ممثل الشركة المنتجةبحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا
على نتائج الفحص،على أن يتحمل المستوردتكاليف ومصروفات إعادة الفحص .
مادة 96
بالنسبة
للرسائلالتي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج
الفحص النهائية عدممطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية،
بصحبة مندوب الجهة الرقابيةالمختصة،وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من
إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتمإعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية
ومندوب مصلحة الجمارك .
ولا يجوز الافراجتحت التحفظ أو الإخطار
بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصديرأو إعدام
الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .
مادة97
يخطر
المستورد كتابياً بالنتائج النهائية للفحص على العنوانالمسجل بالبطاقة
الاستيرادية أومستندات الرسالة ، وفى حالة رد الخطاب تعلق بلوحةالإعلانات
بفرع الهيئة لمدة ستة أيام ويعتبر ذلك اخطاراً رسمياً ، وفى حالة
الإخطاربرفض الرسالة يراعي الأتي :
(أ) إذا كانت الرسالة داخل
الدائرة الجمركيةيتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو
إعدام ما تم رفضه وفقاللإحكام المنظمة لهذا الشأن.
(ب) إذا كان
الرسالة مخزنة خارج الدائرةالجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين
تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحةالجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او
الإعدام.
(ج) يتم إخطار الجهةالصحية المخزن بها الرسالة وميناء
الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منهوالإدارة العامة لمراقبة
الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادةتصديرها مع تقديم
صاحب الشأن طلب إعادة تصدير .
(د) يتم أخذ كافة التعهداتعلى صاحب
الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء
منهاويتم أخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشخصية ويتم
ترصيص السياراتوتشميعها بالشمع الأحمر بخاتم مفتش الأغذية الواقع فى دائرته
المخزن ويكون الموقععلى التعهد مسئول مسئولية قانونية فى حالة المخالفة .
(هـ)
يتم إخطارالمسئول الصحي بالميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه ليقوم
باستلام الرسالة وفضالأحراز والتأكد من مطابقة وزن الرسالة وعددها طبقا
لمستندات الرسالة واستكمالإجراءات إعادة التصدير وفى حالة وجود نقص فى
الكميات يتم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المستورد .
(و) يتم
إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارةالعامة لمراقبة الأغذية
بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذاالإدارة العامة
لمباحث التموين .
مادة98
يخطر قطاع التجارة الخارجية بحالات
التصرف فى الرسائل المخزنةتحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة
لها لاتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المستورد .
مادة 99
تلتزم
فروع الهيئة بتسليم المستوردبواقي العينات التي تم فحصها وفى حالة عـدم
تقدم المستورد أو من ينيبه لاستلامهاخـلال يومين بالنسبة للسلع الغذائية و
15 يوماً للسلع غير الغذائية وذلك من تاريخعلمه بالنتائج النهائية للفحص
يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منالوزير المتخص بالتجارة
الخارجية .
مادة 100
تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناءً على
طلب ذوي الشأن شهادةبنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد
وذلك بعد أداء رسم قدره جنيهاواحداً .
يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ وفقا لأحكام المادة السابقةعلى
النمـوذج المعـد لهذا الشـأن بالهيئة العامـة للرقابة على الصادرات
والوارداتعن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف
موجهة إلى جهةاستيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة.
ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :
ـ صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر .
ـ إقرار من صاحب الشأنبصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاق المبرم معالدولة المصدر إليها .
ـ
بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطقالحرة يتم التأشير من رئاسة
المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقةالحرة .
وتلتزم
الهيئة العامة للرقابة على الصـادرات والواردات بإصدارشهادة منشأ لمن
يطلبها بعد سداد الرسم المقرر وذلك خلال 24 ساعة من تاريختقديمالطلب ،
وإصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات.
مادة49ـ
على أتحاد الصناعات المصرية موافاة الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات
والواردات ببيان سنوي بالمشروعات الإنتاجية الأعضاء فى الغرف
الصناعيةموضحاً به المنتجات المرخص لهذه المشروعات بإنتاجها ، وعلى الهيئة
العامة للرقابةعلى الصادرات والواردات التأكد عند إصدار شهادة المنشأ لاى
من هذه المشروعات بأنمحتويات الشهادة تتفق مع البيان المشار إليه .
مادة 50
يلتزم
المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات كافة
البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بمايمكنها
من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق
منصحة المنشأ " .
ويلتزم المصدر بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تثبتبيان المنشأ لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة المنشأ .
مادة51
تصدر الغرف التجارية وفقا للتخصص المكاني شهادة المنشأللصادرات من السلع المصرية إلى الدول غير المنصوص عليها فى المادة (47) .
وتصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاه الآتي :
1- بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحره بأن هذهالمنتجات مصنعة داخل المنطقة الحره .
2-
بالنسبة للسلع المخزنة داخلمشروعات المناطق الحره تصدر شهادات المنشأ
للسلع المصدرة إلى داخل البلاد أو إلىخارجها موضحاً بها منشأ الرسالة
الأصلية وذلك بموجب تأشيرة من رئاسة المنطقة الحرهبصحة البيانات الموضحة
بشهادة المنشأ ووفقاً للبيانات المسجلة على ضوء المستنداتالمصاحبة لها عند
التخزين .
الفصل الثالث
سجـــل المصـدريـن
أحكام عامة
ـــ
مادة52
تتولي
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساكسجل المصدرين المنصوص
عليه فى القانون رقم118 لسنة 1975 المشار إليه على النحوالآتي :
1- سجل (حرف أ ) للمشروعات الإنتاجية التي تصدر إنتاجها فقط يقيدفيه المشروعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية .
2- سجـل (حرف ب ) يقيد فيه الجهات الأخـري غير الواردة فى البند 1
الشروط الواجب توافرهافى المصدر
ــــ
مادة 53
يشترط فيمن يقيدبسجل المصدرين
أولاً ـ بالنسبة للأفراد :
( أ ) أن يكون مقيدا فىالسجل التجاري .
(
ب ) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجاري عن عشرةآلاف جنيه
للمشروعات الإنتاجية و خمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات .
(
ج ) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية
فىجريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى
قوانينالاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصـوص عليها بقانون البنك
المركزي المصري اوالجمارك او الضرائب او التموين او التجارة ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره.
( د ) إلا يكون قد اشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
( هـ ) إلا يكونمن العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
(
و ) أن يكون طالب القيد أوالمسئول عن التصدير حاصلاً على شهادة مزاولة
التصدير من مركز تدريب التجارةالخارجية بوزارة التجـارة الخارجية والصناعة
أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلينعلى مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل
وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(
ز ) الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطبطالب القيد أو المسئول عن التصديـر
من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضي على إلالغاءأو الشطب ثلاث سنوات .
ثانيا ـ بالنسبة للشركات :
(أ)
أن يتوافر فىالشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن
له حق الإدارة فى غيرذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود (ج، د ،هـ ، ز)
من الفقرة (أولاً) من هذهالمادة .
(ب) أن تكون الشركة مقيده بالسجل التجاري .
(ج) ان يكونمن إغراض الشركة التصدير.
(د) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارىعن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الإنشطة الأخري.
(هـ) أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين(و،ز) منالفقرة (أولاً) من هذه المادة .
ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :
(أ) أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجاري .
(ب) أن يكون منأغراض الشركة التصدير .
(ج) أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
رابعاً ـبالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة :
(أ) أن يكون من أنشطتها التصدير.
(ب) أن يتوافر فى المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبند (و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده
ــــــ
مادة 54
يقدم
طلب القيد فىسجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل
القانـونى للشخصالاعتبـارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات أو أحد فروعها من أصلوصورة متضمناً البيانات الآتية :
(أ) أسم طالب القيد والأسم التجارى والسمةالتجارية إن وجدت .
(ب) عنوان محل النشاط .
(ج) نوع النشاط أوالتجارة .
(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .
(هـ) العلامة التجارية إن وجدت .
ويلزم أن تكون البيانات المشارإليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى
مادة55ـ يرفق بطلب القيدفى سجل المصدرين المستندات الآتيه :
أولاً : بالنسبة لقيد الأفراد :-
(أ) صورة مستند إثبات الشخصية .
(ب) مستخرج من صحيفة القيد فىالسجل التجاري مبيناً به نوع النشاط، ورأس المال .
(ج)
إقرار من طالب القيدبعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أوبعقوبة مقيدة
للحرية فى جريمة مخلة بالشرفأوالأمانة أوفى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى
قوانين الاستيراد والتصدير أو النقدالواردة بقانون البنك المركزي المصري
أوالجمارك أوالضرائب أوالتموين أوالتجارةأوأنه سبق الحكم عليه فى أحدي
الجرائم المذكورة ورد إليه أعتباره .
(د) شهادة مزاولة التصدير .
(هـ) إقرار بعدم سبق شطب أوإلغاء قيد طالب القيدأوالمسئول عن التصدير خلال الثلاث سنوات السابقه على طلب القيد .
ثانياًً : بالنسبة لقيد الشركات :-
(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مبيناًبه نوع النشاط ، ورأس المال ، ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .
(ب) بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الأعتباري .
(ج)
صورة مستند إثبات الشخصية لمن له حق الإدارة عن الشركة (الشريكالمتضامن –
المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب).
(د) شهادة مزاولة التصـدير للمسئول عن التصدير .
(هـ)
إقرار من الشركاءالمتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن له حق
الإدارة فى غير ذلك منالشركات بعدم سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية ، أو
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلةبالشرف أو الأمانة ، أو فى أحدي الجرائم
المنصوص عليها فى قوانين الاستيرادوالتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك
المركزي المصري ، أو الجمارك أو الضرائب أوالتموين أو التجارة أو عدم سبق
شطبهم أوإلغاء قيدهم خلال الثلاث سنوات السابقة منطلب القيد أوأنه سبق
الحكم عليهم فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليهم أعتبارهم
ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :-
(أ)مستخرج من صحيفةالقيد بالسجل التجاري .
(ب) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد خلال الثلاثسنوات
السابقة على طلب القيد .
(ج) شهادة مزاولة التصدير للمسئولعن التصدير .
رابعاً : بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية العامة :-
(أ)المستند الدال على وجود نشاط التصدير ضمن الإنشطة المرخص
له بها .
(ب) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .
مادة56
يتولي
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات أو من يفوضه
البت فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياًللشروط والمستندات .
مادة 57
يلتزم كل من تم قيده فى سجلالمصدرين بإخطار الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الفرع المقيد بهبحسب الاحوال بما
يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى سجل المصدرين خلالستين
يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل .
مادة58
يجدد القيد كل
خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخرتجديد على أن يقدم طلب التجديد
من الطالب أو ممثله القانونى ، ويجوز قبول هذا الطلبحتى نهاية السنة
التالية لإنتهاء صلاحية القيد أو تجديده .
ويرفق بطلبالتجديد المستندات الآتية :
(أ) مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجلالتجارى .
(ب) إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أىتغيير.
(ج) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .
مادة59ـ
لا يتمالقيد فى سجل المصدرين أو التجديد او تعديل البيانات أواستخراج صورة
من هذا السجلإلا بعد أداء الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون
رقم 118 لسنه 1975المشار إليه .
مادة 60
يشطب قيد المصدر من السجل فىالحالات الآتية :
(أ) وفاة الشخص الطبيعى .
(ب) إنقضاء الشخصالاعتباري المرخص له بالتصدير .
(ج) بناء على طلب المصدر .
(د) فىحالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (5من هذه اللائحة .
العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجلالمصدرين
ـــــ
مادة61
يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين فى الأحوال الآتية :
(أ) تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدرإليها .
(ب) قيامه بتصدير أحدي الرسائل وتم رفضها لأسباب صحية أولمخالفتهاشروط الحجر الزراعي.
(ج) مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصديروالرقابة على السلع المصدرة.
(د) وضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعارالسلع المصدرة.
(هـ)
وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنهاطلب للحصول على شهادة
منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة62
يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنه فى الأحوال الآتية :
(أ) تكرار المخالفة فى الحالات الموضحة فى المادة السابقة .
(ب) تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات وترتب عليها الإساءة إلى سمعة الصادرات فى السوقالمصدر إليها .
مادة 63
يلغي قيد المصدر من سجل المصدرين فىالأحوال الآتية :
(أ) تكرار أرتكاب المخالفات الموضحة فى المادة السابقة .
(ب) تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير.
(ح) التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات .
مادة 64
لا
يصدر قرار الإيقاف أو إلالغاء وفقا لأحكام المواد أرقام (62 ،63) إلا بعد
إعلان المصدر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المثبت فىالسجل
لتقديم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه
،على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تمثل في
عضويتهاالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، تختص
بتحديد مدي مسئوليهالمصدر فى المخالفات المنسوبه إليه .
مادة65
لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين لمن إلغيقيده الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
الباب الثالث
الصفقات المتكافئة
ـــ
مادة 66
يجوز
عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات ، ويجوز تنفيذ هذهالعقود ولو من
غير موقعين على عقد الصفقة ، على أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلالاحد
البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية .
مادة67
لا يجوز تنفيذ
عقد الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة إلاللمقيدين فى سجل المصدرين وسجل
المستوردين بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلالبأحكام القوانين واللوائح
التي تجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد فى هذينالسجلين.
مادة 68
تلتزم
الجهات المتعاقدة على صفقاتمتكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة
من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فورتوقيعه واسم البنك الذي يتم التنفيذ
من خلاله وبإخطار هذا القطاع بما نفذ منهااستيراداً وتصديراً خلال شهرين من
نهاية مدة العقد .
الباب الرابع
الرقابة على الصادرات والواردات
مادة 69
يتعين
للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 1بهذه اللائحة استيفاء
الشروطوالإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك
ما ورد بشأنه نصخاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال
الشخصى ومستلزماتالإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية
بأسمائها ولحسابها وفى حدودالكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية على أن
يقدم المستورد اقراراً وفقاً للنموذجالوارد بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة.
وتحصل الهيئة العامة للرقابة علىالصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالملحق رقم1بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كلسلعة .
مادة 70
يتعين
على المصدر قبل تصديرالسلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (الموالح
الطازجة – الثوم الطازج – البصل الطازج – البطاطس الطازجة – الفول
السوداني الطازج) الحصول على موافقة الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات
والواردات وفقاً لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلعالمصدرة المنصوص عليها في
القسم الثاني وذلك فيما عدا :
(أ) السلع الموردةلتموين السفن
الرأسية فى المواني المصرية والسفن العابرة لقناة السويس والسلعالموردة
للطائرات فى المطارات المصرية .
(ب) السلع المصدرة بغير قصدالاتجار .
(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظامالمناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .
الباب الخامس
أحكام ختامية
ــ
مادة 71
تقوم
الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية والاستيراديةبموافاة قطاع
التجـارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقـات على أساس سلع/ بلادبالكمية
والقيمة.
مادة 72
تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاعالتجارة
الخارجية ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس أسم
المستوردأوالمصدر والبلد المصدر إليها والمستورد منها .
كما تقوم مصلحة الجماركبإخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقاتالمتكافئة .
مادة 73
تلتزم
البنوك التىيتم تنفيذ الصفقات المتكافئة من خلالها بإخطار قطاع التجارة
الخارجية بموقف تنفيذكل صفقة استيرادا وتصديرا فى نهاية كل ربع سنة ميلادية
.
القسـم الثـاني
نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 74
يتمفحص
ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2002
،وقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنه 2000 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186
لسنه 2003 المشار إليهم على النحو المبين بالمواد التالية:
مادة75
يقصد بالهيئة أينما وردت فى هذا القسم : الهيئة العامةللرقابة على الصادرات والواردات .
مادة 76
تختص الهيئة بمايلي:
(أ)
فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانينالاشعاعاتالمؤينة والوقاية
من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشارإليها .
وبالنسبة
لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحصعلى اجتياز
الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية .
(ب) فحص
جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية
ومخاطرهاومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها.
(ج)
الإشرافعلى فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد
الرقابة علىالمصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة
والمواد السامة وغيرالسامة التي تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن
الثمينة وحماية الآثار والوزنوالقياس والكيل .
(د) التأكد من
الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعةالخاضعة لهذا النظام وفقا للقواعد
التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية.
(هـ) فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختيارياً .
(و) إجراء التحاليل التي تطلبها أي من الجهات أو الأشخاص .
مادة77
تتم
إجراءات الفحص والرقابة على السلع الموضحة بالمادةالسابقة علـى مرحلة
واحدة بالإستعانة بالجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانينوالقرارات المنظمة
لاختصاصاتها ، علي ان تلتزم هذه الجهات بتوفير الفنيين اللازمين .
مادة 78
فرع
الهيئة بالمواني البحريةوالجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل
الجمارك إليها مستندات الرسائلالمستوردة أو المصـدرة التي تلزم القوانين
واللوائح عرضها على جهات الرقابة المختصة .
كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص.
مادة79
على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة بالنسبة لإجراءاتالفحص والرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة .
ولا يجوز لمصلحة الجماركالاعتداد بأية طلبات فحص أوفحوص أونتائج فحص تصدر من أي جهة أخري .
وعلىالجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أوالمستوردة متي صدر قرار الهيئة باستيفاءشروط الفحص والرقابة .
مادة80ـ
يلحق مندوبو الجهات المنوط بها إجراءاتالفحص والرقابة التي تشرف عليها
الهيئة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح منالوزارة أو الجهة التابعين لها
وموافقة الهيئة .
ويعتبر هؤلاء المندوبونخلال فترة إلحاقهم بالهيئة خاضعين للإشراف الإداري والتعليمات الصادرة من الهيئة .
الفصل الثاني
فحص السلعالمستوردة
ـــــ
مادة 81
تتم
إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة وفقاللنظام الموضح
بالملحق رقم (2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشارإليه
وما يطرأ عليه من تعديلات والقواعد المنفذة المنصوص عليها فى المواد
التالية .
مادة82
يجوز لمستوردي السلع التي تختص الهيئة بفحصها
وفقا لأحكامالمادة (76) ان يطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية ،
على أن يلتزموابسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد
التي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة الخارجية.
مادة 83
يجوز
بناء على طلبالمستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص فى
مناطق إنتاج هذه السلعخارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة
النفقات وكذا مقابل الخدمات وذلكوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير
المختص بالتجارة الخارجية.
علىأن هذا الفحص لا يحل بالضرورة محل إجراءات الفحص فى مواني الوصول .
مادة 84
يشترط فى الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أوطردمتطابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوة .
مادة 85
يتم التصرف فى الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقاللقواعد الآتية :
1- بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص الظاهري تصدر شهادةالمطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح .
2- بالنسبة للسلع التي اجتازتالفحص الظاهري ويلزم فحصها معملياً يراعي الأتي:
(أ)
أن يتم نقل وتخزينهذه السلع تحت تحفظ وأشراف الجهات الرقابية المختصة خلال
48 ساعة ، على ألا يتمالتصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي
وإظهار شهادة المطابقة .
ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهورنتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة .
(ب)
يتعين إصدار النتائجالنهائية للفحص فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب
أخر عينة و ذلك فيما عداعينات المعلبات الغذائية وعبوات المياه ، والسلع
الخاضعة لاختبار الدايوكسين يتعينإصدار النتائج النهائية فى مدة اقصاها
خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب أخر عينة ،وبالنسبة للمصنفات الفنية الواردة
لأول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خلالشهر من تاريخ أخذ العينة.
(ج)
يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السلعغير الغذائية خلال المدة المحددة
فى الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسيةأوالتشريعات المنظمة لهذا
الشأن .
مادة 86
يشترط للنقل والتخزين تحت تحفظ واشراف الجهات الرقابية المختصةما يلي :
1-
تقديم صـورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزينبه، وبالنسبة
للمصانع تقديم ما يثبت وجود مخزن مخصص لهذا الغرض ،على أن يقوم فرعالهيئة
بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود ويعفى المقيدين فى هذا السجل من تقديم
صورالعقود .
2- إلا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها
إزاء أيرسالة أخري لها سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12 شهر
السابقة لوصولالرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ ،أو تم إحالتها إلى القضاء
ومازالت القضية منظورة .
3- ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل من نفس نوعيه الأصنافالمطلوب تخزينها .
ويكتفي بأخذ تعهد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية .
4-
ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلهاوتخزينها
وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كافلاستيعاب
الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار فى شأنها .
5- استيفاء قواعد الحجر البيطري عن رسائل الحيوانات الحية .
6- علىفرع الهيئة فى الميناء المنقول منه الرسالة أتخاذ الإجراءات الأتية :
(أ)إخطار
الجمرك المختص بعدم الإفراج النهائي عن الرسالة إلا بعد إخطاره بأن
نتائجالفحص النهائي أظهرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو
إعدام الرسالةفى حالة عدم المطابقة .
(ب) إخطار مباحث التموين
وفرع الهيئة الذى يقع فىدائرته المخزن لإتخاذ إجراءات معاينة الرسالة لحين
صدور قرار التصرف فيها على ضوءالنتائج النهائية للفحص .
ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائية مايلي :
1- تقديم صورة فوتوغرافية من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزينالمواد الغذائية .
على
أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل به المخازن المسموحلها بتخزين المواد
الغذائية داخل نطاق الفرع وذلك من واقع رخص هذه المخازن التييتقدم بها
المستوردون للسلع الغذائية .
2- يتم إخطار الوحدة الصحية التييقع
بدائرتها المخزن وكذا مديرية الشئون الصحية التابع لها بكافة بيانات
الرسالةبرقياً أوكتابياً أوبالفاكس ، لاتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة
بمعاينة المخزنواستقبال الرسالة وإنجاز الإجراءات الصحية حيالها، لحين صدور
النتائج النهائيةللفحص ، كما يتم أخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية،
ومديرية الصحة الواقعة فىدائرتها الميناء الوارد إليه الرسالة .
3- بالنسبة لرسائل المواد الغذائيةالمجمدة يراعي الأتي :
(أ)
تنقل الرسائل بواسطـة سيـارات ثلاجـة ذاتتجميـد عميق(-1وتشمعالسيارة
بالشمع الأحمر وتختم بختم مفتش الأغذية بالجمرك مع أخذ أرقام السيارتوأسماء
السائقين.
(ب) على الجهة الصحية (التي توجد بها الثلاجة المنقولإليها الرسالة) معاينة الثلاجة مكان تخزين الرسالة .
(ج)
يتم استقبالالرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقتها للأوراق المرفقة
بها والتأكد من سلامةالأختام قبل فضها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ممثل
فيها مراقب الأغذية ومفتشالأغذية المختص ويتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة
ويحرر محضر للتحفظ الصحي علىالرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة بالمطابقة
للرسالة .
(د) على الجهةالمنقول منها الرسالة إبلاغ الجهة المنقول
إليها الرسالة برقياً أو بالفاكس ويؤيدذلك بخطاب لشرح الإجراءات مع إيضاح
الكميات الواردة والبيانات مستوفاة وعلى الإدارةالعامة لمراقبة الأغذية
متابعة كافة الإجراءات .
(ه) على كل من الجهتينالمرسل منها
والمرسل إليها متابعة وصول الرسالة وجميع الإجراءات المتخذة حيالهاواتخاذ
كافة الإجراءات القانونية فى حالة حدوث أي مشكلة أو مخالفات.
مادة 87
تلتزم
الهيئة والمعامل ووحدات الفحص المحال إليها عينات السلعالغذائية المستوردة
بالفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق رقم(1) من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم
1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك معمراعاة
المواصفات القياسية المعتمدة .
كما تلتزم الهيئة بالنسبة
للاختباراتوالتحاليل الخاصة بالسلع غير الغذائية بالمواصفات القياسية
الصادرة أو المعتمدة منالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
مادة 88
بالنسبة
للسلع التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزمالهيئة بإجراء
التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة ، ولا تسري أي تعديلاتعلى
المواصفة إلا بعد شهر من تاريخ نشرها .
وبالنسبة للسلع التي لم يصدرلها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحصوالتحليل على أساسها.
فإذا
لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددةيحق للمعمل المحال إليه
عينة السلع المستوردة أن يجري الفحص طبقاً لآيه مواصفةقياسية معتمدة .
مادة89ـ
تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحصوإجراء الاختبارات عليها
بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة ولايجوز أن يختار
اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية .
مادة90
تلتزم فروع الهيئة
كل فى اختصاصه بإتمام اجراءات الفحصوالتحليل فى المعامل ووحدات الفحص
المبينة فى القائمة التي تضمنها الملحق رقم (3)بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1186 لسنه 2003 المشار إليه والتي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة
الخارجية، وما يطرأ عليه من تعديلات .
ويجوز لفروعالهيئة إجراء
الفحوص الصحية والبيطرية والمحجرية باي من المعامل المؤهلة لذلكوالواردة
بالقائمة المشار إليها ، على أن تحال العينات المطلوب فحصها على
النموذجالمعد لهذا الشأن والذى يحدد فيه تحديداً دقيقاً الاختبارات والفحوص
المطلوبإجراؤها.
ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص والاختبارات على
عينات الرسالةالواحدة فى أكثر من معمل من المعامل الواردة فى القائمة التي
يتضمنها الملحق رقم(3)من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003
المشار إليه .
وتلتزمالمعامل التابعة لوزارة التجارة الخارجية
والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضيووزارة الصحة والسكان ووزارة
الكهـرباء والطاقة الموضحة بالملحق المرفق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء
المشار إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلهافـروع
الهيئة،وإخطارها بنتائج هذه التحاليل .
مادة 91
فيما عدا رسائل
السلع الغذائية التي يثبت من السحب الاول تأثيرهاعلى الصحة العامة نتيجة
وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم لا يجوز رفضالرسائل الواردة لعدم
مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلةللرسائل وفقا لما
تضمنه نظام الفحص الظـاهري وسحب العينات واتخـاذ إجراءات الفحـصوالرقـابة
عليها ، ويتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني على أن يلتزم بتمكينفرع
الهيئة بإجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول .
مادة92
بالنسبة
للسلع المستوردة غير الخاضعة لقوانين الإشعاعاتالمؤينة والوقاية من
مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة تلتزم الهيئة بالاعتدادبشهادات الفحص
الصادرة من الجهات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة من جهاتالاعتماد
الأعضاء بالمجلس الدولى للاعتماد ويكتفي فى هذه الحالة بالفحص الظاهري .
ويشترط
تقديم المستندات الموثقة الدالة على الاعتماد، على أن تقوم الهيئةبفتح سجل
تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة على اعتمادها .
ويشترط
أن تتضمن شهادات الفحص الالتزام بالفحوص والاختبارات التي تضمنتهاالمواصفة
القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
.
ويضع رئيس الهيئة قواعد وبرامج الفحص العشوائي للرسائل الصادر
لها شهادةفحص من الجهات المشار إليها فى هذه المادة ، وفى حالة ثبوت عدم
مطابقة أي منالرسائل يتم توجيه إنذار للجهة المصدرة للشهادة فى المخالفة
الأولي .
وفىحالة تكرار المخالفة يصدر قرار وزاري بعدم قبول الشهادات الصادرة من هذا المعمل .
مادة93
يكتفي بالفحص الظاهري للسلع الخاضعة لعلامات الجودة العالميةوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
مادة94
يكتفى
بالفحص الظاهري ومطابقـة البيانات المدونة على الرسالةلما هو ثابت
بمستنداتها ، وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائيةالمستوردة من
المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين للقواعد الآتية :
1- يقدم
طلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج أوممثله أوالمستورد محدداً به
العلاماتالتجارية والأصناف التي يتم إنتاجها ومناطق إنتاجها فى الدول
المختلفة.
2- أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة على ما
يقوم بإنتاجه أوعلى ما ينتجبترخيص منه وتقدم المستندات الدالة على ذلك مع
طلب التسجيل .
3- أن يتمالإنتاج وفقا لأحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفاتوالجودة .
ويتم
تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعد المشار إليها فى سجلينشأ لهذا الغرض
بالهيئة ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو بالشطب منه قرار من الوزيرالمختص
بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية.
ويعتبرالمنتجين السابق تسجيلهم بمقتضي القرار الوزاري رقم 501 لسنه 1997 مستوفيين لأحكامهذه المادة .
ولرئيس
مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بأجراء فحص عشوائي لأي منرسائل المنتجين
المقيدين فى السجل المشار إليه ، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أوالرسائل
التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشـركة المنتجة بالشطب من
السجلويشطب فى حالة التكرار،ولا يجوز إعادة قيده مرة أخري إلا بعد سنه من
تاريخ الشطبواستيفائه الضوابط التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 95
يجوز
للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثانيللعينات ،
التقدم بطلب لإعـادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع
منتاريخ علمه بنتيجة الفحص .
وله أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر
من المعاملالموضحة بالملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه
2003 تختاره الهيئةوفى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين
لم يشاركوا فى إجراءاتالفحص السابقة ، ويسمـح للمستـورد أو وكيله أو من
يفوضه وكذا ممثل الشركة المنتجةبحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا
على نتائج الفحص،على أن يتحمل المستوردتكاليف ومصروفات إعادة الفحص .
مادة 96
بالنسبة
للرسائلالتي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج
الفحص النهائية عدممطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية،
بصحبة مندوب الجهة الرقابيةالمختصة،وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من
إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتمإعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية
ومندوب مصلحة الجمارك .
ولا يجوز الافراجتحت التحفظ أو الإخطار
بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصديرأو إعدام
الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .
مادة97
يخطر
المستورد كتابياً بالنتائج النهائية للفحص على العنوانالمسجل بالبطاقة
الاستيرادية أومستندات الرسالة ، وفى حالة رد الخطاب تعلق بلوحةالإعلانات
بفرع الهيئة لمدة ستة أيام ويعتبر ذلك اخطاراً رسمياً ، وفى حالة
الإخطاربرفض الرسالة يراعي الأتي :
(أ) إذا كانت الرسالة داخل
الدائرة الجمركيةيتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو
إعدام ما تم رفضه وفقاللإحكام المنظمة لهذا الشأن.
(ب) إذا كان
الرسالة مخزنة خارج الدائرةالجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين
تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحةالجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او
الإعدام.
(ج) يتم إخطار الجهةالصحية المخزن بها الرسالة وميناء
الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منهوالإدارة العامة لمراقبة
الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادةتصديرها مع تقديم
صاحب الشأن طلب إعادة تصدير .
(د) يتم أخذ كافة التعهداتعلى صاحب
الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء
منهاويتم أخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشخصية ويتم
ترصيص السياراتوتشميعها بالشمع الأحمر بخاتم مفتش الأغذية الواقع فى دائرته
المخزن ويكون الموقععلى التعهد مسئول مسئولية قانونية فى حالة المخالفة .
(هـ)
يتم إخطارالمسئول الصحي بالميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه ليقوم
باستلام الرسالة وفضالأحراز والتأكد من مطابقة وزن الرسالة وعددها طبقا
لمستندات الرسالة واستكمالإجراءات إعادة التصدير وفى حالة وجود نقص فى
الكميات يتم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المستورد .
(و) يتم
إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارةالعامة لمراقبة الأغذية
بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذاالإدارة العامة
لمباحث التموين .
مادة98
يخطر قطاع التجارة الخارجية بحالات
التصرف فى الرسائل المخزنةتحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة
لها لاتخاذ الإجراءات القانونيةحيال المستورد .
مادة 99
تلتزم
فروع الهيئة بتسليم المستوردبواقي العينات التي تم فحصها وفى حالة عـدم
تقدم المستورد أو من ينيبه لاستلامهاخـلال يومين بالنسبة للسلع الغذائية و
15 يوماً للسلع غير الغذائية وذلك من تاريخعلمه بالنتائج النهائية للفحص
يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منالوزير المتخص بالتجارة
الخارجية .
مادة 100
تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناءً على
طلب ذوي الشأن شهادةبنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد
وذلك بعد أداء رسم قدره جنيهاواحداً .
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
السبت 12 مايو 2012, 22:24
مادة 101
بالنسبة للصادرات المصرية المرتدةإلى البلاد يقتصر الفحص على استيفاء القواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري .
مادة102
يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية علىالواردات ما يلى:
أولاً
: بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط ان يكتببلد المنشأ على الجسم و
العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالإنجليزيةأوالفرنسية .
ثانياً
: بالنسبة للسلع المعبأة يشترط أن يكتب على عبوةالتداول بلد المنشأ وأسم
المستورد وعنوانه بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربيةأوالأنجليزية أوالفرنسية
.
ثالثاً : بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحةواللحوم :
(1)أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ الى مصر.
(2)أنيكون
المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وان توضع داخل
كلكيس بطاقة مكتوباً عليها وعلى أكياس التعبئة من الخارج وعلى العبوات
الخارجية بمادةثابتة باللغة العربية( ويجوز كتابتها بلغتين إحداهما اللغة
العربية) البياناتالآتية :
(أ) بلد المنشأ .
(ب) اسم المنتج وعلامته التجارية أنوجدت .
(ج) أسم المجزر .
(د) تاريخ الذبح .
(هـ) أسمالمستورد وعنوانه .
(و) الجهة التى أشرفت على الذبح طبقاً للشريعةالإسلامية،على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ .
رابعاً
: بالنسبة للملابس الجاهزة والمفروشات ، والسجاد والموكيت والأكلمة (عدا
ما يستورد للاغراض الطبية والأمن الصناعي ) يشترط ما يلى:
أن يكون قدتم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة اثناء التصنيع ومدون فيهاباللغة العربية البيانات التالية:
- اسم الشركة أو المصنع المنتج وعلامتهالتجارية أن وجدت .
- المقاس .
- نوع النسيج المستخدم .
- رموز طرق العناية .
- بلد المنشأ .
- اسم المستورد .
وبالنسبة
للمنتجـات التي تحمل سمة تجارية أو علامة تجـارية يتعين تقديـم مايثبت
تملك المصنع المنتج لهذه السمة أو العلامة التجارية أومرخص له باستخدامها.
مادة103
يجـوز
لرئيس مجـلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء على طلبالمستورد أو وكيله أو
من يفوضه السماح بإعادة فرزالرسالة المستوردة التي تم رفضهانهائياً داخل أو
خارج الدائرة الجمركية.
على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعدالفرز باعتبارها رسالة جديدة .
الفصل الثالث
فحص السلعالمصدرة
ــــ
مادة104
يتقدم
المصدر بطلب فحص إلى فرع الهيئة المختص وفقا للنموذجالمعد لهذا الشأن على
أن يتم سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختصبالتجارة
الخارجية .
ويجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات الفحص على البيانالجمركي .
مادة 105
يكتفى بالفحص الظاهرى للسلعالمصدرة المستوفاة للقواعد التالية :
أن
يكون لدى المصدر نظاماً للرقابةعلى الجودة معتمد من الجهات المختصة ويكتفي
بإقرار المصدر كتابة بذلك ، وأن يقبلالمصدر قيام الهيئة بالتفتيش على هذا
النظام.
أن تتأكد الهيئة من قيام نفسالمصدر بتصدير السلعة لمدة لا
تقل عن سنه وبحد أدنى عشر رسائل، وأنه لم يسبق رفضهذه الرسائل أوجزء منها .
ويتم تسجيل المصـدرين المستوفيين للقواعـد المشارإليها فى سجـل
ينشأ لهذا الغـرض بالهيئة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أوبالشطب منهقرار من
الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية .
ولرئيس
مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل
المصدرينالمقيدين فى السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو
الرسائل التى خضعتللفحص العشوائي للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل
ويشطب فى حالة التكرار،ويعاد قيده مرة أخرى فى حالة استيفائه القواعد التى
تضمنتها الفقرة الأولى من هذهالمادة .
مادة 106
يلتزم المصـدر
بتجهيز الرسائلالمطلوب فحصها داخـل الدائرة الجمركية، ويجوز للمصدر أن يطلب
إجراء فحص الرسالةالمصدرة فى مكان إعدادها بمناطق الإنتاج أو خارج الدائرة
الجمركية، على أن يقومبسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وفقا
للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية.
وللمصدر أن يطلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالةالمطلوب تصديرها إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .
مادة 107
يشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها والمشتملة على عدة لوطاتأو طرود أن يكون كل منها متطابقة فى النوع والصنف والرتبة والعبوة .
مادة108
تلتزم
الهيئة بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصةبوزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقةوالتي يتم
تحريرها بناءً على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات فى
مواقعالإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي
والبيطريوالإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية للتصدير ،ويكتفي بفحصها
ظاهرياً فى موانيالشحن.
مادة 109
يقوم فرع الهيئة المختص
بفحصومراجعة عينة عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة ولا يجوز لفرع الهيئة رفض
الرسالةالمصدرة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد فحص ثلاث عينات
عشوائية ممثلةللرسالة المصدرة .
ويجوز بناء على رغبة المصدر إتمام إجراءات فحص الصادراتوإصدار شهادة الأذن بالتصدير على البيان الجمركي.
ويتعين
على فرع الهيئةالمختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة شهادة الإذن
بالتصدير للكمية المطابقة ،وتصدر الشهادة فور إنهاء الفحص والمراجعة.
ويجوز للمصدر طلب تدوين الشهادةعلى البيان الجمركي .
مادة 110
إذا
انتهت نتيجة الفحص إلى عـدممطابقتها للشروط والمواصفات المقررة، يلتزم فرع
الهيئة بإخطار المصدر أو وكيله أومن يفوضه بأسباب الرفض خلال 24 ساعة من
تاريخ الفحص .
مادة111
يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة
قرار وزيرالتجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذةلأحكام قانون الاستيراد و التصدير
بعد الاطلاع على القانون رقم 118لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير؛
و على القرار الجمهوري رقم 202 لسنة2000بشأن الموافقة على التعديلات الخاصة ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفذةلطبقة الأوزون؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بشأن تنظيمالتصرف في بعض موارد النقد الأجنبي؛
و على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير المشار إليه وتعديلاته؛
و بناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية.
قرر
المادة الأولى
تضاف
فقرات جديدة إلى نصوص المادتين (32،3) لأحكام لائحةالقواعد المنفذة لأحكام
قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275لسنة 1991
المشار إليه على النحو الآتي:-
مادة 3-فقرة جديدة:
"كما لاتسري
أحكام هذه اللائحة على أوراق النقد الأجنبي و الأوراق المالية التي
يتمتداولها بين جمهورية مصر العربية و الدول الأجنبية عن طريق الجهات
المرخص لها بهذاالنشاط".
مادة 32-فقرة جديدة:
" مخلفات الشركات و الهيئات العاملة فيالموانئ البحرية و الجوية و التي تؤول إلى هيئات الموانئ و المباعة بالمزادالعلني".
المادة
الثانية يضاف إلى الملحق رقم (2) الخاص بالسلعالمسموح باستيرادها مستعملة
المرافق للقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليهبندان جديدان نصهما
الآتي:-
مسلسل (1) شرط رقم 4
"يشترط ألا يستخدم فيتصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون".
مسلسل جديد رقم (13)
"الدعامات
(المساند) و السقالات من معدن أو خشب و هياكل المنشآت من معدن والأدوات و
العدد التي تقوم الشركات و الجهات المصرية القائمة على تنفيذ
مشروعاتبالخارج بشرائها ن الخارج لزوم تلك المشروعات".
المادة الثالثة
تضافمواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه أرقام 52، 52 مكرر أ(1)، 52مكرر أ (2)، 55 مكرر أ(1) نصها الآتي:-
مادة 52:
يلتزم المصدربالآتي:
1.
أن يحدد بالإقرار الجمركي عن البضائع المصدرة كميتها و سعرالوحدة و قيمتها
بالعملات الحرة، و أسلوب سدادها. و أن يسلم فرع الهيئة العامةللرقابة على
الصادرات و الواردات بالمنفذ الجمركي الذي تم فيه التصدير صورة من
هذاالبيان مرفقاً به صورة الفاتورة.
2. تحويل كامل حصيلة صادراته إلى
حسابه فيأحد البنوك المعتمدة العاملة في جمهورية مصر العربية خلال مدة
أقصاها ثلاثة أشهر منتاريخ إتمام التصدير. و يجوز لوزير التجارة الخارجية
تعديل هذه الفترة بالنسبةللصادرات السلعية التي تستلزم ذلك.
3. بيع 75%
من كامل الحصيلة خلال أسبوعمن تاريخ ورودها و ذلك بعد استقطاع الديون
المستحقة للمصرف و المصروفات و العمولاتو غيره من الالتزامات التي يقرها
المصرف إذا ما زادت التزامات المصدر قبل البنك عن25% من قيمة تحويلاته، و
على المصرف أن يحدد رقم الإقرار الجمركي بالإيصال الدالعلى ذلك، و ذلك
بالنسبة للصادرات التي تمت بعد أول يناير سنة 2003 و التي تردحصيلتها
اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003
المشارإليه.
4. يتقدم المصدر في أي منفذ جمركي لفرع الهيئة العامة
للرقابة علىالصادرات و الواردات بالمستندات الدالة على البيع في المواعيد
المحددة.
مادة 52 مكرر أ:
"يجوز للمصدر استخدام الحصيلة المقرر
بيعها إلىالمصارف في تسوية مديونيته بالعملات الحرة و الناشئة عن نشاطه
لدى المصارف، كمايجوز له استخدامها في تمويل استيراد مستلزمات إنتاجه في
حدود احتياجات نشاطه و ذلكخلال المهلة المحددة في المادة 52".
مادة 52 مكرر أ (1) :
"
تقوم مصلحةالجمارك في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات
الجمركية عن البضائع المصدرة".
كما تلتزم المصارف بأخطار وزارة التجارة
الخارجية (قطاع سياسات التجارةالخارجية) ببيان أسبوعي بحصائل الصادرات
التي تم شراؤها أو التي تم تسويتهابمديونيات أو التي استخدمت في تمويل
استيراد مستلزمات الإنتاج، على أن يحدد في هذاالبيان اسم المصدر و رقم قيده
في سجل المصدرين و رقم و تاريخ الإقرار الجمركي وتاريخ الشراء".
مادة 52 مكرر أ (2):
"
يعاقب المصدر الذي يرتكب مخالفةلأحكام المادة 52 بالإنذار، في حالة العودة
يوقف لمدة 6 أشهر، و في حالة العودةلمرة أخرى يوقف لمدة سنة، و في حالة
العودة مرة أخرى يلغى قيده في سجل المصدرين، وذلك مع مراعاة حكم المادة (6)
من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه".
المادة 55 مكرر أ (1) :
يلتزم
المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابةعلى الصادرات و الواردات كافة
البيانات و المعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التيتصدرها الهيئة بما يمكنها
من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليهاالرسالة التحقق من
صحة المنشأ.
المادة الرابعة
يستبدل بنصوص البندين1، 5من المادة
(32) و الفقرة الأخيرة من المادة (55) و البند ح من المادة (74مكرر) و
الفقرة الثانية من المادة (76) و الفقرة الأولى من المادة (93 مكرر)
منلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار
الوزاريرقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النصوص التالية:-
المادة 32 بند (1)
- - الكتب و الصحف و المجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أواسطوانات".
المادة 32 بند (5)
- - طرود البريد السريع بشرط ألا تزيدقيمة الطرد على ألف دولار.
المادة 55-فقرة أخيرة:
و يرفق بهذا الطلبالمستندات الآتية:
- - صورة من سند الشحن.
- - صورة فاتورة البيع معتمدة منالمصدر.
- - إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة و استيفاء الرسالةلقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها.
المادة 74 مكررأ بند (ح)
"بالنسبة
للأجهزة و المعدات و منتجات الإيروسولات عدا المنتجاتالطبية فيشترط ألا
يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التيتضمنتها التعديلات
التي أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام الموادالمستنفذة لطبقة
الأوزون و الصادر في شأنها القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1998 ".
المادة 76- فقرة ثانية
"
و في جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستوردبأداء مقابل الخدمات التي
تؤديها الهيئة و ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزيرالتجارة الخارجية".
المادة 93 مكرر أ-فقرة أولى
"
يجوز لوزير التجارةالخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسائل
المستوردة التي تم رفضها من الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات و
الواردات".
المادة الخامسة
تلغىالمادتين (12)، (53)، و الفقرة
الثالثة من المادة (83) من لائحة القواعد المنفذةلأحكام قانون الاستيراد و
التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
منقوووول للفائدة .
بالنسبة للصادرات المصرية المرتدةإلى البلاد يقتصر الفحص على استيفاء القواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري .
مادة102
يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية علىالواردات ما يلى:
أولاً
: بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط ان يكتببلد المنشأ على الجسم و
العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالإنجليزيةأوالفرنسية .
ثانياً
: بالنسبة للسلع المعبأة يشترط أن يكتب على عبوةالتداول بلد المنشأ وأسم
المستورد وعنوانه بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربيةأوالأنجليزية أوالفرنسية
.
ثالثاً : بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحةواللحوم :
(1)أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ الى مصر.
(2)أنيكون
المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وان توضع داخل
كلكيس بطاقة مكتوباً عليها وعلى أكياس التعبئة من الخارج وعلى العبوات
الخارجية بمادةثابتة باللغة العربية( ويجوز كتابتها بلغتين إحداهما اللغة
العربية) البياناتالآتية :
(أ) بلد المنشأ .
(ب) اسم المنتج وعلامته التجارية أنوجدت .
(ج) أسم المجزر .
(د) تاريخ الذبح .
(هـ) أسمالمستورد وعنوانه .
(و) الجهة التى أشرفت على الذبح طبقاً للشريعةالإسلامية،على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ .
رابعاً
: بالنسبة للملابس الجاهزة والمفروشات ، والسجاد والموكيت والأكلمة (عدا
ما يستورد للاغراض الطبية والأمن الصناعي ) يشترط ما يلى:
أن يكون قدتم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة اثناء التصنيع ومدون فيهاباللغة العربية البيانات التالية:
- اسم الشركة أو المصنع المنتج وعلامتهالتجارية أن وجدت .
- المقاس .
- نوع النسيج المستخدم .
- رموز طرق العناية .
- بلد المنشأ .
- اسم المستورد .
وبالنسبة
للمنتجـات التي تحمل سمة تجارية أو علامة تجـارية يتعين تقديـم مايثبت
تملك المصنع المنتج لهذه السمة أو العلامة التجارية أومرخص له باستخدامها.
مادة103
يجـوز
لرئيس مجـلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء على طلبالمستورد أو وكيله أو
من يفوضه السماح بإعادة فرزالرسالة المستوردة التي تم رفضهانهائياً داخل أو
خارج الدائرة الجمركية.
على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعدالفرز باعتبارها رسالة جديدة .
الفصل الثالث
فحص السلعالمصدرة
ــــ
مادة104
يتقدم
المصدر بطلب فحص إلى فرع الهيئة المختص وفقا للنموذجالمعد لهذا الشأن على
أن يتم سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختصبالتجارة
الخارجية .
ويجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات الفحص على البيانالجمركي .
مادة 105
يكتفى بالفحص الظاهرى للسلعالمصدرة المستوفاة للقواعد التالية :
أن
يكون لدى المصدر نظاماً للرقابةعلى الجودة معتمد من الجهات المختصة ويكتفي
بإقرار المصدر كتابة بذلك ، وأن يقبلالمصدر قيام الهيئة بالتفتيش على هذا
النظام.
أن تتأكد الهيئة من قيام نفسالمصدر بتصدير السلعة لمدة لا
تقل عن سنه وبحد أدنى عشر رسائل، وأنه لم يسبق رفضهذه الرسائل أوجزء منها .
ويتم تسجيل المصـدرين المستوفيين للقواعـد المشارإليها فى سجـل
ينشأ لهذا الغـرض بالهيئة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أوبالشطب منهقرار من
الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية .
ولرئيس
مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل
المصدرينالمقيدين فى السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو
الرسائل التى خضعتللفحص العشوائي للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل
ويشطب فى حالة التكرار،ويعاد قيده مرة أخرى فى حالة استيفائه القواعد التى
تضمنتها الفقرة الأولى من هذهالمادة .
مادة 106
يلتزم المصـدر
بتجهيز الرسائلالمطلوب فحصها داخـل الدائرة الجمركية، ويجوز للمصدر أن يطلب
إجراء فحص الرسالةالمصدرة فى مكان إعدادها بمناطق الإنتاج أو خارج الدائرة
الجمركية، على أن يقومبسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وفقا
للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية.
وللمصدر أن يطلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالةالمطلوب تصديرها إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .
مادة 107
يشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها والمشتملة على عدة لوطاتأو طرود أن يكون كل منها متطابقة فى النوع والصنف والرتبة والعبوة .
مادة108
تلتزم
الهيئة بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصةبوزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقةوالتي يتم
تحريرها بناءً على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات فى
مواقعالإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي
والبيطريوالإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية للتصدير ،ويكتفي بفحصها
ظاهرياً فى موانيالشحن.
مادة 109
يقوم فرع الهيئة المختص
بفحصومراجعة عينة عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة ولا يجوز لفرع الهيئة رفض
الرسالةالمصدرة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد فحص ثلاث عينات
عشوائية ممثلةللرسالة المصدرة .
ويجوز بناء على رغبة المصدر إتمام إجراءات فحص الصادراتوإصدار شهادة الأذن بالتصدير على البيان الجمركي.
ويتعين
على فرع الهيئةالمختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة شهادة الإذن
بالتصدير للكمية المطابقة ،وتصدر الشهادة فور إنهاء الفحص والمراجعة.
ويجوز للمصدر طلب تدوين الشهادةعلى البيان الجمركي .
مادة 110
إذا
انتهت نتيجة الفحص إلى عـدممطابقتها للشروط والمواصفات المقررة، يلتزم فرع
الهيئة بإخطار المصدر أو وكيله أومن يفوضه بأسباب الرفض خلال 24 ساعة من
تاريخ الفحص .
مادة111
يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة
قرار وزيرالتجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذةلأحكام قانون الاستيراد و التصدير
بعد الاطلاع على القانون رقم 118لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير؛
و على القرار الجمهوري رقم 202 لسنة2000بشأن الموافقة على التعديلات الخاصة ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفذةلطبقة الأوزون؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بشأن تنظيمالتصرف في بعض موارد النقد الأجنبي؛
و على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير المشار إليه وتعديلاته؛
و بناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية.
قرر
المادة الأولى
تضاف
فقرات جديدة إلى نصوص المادتين (32،3) لأحكام لائحةالقواعد المنفذة لأحكام
قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275لسنة 1991
المشار إليه على النحو الآتي:-
مادة 3-فقرة جديدة:
"كما لاتسري
أحكام هذه اللائحة على أوراق النقد الأجنبي و الأوراق المالية التي
يتمتداولها بين جمهورية مصر العربية و الدول الأجنبية عن طريق الجهات
المرخص لها بهذاالنشاط".
مادة 32-فقرة جديدة:
" مخلفات الشركات و الهيئات العاملة فيالموانئ البحرية و الجوية و التي تؤول إلى هيئات الموانئ و المباعة بالمزادالعلني".
المادة
الثانية يضاف إلى الملحق رقم (2) الخاص بالسلعالمسموح باستيرادها مستعملة
المرافق للقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليهبندان جديدان نصهما
الآتي:-
مسلسل (1) شرط رقم 4
"يشترط ألا يستخدم فيتصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون".
مسلسل جديد رقم (13)
"الدعامات
(المساند) و السقالات من معدن أو خشب و هياكل المنشآت من معدن والأدوات و
العدد التي تقوم الشركات و الجهات المصرية القائمة على تنفيذ
مشروعاتبالخارج بشرائها ن الخارج لزوم تلك المشروعات".
المادة الثالثة
تضافمواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه أرقام 52، 52 مكرر أ(1)، 52مكرر أ (2)، 55 مكرر أ(1) نصها الآتي:-
مادة 52:
يلتزم المصدربالآتي:
1.
أن يحدد بالإقرار الجمركي عن البضائع المصدرة كميتها و سعرالوحدة و قيمتها
بالعملات الحرة، و أسلوب سدادها. و أن يسلم فرع الهيئة العامةللرقابة على
الصادرات و الواردات بالمنفذ الجمركي الذي تم فيه التصدير صورة من
هذاالبيان مرفقاً به صورة الفاتورة.
2. تحويل كامل حصيلة صادراته إلى
حسابه فيأحد البنوك المعتمدة العاملة في جمهورية مصر العربية خلال مدة
أقصاها ثلاثة أشهر منتاريخ إتمام التصدير. و يجوز لوزير التجارة الخارجية
تعديل هذه الفترة بالنسبةللصادرات السلعية التي تستلزم ذلك.
3. بيع 75%
من كامل الحصيلة خلال أسبوعمن تاريخ ورودها و ذلك بعد استقطاع الديون
المستحقة للمصرف و المصروفات و العمولاتو غيره من الالتزامات التي يقرها
المصرف إذا ما زادت التزامات المصدر قبل البنك عن25% من قيمة تحويلاته، و
على المصرف أن يحدد رقم الإقرار الجمركي بالإيصال الدالعلى ذلك، و ذلك
بالنسبة للصادرات التي تمت بعد أول يناير سنة 2003 و التي تردحصيلتها
اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003
المشارإليه.
4. يتقدم المصدر في أي منفذ جمركي لفرع الهيئة العامة
للرقابة علىالصادرات و الواردات بالمستندات الدالة على البيع في المواعيد
المحددة.
مادة 52 مكرر أ:
"يجوز للمصدر استخدام الحصيلة المقرر
بيعها إلىالمصارف في تسوية مديونيته بالعملات الحرة و الناشئة عن نشاطه
لدى المصارف، كمايجوز له استخدامها في تمويل استيراد مستلزمات إنتاجه في
حدود احتياجات نشاطه و ذلكخلال المهلة المحددة في المادة 52".
مادة 52 مكرر أ (1) :
"
تقوم مصلحةالجمارك في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات
الجمركية عن البضائع المصدرة".
كما تلتزم المصارف بأخطار وزارة التجارة
الخارجية (قطاع سياسات التجارةالخارجية) ببيان أسبوعي بحصائل الصادرات
التي تم شراؤها أو التي تم تسويتهابمديونيات أو التي استخدمت في تمويل
استيراد مستلزمات الإنتاج، على أن يحدد في هذاالبيان اسم المصدر و رقم قيده
في سجل المصدرين و رقم و تاريخ الإقرار الجمركي وتاريخ الشراء".
مادة 52 مكرر أ (2):
"
يعاقب المصدر الذي يرتكب مخالفةلأحكام المادة 52 بالإنذار، في حالة العودة
يوقف لمدة 6 أشهر، و في حالة العودةلمرة أخرى يوقف لمدة سنة، و في حالة
العودة مرة أخرى يلغى قيده في سجل المصدرين، وذلك مع مراعاة حكم المادة (6)
من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه".
المادة 55 مكرر أ (1) :
يلتزم
المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابةعلى الصادرات و الواردات كافة
البيانات و المعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التيتصدرها الهيئة بما يمكنها
من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليهاالرسالة التحقق من
صحة المنشأ.
المادة الرابعة
يستبدل بنصوص البندين1، 5من المادة
(32) و الفقرة الأخيرة من المادة (55) و البند ح من المادة (74مكرر) و
الفقرة الثانية من المادة (76) و الفقرة الأولى من المادة (93 مكرر)
منلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار
الوزاريرقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النصوص التالية:-
المادة 32 بند (1)
- - الكتب و الصحف و المجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أواسطوانات".
المادة 32 بند (5)
- - طرود البريد السريع بشرط ألا تزيدقيمة الطرد على ألف دولار.
المادة 55-فقرة أخيرة:
و يرفق بهذا الطلبالمستندات الآتية:
- - صورة من سند الشحن.
- - صورة فاتورة البيع معتمدة منالمصدر.
- - إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة و استيفاء الرسالةلقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها.
المادة 74 مكررأ بند (ح)
"بالنسبة
للأجهزة و المعدات و منتجات الإيروسولات عدا المنتجاتالطبية فيشترط ألا
يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التيتضمنتها التعديلات
التي أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام الموادالمستنفذة لطبقة
الأوزون و الصادر في شأنها القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1998 ".
المادة 76- فقرة ثانية
"
و في جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستوردبأداء مقابل الخدمات التي
تؤديها الهيئة و ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزيرالتجارة الخارجية".
المادة 93 مكرر أ-فقرة أولى
"
يجوز لوزير التجارةالخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسائل
المستوردة التي تم رفضها من الهيئةالعامة للرقابة على الصادرات و
الواردات".
المادة الخامسة
تلغىالمادتين (12)، (53)، و الفقرة
الثالثة من المادة (83) من لائحة القواعد المنفذةلأحكام قانون الاستيراد و
التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
منقوووول للفائدة .
- اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال
- قانون رقم 76 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات
- نص مشروع قانون «كادر المعلمين» لتعديل بعض أحكام قانون التعليم "
- قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
- قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى