- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
السبت 03 مارس 2012, 23:32
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق .
ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة
1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز
المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات
بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ،
والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك
القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية
مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق - فيما لم يرد
بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات .
(المادة الثالثة)
تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى
تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك
خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد
هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتلتزم
جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها
طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ
العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى
لاتجاوز سنة .
(المادة الرابعة)
تصدر
اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى ، وذلك خلال
ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر
العمـــــــــل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ .
(الموافق 15 يونية سنة 2003 م).
حسنى مبارك
قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد
الباب الأول
البنك المركزى
(الفصل الأول)
أحكام عامة
البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 2
المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك
بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين
فى داخل البلاد وخارجها .
مادة 3
رأس
مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع
وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك .
مادة4
تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .
الفصل الثانى
أهداف البنك المركزى واختصاصاته
يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ،
وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة
التنفيذية نظام عمل هذا المجلس .
ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض
مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال
السنة المالية .
مادة 6
يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى :
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
(ب) إدارة
السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن يصدر الأوراق المالية بما
يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح.
(ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى .
(و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى .
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى .
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية
والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا
للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية
والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .
مادة 7
للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة
احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى
ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس
إدارة البنك المركزى .
مادة 8
للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت
وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى
يقرها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 9
للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص
الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك
والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد
التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
إدارة البنك المركزى
مادة 10إدارة البنك المركزى
يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح
رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته
المالية .
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير .
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 11
يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس
الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
مادة 12
يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية
والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
مادة 13
يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى :
1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .
2-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
3-أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
4-ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .
5-أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
مادة 14
مجلس
إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات
النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ،
وعلى الأخص ما يأتى:
(أ)
تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ،
وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى
يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد
بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى
تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى .
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك
وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود
التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق
معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع
خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء
علـى ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .
(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية
والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة العاملين بالبنك دون
التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 15
يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل
شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ،
ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل
الجمهورية . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه
بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس .
مادة 16
يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف
جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو
أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى .
الفصل الرابع
النظام المالى للبنك المركزى
تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
مادة 18
يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى
نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى
الوقائع المصرية .
مادة 19
يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما
سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية
ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
مادة 20
يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر .
ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .
مادة 21
يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ،
مايأتى :
(أ)القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط
البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ
ومراقبا الحسابات .
(ب)تقريرا
عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية
يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية
والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس
الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، وترسل
نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة
.
مادة 22
يؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره
مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من
احتياطيات.
مادة 23
تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
الفصل الخامس
علاقة البنك المركزى بالحكومة وقواعد الإفصاح
يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك
بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة
والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس
إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات .
مادة 25
يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى
يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات
المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .
مادة 26
للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات
الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .
مادة 27
يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى
الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط
إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا
التمويل ثلاثة أشهــــر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .
مادة 28
يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن
تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية
خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك .
كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس إدارته
إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن
الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة
أشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة 29
يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات
الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد
والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى
الوقائع المصرية .
الباب الثانى
تنظيم الجهاز المصرفى
الفصل الأول
إنشاء وتسجيل البنوكمادة 30
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع
البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج
لأحكام هذا القانون .
مادة 31
يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن
تباشر أى عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة
التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها
ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل
أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى
تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات ،
وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك .
ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تستعمل
كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى
عنوانها التجارى أو فى دعايتها .
مادة 32
يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض
لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية :
1-أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :
(أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية .
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .
(ج) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .
2-ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى ، وألا
يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية
عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسى
للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة ،
ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة .
ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه ،
ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو
الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .
مادة 33
يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه
عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه
الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر
بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو
بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم
الطلب .
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب .
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .
مادة 34
يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية :
(أ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فــــــــــــــى لائحته
التنفيذية أو القرارات المنفذة له .
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لايتفق والمصلحة
الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو
الفرع أو الوكالة فيها .
(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع
اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .
مادة 35
لمحافظ
البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح
مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
( أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات
الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى
تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر
العربية .
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف
جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى .
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع
فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض
الرقابة والإشراف عليها .
وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا المادة،
يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه
دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه
من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .
الفصل الثانى
الإشراف على إدارة البنوك
لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك
ولفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل
بالعملة المحلية .
مادة 37
يحصل البنك المركزى من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية
على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على
النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 38
يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى
نظامه الأساسى ، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب
التسجيل .
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ،
ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى والتأشير
به على هامش السجل .
مادة 39
يجب أن تكون للبنك أموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة
الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لايقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر
والمدفوع المنصوص عليه فى المادة(32) من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر
العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة
البنك المركزى .
مادة 40
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب
طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى
يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون
آخر .
وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار
الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
مادة 41
يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى ،
بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع
مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج .
ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى
الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .
مادة 42
لايجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى .
وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته
نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ،
وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك
المركزى.
مادة 43
دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند
تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين
المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما
فيها المبادلات والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين
تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية
واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش
على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك ، فإذا لم
تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله ،
ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال
ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية .
مادة 43 مكرر ( مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
لايجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى سواء بصفته
الشخصية أو بصفته ممثلا لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك
أخر خاضع لإشراف البنك المركزى أو القيام بعمل من أعمال الإدارة أو
الإستشارة فيه .
مادة 44
ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من
مجلس إدارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة
ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى
الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد .
ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون
متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته
والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .
مادة45
ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية
مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى
الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك
المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور
العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم .
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز
له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه .
وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 46
يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويمثل
المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته .
ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى
الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم أو
التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .
مادة 47
يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص مايأتى :
1-اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته
وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به ، وذلك
دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو
قطاع الأعمال العام .
2- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة .
3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج .
4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى بهذه التقارير .
مادة 48
تتكون موارد المعهد من :
(أ) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى .
(ب) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها .
(ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها .
(د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج ، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
السبت 03 مارس 2012, 23:48
[center]الفصل الثالث
قواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك
للمصريين
ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى
قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية .
مادة50
على
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى
بنك وبما لايجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر
يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك
المركزى لهذا الغرض ، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون
تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .
مادة 51
لا
يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال
المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه ، إلا بعد
الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للضوابط التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى
أو الاعتبارى أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية
أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس
إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من
أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه
بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء
أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا
كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ،
كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون
بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامـــــة أو مجلس إدارة البنك
بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما .
مادة 52
إذا
تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى
بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب استمرار تملكه
طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه ، طبقا
للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لاتجاوز سنتين من
تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه
المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ،
بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه .
مادة 53 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يجب
أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر
للبنك أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك
المركزى ، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل ، وذلك على النموذج
الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزى وطبقا للشروط والإجراءات التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك
الأسهم والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة
البنك والسياسة التى ينوى ابتاعها فى تصريف شئونه .
" فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة للاكتتاب فى
أسهم مطروحة فى اكتتاب عام ، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو
الاكتتاب العام ".
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر .
مادة 54
لاتجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزى أيا مما يأتى :
(أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به .
(ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .
(ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى .
(د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده حكم
نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها
فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة 2002.
مادة 55 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يخطر
صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا
القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه
بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة فى إكتتاب عام ،
يصدر البنك المركزي قرارا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره
بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان
التملك نتيجة اكتتاب عام ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما
لايجاوز مدة مماثلة ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون
للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما
يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .
الفصل الرابع
الرقابة على البنوك وتأمين الودائع
الرقابة على البنوك وتأمين الودائع
يضع
مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط
المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية
الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص :
(أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .
(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل
العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من
المادة (60) من هذا القانون .
(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك .
(ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
(ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .
(ك)
الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف
المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .
ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، الأطراف
التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .
مادة 57
يشترط
لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن
تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته .
وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى
تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين
الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
ولايجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .
مادة 58
يضع
مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه
البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة
الناتجة عن هذا التصنيف .
كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات ، كما
يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير ،
وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك
على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى
مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك المركزى أن يتخذ ما
يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما
يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ، ليقرر
ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .
مادة 59
يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص مايلى :
(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .
(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة
فى قيمتها .
وإذا
خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة السيولة
، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا
يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن
الفترة التى حدث خلالها العجز .
وإذا
استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا
من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى
خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .
مادة 60
يحظر على البنك مايأتى :
1-إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
2-قبول
الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى
أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهــــــــم
والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن
مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك
ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .
3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .
4-الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
(أ) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.
(ب) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ،
على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية
بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى
مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر
وفقا لطبيعة نشاطها .
مادة 61
يحظر
على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان
من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم
أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو
أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة
فعلية عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .
مادة 62
على
من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص
الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو
أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة
بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا
يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .
مادة63
يضع
مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع
للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا
الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه .
وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى
والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه . كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات
الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك .
ويعرض على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء .
مادة 64
على
كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض
والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك .
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
مادة 65
على
كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين
يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة
المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك
إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على
مراكز المدينين من عملائه .
وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية .
مادة 66
ينشئ
البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية
المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما
لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى
الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان
المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من
شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه
الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة
أشهر على الأكثر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .
مادة 67
يعد
البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات
الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك
أطرافه المرتبطة .
وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه
المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً
من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس
إدارة البنك المركزى .
مادة 67 مكرر ( مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
"
لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الإستعلام
والتصنيف الإئتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل
العقارى وشركات التأجير التمويلى ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات
إئتمانية من موردى السلع والخدمات ، ويجب أن تتخذ شركة الإستعلام
والتصنيف الإئتمانى شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد
مزاولة خدمات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ، وألا يقل رأس مالها المدفوع
عن خمسة ملايين جنيه .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات
الترخيص ونظام العمل فى الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها .
مادة 68
يعد
البنك المركزى سجلاً لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات
التى تقدم للبنوك ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط
وإجراءات القيد فى هذا السجل وتحدد التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت
مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم .
مادة 69
يحتفظ
كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات
الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند
ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .
وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن
تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ،
وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .
مادة 70
على
كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة
الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من
الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى
أول إجتماع تال لهذا التقييم .
مادة 71
لمجلس
إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة
الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع
الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .
مادة 72
يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها .
ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم
فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس
إدارة البنك المركزى .
مادة 73
يتم
الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ،
ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة
والمحاسبة المصرية .
مادة 74
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها .
وإذا
خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة
الاحتياطي ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك
المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن
الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة
البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من
هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .
مادة 75
يقدم
كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات
مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار
من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 76
يقدم
كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ،
وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ،
وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .
مادة 77
يقدم
كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى
يباشرها ، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل
الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ، ويتم الاطلاع
فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ
البنك لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أية
مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .
مادة 78
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا
بعلم الوصول ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ،
اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار
المبالغ المدين بها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك
لاقتضاء مستحقاته لدى العميل ، تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود
المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة
بوقف هذه الإجراءات .
مادة 79
لمجلس
إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه
المالى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية
اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك ،
وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة
التى يحددها ، وإلا جاز لمجس إدارة البنك المركزى ، إما تقرير الزيادة
التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى
يقررهــــا ، أو
إصدار
قرار بإدماج البنك فى بنك آخر ، بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو شطب
تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :
( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .
(ب)
الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو
القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل
المصرفى .
(ج
) إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق
المساهمين بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .
( د ) توفر دلائل قوية على أن البنك المركزى لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .
( هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
مادة 80
يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى الأحوال الآتية:
(
أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات
الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين .
(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه .
(د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته .
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى .
ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبا
بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .
ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .
مادة 81
مع
عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على شطب التسجيل وقف
البنك عن مباشرة العمل وتصفيته . وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى
إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة
العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .
مادة 82
تشكل
فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير
التنفيذيين يختارهم المجلس ، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة
البنك من بين أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما .
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره
مراقبا حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ،
وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأى من مراقبى الحسابات طلب عقد
إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .
مادة 83
مع
عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات
البنك مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا
الغرض بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد
، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب
الحسابات من السجل.
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .
ولمحافظ البنك المركزى ، للأسباب التى يراها ، أن يعهد إلى مراقب
حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه .
مادة 84
على
مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا
للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا
كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو
لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى
البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة
من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما
يأتى :
(أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .
(ج)
مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات
قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .
(د) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها .
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .
ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم
التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح
توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك إذا تبين
وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى
المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على
الأرباح القابلة للتوزيع .
مادة 85
يكون
مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر
الناتجة عن الائتمان والاستثمارات . وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من
الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من
مراقبى الحسابات .
وإذا
ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى
قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية
العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم
لمحاسبتهما عن تقصيرهما .
مادة 86
يحدد
مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده
خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيها عن كل عشرة آلاف جنيه من
متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام .
وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى .
وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص
للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك ، وعلى
تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره .
مادة 87
ينشأ
بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له
شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك
المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك
المسجلة لدى البنك المركزى .
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على
اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن النظام
الأساسى على الأخص ما يأ تى :
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.
(د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق .
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .
مادة 88
لمجلس
إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من
الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو
القرارات الصادرة تنفيذا له :
( أ ) توجيه تنبيه .
(ب
) إلزام البنك بسداد مبلغ لايجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك
يزاد إلى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد
الصندوق .
[/center]
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
السبت 03 مارس 2012, 23:52
الباب الثالث
مادة 89 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع
عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام
لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى
هذا الباب .
وفى جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام
القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال
العام .
مادة 90
يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
(ج
) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية
والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية .
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت
الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة
بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 91 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعتمد
مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . ويقر جدول الأجور والحوافز
والبدلات وفقا لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 فى
هذا الشأن ، ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى
ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأحكام
القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 92
يكون
تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار
من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة
واحدة ،
ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون .
مادة 93
يكون
لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس
الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية
والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده
قرار من رئيس الجمهورية .
وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .
( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .
( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
( د ) اعتماد الموازنة التقديرية .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 94
يجوز
للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل
للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 .
كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .
ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات
الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .
مادة 95
لا
تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية
لبنوك القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة
بنسبة حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من
أرباح .
مادة 96
ينشأ
صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات
العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض .
ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 97
تكون
جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك
المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها
بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو
الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه
الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم
قضائى أو حكم محكمين .
ويسرى
الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى
ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو
البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر
قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .
مادة 98
للنائب
العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو
بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف
القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق
بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة
السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو
جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز
موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار
إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام
الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين
الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر
الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول
على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات
تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى
المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف
الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون
مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
مادة 99 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يتبادل
البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء
والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، كما يتم تبادل هذه المعلومات
والبيانات مع شركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات
الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد
المنظمة لهذا التبادل ، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما
يلزم منها لسلامة تقديم الإئتمان .
كما يضع المجلس القواعد التى يلزم إتباعها لإعداد تقارير الفحص
الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .
مادة 100 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يحظر
على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات
التأجير التمويلى وشركات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ومديريها و
العاملين بها إعطاء أو إفشاء أية معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم
أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو
تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا
القانون .
ويسرى هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو
وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار
إليها .
مادة 101 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
لاتخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :
(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .
( ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .
(ج) حق البنك أو شركة التمويل العقارى أو شركة التأجير التمويلى
فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حق
البنك أو الشركة فى نزاع قضائى نشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.
(د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .
(هـ) ماتقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الإئتمانى من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 102 ( الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 - والفقرة الأخيرة مضافة بذات القانون )
مع
عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن
التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام
قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم البك أو
الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل
الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى
الكائن فى دائرته العقار ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ،
ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة
التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى
المختص .
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار
ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة .
ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار
رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول .
"
وتسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى
27 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 "
مادة 103 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع
عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم
على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية
والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل
والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أى شرط من
شروطها ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى :
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
مادة 104 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعد
عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات
الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق
أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
"
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية
ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر
العربية .
مادة 105
فى
حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق
المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة
بالرهن عند حلول أجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة
لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف
المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص
عليها فى المادتين (126 ، 129) من قانون التجارة والمادة ( من قانون سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و 60 و 61 و 61
مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5) " من اللائحة التنفيذية
للقانون المشار إليه .
إدارة بنوك القطاع العام
مع
عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام
لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى
هذا الباب .
وفى جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام
القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال
العام .
مادة 90
يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
(ج
) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية
والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية .
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت
الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة
بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 91 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعتمد
مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . ويقر جدول الأجور والحوافز
والبدلات وفقا لما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 فى
هذا الشأن ، ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى
ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأحكام
القوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 92
يكون
تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار
من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة
واحدة ،
ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون .
مادة 93
يكون
لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس
الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية
والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده
قرار من رئيس الجمهورية .
وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .
( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .
( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
( د ) اعتماد الموازنة التقديرية .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 94
يجوز
للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل
للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 .
كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .
ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات
الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .
مادة 95
لا
تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية
لبنوك القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة
بنسبة حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من
أرباح .
مادة 96
ينشأ
صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات
العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض .
ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الباب الرابع
الحفاظ على سرية الحسابات
الحفاظ على سرية الحسابات
تكون
جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك
المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها
بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو
الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه
الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم
قضائى أو حكم محكمين .
ويسرى
الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى
ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو
البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر
قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .
مادة 98
للنائب
العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو
بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف
القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق
بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة
السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو
جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز
موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار
إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام
الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين
الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر
الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول
على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات
تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى
المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف
الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون
مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
مادة 99 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يتبادل
البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء
والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، كما يتم تبادل هذه المعلومات
والبيانات مع شركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات
الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد
المنظمة لهذا التبادل ، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما
يلزم منها لسلامة تقديم الإئتمان .
كما يضع المجلس القواعد التى يلزم إتباعها لإعداد تقارير الفحص
الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .
مادة 100 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يحظر
على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات
التأجير التمويلى وشركات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى ومديريها و
العاملين بها إعطاء أو إفشاء أية معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم
أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو
تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا
القانون .
ويسرى هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو
وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات المشار
إليها .
مادة 101 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
لاتخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :
(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .
( ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .
(ج) حق البنك أو شركة التمويل العقارى أو شركة التأجير التمويلى
فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حق
البنك أو الشركة فى نزاع قضائى نشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.
(د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .
(هـ) ماتقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الإئتمانى من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة البنك المركزى .
الباب الخامس
رهن الممتلكات والأصول للبنوك
رهن الممتلكات والأصول للبنوك
مع
عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن
التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام
قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم البك أو
الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل
الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى
الكائن فى دائرته العقار ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ،
ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة
التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى
المختص .
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار
ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة .
ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار
رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول .
"
وتسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى
27 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 "
مادة 103 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع
عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم
على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية
والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل
والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أى شرط من
شروطها ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى :
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
مادة 104 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعد
عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات
الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق
أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
"
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية
ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر
العربية .
مادة 105
فى
حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق
المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة
بالرهن عند حلول أجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة
لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف
المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص
عليها فى المادتين (126 ، 129) من قانون التجارة والمادة ( من قانون سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و 60 و 61 و 61
مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5) " من اللائحة التنفيذية
للقانون المشار إليه .
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
السبت 03 مارس 2012, 23:54
الباب السادس
[center]تنظيم إصدار
أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
الفصل الأول
تنظيم أوراق النقد
مادة 106 [center]تنظيم إصدار
أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
الفصل الأول
تنظيم أوراق النقد
وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش .
مادة 107
مع
عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية
يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة
البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق
النقد توقيع محافظ البنك المركزى .
مادة 108
يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة .
مادة 109
يجب
أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب
والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى
سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .
مادة 110
يودع
الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى
بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من
البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزى ، ويكون الإيداع
باسم ولحساب البنك المركزى .
الفصل الثانى
تنظيم عمليات النقد الأجنبى
تنظيم عمليات النقد الأجنبى
لكل
شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد
أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى
ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن
طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.
وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن
طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما
تبينه اللائحة التنفيذية له .
وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع
والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما
لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .
مادة 112
يصدر
بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى .
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى
العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها .
مادة 113
للبنوك
المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع
والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة
بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير
العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا
التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن
التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .
مادة 114
لمحافظ
البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات
المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة
البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل .
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات
للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى
حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ،
ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة
التوقف
عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ،
أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل
فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
مادة 115 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يلزم
أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة
لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأس
مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
مادة 115 مكرر (مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
لمجلس
إدارة البنك المركزىأن يرخص للشركات بتقديم خدمة تحويل الأموال ، ويجب أن
تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد
مزاولة خدمات تحويل الأموال وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين
جنيه.
ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الشركات .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات
الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها .
مادة 116
إدخال
النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن
يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار
أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى
تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
مادة 117
على
البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد
الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى
سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت
ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
[/center]
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
السبت 03 مارس 2012, 23:57
الباب السابع
العقوبات
مادة 118
مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،
يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
.
مادة 119
يعاقب
بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .
ويعاقب
بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات
الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة
مادة 120
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون .
مادة 121 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52 و 55 ) من هذا القانون .
مادة 122
يعاقب
بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن
تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و
77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو
الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من
الاطلاع .
مادة 123 (الفقرة الثانية من المادة مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعاقب
بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من
تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى
المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى
بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
"ويعاقب
بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كا من إرتكب غشا
أو تدليسا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الإئتمانى بقصد تيسير
الحصول على الإئتمان ، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان
بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الإئتمان الممنوح بناء على ما
أصاب مانح الإئتمان من ضرر بسبب ما إرتكبه من غش أو تدليس ".
مادة 124
يعاقب
بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين
ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .
مادة 125
مع
عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز
سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا
القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .
مادة 126
يعاقب
بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز
عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة
(116) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل
من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه
كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً
لها.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة 127
يعاقب
بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة
أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة 128
فى
الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن
الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على
الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت
الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به
من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به
باسمه نيابة عنه .
مادة 129
يجوز
بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص
الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على
نفقة المحكوم عليه .
مادة 130
يكون
لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة
بأعمال وظائفهم .
مادة 131
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى
المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق
أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من
رئيس مجلس الوزراء .
مادة 132
يتلقى
محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131)
من هذا القانون . وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن
المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية
والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما
يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة .
وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ
الإحالة ، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض التقرير
فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً لأحكام
القانون .
مادة 133 ( مستبدلة بالقانون 162 لسنة 2004 )
للبنوك
الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة
(131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك
فى أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيه ،
يشترك لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وفى حالة
صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا إلا إذا فام المحكوم عليه
بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفى
جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر
عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات
للنظر فى اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ،
ويكون التوثيق بدون رسوم.
فإذا
لم يوافق مجلس إدارة ابنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق
البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى
لإتخاذ مايراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به
ويعتبر
ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة(131 ) ويترتب
عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ،
وتأمر النيابة لعامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى
الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .
وإذا
تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا ، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا
الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا
بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع
النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى
النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض
الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره
،لتأمر - بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام
التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة
ويكون الفصل فلا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
وفى
جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف
تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .
مادة 134
لمحافظ
البنك المركزى حق تخصيص نسبة لاتجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات
الاضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة
بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء
الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك
المركزى .
مادة 135 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع
عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى
قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى
من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس
إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :
(أ) توجيه تنبيه .
(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .
(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.
(د ) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة
التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74)
من هذا القانون .
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى
الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو
إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك
المركزى .
(و
) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس
إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل
رأيه فيما يتخذ من القرارات .
(ز ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر
ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على
الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو
تصفية البنك .
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى البنود (أ ، هـ ، ز) فى
حالة ثبوت المخالفة فى حق إحدى شركات الاستعلام والتصنيف الإئتمانى أو
تحويل الأموال ، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة .
العقوبات
مادة 118
مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،
يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
.
مادة 119
يعاقب
بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .
ويعاقب
بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات
الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة
مادة 120
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون .
مادة 121 (مستبدلة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52 و 55 ) من هذا القانون .
مادة 122
يعاقب
بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن
تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و
77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو
الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من
الاطلاع .
مادة 123 (الفقرة الثانية من المادة مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
يعاقب
بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من
تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى
المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى
بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
"ويعاقب
بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كا من إرتكب غشا
أو تدليسا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الإئتمانى بقصد تيسير
الحصول على الإئتمان ، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان
بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الإئتمان الممنوح بناء على ما
أصاب مانح الإئتمان من ضرر بسبب ما إرتكبه من غش أو تدليس ".
مادة 124
يعاقب
بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين
ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .
مادة 125
مع
عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز
سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا
القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .
مادة 126
يعاقب
بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز
عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة
(116) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل
من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه
كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً
لها.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة 127
يعاقب
بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة
أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة 128
فى
الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن
الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على
الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت
الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به
من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به
باسمه نيابة عنه .
مادة 129
يجوز
بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص
الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على
نفقة المحكوم عليه .
مادة 130
يكون
لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة
بأعمال وظائفهم .
مادة 131
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى
الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى
المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق
أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من
رئيس مجلس الوزراء .
مادة 132
يتلقى
محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131)
من هذا القانون . وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن
المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية
والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما
يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة .
وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ
الإحالة ، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض التقرير
فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً لأحكام
القانون .
مادة 133 ( مستبدلة بالقانون 162 لسنة 2004 )
للبنوك
الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة
(131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك
فى أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيه ،
يشترك لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وفى حالة
صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا إلا إذا فام المحكوم عليه
بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفى
جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر
عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات
للنظر فى اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ،
ويكون التوثيق بدون رسوم.
فإذا
لم يوافق مجلس إدارة ابنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق
البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى
لإتخاذ مايراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به
ويعتبر
ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة(131 ) ويترتب
عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ،
وتأمر النيابة لعامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى
الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .
وإذا
تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا ، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا
الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا
بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع
النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى
النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض
الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره
،لتأمر - بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام
التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة
ويكون الفصل فلا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
وفى
جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف
تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .
مادة 134
لمحافظ
البنك المركزى حق تخصيص نسبة لاتجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات
الاضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة
بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء
الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك
المركزى .
مادة 135 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 93 لسنة 2005 )
مع
عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى
قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى
من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس
إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :
(أ) توجيه تنبيه .
(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .
(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.
(د ) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة
التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74)
من هذا القانون .
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى
الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو
إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك
المركزى .
(و
) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس
إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل
رأيه فيما يتخذ من القرارات .
(ز ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر
ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على
الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو
تصفية البنك .
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى البنود (أ ، هـ ، ز) فى
حالة ثبوت المخالفة فى حق إحدى شركات الاستعلام والتصنيف الإئتمانى أو
تحويل الأموال ، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة .
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الأحد 04 مارس 2012, 00:04
[center]قرار رئيس جمهورية مصر العربية ([1][1])
رقم 101 لسنة 2004
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وعلى قانون سوف رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المعقودة بتاريخ 4/ 2/ 2004؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولي)
(المادة الأولي)
(المادة الثالثة)
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1993 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، وقرار وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي، كما يلغي كل نص يخالف
أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
(المادة الرابعة)
(الموافق 21 مارس سنة 2004 م).
حسني مبارك
القانون 119 لسنة 1980
بإنشاء بنك الإستثمار القومى
بإنشاء بنك الإستثمار القومى
------
ينشأ بنك يسمى (بنك الاستثمار القومى) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة.
مادة 2
------
غرض
البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الاسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو
عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات
وله فى سبيل ذلك :- (أ) تحديد قواعد التمويل وشروطة وفق نوعية المشروع
وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى.
(ب)
وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح
بالانفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة له طبقا للخطة بما
فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.
(جـ) كفالة التمويل المحلى والأجنبى اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة.
(د)
الاذن بالصرف من الأموال المودعة لدية أو في حساباته وفقا لأحكام هذا
القانون بما يكفل تنظيم تدفق الانفاق الاستثمارى حسب ما يتحقق من تقدم فى
تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها.
(هـ)
المتابعة الفعالة للاستثمارات - ميدانيا ومكتبيا - على مستوى كل مشروع
لكفالة الصرف على بنود الانفاق الاستثمارى المخصص له وفق الدراسات المعتمدة
وعلى الأغراض المحددة, وله فى سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة
التحكم المحلى.
(و)
العمل على استخدام أموال الأوعية الادخارية فى أغراض الاستثمار دون
الاستهلاك وذلك بتجنيب مصادر تلك الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المكون
المحلى والأجنبى للمشروعات المدرجة بالخطة.
(ح) تقديم الخدمات والمشاركة فى اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله فى سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة.
(ط) دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية على مستوى المحليات فى اطار الخطط الاقليمية المعتمدة.
(ى) ادارة أمواله ومحفظة أوراقه المالية, وتنظيم عمليات اصدار الأسهم فى المشروعات التى يشارك فيها البنك وكذلك السندات وتسويتها.
مادة 3
------
للبنك
أن يعهد الى الجهاز المصرفى تحت اشراف البنك المركزى بالقيام بالأعمال
المصرفية المتعلقة بتحقيق أغراضه بما فى ذلك الاقتراض والأقراض والمساهمة
واصدار خطابات الضمان وسائر عمليات الوساطة المالية اللازمة فى عمليات
التمويل المتوسط وطويل الأجل وخدمة قروض التمويل.
مادة 4
------
تتكون مواد البنك الخاصة من:
(أ) ما يخصص له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.
(ب) الايرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه.
(جـ) حصيلة بيع الأسهم التى يملكها البنك فى المشروعات التى يشارك فيها.
(د) الوصايا والمنح المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس ادارة البنك.
(هـ) القروض التى يعقدها البنك.
(و) حصيلة السندات التى يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية.
مادة 5
--------
يجب أن تودع أو تضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية التالية:
(أ)
القروض المتاحة للمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للدولة
من الأوعية الادخارية ومن المؤسسات والهيئات التمويلية المختلفة وسندات
التنمية والاحتياطات الفنية المتولدة لدى هيئتى التأمين والمعاشات
والتأمينات الاجتماعية وبما لا يتعارض مع قوانين التأمين الاجتماعى
السارية.
(ب)
المبالغ المتاحة بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة
والهيئات الاقتصادية والادارة المحلية للاستثمارات العامة والمشتركة مع
القطاع الخاص الوطنى والأجنبى.
(جـ) القروض والمنح المخصصة للاستثمار والمبرمة مع الدول والهيئات والمؤسسات الدولية العالمية والاقليمية.
(د)
فائض التمويل الذاتى بوحدات القطاع العام بعد مراعة أعبائها المتعلقة
بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة فى الخطة والحد اللازم من المال
العامل.
(هـ) فوائض الحصص النقدية وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين وفقا لما تقرره الخطة العامة للدولة فى هذا المجال.
مادة 6
------
تلتزم
الجهات المتولد لديها الأموال المشار اليه فى المادة السابقة بابقاء فائض
أموالها المخصصة للاستثمار مودعة فى البنك أو فى حسابات البنك لدى الجهاز
المصرفى ولا يجوز لتلك الجهات أن تستثمر هذا الفائض فى أى وجه آخر من أوجه
الاستثمار الابعد موافقة مجلس ادارة البنك وذلك دون الاخلال بنصوص القانون
رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الخاص باستثمار رأس
المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويحدد وزير التخطيط اجراءات ومواعيد
الايداع فى حسابات البنك ويلتزم البنك بايداع الفوائد عند استحقاقها لحساب
الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار وينظم البنك
استراداد قيمتها.
مادة 7
------
يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة تنتهى بنهايتها.
مادة 8
------
ترحل
فوائض البنك بما فى ذلك الفائض من الموارد الموجهة للاستثمارات والمودعة
لدى البنك أو فى حساباته لدى الجهاز المصرفى من سنة الى سنة أخرى ضمانا
لاستمرارية تدفق التمويل للمشروعات الاستثمارية فى حدود تكلفتها الكلية
المقرره فى الخطة.
مادة 9
------
يتحمل البنك تكليف وأعباء خدمة قروضه.
مادة 10
-------
للبنك
فى سبيل تحقيق أغراضه اجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق
مشروعات الخطة، وله أن يتعاقد مباشرة أو عن طريق الوزارات المعنية مع
الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد
التى تحددها السياسة العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك.
مادة 11
-------
على
جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك أن تلتزم
بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وأحكام هذا القانون , وفى
حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس
الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات والبنك.
مادة 12
--------
يشكل مجلس ادارة للبنك على الوجه التالى: -
* وزير التخطيط رئيسا لمجلس الادارة.
* نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط.
*
ممثل عن كل وزارات التخطيط - المالية - الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية
والهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربى والأجنبى من درجة وكيل وزارة على
الأقل ويختار كلا منهم الوزير المختص.
* عضو يمثل الجهاز المصرفى ويحدده محافظ البنك المركزى.
* مستشار ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
· أربعة
أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة بناء على ترشيح وزير التخطيط ويصدر
بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء.ويتعين دعوة ممثلى الوزرات المعنية عند
مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن
يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة, دون أن يكون لأى منهم
صوت معدود فى المداولات .ويحدد بدل حضور الجلسات بقرار من وزير التخطيط.
مادة 13
-------
مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها.
وله أن يتخذ من القرارات مايراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى اطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى:
(ا) الموافقة على عقد القروض واصدار السندات والصكوك وتحديد مواعيد وشروط وأوضاع استهلاكها أو استمرارها.
(ب) وضع نظام خاص بقبول الودائع من الغير بدون فوائد.
(جـ)
الموافقة على المساهمة فى المشروعات المختلفة وفى رؤوس أموال الهيئات
الاقتصادية وفى شركات القطاع العام والمشترك والخاص أو تقديم القروض لها.
(د) اقتراح تكوين احتياطيات ومخصصات لمواجهة أعباء عادية .
(هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في اطار السياسة العامة التى يضعها البنك المركزى.
(و) انشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات.
(ز) اقتراح تعيين أعضاء مجالس ادارة الشركات المشتركة الذين يمثلون البنك فى هذه الشركات وفقا للقواعد التى يضعها ادارة البنك.
(ح)
اصدار اللوائح المنظمة للشئون الاقتصادية والمالية والمحاسبية والادارة
باتباع اساليب الادارة وفقا لم يجرى عليه العمل فى النشاط المصرفى دون
التقيد بالنظم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة
والقطاع العام.
(ط)
اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحةالمتعلقة بنظم العاملين
ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد
بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة قرار من رئيس
الجمهورية.
(ى) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية والحسابات الختامية للبنك.
(ك) النظر فى تقارير المتابعة الدورية لاعمال البنك ونشاطه.
(ل)
النظر فى كل مايرى رئيس مجلس ادارة البنك عرضه من مسائل ترتبط باختصاصاته
ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة
موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة
محددة.
مادة 15
-------
فى غير الحالات التى يرأس فيها وزير التخطيط جلسات مجلس الادارة يرأس نائب
الرئيس والعضو المنتدب جلسات المجلس , وتبلغ قرارات المجلس فى جميع
الأحوال خلال أسبوع من تاريخ صدورها الى وزير التخطيط لاعتمادها ويعتبر عدم
اعتراضه على القرارات خلال أسبوع من تاريخ وصوله اليه بمثابة موافقة
عليها.
مادة 16
-------
يمثل
نائب رئيس مجلس الادارة البنك فى علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون
مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك كما تكون له
الاختصاصات التالية:
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
(ب) اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها على مجلس الادارة لاقراراها.
مادة 17
-------
يقدم
وزير التخطيط لمجلس الشعب تقريرا سنويا عن أعمال البنك خلال السنة
المنقضية مشفوعا بالتقرير السنوى لمجلس الادارة وذلك بعد اقراره من مجلس
الوزراء تطبيقا للمادة 18 من قانون الخطة رقم 70 لسنة 1973, ويقدم التقرير
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.
مادة 18
------
تعفى عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
مادة 19
-------
يصرح
للبنك باستيراد الآلات والاجهزة والعقول المحاسبة والألكترونية اللازمة
لأغراضه, وتعفى هذه الآلات وكذلك الأدوات والمهمات ووسائل النقل اللازمة
لمزاولة نشاطه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وما يتبعها من الرسوم
الاضافية بشرط عدم التصرف فيها محليا الا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها
والتعريفة الجمركية المقررة طبقا لحالتها وقت التصرف فيها. وبعد استيفاء
كافة الشروط الاستيرادية والنقدية.
مادة 20
-------
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنويا عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرض.
مادة 21
-------
يعهد
بمراجعة حسابات البنك سنويا الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما
البنك المركزى وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين مايريانه ضروريا من
الأوراق والدفاتر والبيانات للقيام بهذه المراجعة.
مادة 22
-------
يباشر البنك أعماله اعتبارا من تاريخ العمل بخطة عام 1980-1981.
مادة 23
-------
تشكل
بقرار من وزير التخطيط لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة البنك أو من
يفوضه وممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية,
والجهاز المركزى للمحاسبات, والجهاز المركزى للتنظيم والادارة, والبنك
المركزى, ممن لاتقل درجتهم عن وكيل وزارة, وأحد أعضاء مجلس الدولة من درجة
مستشار, وذلك بناء على ترشيح السلطة المختصة بكل من الأجهزة المذكورة.
وتكون مهمة اللجنة تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.
مادة 24
-------
يحل
البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته المالية بالنسبة
للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة معه فى سبيل قيامه بأعماله
الاستثمارية وذلك تبعا للنتائج التى تسفر عنها تصفية الصندوق على أن تبدأ
عمليات التصفية وذلك بالنسبة للقروض السابقة للصندوق وكافة الحقوق
والالتزامات التى على الصندوق وغير ذلك من الحقوق التى ترتبت على عملياته ,
عند قيام البنك بنشاطه.
مادة 25
-------
تلغى
المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ويلغى
قرار رئيس الجمهورية رقم 1943 لسنة 1974 بشأن نظام صندوق استثمار الودائع
والتأمينات.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ماده 26
-------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
[/center]
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الأحد 04 مارس 2012, 00:05
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء بنك ناصر
مادة 1
------
تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) يكون لها الشخصية الاعتبارية, ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الخزانة.
مادة 2
------
غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكامل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك:
(1)
تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير
المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك تدريجيا.
(2) منح قروض للمواطنين.
(3) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها.
(4) استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.
(5) منح اعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين.
ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
------
لايجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء.
مادة 4
-------
للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والادارة المحلية والقطاع العام .
مادة 5
-------
يتكون رأس مال الهيئة من:
(أ) المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض .
(ب) الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازانات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.
مادة 6
-------
تتكون موارد الهيئة من :
(1) .............................ألغى( بقانون 203 لسنة 1991 بشركات قطاع الاعمال ).
(2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
(3) ما تخصصه الدولة له سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
(4) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها لاى ميزانية الهيئة .
(5) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من ايرادات الأوقاف الخيرية لاستخدمها لقروض والمساعدات الاجتماعية.
(6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
-------
يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 8
-------
يختص مجلس ادارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على الأخص.
(1) ادارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها.
(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.
(3)
وضع اللوائح الداخلية والقرارت المتعلقة بالشئون المالية والادارية
والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية, وكذلك اصدار اللوائح
المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا الخاصة بهم
وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة
على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن
البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
(4) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.
مادة 9
-------
يبلغ
رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارات مجلس الادارة الى وزير الخزانة خلال أسبوع
من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة اذا لم يعترض عليها
الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليه.
مادة 10 ( إستبدلت بموجب القانون رقم 92 لسنة 2000 )
-------
مادة
10 - " يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ
السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية وتنتهى بانتهائها.ويرحل
الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى ".
مادة 11
-------
تعفى
الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبأ أدائها
بما فى ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية
وملحقاتها, كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما
تؤدية الهيئة من معاشات واعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود
المتعلقة بالهيئة. كما تعفى جميع التوزيعات التى تجريها الهيئة لأصحاب
الودائع من الضرائب والرسوم, وكذلك تعفى الشيكات والأعمال الصرفية التى
تجريها الهيئة من رسوم الدمغة.
مادة 11 مكرر
-----------
لايجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالهيئة من أى شخص طبيعى حال حياة المودع أو بعد وفاته.
مادة 12
-------
يكون
للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام
على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة
تحصيل أموالها بطريق الحجز الادارى.
مادة 13
-------
ملغاة بالقانون رقم 142 لسنة 1981
مادة 14
-------
ملغاة بالقانون رقم 56 لسنة 1979
مادة 15
-------
يلغى
القانون رقم 56 لسنة 1968 بانشاء صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد
العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته ويؤول اليها صافى
أصوله وخصومه وينقل الىالهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم
ومرتباتهم. ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد
المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك
حتى صدور اللائحة التنفيذية.
مادة 16
--------
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الهيئة
مادة 17
-------
يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله.
مادة 18
-------
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره.
[center]المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر
أنبإنشاء بنك ناصر
مادة 1
------
تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) يكون لها الشخصية الاعتبارية, ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الخزانة.
مادة 2
------
غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكامل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك:
(1)
تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير
المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك تدريجيا.
(2) منح قروض للمواطنين.
(3) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها.
(4) استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.
(5) منح اعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين.
ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
------
لايجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء.
مادة 4
-------
للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والادارة المحلية والقطاع العام .
مادة 5
-------
يتكون رأس مال الهيئة من:
(أ) المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض .
(ب) الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازانات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.
مادة 6
-------
تتكون موارد الهيئة من :
(1) .............................ألغى( بقانون 203 لسنة 1991 بشركات قطاع الاعمال ).
(2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
(3) ما تخصصه الدولة له سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
(4) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها لاى ميزانية الهيئة .
(5) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من ايرادات الأوقاف الخيرية لاستخدمها لقروض والمساعدات الاجتماعية.
(6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
-------
يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 8
-------
يختص مجلس ادارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على الأخص.
(1) ادارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها.
(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.
(3)
وضع اللوائح الداخلية والقرارت المتعلقة بالشئون المالية والادارية
والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية, وكذلك اصدار اللوائح
المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا الخاصة بهم
وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة
على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن
البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
(4) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.
مادة 9
-------
يبلغ
رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارات مجلس الادارة الى وزير الخزانة خلال أسبوع
من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة اذا لم يعترض عليها
الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليه.
مادة 10 ( إستبدلت بموجب القانون رقم 92 لسنة 2000 )
-------
مادة
10 - " يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ
السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية وتنتهى بانتهائها.ويرحل
الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى ".
مادة 11
-------
تعفى
الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبأ أدائها
بما فى ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية
وملحقاتها, كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما
تؤدية الهيئة من معاشات واعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود
المتعلقة بالهيئة. كما تعفى جميع التوزيعات التى تجريها الهيئة لأصحاب
الودائع من الضرائب والرسوم, وكذلك تعفى الشيكات والأعمال الصرفية التى
تجريها الهيئة من رسوم الدمغة.
مادة 11 مكرر
-----------
لايجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالهيئة من أى شخص طبيعى حال حياة المودع أو بعد وفاته.
مادة 12
-------
يكون
للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام
على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة
تحصيل أموالها بطريق الحجز الادارى.
مادة 13
-------
ملغاة بالقانون رقم 142 لسنة 1981
مادة 14
-------
ملغاة بالقانون رقم 56 لسنة 1979
مادة 15
-------
يلغى
القانون رقم 56 لسنة 1968 بانشاء صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد
العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته ويؤول اليها صافى
أصوله وخصومه وينقل الىالهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم
ومرتباتهم. ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد
المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك
حتى صدور اللائحة التنفيذية.
مادة 16
--------
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الهيئة
مادة 17
-------
يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله.
مادة 18
-------
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره.
[center]المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر
مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يوفر لأفراده المناخ والأجهزة التى يمكن
عن طريقها أن يتبادل الأفراد المنافع دون أن يكون هناك استغلال من شخص لآخر
أو من جماعة لأخرى , كما وأن عليه واجب الرعاية لكل محتاج من أبنائه أو
عاجز أو مكروب وكما هو مطالب بتقرير الأسس والمبادئ الكريمة التى لايتمانع
الناس المعروف فى ظلها, وهو مطالب أيضا بأن يكون سندا لأفراده دون تفضل أو
من ، وهذه الأمور لا تتحقق ولاتأخذ طريقها الى الوجود واقعا وفعلا الا عن
طريق الجهاز الذى يتكفل بتحقيقها وعن طريق السلطة التى تمنح ذلك الجهاز
امكانات العمل وترم له أسلوب الفعل.
وعلى
مدى ذلك رأى الرئيس أنور السادات انشاء هيئة ذات طابع خاص تحمل اسم الزعيم
الخالد باسم (بنك ناصر الاجتماعى) تكون وظيفتها الأساسية تحقيق التكافل
الاجتماعى لجميع أبناء المجتمع حتى يتسنى لهم الاشتراك فى حياة تتوافر فيها
كرامة الانسان واطمئنانه الى حاضره ومستقبله
الوظيفة الاجتماعية للبنك:
لقد
تحقق للشعب الكثير من تطلعاته وآماله منذ 23يوليو سنة 1952 وحتى الآن ..
الاأنه مازال يتطلع الى الجهاز الذى يرعى مصالحه فى النواحى الاجتماعية
والمادية دون أن يكون محكوما بعرف أوتقليد يضيق عن أن يتسع للجميع كما وأن
بعض فئات الشعب مازالت مفتقرةالى النظام الذى يكفل لها الضمان والأمان وتلك
هى الوظيفة الاجتماعية التى تحدد للبنك أهدافه والتى تميزه عن غيره من
الأجهزة التى قد تشترك معه فى الاسم ولكنها لا تختلف عنه فى أنها بحكم
التقاليد والقواعد التى تحكمها لاتستطيع أن تمتد بوظائفها الى المجالات
التى يستطيع ان يشملها وأن يعمل فيها. ولاينبغى أن يكون مفهوما أن الوظيفة
الاجتماعية للبنك تقتصر على تقديم البنك للمعونات والمساعدات التى لاتسترد
ذلك أمر يخرج عن الفهم الحقيقى والصحيح لمهمة البنك, ذلك أن مجتمع الكفاية
والعدل الذى ينشد البنك الاسهام فى تحقيقه يؤمن بأن العمل هو الدعامة
الأساسية لهذا المجتمع وأن العمل لايحول دونه الى كسل وخمول, أو فقدان
لوسائل العمل وللبنك ازاء كل منها اسلوبه فى العلاج ، وهكذا يكون البنك قد
قدم الوسيلة الايجابية الفعالة كما وأنه يكون قد قام بتحقيق الهدف
الاجتماعى المنشود على أساس علمى سليم.
وخلافا
للأجهزة الأخرى, فان البنك يلتزم بأن يعطى الأولوية فى استثماراته
للمشروعات التى يفتقر اليها المجتمع وتشتد حاجة الجماهير اليها ، ويتفرع
بالضرورة عن الوظيفة الاجتماعية للبنك التأكيد عن أن معاملات البنك لاتستند
الى سعر الفائدة أخذا أو عطاء وذلك أنه من المسلم به أن لراس المال وظيفة
اجتماعية بالدرجة الأولى وأنه فى مجتمع الكفاية والعدل بخلاف المجتمعات
الرأسمالية ينبغى أن يكون مسخرا لخدمة أفراد هذا المجتمع دون شبهة غبن أو
استغلال ولذا فقد رئى خلال مبدأ المشاركة محل سعر الفائدة الثابت ، ومما هو
جدير بالاشارة ايضا أن مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يضم رأس المال فى
خدمة كل مواطن راغب فى العمل وبوجه خاص عند ما يكون ذلك المواطن عاجزا عن
أن يدفع ما يقابل الحصول على هذه الوسيلة اذا أن دفع الثمن فى هذه الحالة
انما يمثل حجبا لبذل المعروف لصاحب الحق فى استقضائه, وحرمانه لمن لايملك
الثمن من أن يحصل على حق مقرر له , وتعويقا للمجتمع من أن يؤدى واجبه
المفروض عليه تجاه ذلك العاجز ، ومن ناحية أخرى أهم ماقيل فى تبرير سعر
الفائدة من أنها لازمة لتغطية المصروفات الادارية للبيوتات المالية انما هو
مكفول فى مثل هذا الجهاز من عائد الاستثمارات ومقابل الخدمات.
* أهداف البنك وأوجه نشاطه:
الهدف
الأصيل للبنك هو العمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل ووسيلته فى ذلك
توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى - بمفهومه العلمى - لتشمل أكبر عدد من
المواطنين بغرض أن تتاح لهم الفرص الكفيلة للاشتراك . حياة تضمن للانسان
كرامته واطمئنانه الى حاضره ومستقبله.
ولكى
يحقق البنك هدفه له أن يستثمر بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد
والهيئات جزءا من امواله لاتاحة فرص العمل خدمة للأفراد والمجتمع. كما وأنه
يوظف جزءا من أمواله فى منح قروض بدون فوائد لفئات المواطنين المختلفة
والذين قد لايكون لهم دخل ويرغبون فى الحصول على رأس مال يبدون به مشروعات
صغيرة يتعيشون منها, أو الذين قد تكون لهم موارد عجزت بحكم محدوديتها عن أن
تواجه ظروفا طرأت عليهم وللوائح البنك وأنظمته الداخلية ان تتكفل بتنظيم
الشروط التى يتم وفقا لها منح القروض سواء للأغراض الانتاجية أو
الاستهلاكية للمواطنين على اختلاف فئاتهم ، وفضلا عن القروض بدون فائدة فان
البنك يقوم بتوظيف جزء من أمواله فى القروض بنظام المشاركة حيث يسهم ذلك
فى توفير فرص العمل وفى الانتاج بما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع
والفائدة.
واقراض
المواطنين على أساس المشاركة بديلا عن تحديد سعر فائدة ثابت واشتراط
ضمانات مادية - يمثل فى الواقع الزاما لهذا الجهاز الاجتماعى بأن يتحمل
المسئولية المفروضة عليه تجاه الأفراد, اذ أن مشاركة البنك للفرد
فىالمخاطرة توجب عليه تسخير خبرته الفنية لخدمة المشاركين, وبذلك تتحقق
المزاوجة بين العلم متمثلا فى الخبرة وبين العمل متمثلا فى الجهد.
وغنى
عن البيان أن من دواعى تحقيق التكافل الاجتماعى فى مجتمع الكفاية والعدل
العمل على نشر نظام التأمين التعاونى حيث يخلو من شبهة الاستغلال ويتفق مع
المعانى الانسانية الكريمة ويتكفل بتأمين حياة من هم فى حاجة الى التأمين
ولكن لا تشملهم نظمه أو يعجزون عن دفع أقساطه, كما يستطيع أصحاب الدخول
المحدودة الاسهام فيه والافادة منه على أن يغطى جزءا من اموال الزكاة أو
أقساط أولئك الذين لايقدرون ، ولما كان التكافل الاجتماعى بصوره المختلفة
هدفا أساسيا للبنك, والزكاة موردا من موارده, فان البنك يصبح ملتزما بأن
يقدم وفقا للوائحه
وفى
مجال الوظيفة التربوية للبنك يقوم بتشجيع الأفراد على اكتساب السلوك
الادخارى باعتباره سلوكا بناء يخلق فى المواطن ايجابية مطلوبة ويقدم فى حد
ذاته دليلا على رغبة المواطنين الصادقة فى بناء انفسهم والسعى الى تأمين
غيره.
* الوسائل:
فى
ضوء الوظائف التى سلف ذكرها والتى يؤديها البنك والتى تنحصر فى أن يعمل
البنك على توفير فرص العمل, ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة
والتوسع فى تنفيذ نظام التأمين التعاونى, وتقديم المعونات والمساعدات
لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردى. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعى
بمفهوم العلمى, فان وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل فى أن يقوم البنك
بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم فى استثمارات تستهدف توفير
فرص العمل , كما يقوم باحلال نظام الاقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة
والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم
القروض بنوعيها الاستهلاكية والانتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما فى
ذلك الطلبة, ويستعين فى القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن
وبأموال بيت المال والأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال
المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو
الهيئات سواء فى الداخل أو فى الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار
الفردى فأنه يقوم بالعمل على نشر الوعى الادخارى وقبول الودائع الادخارية
من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية ، وعلى ضوء هذه
المفاهيم أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرفق متضمنا النص فى مادته
الأولى على انشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) مع منحها الشخصية
الاعتبارية وتبعيتها لوزير الخزانة, وعلى أن يكون مقرها الرئيسى القاهرة.
ونصت
المادة الثانية من المشروع بتحديد وظائف الهيئة وأن الهدف من انشائها هو
توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك تقرير نظام
للمعاشات والتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير المنتفعين بنظام
المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن يتم ذلك تدريجيا وحسبما تسمح به
الظروف والامكانيات, كما يكون للهيئة منح قروض للمواطنين, وقبول الودائع
بمختلف أنواعها وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمار أموالها
فىالمشروعات العامة والخاصة ومنح اعانات ومساعدات للمستحقين لها من
المواطنين ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
للهيئة.
ونصت
المادة الثالثة على عدم السماح للهيئة بالتعامل مع الغير بنظام الفائدة
أخذا أو عطاء أى أن الهيئة عليها أن تقوم مزاولة كافة أنشطتها دون التعامل
بنظام العائد الثابت.
وحددت
المادة الخامسة مكونات رأس مال الهيئة بالمبالغ التى تخصص بقرار من السيد
رئيس الجهمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض, وكذا الأموال
التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية.
وأوضحت المادة السادسة من المشروع موارد الهيئة وتتكون من :
(أ)
نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل
التوزيع وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتخصم من الحصة المخصصة للخدمات
المركزية والاجتماعية للعاملين.
(ب) اشتراكات المتنفعين بأحكام نظام التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(حـ) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة الرابعة على أن للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والادارة المحلية والقطاع العام.
(د) الاعتمادات المدرجة فى موازنات الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها الى موازنة الهيئة.
(هـ) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من ايرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(و) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة بما لايتعارض وأغراض الهيئة .
(ز) الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة السابعة على أن يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الثامنة على أن يختص مجلس ادارة الهيئة بتقرير السياسة التى
تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على
الأخص القيام بادارة واستثمار اموال الهيئة وأرباحها وتكون الاحتياطيات
اللازمة لها . والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها
الختامى. ووضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية
والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ووضع اللوائح
الخاصة بتعيين موظفى الهيئة ومالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ومكافأتهم دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المطبقة على
العاملين بالحكومة أو القطاع العام, والنظر فى كل مايرى وزير الخزانة أو
رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.
ونصت
المادة التاسعة على أن يبلغ رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارات مجلس الادارة
الى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات
نافذة اذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليه.
ونصت
المادة العاشرة على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد
على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة
المالية للدولة وتنهى بانتهائها.
ورعاية
للهيئة والرسالة الانسانية التى تقوم بها نصت المادة الحادية عشرة على
اعفاء أموال الهيئة وايراداتها وما تؤدية من معاشات واعانات وقروض من جميع
أنواع الضرائب والرسوم كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع
الرسوم.
كما
نصت المادة الثانية عشرة على منح الأموال المستحقة للهيئة امتيازا عاما
يأتى ترتيبه بعد المصروفات القضائية كما أعطت المؤسسة الحق فى تحصيل
أموالها عن طريق الحجز الادارى.
ونظرا
للطبيعة الخاصة لنشاط هيئة بنك ناصر, حيث لايقتصر اعماله على النشاط
المصرفى فحسب. بل يمتد نشاطه الى الميدان الاجتماعى بمضموناته المتعددة
بالاضافة الى عدم استناد الى سعر الفائدة فى معاملاته لذلك كان طبيعيا أن
ينص المشروع فى المادة الثالثة عشرة على أن يباشر البنك نشاطه دون التقيد
بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص باصدار قانون البنوك والائتمان.
ونصت
المادة الرابعة عشرة على أن يكون لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص
نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهات العامة التى تزاول نشاطها مماثلا
ويكون له تعيين العاملين اللازمين للعمل بالهيئة دون التقيد بأحكام
المادتين 9, 10 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1964 وذلك حتى صدور لائحة العاملين بالهيئة.
وتنص
المادة الخامسة عشرة على الغاء القانون رقم 51 لسنة 1968 بانشاء وتنظيم
صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى
حقوقه والتزاماته, ويؤول اليها صافى أصوله وخصومة وينقل الى الهيئة جميع
العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم, ويجوز بقرار من وزير الخزانة
استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة
طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.
كما
نصت المادة السادسة عشرة على أن يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون
بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الهيئة.
ونصت المادة السابعة عشرة أن يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيسه حتى يتم تشكيله.
ونصت المادة الثامنة عشرة والأخيرة من المشروع على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره 0
قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001
بشأن بنك الإستثمار القومى
بشأن بنك الإستثمار القومى
بعد الإطلاع على الدستور
قــــرر
(المادة الأولى )
تنقل
تبعية بنك الإستثمار القومى الصادر بإنشائه القانون رقم 119 لسنة 1980
المشار إليه إلى وزير المالية ويكون الوزير المختص بالنسبة له ، على أن
تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام النقل 0
(المادة الثانية )
يسرى
على بنك الإستثمار القومى أحكام قانون البنوك والإئتمان الصدر بالقانون
رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى
المصرى والجهاز المصرفى المشار إليهما 0[2][1]
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 119 لسنة 1980 0
(المادة الثالثة )
( الموافق 21 نوفمبر سنة 2001 )
حسنى مبارك
[/center]
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الأحد 04 مارس 2012, 00:06
[center]تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان
والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري، والإدارة المحلية
والتنظيمات الشعبية
عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أو التحسين
(القانون رقم 10 لسنة 1990)
المجلس بجلسته المعقودة في 23 من ديسمبر سنة 1988، مشروع قانون بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير،
والزراعة والري، والإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، فعقدت اللجنة تسعة
اجتماعات في 8، 10 من يناير و19 من فبراير و2 و3 من أبريل و17 و31 من
ديسمبر سنة 1989 و14 و28 يناير 1990، حضرها السيد المهندس عصام راضي وزير
الأشغال العامة والموارد المائية والسادة: على عبدالرحمن علي رئيس مجلس
إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكمال عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة
وفؤاد يوسف خميس مدير الشئون القانونية بالهيئة، وعبدالرحمن شلبي مدير عام
المكتب الفني بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
وإعمالاً
لحكم المادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس قرر المجلس بجلسته المعقودة
في 5 من مايو سنة 1990، إعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون لتعيد دراسته
في ضوء ما استجد من ظروف واعتبارات، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعًا في 6
من مايو سنة1 990 حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي
الشعب والشورى.
أعادت
اللجنة نظر مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وتقريرها السابق المعد عنه،
واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة أو التحسين، المعدل بالقانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13
لسنة 1962، كما استعادت نظر القوانين أرقام: 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل
تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و2
لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي
الحياض إلى نظام الري الدائم، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار
بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته و3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط
العمراني، واستمعت إلى إيضاحات ممثل الحكومة، فتبين لها: أن تعدد المهام
الملقاة على عاتق الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتمعية، يقتضي
منها إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على
مواطنيها، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض
العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه
جبرًا.
ولقد
حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءًا من دستور سنة 1923 حتى
دستور 1971 الذي تضمنت المادة 43 منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز
فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا
تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقًا للقانون.
ويتبين
من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفي الوقت ذاته
إجازت للدولة – بصفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات ما دامت
تحتاج إليها، على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط معينة أهمها:
(أ)
أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازمًا للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة
العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أي قرار خاص بنزع الملكية وبدونه
لا يكون له أي كيان قانوني.
(ب)
أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضًا عادلاً نظير ما
أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض
بالسرعة الواجبة.
ولتحقيق
هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة، أخرها القانون المطبق حاليًا رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، وعلى الرغم من تناول المشرع هذا
القانون بالتعديل بموجب القانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 إلا
أنه لم يحقق بالكامل الغرض المرجو منه، فقد كشف التطبيق العملي له عن عدم
مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع والتي من نتيجتها تزايد دور الدولة في
إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية
والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق
للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات
مبسطة.
وقد
حدا هذا بالحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض متضمنًا سبعة أبواب
تحتوي على ثلاثين مادة تتناول الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات
اللازمة للمنفعة العامة وتقدير التعويض عنها وذلك على النحو الآتي:
1- يكون
تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع مليكتها بناء على
قرار من رئيس الجمهورية، على أن يرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب
اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي لهذا المشروع.
وينشر هذا القرار مع صورة من المذكرة الخاصة ببيان المشروع في الجريدة
الرسمية، كما يلصق في المحل في المحل المعد للإعلانات بالمقر الرئيسي
لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن
في دائرتها العقار، ثم بعد النشر المشار إليه يكون لمندوب الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة
بالنسبة للمشروعات الطولية لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات
التحديد والحصول على البيانات الخاصة بالعقار.
أما بالنسبة للمشروعات الموقعية فيتم إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول العقار.
2- تقوم
لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال
الإدارة المحليين والصراف بحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة،
على أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الإجراءات مثل الإعلان عن الموعد المحدد
له وإخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كي يتم
حضورهم أمام هذه اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على
أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب
الحقوق ومحال إقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على
دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر وإقرارًا منهم بصحة البيانات الواردة بها.
3- يتم
تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ: من مندوب
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسًا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة
بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو من مندوب عن مديرية الإسكان
والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن، ومندوب عن
مديرية المساحة بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت تسليم
العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، كما أنه يجوز بموافقة الملاك
اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم إلى أن يتم
بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها.
4- تعد
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفًا من واقع عملية الحصر سالفة
الذكر تبين فيها كل ما يتعلق بالعقار والمنشآت التي لتم حصرها سواء فيما
يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه
الكشوف. ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقار التي حددها مشروع
القانون وذلك لمدة شهر ويتم إخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع
الملكية بهذا لغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، على أن يسبق هذا
العرض إعلان في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل
بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط، ويخطر الملاك
والمستأجرون بالإخلاء في مدة أقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول.
5- أجاز
المشروع للجهة طالبة بنزع الملكية ولذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق
الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة
الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للإجراءات العادية
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف السابق الإشارة إليها.
6- يكون
للملاك وأصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف
العرض الخاصة ببيان العقارات أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال
شهر من تاريخ عرض هذه الكشوف على أن يرفق بالاعتراض كافة المستندات
المؤيدة له خلال التسعين يومًا التالية لتقديمه.
7- اعتبار
البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بكشوف العرض نهائية إذا لم
تقدم عنها طعون أو معارضات، ويقوم أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم
بشأنها معارضات بالتوقيع على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما
الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن بالنسبة لها فيصدر
الوزير المختص قرارًا بنزع ملكيتها، على أن يودع هذا النموذج أو القرار
بمكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة
على شهر عقد البيع.
8- إذا
لم تودع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو القرار الوزاري
الخاص بنزع ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحابها خلال
سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا
القرار.
9- إن
الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع
الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، وإذا تعذر
الدفع لأي سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع
إخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئًا
لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.
10- يكون
للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على
العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
أو من ينوبه ويتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يشمل كل البيانات الخاصة
بالعقار، ويتم تبليغه لذوي الشأن مع منحهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء
العقار، ولهم الحق في التعويض مقابل عدم انتفاعهم بالعقار من تاريخ
الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض عن نزع ملكيته ويتم تقدير هذا
التعويض بمعرفة لجنة التعويض السابق الإشارة غليها وذلك خلال شهر من تاريخ
الاستيلاء ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الكائن في
دائرتها العقار.
11- يجوز
للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي
وباء، وفي سائر الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات
اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وذلك مقابل تعويض عن
عدم الانتفاع، ويجب ألا تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على ثلاث سنوات يعاد
بعدها العقار لمالكه بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، وفي حالة تعذر
الاتفاق مع أصحاب الشأن على مد المدة أو عدم صلاحية العقار فتقوم الجهة
المختصة قبل مضي الثلاث السنوات بوقت كافٍ باتخاذ إجراءات نزع الملكية.
12- مراعاة
الزيادة أو النقصان في قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة
العامة وذلك عند تقدير القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية،
بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه على نصف القيمة التي يستحقها
المالك مقابل نزع الملكية، وكذلك أخذ مقابل للتحسين من الملاك الذين يطرأ
تحسين على عقاراتهم – دون أخذ جزء منها – بسبب أعمال المنفعة العامة.
13- جواز
التوسع في نزع الملكية بحيث يشمل عقارات أخرى غير العقارات اللازمة
للمشروع الأصلي متى رأت الجهة القائمة على أعمال التنظيم. أنها لازمة
لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أن بقاءها بحالتها لا يتفق مع التحسين.
14- يتم
الشراء الكامل للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها إذا كان الجزء الباقي
منها يتعذر الانتفاع به كاملاً، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال
مدة معينة.
15- لا
يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما قد يطرأ عليها من مبانٍ
أو غراس أو تحسينات أو غير لك إذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض
أزيد.
16- لا توقف دعاوى الفسخ أو الاستحقاق أو أية دعاوى عينية إجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين بها إلى التعويض.
17- يتم
تحصيل المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن في حالة التأخير بطريق الحجز
الإداري، أم المبالغ التي تستحق لذوي الشأن قبل الجهة المختصة فيتم تحصيل
رسم محدد عنها وذلك عند سدادها لهم.
18- النص
على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات
العمرانية الجديدة، والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون
التخطيط العمراني، وعلة ذلك تطبيق الأحكام الواردة بهما إذا تعارضت مع
أحكام هذا المشروع بقانون.
وكذلك النص على إلغاء العمل بالقانونين رقمي 577 لسنة 1954، 2 لسنة
1963 السابق الإشارة إليهما، مع إحالة المعارضات – في التعويض التي لم يفصل
فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون – بحالتها إلى المحكمة المختصة.
19- يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص بعض مواد المشروع لأحكام الصياغة ولتحقيق الهدف المأمول منه وذلك على النحو الآتي:
1- حذف
عبارة "أو التحسين" من عنوان مشروع القانون، حتى يتفق مسمى القانون مع ما
ورد بنص المادة 43 من الدستور، حيث تضمنت هذه المادة أن نزع الملكية يكون
للمنفعة العامة.
إضافة نصوص جديدة إلى المادة (2) من المشروع تتضمن:
- تعريف
ما يعد من أعمال المنفعة العامة على هدي أحكام القوانين رقمي 223 لسنة
1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال
المنفعة العامة، 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وعلى ألا يتم
إضافة أية أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلا بقرار من مجلس الوزراء.
- أن يكون من ضمن مرفقات قرار المنفعة العامة تقرير برأي اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة أهمية وجدية المشروع المراد تنفيذه.
وكذلك إعادة صياغة هذه المادة بما يتفق مع الأحكام المضافة وذلك على النحو التالي:
مادة
2- مع دعم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (222) لسنة 1959 بشأن فرض مقابل
تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و(3)
لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وأي نص في قانون آخر يعد من أعمال
المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.
أولاً: إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيًا: مشروعات المجاري.
ثالثًا: مشروعات الري والصرف.
رابعًا: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
خامسًا: أغراض التخطيط العمراني وتسحين المرافق العامة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقًا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للعقارات اللازمة للمشروع.
(جـ) تقرير برأي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
2- استحداث مادة جديدة برقم (3) تتضمن تشكيل اللجنة الفنية السابق الإشارة إليها في المادة (2) وذلك على النحو الآتي:
مادة
2- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس
الوزراء للتحقق من جدية وأهمية المشروع المطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه
ومدى حاجته الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، وتستعين هذه اللجنة في
دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص متضمنًا ملاحظات المجلس الشعبي المحلي
للمحافظة وذوي الشأن.
ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والإجراءات التي تتبع أمامها".
مدعاة
هذا الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة
الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، مع إتاحة الفرصة أمام القاعدة
الشعبية وذوي الشأن في المنطقة المراد تنفيذ المشروع بها لإبداء ملاحظاتهم
حياله.
وقد ترتب على استحداث المادة (3) هذه إعادة ترقيم مواد المشروع طبقًا لما سيرد بيانه.
3- استبدال
باري "في المادة (2) من هذا القانون" و"بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة
المحلية" بعبارتي "في المادة السابقة" و"بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم
المحلي" الواردة في المادة (4) من المشروع وذلك بناء على نص المادة الأولى
من القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل قانون نظام الإدارة المحلية، والتي تم
بمقتضاها استبدال عبارة "الإدارة المحلية" بعبارة "الحكم المحلي" أينما
وردت في القوانين واللوائح.
4- وكذلك
إضافة عبارة "أو الشرطة" بعد عبارة "وفي مقر العمدة" الواردة في عجز هذه
المادة، حتى يتم لصق القرار المقرر للمنفعة العامة في مقر الشرطة في البلاد
التي لا يوجد بها مقر للعمدة.
5- إعادة
صياغة المادة (5) واستبدال كلمة "الأراضي" بكلمة "العقارات" الواردة في
الفقرة الأولى منها مع إضافة عبارتي "للمباني" و"ومصحوب بعلم الوصول" للحكم
الوارد في الفقرة الثانية منها، وذلك لأنه قد يحدث أن يكون في المشروعات
الطولية مبان تحتاج إلى إخطار ذوي الشأن قبل دخول مندوب الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية لإجراء العمليات الفنية المساحية، وذلك أسوة
بالمشروعات الموقعية التي يلزم إخطار ذوي الشأن قبل دخول العقار، وعلى أن
يكون الخطاب الموصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول حتى تتأكد الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية من أن ذوي الشأن قد تم إخطارهم فعليًا لتنفيذ الحكم
الوارد بالمادة.
6- استبدال
كلمة "المحلية" بكلمة "المحليين" واستبدال عبارة "بالمقار الرئيسية لوحدات
الإدارة المحلية" بعبارة "بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم المحلي" الواردة في
المادة (6) من المشروع وذلك للأسباب السابق الإشارة إليها.
7- تعديل
صياغة نص المادة (7) من المشروع، بحيث يسند تشكيل لجنة تقدير التعويض
المنصوص عليها بها إلى وزير الأشغال العامة والموارد المائية بدلاً من
المحافظ، وأن يكون رئيس هذه اللجنة مندوبًا عن هيئة المساحة بدلاً من مندوب
عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما يضم إلى عضويتها مندوب عن
مأمورية الضرائب العقارية، وأن يكون التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها
طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وليس عن صعرها وقت
تسليمها.
كما
تضمن تعديل المادة استحداث الحكم بألا تقل درجة أي عضو من أعضاء لجنة
تقدير التعويض عن الدرجة الأولى، وأن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء كل سنتين،
بالإضافة إلى قيام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها
خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية.
وكذلك
حذف الحكم الخاص بإرجاء صرف قيمة أنصبة ملاك العقارات المنزوع ملكيتها إلى
أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها، واستحقاقهم تعويضًا مساويًا
لقيمة هذه الأنصبة منسوبًا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي مضافًا غليه
نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع
قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع.
وقد هدفت اللجنة من تعديل هذه المادة ما يأتي:
(أ)
إسناد تشكيل لجنة تقدير التعويض لوزير الأشغال العامة والموارد المائية
نظرًا للدور الذي تقوم به الوزارة وهيئة المساحة التابعة لها بالنسبة
لإجراءات نزع الملكية مما يجعلها تحت إشرافه، كما أن تشكيلها بالصيغة التي
ارتأتها اللدنة يضمن وجود عناصر ذات مستوى عال يوفر العدالة والضمانات
اللازمة للمواطنين عند تقدير الثمن العادل لعقاراتهم.
(ب)
إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال شهر منن
تاريخ صدور القرار بنزع الملكية، حتى لا تتراخى هذه الجهة في إعطاء
التعويض لمستحقيه مما يلحق الضرر بهم.
(جـ)
التيسير على مستحقي التعويض في عدم إرجاء صرف قيمة أنصبتهم من العقارات
المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة بالشروط التي
حددها الحكم الذي حذفته اللجنة من عجز المادة، لصعوبة تطبيق هذا الحكم من
الناحية العملية.
8- إضافة
جملة "بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة" إلى صدر
المادة ( من المشروع، وعلة هذا أن تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية بإيداع مبلغ التعويض قبل إعداد كشوف الحصر، مما يؤدي إلى توفير
الضمانات الكافية لأصحاب العقارات في الحصول على مقابل الانتفاع، وكذلك
استبدال بعض العبارات الواردة في هذه المادة على النحو الآتي:
استبدال
عبارة "المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون" بعبارة "سالفة الذكر"
وعبارة "ومرفقًا بها" بكلمة "معها" وعبارة "مدير المساحة أو الإدارة
التابعة لها" بعبارة "مقر المديرية أو الإدارة التابعة لها" وعبارة
"الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية" – بعبارة "ملحق الجريدة الرسمية –
الوقائع المصرية" وعبارة "بوجوب الإخلاء" بعبارة "بالإخلاء" وذلك لتوضيح
الأحكام الواردة بهذه المادة بغية تحقيق المعنى المقصود منها.
9- رأت
اللجنة أن تعدل ترتيب المادتين 9، 10 – الواردتين في مشروع الحكومة برقمي
8، 9 – بحيث يسبق الحكم الوارد بالمادة (10) والخاص بإعطاء ذوي الشأن حق
الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – عدا البيان الخاص بالتعويض –
الحكم الواردة بالمادة (9) الخاص بإعطاء الجهة طالبة نزع الملكية وذوي
الشأن الحق في تقدير التعويض، وعلة ذلك أن الطعن في هذه البيانات قد يترتب
عليه آثار فيما يتصل بتقرير الحق في التعويض مما يستدعي أن يكون الطعن في
هذه البيانات سابقًا على الطعن في تقدير التعويض من حيث الاتساق والترتيب
التشريعي.
كما
رأت اللجنة تعديل المادة (9) بإضافة عبارة "من تاريخ انتهاء مدة عرض
الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة" بعد عبارة "خلال ثلاثين يومًا"
وذلك لتحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه المادة، كما تم استبدال
عبارة "بهذه الكشوف" بعبارة "بكشوف العرض" الواردة بها، وكذلك إضافة فقرة
رابعة إليها تتضمن أنه يجوز لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر
بشأن البيانات الواردة في كشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في
دائرتها العقار خلال ستين يومًا أسوة بما يتبع بالنسبة لتقدير التعويض.
وكذلك
تعديل المادة (10) باستبدال عبارة "خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة
عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (" بعبارة "خلال ثلاثين يومًا" وعلة
ذلك إعطاء ذوي الشأن الذين يطعنون على البيانات الواردة بالكشوف فرصة أوسع
للطعن على تقدير التعويض، مع تحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه
المادة.
كما
تم استبدال عبارة "على وجه السرعة" بعبارة "على وجه الاستعجال" الواردة في
عجز المادة ذاتها، اتساقًا مع ما هو وارد في قانون المرافعات بالنسبة لنظر
الطعون في الدعاوى المستعجلة، حيث تضمن هذا القانون نظر الطعن على وجه
السرعة وليس على وجه الاستعجال.
10- استبدال كلمة "تعد" بكلمة "تعتبر" الواردة في المادة (11).
وكذلك
استبدال عبارة "معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (9)
و(10) من هذا القانون" بعبارة "طعون أو معارضات خلال المدة المنصوص عليها
في المادة السابعة" ليتسق ذلك مع التعديل الذي أدخل على هاتين المادتين.
كما
رأت اللجنة استبدال عبارة "التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان" بعبارة "التي
يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج
المذكورة" وعبارة "وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز
للأوصياء والقوامة" بعبارة "وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء
والقامة" الواردتان في المادة (12)، وذلك لتوضيح المعنى وضبط الصياغة.
11- استبدال عبارة "عد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار" الواردة في المادة (13) وذلك لدقة معنى العبارة الأولى.
وكذلك
حذف عبارة "ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها"
الواردة في ذات المادة، حتى لا تتراخي الجهة طالبة نزع الملكية في تنفيذ
إجراءات نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة، مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة
الملاك الذين تظل أوضاعهم معلقة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التي تلزم لنقل
الملكية للمنفعة العامة.
12- إضافة
عبارة "من هذا القانون" إلى المواد الوارد ذكرها في المادة (14)، وحذف
عبارة "من الملاك وأصحاب الحقوق الواردة في الفقرة الأولى منها". لأن عبارة
"ذوي الشأن" الواردة بها تشمل معنى الملاك وأصحاب الحقوق.
وكذلك
إضافة عبارة "أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية" إلى
حالات إبراء ذمة الجهة طالبة نزع الملكية الواردة في ذات المادة وذلك
لتحقيق مصلحة ذوي الشأن في اقتضاء قيمة التعويض المستحق عن عدم الانتفاع مع
استبدال عبارة "طالبة نزع الملكية" بكلمة "المذكورة" الواردة بذات المادة
لتوضيح المعنى.
13- استبدال
كلمتي "لذوي" و"بموجبه" بكلمتي "لأصحاب" و"وفيه" الواردتين بالفقرة
الثانية من المادة (15) مع استبدال كلمتي "لذي" و "ذو" بكلمتي "لصاحب"
و"صاحب" وإضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في
الفقرة الثالثة من ذات المادة فضلاً عن إعادة صياغة هذه الفقرة وجعلها
فقرتين، وذلك لضبط الأحكام الواردة بها لتحقيق مصلحة الملاك عند تقدير
التعويض مقابل عدم الانتفاع.
14- استبدال
عبارة "للوزير المختص" بعبارة " يجوز للمحافظ" الواردة في صدر المادة
(16)، لأن الوزير هو صاحب الاختصاص الأول في تنفيذ أحكام هذا القانون، كما
أن الجهة التي تقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور تخضع لإشرافه فضلاً عن أنه قد
يتطلب الأمر الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات التي قد تدخل في نطاق
محافظتين مما يتطلب أن يكون القرار في مثل هذه الحالة للوزير.
وكذلك إضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في الفقرة الثانية من ذات المادة.
15- تعديل
صياغة الفقرة الأولى من المادة (17) بحيث يكون نصها كالآتي: "تحدد مدة
الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو ثلاث
سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة العقار في نهاية
هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص
في قيمته".
ويهدف
هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة ملاك العقارات التي تم الاستيلاء عليها بصفة
مؤقتة، وبذلك تنتهي مدة الاستيلاء المؤقت التي تبدأ من تاريخ الاستيلاء
الفعلي على العقارات بانتهاء الغرض الذي من أجله تم الاستيلاء والتي قد تقل
عن ثلاث سنوات أو بمضي ثلاث سنوات كاملة.
وكذلك
تعديل عجز هذه المادة بما يوجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى
حالته الأولى أو أن تدفع تعويضًا عادلاً للمالك إذا أصبح العقار نتيجة
الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال، وعلة هذا التعديل تعويض المالك
تعويضًا عادلاً يتناسب مع ما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء المؤقت على عقاره
والذي نتج عنه عدم صلاحيته للانتفاع به مرة أخرى.
16- رأت
اللجنة حذف عنواني البابين الخامس والسادس الواردين في مشروع القانون،
ونقل عنوان الباب السابع والمتضمن عبارة "أحكام عامة ووقتية" كي يشتمل على
الأبواب الثلاثة (الخامس والسادس والسابع) وتسمى كلها بالباب الخامس ويعنون
بعبارة "أحكام عامة ووقتية" ويحتوي على المواد من مادة (18) إلى مادة
(31).
وسبب
ذلك أن عنوان الباب الخامس والمشتمل على عبارة "في التحسينات التي تطرأ
على العقارات بسبب أ‘مال المنفعة العامة" لا يتفق مع المعنى الوارد في
المواد التي يحتوي عليها هذا الباب، لأنها مواد تتعلق بتنظيم مسائل تدخل في
عناصر تقدير التعويض مقابل نزع الملكية، ولا صلة لها بإجراء التحسين ذاته.
كما
أن عنوان الباب السادس والمتضمن عبارة في التوسع في نزع الملكية لا يتضمن
المعنى الوارد في المادة التي يشملها هذا الباب، إذ أن المقصود من هذه
المادة ليس هو التوسع في نزع الملكية، وإنما الهدف منها هو إمكان إدخال كل
ما هو لازم من العقارات للمشروع ذاته من ضمن ما يتم نزع ملكيته.
17- تعديل صياغة المادة (18) وذلك على النحو الآتي:
(إذا
زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة
في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة
(7) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة وهذه النقصان ف في تقدير التعويض).
والهدف
من هذا التعديل أن الزيادة أو النقصان الذي يرد على العقار المنزوع ملكية
جزء منه نتيجة للتحسينات التي قامت بها جهة الإدارة غير معروف أو محدد
قيمته مسبقًا، مما يجعل تحديد حد أقصى لها أيا كان لا يحقق العدالة بالنسبة
لذوي الشأن أو لجهة الإدارة على السواء.
18- تعديل
صياغة الفقرة الأولى من المادة (20) باستبدال عبارة "ويودع" بعبارة
"ويعلي" الواردة في المادة 21)، وذلك لحسن الصياغة كما رؤي استبدال عبارة
"أو التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة" بعبارة "أو التحسين أو
التجميل" الواردة بالمادة (22) مع حذف كلمة "المقصود" وعبارة "أو التجميل"
الواردة بذات المادة، حتى يتفق الحكم الوارد بها مع ما ورد بالمادة (2) من
تعريف أعمال المنفعة العامة.
19- إعادة صياغة المادة (23) بتقديم أو بتأخير أو إضافة بعض العبارات أو استبدال بعض الكلمات منها، وذلك لتوضيح الحكم الوارد بها.
20- استبدال
عبارة "أو غيرها" بعبارة "أو غير ذلك" وكلمة "بغرض" بكلمة "بقصد" وعبارة
"يزيد على المستحق" بكلمة "أزيد" وكلمة "ذي" بكلمة "صاحب" الواردة في
الفقرة الأولى من المادة (24).
وكذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة ذاتها على النحو الآتي:
"ويعد
كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة
الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض".
وسبب ذلك إبراز الحكم الوارد بالمادة وزيادة وضوح معناها.
21- استهلال المادة (25) بعبارة "لا توقف" بدلا من ورود هذه العبارة في سياق نص المادة، وذلك لضبط الصياغة.
22- تعديل
نص المادة (27) بحيث تم استبدال كلمتي "مبلغ" و"مقابل" بكلمتي "رسم"
و"نظير" وعبارة "والوراق" بعبارة "وكافة الأوراق" وكذلك عبارة "أو تلك
المؤيدة" عبارة "أو المؤيدة" كما تم حذف كلمة "جميع" واستبدال عبارة "من
جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى" بعبارة "من رسوم" وذلك لحسن
الصياغة.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة بالإنابة
سعد بهنساوي
سعد بهنساوي
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الأحد 04 مارس 2012, 00:08
[center]قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 64 لسنة 2004
بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري ([3][1])
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 1993 بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
(المادة الأولي)
(المادة الأولي)
(المادة الثانية)
(المادة الثالثة)
صدر برئاسة الجمهورية في 2 المحرم سنة 1425 هـ.
(الموافق 22 فبراير سنة 2004م)
حسني مبارك
النظام الأساسي للبنك المركزي المصري
(الباب الأول)
الشكل القانوني للبنك ومقره ورأسماله
(الباب الأول)
الشكل القانوني للبنك ومقره ورأسماله
مادة
2- المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من
مجلس إدارة البنك إنشاء فروع ومكاتب له واتخاذ وكلاء ومراسلين في داخل
البلاد وخارجها وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
مادة
3- رأس مال البنك المدفوع مليار جنيه مصري، ويجوز لمجلس الإدارة بالاتفاق
مع وزير المالية تجنيب نسبة من الإرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال.
(الباب الثاني)
أهداف البنك المركزي واختصاصاته
أهداف البنك المركزي واختصاصاته
4- يباشر ابنك السلطات والاختصاصات المخولة له في قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، ويعمل البنك على تحقيق الاستقرار في
الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة
للدولة.
ويختص البنك بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
مادة 5- يضع البنك أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية.
ويخطر محافظ البنك مجلسي الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض
مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية،كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة
المالية.
مادة 6- يتخذ البنك الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها مواصفاتها وذلك طبقا لحكم المادة ( من هذا النظام.
(ب)إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والدخول في عمليات السوق المفتوح.
(ج) إصدار الأوراق المالية التي تتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه وفقا لما يقره مجلس إدارته، وتحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك.
(د) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
(ه) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
(و) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
(ز) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
(ح) الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
(ط) حصر
ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك طبقا للنماذج التي
يحددها مجلس الإدارة.
وللبنك
أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية
والائتمانية والمصرفية وأحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
مادة
7- يتقاضى البنك مقابلا عن الخدمات التي يؤديها طبقا للائحة أسعار الخدمات
المصرفية الخاصة به التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وبالشروط والضوابط
التي يقررها المجلس.
مادة
8- يكون للبنك دون غيره حق إصدار أوراق النقد ذات قوة الإبراء غير
المحدودة، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يصدرها
وتحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك.
ويجب أن يقابل أوراق النقد التي يصدرها البنك بصفة دائمة ويقدر
قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة
المصرية وأذوتها وأي سندت مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
مادة 9- يحدد مجلس إدارة البنك بقرار منه نسب الأصول المكونة لغطاء إصدار أوراق النقد.
ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول الأخرى المكونة لغطاء الإصدار
في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر
العربية أو في بنك من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك
المركزي، ويكون الإبداع باسم ولحساب البنك المركزي.
مادة
10- للبنك أن يتعامل في السوق المفتوح بشراء وبيع الأوراق المحلية المصرية
والأوراق المضمونة من الحكومة والأوراق المالية التي يصدرها والسندات التي
يعينها مجلس إدارته.
مادة
11- للبنك أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد، وكذلك للمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، ويتم
تقديم الائتمان طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي يقرها مجلس الإدارة.
مادة
12- للبنك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة
احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في
ذلك من تقديم تمويل استثنائي للبنوك، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها
مجلس الإدارة.
مادة13-
للبنك أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص
الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي والنقد من البنوك والمؤسسات والهيئات الأجنبية والدولية وذلك طبقا
للشروط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
مادة
14- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية وشركات
الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أي بيانات
أو إيضاحات عن العمليات التي تباشرها. ولمفتشي البنك المركزي ومعاونيهم
الذين يندبهم المحافظ في الحق في الإطلاع في مقر البنك أو المكتب أو الشركة
أو الجهة على دفاترها وسجلاتها بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات
اللازمة.
كما يكون لمفتشي البنك الحصول على صور أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
مادة
15- يقوم البنك بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقا لأحكام قانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
وتنفيذا له.
وتخضع البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي لرقابة البنك المركزي.
(الباب الثالث)
إدارة البنك ونظامه المالي
الفصل الأول
إدارة البنك
إدارة البنك ونظامه المالي
الفصل الأول
إدارة البنك
16- يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء
على ترشيح مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار
معاملته المالية.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 17- يكون لمحافظ البنك نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس
الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد
القرار الصادر بالتعيين المعاملة المالية.
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح المحافظ.
مادة 18- يشكل مجلس إدارة البنك برئاسة المحف وعضويه كل من:
· نائبي المحافظ.
· رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
· ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين.
· ثمانية
من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية
والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد.
وفي
حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم
النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس
الإدارة ويدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
المحافظ.
مادة 19- يشترط في كل من المحافظ ونائبيه عضو مجلس إدارة البنك ما يأتي:
(أ) أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
(ب) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
(ج) أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
(د) ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
(هـ) أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.
مادة
20 – مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بحقيق أهداف البنك ووضع السياسات
النقية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات
وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها و إجراءات تنفيذها.
(ب)تحديد
أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها
البنك حسب طبيعتها وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي
قانون آخر.
(ج) ويعلن البنك عن هذه الأسعار والمعدلات التي يحددها مجلس إدارته.
(د) تحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
(ه) وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.
(و) على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه ا لمالي ونتائج أعماله.
(ح) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك.
(ط) إصدار
اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية،
ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقدي بالقواعد
المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام.
مادة
21- يجتمع مجلس إدارة البنك مرتين على الأقل كل شهر بمقر مركزه الرئيسي
بناء على دعوة المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن
يداعي المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل
الجمهورية.
مادة
22- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه
بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس.
مادة
23- لمجلس إدارة البنك أن يقرر تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو من
غيرهم لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها أو لتقديم الدراسات والبحوث
التي يطلبها ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهمتها.
مادة24-
يمثل المحافظ البنك أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويتولى تصريف جميع
شئون البنك ويعاونه في ذلك نائباه ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه.
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهمام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك.
مادة
25- يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العرف المصرفي دون
التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع
العام وقطاع الأعمال العام.
مادة 26- يتبع البنك وحدات لها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة، على النحو المنصوص عليه في القانون.
مادة27-
يشمل الهيكل التنظيمي للبنك وحدات ذات طابع خاص، تهدف إلى القيام بمهام
محددة وفقا لأحكام القانون وتتمتع هذه الوحدات بالاستقلال الفني والمالي
والإداري، وتعاون هذه الوحدات إدارة البنك في تحقيق الأهداف المنوطة به،
ويصدر جلس الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم عمل هذه الوحدات.
ولا يجوز تعديل الهيكل التنظيمي إلا بعد العرض على مجلس الإدارة.
مادة 28- يكون لكل وحدة لائحة داخلية، تصدر بقرار من مجلس إدارة
البنك بناء على اقتراح المحافظ، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ونظمها المالية
والإدارية في إطار اللوائح المطيقة بالبنك.
الفصل الثاني
النظام المالي للبنك ومراقبا الحسابات
النظام المالي للبنك ومراقبا الحسابات
مادة 30- تعتبر أموال البنك في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات أموالاً عامة.
مادة 31- تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 32- يعد البنك موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص.
ويعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.
مادة
33- يعد البنك بيانًا في نهاية كل أسبوع عن مركزه المالي مقارنًا بمركزه
في نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته، وينشر هذا البيان في
الوقائع المصرية.
مادة
34- يعهد بمراجعة حسابات البنك إلى اثنين من مراقبي الحسابات يعينهما
ويحدد أتعابهما سنوياً الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتم مراجعة حسابات البنك
وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية، وتقوم هذه
المراجعة مقام مراجعة الجهاز المشار إليه طبقا للقانون.
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع الدفاتر والأوراق
والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة.
مادة 35- يعد البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي:
(أ) القوائم
المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط
البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية، يوقع عليها المحافظ ومراقبًا
الحسابات.
(ب)تقريرًا
عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية
يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية
والمصرفية والائتمانية في مصر.
وترفع
القوائم المالية وتقرير مرقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس
الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل
نسخ منها إلى رؤساء مجالس الوزراء والشعب الشورى خلال ذات المدة.
مادة
36- يؤول صافي أرباح البنك إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره
مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكونيه من
احتياطيات.
(الباب الرابع)
علاقة البنك المركزي بالحكومة
علاقة البنك المركزي بالحكومة
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (39) من هذا النظام يقوم البنك
بمزاولة العمليات المصرفية العائدة لها وللأشخاص الاعتبارية العامة
والتمويل الداخلي والخارجي مع البنوك وذلك وفقا للشروط التي يضعها مجلس
الإدارة.
مادة
38- للحكومة أن تعهد إلى البنك بأن ينوب عنها في إصدار الأذون والسندات
الحكومية ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها، ولا يترتب على هذه الإنابة
أن يتحمل البنك بأية التزامات أو تؤول إليه أية حقوق.
مادة
39- يقدم البنك تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الرسمي في
الموازنة العامة، وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك
ووزارة المالية وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة، على ألا تجاوز قيمة
هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث
السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى
مماثلة، ويجب أن يسدد التمويل بالكامل خلال أنثي عشر شهرا على الأكثر من
تاريخ تقديمه.
(الباب الخامس)
قواعد الإفصاح والتقارير التي يصدرها البنك
قواعد الإفصاح والتقارير التي يصدرها البنك
40- يعلن البنك عن الإجراءات التي يتخذها لتطبيق السياسة النقدية،
وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية عند صدورها، وذلك على النحو
الآتي:
- تنشر القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومحافظ البنك في نشرة خاصة.
- تنشر القرارات الصادرة عن سلطات البنك الأخرى بالنشرة الشهرية للبنك.
- تنشر تلك الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.
مادة
41- يقدم محافظ البنك إلى رئيس الجمهورية تقريرًا ربع سنوي يتضمن تحليلا
للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال
فترة التقرير وبصفة خاصة ما يأتي:
(أ) حجم الإصدار النقدي، ومعدلات نموه.
(ب)نقود الاحتياطي.
(ج)كمية وسائل الدفع والأصول المقابلة لها.
(د) حجم الودائع بالجهاز المصرفي.
(ه) حجم الائتمان المحلي وتطوره.
(و) تطورات سوق الصرف الأجنبي.
(ز) مؤشرات السلامة المالية للبنوك.
(ح)أرصدة الاحتياطيات الخارجية.
(ط) أرصدة الدين العام المحلي والمديونية الخارجية.
ويقدم التقريرـ بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك ـ خلال ستني يوما من انتهاء كل فترة.
مادة
42- يقدم محافظ البنك تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس إدارته إلى رئيس
الجمهورية وإلى رؤساء مجالس الوزراء والشعب الشورى عن الأوضاع النقدية
والائتمانية في جمهورية مصر العربية يتضمن ما يأتي:
(أ) الأوضاع الخارجية.
(ب)نتائج تنفيذ السياسة النقدية المصرية.
(ج)الأوضاع المصرفية.
(د) المعاملات الخارجية.
(ه) الدين العام المحلي.
(و) قرارات تنظيم العمل المصرفي.
(ز) توجهات البنك لتحسين مستوى أداء الجهاز المصرفي.
(ح)مقترحات البنك لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.
ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
[/center]
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الأحد 04 مارس 2012, 00:09
[center]البنك المركزي المصري
قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته رقم 6 لسنة 2004 بالنظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر
بتاريخ 17 فبراير 2004
النظام الأساسي لاتحد بنوك مصر:
"والموافقة
على اعتماد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر بعد إدخال التعديلات في المواد
(1، 2، 8، 12، 13، 42) وفقًا للنص المرفق بالمذكرة المعروضة على المجلس".
سكرتير مجلس الإدارة
(إمضــاء)
النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر ([4][1])
الباب الأول
الشكل القانوني للاتحاد ومقره وأغراضه
(مادة 1)
(إمضــاء)
النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر ([4][1])
الباب الأول
الشكل القانوني للاتحاد ومقره وأغراضه
(مادة 1)
تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد للبنوك باسم "اتحاد بنوك مصر"
تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك
الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبرى
ويجوز له أن ينشيء فروعا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية وتعتبر
الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس الإدارة في قرارات إنشائها
اختصاصات كل منها وذلك في إطار أغراض الاتحاد.
(مادة 2)
1- رفع مستوى المهنة المصرفية في مصر وتحديثها ورعاية الثقافة المصرفية.
2- ترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفي الصحيح واتباع نظم وإجراءات موحدة ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة.
3- التشاور في المسائل المشتركة لكفالة المنافسة الحرة بين البنوك في مناخ اقتصاد السوق.
4- دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين البنوك العاملة في مصر وكذا بينها وبين البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية بالخارج.
5- توثيق التعاون بين الاتحاد والسلطة النقدية لضمان التنسيق بين السياسات المصرفية والنقية بما يحقق صالح الاقتصاد القومي.
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بالعمل المصرفي أو تؤثر فيه.
7- الدفاع عن مصالح المهنة وتمثيلها أمام الغير.
ويكون للاتحاد في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ الوسائل الآتية:
1- إنشاء مركز دائم للبحوث المصرفية يضم وحدات فرعية أو لجانًا متخصصة لدراسة مشاكل العمل المصرفي الفنية والإدارية والمالية.
2- إصدار نشرة دورية أو مجلة باسم الاتحاد تكون أداة لنشر الثقافة والخبرة المصرفية المحلية والأجنبية.
3- خلق
وتوثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية
المعنية بالنشاط المصرفي المالي في مصر أو الخارج، وتبادل الخبرات
والمعلومات والأفكار معها بما يخدم أغراض الاتحاد، وله أن يقوم بكل ما من
شأنه تحقيق هذا الهدف بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات والاشتراك فيها
سواء في مصر أو في الخارج.
4- تعريب المصطلحات المصرفية الأجنبية و إيجاد استعمال موحد لها في مصر.
5- عقد
الاتفاقات الجماعية واللقاءات بين البنوك لتنظيم السوق المصرفي وضبط أعمال
البنوك سواء في مجالات العمليات الداخلية أو الخارجية، وذلك في إطار من
المنافسة الحرة.
6- توثيق
أواصر التعاون بين البنوك في جمهورية مصر العربية والبنوك في جميع الدول
الأخرى ولاسيما الدول العربية والتعاون في كل ما من شأنه تحقيق أهداف
الاتحاد.
7- دراسة
مسائل الائتمان والادخار والنقد وسعر الصرف والتجارة الخارجية وآثارها على
نشاط المصاريف العاملة في مصر، والتوصية بشأنها لدى البنك المركزي المصري
والسلطات المختصة.
8- إعداد وسائل وسياسات تدريب العاملين بالبنوك.
9- العمل على تسوية ما قد ينشأ بين أعضاء الاتحاد من خلافات بطريق التوفيق أو التحكيم.
وللاتحاد بوجه عام استخدام كل ما يتاح من وسائل أو إمكانيات لتنشيط الجهود التي تهدف إلى تحقيق أغراضه.
الباب الثاني
موارد الاتحاد والاستخدامات المالية
(مادة 3)
موارد الاتحاد والاستخدامات المالية
(مادة 3)
1- رسوم العضوية.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- التبرعات والهبات والأنصبة التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها.
4- عائد استثمار أموال الاتحاد.
5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
(مادة 4)
(مادة 5)
تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه، ويتم الانفاق
وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والقواعد التي يضعها مجلس إدارة
الاتحاد وتودع أموال الاتحاد لدى أحد البنوك في جمهورية مصر العربية.
الباب الثالث
العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم
(مادة 6)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم
(مادة 6)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
1- أعضاء
عاملون وهم البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون 88 لسنة
2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المسجلين لدى
البنك المركزى والملتزمون بالانضمام للإتحاد طبقا لأحكام القانون
2- أعضاء
منتسبون وهم البنوك التى تزاول نشاطها فى جمهورية مصر العربية ولا تخضع
لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 وترغب فى الانضمام إلى الإتحاد كأعضاء
منتسبين بعد موافقة مجلس إدارة الإتحاد ، ولهم الحق فى حضور الجمعية العامة
والاشتراك فى مناقشتها بدون التصويت على قراراتها ولايكون لهم حق الترشيح
بعضوية مجلس الإدارة .
(مادة 7)
(مادة
تحددت قيمة الاشتراك السنوي لبنوك القطاع العام التجارية بواقع
50000 جم (خمسون ألف جنيه مصري) للعضو، وبواقع 250000 جم (خمسة وعشرون ألف
جنيه مصري) لباقي البنوك أعضاء الاتحاد وتؤدي بالكامل قبل أو ديسمبر من كل
عام.
(مادة 9)
(مادة 10)
يلتزم الأعضاء باللجوء إلى الاتحاد لفض ما قد ينشأ من خلافات أو
منازعات تتصل بالنشاط المصرفي بطريق التوفيق أو بطريق التحكيم في حالة
اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم، ويضع مجلس إدارة الاتحاد القواعد
والإجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم ويخطر جميع الأعضاء بها للعمل
بموجبها.
(مادة 11)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل
العضو طبقاً لأحكام المادة (80) من القانون رقم 88 لسنة 2003. وتزول صفة
العضوية بالنسبة للعضو المنتسب فى حالة تصفية العضو لأعماله أو وقف نشاطه
المهنى فى جمهورية مصر العربية أو انسحابه من عضوية الإتحاد .
(مادة 12)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
(أ) إذا أتي عملاً من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضرًا ماديًا أو أدبيًا.
(ب)إذا خرج على مواثيق وأخلاقيات العمل المصرفي بما يشين المهنة أو أحد أعضائها.
(ج) إذا خالف أي من أحكام هذا النظام.
ويجوز لمجلس الإدارة بعد التحقيق مع العضو بواسطة اللجنة التنفيذية وثبوت المخالفة قبله توقيع أحد الجزاءات الآتية:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب)توجيه اللوم.
(ج) توقيع غرامة مالية بما لا يجاوز مبلغ 50 ألف جنيه (خمسون ألف جنيه).
(د) زوال العضوية عن العضو المنتسب
(مادة 13)
عضو الاتحاد المخالف بقرار العقوبة الموقع عليه بكتاب موصى عليه من مجلس
إدارة الاتحاد ويجوز له خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أن يتظلم منه
إلى مجلس إدارة الاتحاد والذي عليه أن يبت في التظلم خلال ستين يومًا من
تاريخ ورود التظلم ويعتبر قراره نهائيًا في هذا الشأن.
الباب الرابع
إدارة الاتحاد
(مادة 14)
إدارة الاتحاد
(مادة 14)
يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين والوكلاء الذين
تعينهم أيا من هاتين الجهتين حق إجراء التصرفات القانونية عن الاتحاد. وذلك
في حدود أحكام هذا النظام وسلطات كل منهم المفوض بها.
(مادة 15)
لمجلس الإدارة كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكافة
الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في هذا
النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة.
ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا
عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس أو عدم إمكان
الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار.
يكون للبنك المركزي المصري مندوب لدى الاتحاد يعينه محافظ البنك
المركزي المصري، ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة ومجلس الإدارة
واللجان الفنية التي يشكلها الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
(الفصل الأول)
الجمعية العامة
(مادة 17)
الجمعية العامة
(مادة 17)
الجمعية العامة للاتحاد من ممثل واحد لكل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أفوأ
بالالتزامات المالية المستحقة وفقا لنظام الاتحاد وحتى تاريخ انعقاد
الجمعية ويشترط في ممثلي الأعضاء أن يكونوا من بين شاغلي وظائف مستوى
الإدارة العليا بالبنوك أو فروع البنك الأجنبية التي يمثلونها، ويصدر قرار
بتحديدهم من رئيس مجلس إدارة كل بنك أو من المدير الإقليمي المسئول عن
إدارة فرع البنك الأجنبي.
(مادة 18)
(1) دعوة من مجلس الإدارة.
(2) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن (25%) من ممثلي البنوك الأعضاء.
(3) دعوة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
(مادة 19)
يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العامة، ولا يجوز
للجمعية العامة النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة
الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها فيما عدا الاقتراحات المقدمة من أعضاء
بشرط أن تكون هذه الاقتراحات قد قدمت إلى الإدارة العامة للاتحاد قبل
اجتماع الجمعية العامة بمدة سبعة أيام على الأقل.
(مادة 20)
يجب دعوة الجمعية العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية
لانتهاء السنة المالية للاتحاد وذلك للمصادقة على الميزانية والحساب
الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن عمال السنة وتقرر مراقب الحسابات، وتعيين
وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحدد المخصصات المالية والبدلات التي تصرف لهم
وتعيين مراب الحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابه، وغير ذلك
من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
ويتم دعوة الجمعية العامة لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام
الاتحاد أو حل الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الوقائع المصرية.
(مادة 21)
يتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة في مقر
الاتحاد، ويجوز له أن يدعوها للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطابه الدعوة
وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى كافة البنوك والأعضاء، وذلك قبل موعد الانعقاد
بخمسة عشرة يومًا على الأقل يحدد فيها موعد ومكان انعقاد الجمعية ا لعامة،
ويرفق بالإخطار جدول أعماله الجلسة وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق
الحضور، ويكون إخطار البنوك الأعضاء بخطاب موصى عليه أو بتوقيعهم بما يفيد
علمهم بموعد انعقاد الجمعية العامة، ويحتفظ الاتحاد بإيصالات الإخطارات
وكشوف التوقيعات ضمن مستندات إثبات صحة إجراءات توجيه الدعوة.
على الاتحاد إبلاغ البنك المركزي المصري بموعد الجمعية العامة قبل
انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويوافي بصورة من خطاب الدعوة وجدول
الأعمال والأوراق المرافقة به.
(مادة 23)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
يعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها
العاملين فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة بعد الموعد المحدد
في خطاب الدعوة، ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء
لا تقل نسبته عن (20%) من الأعضاء الذين يكون لهم حق الحضور. وفي حالة عدم
توافر نسبة (20%) يتم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر خلال الثلاثين يوما
التالية، ويكون الاجتماع الأخير صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
(مادة 24)
يرأس ا لجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفي حالة غيابه
يرأسها نائب الرئيس، وفي حالة غياب النائب يرأسها أكبر أعضاء مجلس إدارة
الاتحاد الحاضرين سنا. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة
بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.
(مادة 25)
يجوز للعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في اجتماعات الجمعية العامة على
أن تكون الإنابة كتابة وموقعه من الممثل القانوني للعضو أو من ممثله
بالاتحاد، وأن يخطر بها الرئيس قبل افتتاح الجلسة ولا يجوز أن ينوب العضو
عن أكثر من عضوين في اجتماعات الجمعية العامة.
(مادة 26)
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
(معدلة بقرار محافظ البنك فى أول أغسطس 2007 - الوقائع المصرية العدد 174 تابع )
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين
الحاضرين، وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بتعديل النظام الأساسي للاتحاد
أو تقرير حل الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
ويلتزم جميع أعضاء الاتحاد بقرارات الجمعية العامة فور صدورها، ما
عدا القرارات التي تتضمن معايير أو قواعد مهنية فلا تسري إلا بعد اعتمادها
من مجلس إدارة البنك المركزي المصرى.
(مادة 27)
تدون قرارات الجمعية العامة في دفتر محاضر جلسات الجمعية العامة
ويوقع عليها الرئيس وأمين السر، ويذكر في محضر الجلسة أسماء ممثلي البنوك
أعضاء الجمعية العامة الذين لهم حق الحضور، وأسماء الحاضرين وصفاتهم
وتوقيعاتهم، كما يذكر أسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد
الأصوات التي صدرت بها.
(مادة 28)
لا يجوز لممثل البنك العضو الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع
القرار المعروض إبرام اتفاق مع البنك الذي يمثله أو رفع دعوى عليه، أو
إنهاء دعوة بينه وبين الاتحاد، وكذلك كلما كان للعضو أو ممثله مصلحة شخصية
في القرار المطروح فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
(مادة 29)
(الفصل الثاني)
مجلس الإدارة
(مادة 30)
مجلس الإدارة
(مادة 30)
1- رؤساء
مجالس إدارات بنوك القطاع العام التجارية أو القائمين بأعمالهم في حالة
خلو منصب رئيس مجلس الإدارة ويصدر بتعينهم قرار من محافظ البنك المركزي.
2- خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، على النحو التالي:
(أ) عضو من بين ممثلي فروع البنوك الأجنبية.
(ب) أربعة أعضاء من بين ممثلي البنوك الأخرى.
(مادة 31)
قبل انعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة بستين يومًا على الأقل يقرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية
المجلس في الأماكن التي تشغل بالانتخاب ويحدد مدة لفتح باب الترشيح وقفله.
ويتم إخطار جميع أعضاء الجمعية العامة بقرار المجلس بموجب كتابي
عليه أو بكشوف موقع عليها بالاستلام وعلى عضو الجمعية الذي يرغب في الترشيح
لعضوية المجلس أن يبدي رغبته إلى مدير الاتحاد كتابة في خلال المدة
المحددة على أن يرفق بها بيانا باسمه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وعمله
ومؤهلاته.
مادة (32)
وتزول صفة العضوية في حالة انتهاء الرابطة بين عضو مجلس الإدارة
والبنك الذي يمثله سواء بالاستقالة أو ببلوغ السن القانونية لانتهاء
الخدمة، أو الوفاة، أو طلب العضو إعفاء من عضوية مجلس الإدارة، وكذلك إذا
انتقل من البنك الذي يعمل به إلى بنك آخر خارج المجموعة التي يمثلها، ويجوز
للعضو أن يطلب الاستقالة في حالة تعذر حضوره أكثر من نصف عدد جلسات المجلس
خلال العام.
مادة (33)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح
رأي الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (34)
وتجوز النيابة فيما بين أعضاء المجلس بحضور جلساته، على ألا تجاوز
أصوات الذين يحضرون بالنيابة ثلث عدد أصوات الحاضرين ولا ينوب عضو عن أكثر
من عضو.
مادة (35)
يجوز لمثل أي عضو أن يستعين بأحد الفنيين أو المشتغلين بالقانون أو
بمترجم أثناء حضوره اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة او ما يتم
تشكيله من لجان، ولا يكون لمن يستعان بهم حق التصويت.
مادة (36)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا
للرئيس وأمينا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريي الجنسية، ولا
يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في دورتين متتاليتين
ويشترط أن يتم دورة كاملة. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين في مجلس
الإدارة حل محله العضو التالي في عدد الأصوات من ذات المجموعة في آخر
انتخابات للمجلس ما لم يكن العضو الذي خلا مكانه قد فاز بالتزكية، وفي هذه
الحالة يترك مكان شاغرا حتى انعقاد أول اجتماع تال للجمعية العامة العادية.
وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من الأعضاء المعينين يتم شغل مكانه بممثل
آخر يصدر قرار تعيينه من السلطة المختصة.
وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.
مادة (37)
مادة (38)
1- رسم
السياسة اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي وقرارات
الجمعية العامة وإدارة شئون الاتحاد الفنية والإدارية، وإعداد اللوائح
الداخلية للاتحاد.
2- تكون
اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتكون قرارات اللجان نافذة في
حدود الاختصاصات التي يحددها مجلس الإدارة، على أن تعرض أعمالها على مجلس
الإدارة في أول اجتماع له للتصديق عليها.
3- تعيين
مدير عام متفرع للاتحاد وتحديد اختصاصاته، ويشترط فيمن يعين مديرا عاما
للاتحاد أن يكون مصري الجنسية حاصل على مؤهل جامعي، وله خبرة مصرفية، وأن
يكون متفرعا للعمل بالاتحاد، ويحدد مجلس الإدارة واختصاصاته وما قد يراه من
اشتراطات أخرى لتعيينه وانتهاء خدمته.
4- تعيين العاملين اللازمين للعمل وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفصلهم بناء على اقتراح المدير العام.
5- تحديد قيمة السلفة القديمة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
6-
إعداد الميزانية والحسابات الختامية وتقرير عن السنة المالية المنتهية
يكون متضمنا بيانا عن نشاط الاتحاد وإنجازاته، وكذا إعداد مشروع الموازنة
للسنة التالية، وذلك للعرض على الجمعية العامة في انعقادها العادي.
7- دعوة الجمعية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد ما ورد بها من ملاحظات وعرضها على الجمعية العامة.
9- تقرير الانتساب إلى المنظمات والاتحادات الدولية والاشتراك في المؤتمرات والندوات وجميع اللقاءات التي تفيد الاتحاد وتحقيق اهدافه.
10- تقديم
التوصيات والاقتراحات إلى الجهات الرسمية المختصة في القضايا المالية
والمصرفية ويجوز للمجلس تفويض رئيس المجلس في القيام ببعض اختصاصاته.
مادة (39)
1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للانعقاد.
2- تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير.
3- إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
4- التوقيع
على العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها وله أن يفوض
في ذلك أحد أعضاء المجلس أو مدير عام الاتحاد أو من يقوم بأعماله.
5- التوقيع مع أمين السر على محاضر جلسات المجلس وقراراته.
6- البت
في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية أو
مجلس الإدارة، ويكون له في ذلك كافة اختصاصات المجلس، على أن تعرض هذه
المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع للإحاطة، وفي حالة غياب
الرئيس يقوم نائبه بأعمال طبقا لنظام الاتحاد ويكون له كافة اختصاصات
الرئيس.
مادة (40)
(الفصل الثالث)
اللجنة التنفيذية
(مادة 40)
اللجنة التنفيذية
(مادة 40)
لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من
الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق ومن يختارهم المجلس بين أعضائه، على ألا
يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة
أشهر لمباشرة اختصاصاتها أو لدراسة بعض المسائل الهامة التي يرى رئيس
المجلس عرضها عليها قبل العرض على مجلس الإدارة لو في غير مرات الاجتماع
الدورية، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتعرض أعمال
اللجنة على المجلس للإحاطة أو الاعتماد حسب الأحوال.
مادة (41)
1- اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
2- اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي تحددها لائحة العاملين ولائحة الجزاءات بالاتحاد.
3- اعتماد محاضر الجرد السنوي.
4- الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حاجة وظروف العمل.
5- دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة، وكذا مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
6- مراجعة
الحساب الختامي والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد
على ما ورد به من ملاحظات، ومراجعة مشروع الموازنة للسنة المالية قبل
تقديمها إلى مجلس الإدارة.
الباب السادس
حل الاتحاد
مادة (43)
حل الاتحاد
مادة (43)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله
أن يعرض الأمر على الجمعية العامة في اجتماع غير عادي مشفوعا بمقترحاته في
هذا الشأن، فإذا رأت العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد ضرورة حل
الاتحاد أوصت لدى البنك المركزي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
[/center]
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الأحد 04 مارس 2012, 00:11
[center]مجلس الإدارة قرار رقم 1825 لسنة 2004 ([5][1])
بشأن تطبيق أحكام المادة (79) من قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي والنقد
بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية
المحدودة وشركات التوصية بالأسهم الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
ولأئحته التنفيذية؛
وعلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولأئحته التنفيذية؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولأئحته التنفيذية؛
وبعد أخذ رأي رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ورأي رئيس الهيئة العامة للاستثمار؛
وبناء على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 31 أغسطس 2004؛
قرر
مادة (1)
مادة (1)
يكون تطبيق أحكام المادة (79) من قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي والنقد المشار إليه وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا
القرار.
مادة (2)
يتم إخطار البنك الذي تتوافر في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها
في الفقرة الثانية المادة (79) من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي
والنقد المشار إليه بطلب مجلس إدارة البنك المركزي توفير موارد مالية
إضافية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول موجه إلى رئيس مجلس إدارة البنك
المتعثر،على أن يتضمن ما يأتي:
(أ) المبررات التي أستند إليها البنك المركزي في طلب توفير الموارد المالية الإضافية.
(ب)حجم الموارد المالية المطلوب توفيرها سواء كانت في شكل زيادة رأسمال البنك أم في صورة إبداع لأموال مساندة لديه من المساهمين.
(ج) المدة التي يلزم توفير الموارد المالية الإضافية خلالها يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
وللبنك
المركزي في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من بيت خبرة أو جهة متخصصة القيام
بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلى حسابه قبل توجيه الإخطار المشار إليه
وذلك ما لم يقرر الاكتفاء بالقوائم المالية الأخيرة التي تم مراجعتها
وإعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر.
مادة (3)
على رئيس مجلس إدارة البنك المتعثر دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد
خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة
السابقة لبحث الطلب والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك خلال
الأربعة أسابيع التالية، على أن يرفق بالدعوة للجمعية العامة رأي مجلس
الإدارة واقتراحه بشأن الطلب، وآخر تقرير أعده مراقب حسابات البنك.
ويتم إخطار البنك المركزي بموعد، ومكان انعقاد الجمعية العامة غير
العادية للبنك المتعثر وبمرفقات الدعوة، وللبنك المركزي أن يرسل مندوبا عنه
لحضور الاجتماع.
مادة (4)
يخطر مجلس إدارة البنك المتعثر البنك المركزي جمعيته العامة غير
العادية بشأن الطلب المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار في اليوم
التالي لانعقادها على الأكثر، على أن يرفق به إيضاح من المجلس الأسلوب
الاستجابة للطلب والموعد المقرر له بما لا يتجاوز المدة المحددة الطلب.
مادة (5)
إذا لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك المتعثر خلال ستة
أسابيع من تاريخ الإخطار بطلب البنك المركزي المشار إليه في المادة (2) من
هذا القرار، أو قررت الجمعية رفض الطلب كليًا أو جزئيًا، أو انقضت لاي سبب
آخر المدة المقررة في الطلب دون الاستجابة لكل ما جاء فيه، كان للبنك
المركزي أن يقرر زيادة رأسمال البنك المتعثر وطرحها للاكتتاب العام أو
الخاص أو إصدار قرار بدمج البنك ي بنك آخر أو شطب تسجيله.
مادة (6)
تكون زيادة رأس مال البنك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، متي قرر
البنك المركزي ذلك تطبيقًا لأحكام المادة السابقة، وفقًا للقواعد المقررة
لذلك في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويحل قرار مجلس إدارة البنك المركزي يطرح أسهم زيادة رأس المال محل
القرار الصادر من مجلس إدارة البنك مصدر الأوراق المالية وجمعيته العامة
في تطبيق تلك الأحكام.
ويعهد البنك المركزي إلى مؤسسة مالية مرخص لها من الهيئة العامة
لسوق المال بإعداد نشرة الاكتتاب في أسهم البنك المتعثر أو مذكرة المعلومات
بحسب الأحوال من واقع البيانات والمعلومات المتاحة له والتي تقدمها إدارة
البنك المتعثر وتكون مسئولة عنها أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة
المعلومات تقرير مراقب الحسابات عما ورد وكذلك من واقع البيانات الأخرى
المتاحة للبنك المركزي.
وتخصم أتعاب ومصاريف طرح الأسهم من حصيلة الاكتتاب فيها.
مادة (7)
لم تتم تغطية طرح أسهم زيادة رأسمال البنك المتعثر بالكامل، يكون للبنك
المركزي إما الاكتفاء بالنسبة التي تم تغطيتها أو إلغاء الطرح وفقا للأحكام
الواردة في قانون سوق رأس المال المشار إليه.
وللبنك المركزي في حالة الإلغاء أعادة الطرح في وقت آخر يحدده،
وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطة البنك المركزي ابتداء أو عند إلغاء الطرح في
إصدار قرار بدمج البنك في بنك آخر وفقًا لأحكام هذا القرار أو شطب تسجيله.
مادة (
يكون دمج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط الحصول على موافقة الجمعية
العامة غير العادية للبنك المدمج فيه، على أن تتضمن الشروط التي يقبل
إتمام الدمج بها، ومقابل الإندماج، والمدة الزمنية المقررة له، والإجراءات
التي سوف يتبعها في ذلك.
ويصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على
تنفيذ إجراءات الاندماج برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية مدير قطاع الرقابة
على البنوك ومدير إدارة تطوير القطاع المصرفي بالبنك المركزي وممثل عن كل
من البنك المتعثر والبنك المدمج فيه يختاره رئيس مجلس إدارة كل من البنكين
وعضو ذو خبرة قانونية أو مالية، بالإضافة إلى من يرى رئيس اللجنة ضمه إليها
من أعضاء آخرين ويكون الجهاز المركزي للمحاسبات ممثلاً في اللجنة متي كان
البنك المتعثر أو المدمج فيه مملوكا للدولة بما لا يقل (25%) من رأسماله،
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر
قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
وللبنك المدمج فيه القيام بفحص قانوني ومالي للبنك المتعثر، على أن
تعتمد اللجنة المشار إليها في الفقرة نتائج الفحص وكذلك تقرير مراقب
حسابات البنك المتعثر في شأن تقييم أصوله وصومه ودراسة التقييم التي قد
يطلبها البنك المركزي وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (2) من هذا
القرار، كما تعتمد اللجنة تقييم أصول وخصوم البنك المدمج فيه إذا كان يترتب
على الإندماج إصدار أسهم زيادة في رأسماله مقابل حقوق مساهمي البنك
المتعثر، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة باعتماد التقييم والذي يتخذ
أساسا للدمج نهائيا. فإذا كان تقييم حقوق المساهمين الذي اعتمدته اللجنة
المشار إليها للبنك المتعثر سالبا. يتم الدمج دون مقابل لمساهمي البنك
المتعثر ودون حاجة لتقييم البنك المدمج فيه.
ويصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بالترخيص بالإندماج وشروطه.
مادة (9)
اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة إجراءات تنفيذ الدمج حتى
صدور قرار البنك المركزي بشطب البنك المتعثر وذلك وفقا للقواعد التي يحددها
البنك المركزي.
مادة (10)
تحريرًا في 31/8/2004
سكرتير مجلس الإدارة
(إمضاء)
المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر
(إمضاء)
المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر
مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يوفر لأفراده المناخ والأجهزة التى يمكن
عن طريقها أن يتبادل الأفراد المنافع دون أن يكون هناك استغلال من شخص لآخر
أو من جماعة لأخرى , كما وأن عليه واجب الرعاية لكل محتاج من أبنائه أو
عاجز أو مكروب وكما هو مطالب بتقرير الأسس والمبادئ الكريمة التى لايتمانع
الناس المعروف فى ظلها, وهو مطالب أيضا بأن يكون سندا لأفراده دون تفضل أو
من ، وهذه الأمور لا تتحقق ولاتأخذ طريقها الى الوجود واقعا وفعلا الا عن
طريق الجهاز الذى يتكفل بتحقيقها وعن طريق السلطة التى تمنح ذلك الجهاز
امكانات العمل وترم له أسلوب الفعل.
وعلى
مدى ذلك رأى الرئيس أنور السادات انشاء هيئة ذات طابع خاص تحمل اسم الزعيم
الخالد باسم (بنك ناصر الاجتماعى) تكون وظيفتها الأساسية تحقيق التكافل
الاجتماعى لجميع أبناء المجتمع حتى يتسنى لهم الاشتراك فى حياة تتوافر فيها
كرامة الانسان واطمئنانه الى حاضره ومستقبله
الوظيفة الاجتماعية للبنك:
لقد
تحقق للشعب الكثير من تطلعاته وآماله منذ 23يوليو سنة 1952 وحتى الآن ..
الاأنه مازال يتطلع الى الجهاز الذى يرعى مصالحه فى النواحى الاجتماعية
والمادية دون أن يكون محكوما بعرف أوتقليد يضيق عن أن يتسع للجميع كما وأن
بعض فئات الشعب مازالت مفتقرةالى النظام الذى يكفل لها الضمان والأمان وتلك
هى الوظيفة الاجتماعية التى تحدد للبنك أهدافه والتى تميزه عن غيره من
الأجهزة التى قد تشترك معه فى الاسم ولكنها لا تختلف عنه فى أنها بحكم
التقاليد والقواعد التى تحكمها لاتستطيع أن تمتد بوظائفها الى المجالات
التى يستطيع ان يشملها وأن يعمل فيها. ولاينبغى أن يكون مفهوما أن الوظيفة
الاجتماعية للبنك تقتصر على تقديم البنك للمعونات والمساعدات التى لاتسترد
ذلك أمر يخرج عن الفهم الحقيقى والصحيح لمهمة البنك, ذلك أن مجتمع الكفاية
والعدل الذى ينشد البنك الاسهام فى تحقيقه يؤمن بأن العمل هو الدعامة
الأساسية لهذا المجتمع وأن العمل لايحول دونه الى كسل وخمول, أو فقدان
لوسائل العمل وللبنك ازاء كل منها اسلوبه فى العلاج ، وهكذا يكون البنك قد
قدم الوسيلة الايجابية الفعالة كما وأنه يكون قد قام بتحقيق الهدف
الاجتماعى المنشود على أساس علمى سليم.
وخلافا
للأجهزة الأخرى, فان البنك يلتزم بأن يعطى الأولوية فى استثماراته
للمشروعات التى يفتقر اليها المجتمع وتشتد حاجة الجماهير اليها ، ويتفرع
بالضرورة عن الوظيفة الاجتماعية للبنك التأكيد عن أن معاملات البنك لاتستند
الى سعر الفائدة أخذا أو عطاء وذلك أنه من المسلم به أن لراس المال وظيفة
اجتماعية بالدرجة الأولى وأنه فى مجتمع الكفاية والعدل بخلاف المجتمعات
الرأسمالية ينبغى أن يكون مسخرا لخدمة أفراد هذا المجتمع دون شبهة غبن أو
استغلال ولذا فقد رئى خلال مبدأ المشاركة محل سعر الفائدة الثابت ، ومما هو
جدير بالاشارة ايضا أن مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يضم رأس المال فى
خدمة كل مواطن راغب فى العمل وبوجه خاص عند ما يكون ذلك المواطن عاجزا عن
أن يدفع ما يقابل الحصول على هذه الوسيلة اذا أن دفع الثمن فى هذه الحالة
انما يمثل حجبا لبذل المعروف لصاحب الحق فى استقضائه, وحرمانه لمن لايملك
الثمن من أن يحصل على حق مقرر له , وتعويقا للمجتمع من أن يؤدى واجبه
المفروض عليه تجاه ذلك العاجز ، ومن ناحية أخرى أهم ماقيل فى تبرير سعر
الفائدة من أنها لازمة لتغطية المصروفات الادارية للبيوتات المالية انما هو
مكفول فى مثل هذا الجهاز من عائد الاستثمارات ومقابل الخدمات.
* أهداف البنك وأوجه نشاطه:
الهدف
الأصيل للبنك هو العمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل ووسيلته فى ذلك
توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى - بمفهومه العلمى - لتشمل أكبر عدد من
المواطنين بغرض أن تتاح لهم الفرص الكفيلة للاشتراك . حياة تضمن للانسان
كرامته واطمئنانه الى حاضره ومستقبله.
ولكى
يحقق البنك هدفه له أن يستثمر بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد
والهيئات جزءا من امواله لاتاحة فرص العمل خدمة للأفراد والمجتمع. كما وأنه
يوظف جزءا من أمواله فى منح قروض بدون فوائد لفئات المواطنين المختلفة
والذين قد لايكون لهم دخل ويرغبون فى الحصول على رأس مال يبدون به مشروعات
صغيرة يتعيشون منها, أو الذين قد تكون لهم موارد عجزت بحكم محدوديتها عن أن
تواجه ظروفا طرأت عليهم وللوائح البنك وأنظمته الداخلية ان تتكفل بتنظيم
الشروط التى يتم وفقا لها منح القروض سواء للأغراض الانتاجية أو
الاستهلاكية للمواطنين على اختلاف فئاتهم ، وفضلا عن القروض بدون فائدة فان
البنك يقوم بتوظيف جزء من أمواله فى القروض بنظام المشاركة حيث يسهم ذلك
فى توفير فرص العمل وفى الانتاج بما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع
والفائدة.
واقراض
المواطنين على أساس المشاركة بديلا عن تحديد سعر فائدة ثابت واشتراط
ضمانات مادية - يمثل فى الواقع الزاما لهذا الجهاز الاجتماعى بأن يتحمل
المسئولية المفروضة عليه تجاه الأفراد, اذ أن مشاركة البنك للفرد
فىالمخاطرة توجب عليه تسخير خبرته الفنية لخدمة المشاركين, وبذلك تتحقق
المزاوجة بين العلم متمثلا فى الخبرة وبين العمل متمثلا فى الجهد.
وغنى
عن البيان أن من دواعى تحقيق التكافل الاجتماعى فى مجتمع الكفاية والعدل
العمل على نشر نظام التأمين التعاونى حيث يخلو من شبهة الاستغلال ويتفق مع
المعانى الانسانية الكريمة ويتكفل بتأمين حياة من هم فى حاجة الى التأمين
ولكن لا تشملهم نظمه أو يعجزون عن دفع أقساطه, كما يستطيع أصحاب الدخول
المحدودة الاسهام فيه والافادة منه على أن يغطى جزءا من اموال الزكاة أو
أقساط أولئك الذين لايقدرون ، ولما كان التكافل الاجتماعى بصوره المختلفة
هدفا أساسيا للبنك, والزكاة موردا من موارده, فان البنك يصبح ملتزما بأن
يقدم وفقا للوائحه
وفى
مجال الوظيفة التربوية للبنك يقوم بتشجيع الأفراد على اكتساب السلوك
الادخارى باعتباره سلوكا بناء يخلق فى المواطن ايجابية مطلوبة ويقدم فى حد
ذاته دليلا على رغبة المواطنين الصادقة فى بناء انفسهم والسعى الى تأمين
غيره.
* الوسائل:
فى
ضوء الوظائف التى سلف ذكرها والتى يؤديها البنك والتى تنحصر فى أن يعمل
البنك على توفير فرص العمل, ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة
والتوسع فى تنفيذ نظام التأمين التعاونى, وتقديم المعونات والمساعدات
لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردى. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعى
بمفهوم العلمى, فان وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل فى أن يقوم البنك
بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم فى استثمارات تستهدف توفير
فرص العمل , كما يقوم باحلال نظام الاقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة
والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم
القروض بنوعيها الاستهلاكية والانتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما فى
ذلك الطلبة, ويستعين فى القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن
وبأموال بيت المال والأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال
المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو
الهيئات سواء فى الداخل أو فى الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار
الفردى فأنه يقوم بالعمل على نشر الوعى الادخارى وقبول الودائع الادخارية
من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية ، وعلى ضوء هذه
المفاهيم أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرفق متضمنا النص فى مادته
الأولى على انشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) مع منحها الشخصية
الاعتبارية وتبعيتها لوزير الخزانة, وعلى أن يكون مقرها الرئيسى القاهرة.
ونصت
المادة الثانية من المشروع بتحديد وظائف الهيئة وأن الهدف من انشائها هو
توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك تقرير نظام
للمعاشات والتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير المنتفعين بنظام
المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن يتم ذلك تدريجيا وحسبما تسمح به
الظروف والامكانيات, كما يكون للهيئة منح قروض للمواطنين, وقبول الودائع
بمختلف أنواعها وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمار أموالها
فىالمشروعات العامة والخاصة ومنح اعانات ومساعدات للمستحقين لها من
المواطنين ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
للهيئة.
ونصت
المادة الثالثة على عدم السماح للهيئة بالتعامل مع الغير بنظام الفائدة
أخذا أو عطاء أى أن الهيئة عليها أن تقوم مزاولة كافة أنشطتها دون التعامل
بنظام العائد الثابت.
وحددت
المادة الخامسة مكونات رأس مال الهيئة بالمبالغ التى تخصص بقرار من السيد
رئيس الجهمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض, وكذا الأموال
التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
والوحدات الاقتصادية.
وأوضحت المادة السادسة من المشروع موارد الهيئة وتتكون من :
(أ)
نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل
التوزيع وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتخصم من الحصة المخصصة للخدمات
المركزية والاجتماعية للعاملين.
(ب) اشتراكات المتنفعين بأحكام نظام التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(حـ) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة الرابعة على أن للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والادارة المحلية والقطاع العام.
(د) الاعتمادات المدرجة فى موازنات الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها الى موازنة الهيئة.
(هـ) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من ايرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(و) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة بما لايتعارض وأغراض الهيئة .
(ز) الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة السابعة على أن يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الثامنة على أن يختص مجلس ادارة الهيئة بتقرير السياسة التى
تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على
الأخص القيام بادارة واستثمار اموال الهيئة وأرباحها وتكون الاحتياطيات
اللازمة لها . والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها
الختامى. ووضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية
والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ووضع اللوائح
الخاصة بتعيين موظفى الهيئة ومالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ومكافأتهم دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المطبقة على
العاملين بالحكومة أو القطاع العام, والنظر فى كل مايرى وزير الخزانة أو
رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.
ونصت
المادة التاسعة على أن يبلغ رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارات مجلس الادارة
الى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات
نافذة اذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليه.
ونصت
المادة العاشرة على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد
على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة
المالية للدولة وتنهى بانتهائها.
ورعاية
للهيئة والرسالة الانسانية التى تقوم بها نصت المادة الحادية عشرة على
اعفاء أموال الهيئة وايراداتها وما تؤدية من معاشات واعانات وقروض من جميع
أنواع الضرائب والرسوم كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع
الرسوم.
كما
نصت المادة الثانية عشرة على منح الأموال المستحقة للهيئة امتيازا عاما
يأتى ترتيبه بعد المصروفات القضائية كما أعطت المؤسسة الحق فى تحصيل
أموالها عن طريق الحجز الادارى.
ونظرا
للطبيعة الخاصة لنشاط هيئة بنك ناصر, حيث لايقتصر اعماله على النشاط
المصرفى فحسب. بل يمتد نشاطه الى الميدان الاجتماعى بمضموناته المتعددة
بالاضافة الى عدم استناد الى سعر الفائدة فى معاملاته لذلك كان طبيعيا أن
ينص المشروع فى المادة الثالثة عشرة على أن يباشر البنك نشاطه دون التقيد
بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص باصدار قانون البنوك والائتمان.
ونصت
المادة الرابعة عشرة على أن يكون لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص
نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهات العامة التى تزاول نشاطها مماثلا
ويكون له تعيين العاملين اللازمين للعمل بالهيئة دون التقيد بأحكام
المادتين 9, 10 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1964 وذلك حتى صدور لائحة العاملين بالهيئة.
وتنص
المادة الخامسة عشرة على الغاء القانون رقم 51 لسنة 1968 بانشاء وتنظيم
صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى
حقوقه والتزاماته, ويؤول اليها صافى أصوله وخصومة وينقل الى الهيئة جميع
العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم, ويجوز بقرار من وزير الخزانة
استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة
طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.
كما
نصت المادة السادسة عشرة على أن يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون
بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الهيئة.
ونصت المادة السابعة عشرة أن يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيسه حتى يتم تشكيله.
ونصت المادة الثامنة عشرة والأخيرة من المشروع على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره 0
([1][1] )الجريدة الرسمية ـ العدد 12 مكرر (أ) في 22/ 3/ 2004
[2][1] لاحظ إلغاء القوانين المشار إليها بقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003
([3][1])الجريدة الرسمية ـ العدد 8 (مكرر) في 22/ 2/ 2004
([4][1]) الوقائع المصرية ـ العدد 119 (تابع) في 31/5/2004
([5][1])الوقائع المصرية ـ العدد رقم 225 ـ الصادر في 3/10/2004 [/center]
- القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
- قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية
- قانون رقم 76 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى