منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours مذكــرة دفاع فى دعوى حضانة

الأربعاء 08 فبراير 2012, 15:32
محكمة فارسكور الجزئية

دائرة شؤن الأسرة

مذكرة

بدفاع / ................... مدعي

ضد

...............ز

في


الدعوى رقم لسنة ......... شرعي فارسكور والمحجوزة للحكم لجلـسة ............ ومذكرات في أسبوع .

الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء :-

بسقوط
حق المدعي عليها في حضانة صغيرة الطالب منها وبضم الصغيرة
................ إلي والدها وأمر المدعي عليها بعدم التعرض له في ذلك
وبإبطال أجري الحضانة والمسكن المحكوم بهما للمعلن إليها في الدعويين
...... لسنة .... شرعي فارسكور والمستأنفين تحت رقم شرعي مستأنف دمياط وذلك
من تاريخ زواج المدعي عليها الحاصل في ...... مع إلزامها بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
الوقائع

نحيل في وقائع الدعوى لأوراقها منعا للتكرار وحرصا علي وقت عدالة المحكمة .
الدفاع

والدفاع يستند في طلبه إلي ما يلي من أوجه دفاع :-

1-
تزوج المدعي عليها بآخر غير ذي رحم محرم للصغيرة :-وثابت ذلك من وثيقة
الزواج المقدمة من المدعي والثابت بها تزوج المدعي عليها بتاريخ .....
وبذلك يسقط حقها في الحضانة حيث أن أول شروط الحضانة هو ألا تكون متزوجة
بغير ذي رحم محرم والشرط المذكور يجب تحققه سواء كان المحضون ذكرا أو أنثي
وسند ذلك حديث الرسول ( ص ) ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) فالحديث جعل لها حق
الحضانة حتى تتزوج وعند الزواج لا يكون لها هذا الحق .
ومبعث هذا الشرط
أن زوج الأم يكره صغير زوجته من غيره بحكم العادة فينظر إليه شزرا ويعطيه
نذرا فتتعقد نفسية الصغير ويقع عليه الضرر وهذه الكراهية لا توجد في القريب
ذي الرحم لوجود القرابة الباعثة علي الشفقة .
" المستشار / محمد عزمي البكري – موسوعة الأحوال الشخصية – الجزء الثالث – ص 84 "

2-
أن المدعي عليها غير أمينة علي الطفلة :- وثابت ذلك أيضا من أقوال الشهود
والذين قررا أن المدعي لم يري ابنته منذ الطلاق وحتى الآن وأن والدة المدعي
عليها تمنعه من رؤيتها وهذا هو أبسط حقوقه الشرعية عليها وإن كان المدعي
ينأى بنفسه عن رفع دعوى رؤية حتى لا تنجرح كرامة ابنته وكذلك لرغبته في عدم
إيذاء مشاعرها حينما تعلم أن أبيها يراها بحكم محكمة .
هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى فقد أخذت المدعي عليها ابنتها وتركت مسكن الحضانة وأقامت في
مدينة دمياط الجديدة حتى تبعد إبنة المدعي عنه نهائيا وهي بذلك أضاعت علي
المدعي أي فرصة لرؤية ابنته وفي ذلك تقرر محكمة طنطا الكلية في حكمها
الصادر في الدعوى .......كلي مستأنف بتاريخ .........( ويكون الحكم كذلك في
الحاضنة التي ليس لها نقل الصغير من بلد الأب إذا نقلته وأصرت علي أن لا
تحضنه في بلد أبيه أن ينزع الولد منها ما دامت خارج بلد الأب فإن عادت إلي
حضانته في بلد أبيه عاد إليها حقها فيه والقول بغير هذا يكون معناه أن ما
وضع لمصلحة الصغير أو لمصلحة الأب تكون الحاضنة في حل من تعطيله ويقف
أمامها القاضي والأب مكتوفي اليد إذ لا يملكان إجبارها علي الإنتقال لأنه
ليس لهما علي نفسها سلطان وقد تكون ذات زوج يريد بقاءها حيث هي ولا يوجد ما
يمنع فإذا لم ينتزع الصغير منها مع هذا كان ذلك تعطيلا للحكم الذي يقول
أنه شرع لمصلحة الصغير ولمصلحة الأب وإهدار لتلك المصلحة وينبغي تنزيه
أحكام الشرائع عن مثل هذا . ))
وذلك كله يدل علي عدم أمانة المدعي عليها
إذ أنها لو كانت أمينة لأعطت لكل من المدعي وابنته حقهما حق المدعي في
رؤية ابنته والإطمئنان عليها ومراعاتها وحق الصغيرة في ألا تحرم من أبيها
وهو علي قيد الحياة فالمدعي عليها قد جعلت المدعي في حكم الأموات بالنسبة
لإبنته وكذلك الصورة السيئة التي نقلتها المدعي عليها لإبنتها عن والدها (
المدعي ) والتي هي أبعد ما تكون عن الأمانة .
3- أنه لا يجوز للمدعي
عليها الحصول علي نفقة علي خلاف الحقيقة :- فالمدعي عليها متزوجة من آخر أو
كانت متزوجة من آخر فكيف تأخذ من المدعي نفقة أجري مسكن وحضانة وهي علي
عصمة رجل آخر مقيمة معه وينفق عليها ؟ إن تنفيذ مثل هذا الحكم يجعل المدعي
ينفق علي زوج طليقته وليس علي ابنته المقرر لمصلحتها النفقة من حيث الأصل
إن الحكم في هذه الحالة أصبح مصدرا للكسب بالنسبة للمدعي عليها وخرج عن
أساس فرضه شرعا .
4- أما بخصوص ما تنعاه المدعي عليها من تواجد المدعي
خارج البلاد بصفة دائمة فهو دليل اصطنعته المدعي عليها بنفسها لنفسها ولا
يصح أن يؤخذ به فالمدعي كان يعمل نجار موبليات وله ورشة كان يقتات منها
وكان في حالة متوسطة ودخل الورشة يكفيه هو وزوجته وابنته ومقيم في شقة ملكه
بالمنزل الذي ورثه من المرحوم أبيه إلي أن حدث الطلاق وانهالت عليه
الدعاوى الشرعية بكل أنواعها من المدعي عليها وتحصلت علي الحكم المرفوعة
بشأنه هذه الدعوى وما إن صار الحكم نهائيا حتى قامت المدعي عليها برفع
دعاوى الحبس واستصدرت أحكام عليه وهي .... لسنة......لسنة .... لسنة ...
حبس فارسكور واستغلت عدم يسار المدعي في الفترة التي أعقبت الطلاق وما قام
بدفعه من مبالغ بشأن القائمة ومؤخر الصداق وقامت بحبس المدعي في هذه
القضايا والتي نفذ منها خمسة أحكام حبس بخمسة أشهر ودفع باقي الأحكام مما
جعله يضيق ذرعا بهذا البلد ويخرج منه ويبدأ رحلته مع السفر حتى وحينما أراد
العودة والإستقرار هنا بمجرد علمها تحصلت علي حكمي الحبس أرقام ..... حبس
فارسكور فالمدعي عليها هي السبب في ما وصل إليه المدعي من هذه الحالة وبذلك
تكون هي التي اصطنعت هذا الدليل ولا يحق له الإفادة منه .
من جماع ما
تقدم يتضح لعدل سيادتكم أن المدعي قد أقام دعواه علي سند صريح من صحيح
الواقع والقانون وله ما يدعمه من مستندات وأقوال شهود وأن المدعي عليها غير
أمينة علي صغيرة المدعي بحرمانها منه وبزواجها من آخر جعلها تفقد شرطا من
شروط الحضانة مما يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي إلي طلباته ولا نجد
ما نختم به هذه المذكرة سوى قول الحق سبحانه :" إن كيدهن عظيم "
لذلك


ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أقوى وأفضل وأعدل


نصمم علي الطلبات


وكيل المدعي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى