منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

211 الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة فى ضوء أحكام محكمة النقض

الأربعاء 09 مايو 2012, 20:28

أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة

[الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة
=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 22
بتاريخ 12-04-1956
المقصود
بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز
الجمع بينهاو بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها
.

( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 38
بتاريخ 05-11-1974
النص
فىالمادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع
المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه
بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل
الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوىالحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن
يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع
هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع
قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة
. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على
الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى
الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين
الدعويين ممايعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم
المادة 1/382 منالقانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 49
بتاريخ 02-12-1982
من
المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا
يجوز أنيجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط
إدعاؤه بالحيازة، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل
الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً
عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً
على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لوأعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن
العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز
أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .

( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1516 لسنة 51 بتاريخ 14-02-1989
لما
كانتدعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا
سقط الإدعاءبالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى
ترفع من الحائز علىالمعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته
أمام محكمة أول درجة على طلبإسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف -
إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكمبصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا
يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوىالحيازة و بين الدعوى بالحق .


=================================
الطعن رقم 2573 لسنة 55
بتاريخ 10-01-1990
النص
فىالمادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى
الحيازة ،هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه
الدعوى متنازلاً عندعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه
الدفاع
و الأدلةالمثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى
يحميها القانون ، و لو كانت هذهالأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف
منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فىجانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق
ذاته .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 02 بتاريخ 17-03-1932
الفارقبين
دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و
مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول
حتماً أساسهذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما
الثانية فلا يقصد منهاإلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و
مشروعيته . و لا يغير من طبيعةدعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من
أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من أنهم هم
الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو
تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانتالدعوى مرفوعة بقصد
تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاءعلى لسان
المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهمهم
الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من
محكمةإبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 09
بتاريخ 15-06-1939
إن
دعوىالملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق
الملكية و الحقوقالعينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها
حتماً أساس الحق المدعىبه و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا
حماية وضع اليد من حيث هو بغضالنظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا
رفعت الدعوى بطلب إزالةماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على
ملكية المدعى لهذا الطريق ،فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا
الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق وأثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى
دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لميطلب فيها الحكم بالملك و
لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنماهو منتزع من حقه فى
الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . ولذلك فلا يجوز
الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائيةبهيئة
إستئنافية .

( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 13 بتاريخ 24-02-1944

منالمقرر
قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى
وقتواحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً
و فصل فيهافلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون
شاملاً لها .

( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى