منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:25
موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
[ طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
==================
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم
جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية .
الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد
المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة
الدمغة النسبية .
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
====================
أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فى
حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال
ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فى
التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
[ طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
======================
أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
[ طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]
==========================
أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم الخصومة
الأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره . جواز الطعن
فيه استقلالا . م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة من
إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك .
[ طعن رقم 767 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 10/04/1997 ]
=======================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف
الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى
قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا
القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر
حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى
فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 /
1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن
تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون
المرافعات .
[ طعن رقم 909 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 27/03/1997 ]
=======================
أن
الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو
بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية .
وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير
مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .

[ طعن رقم 2754 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
=========================
أن
عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به ما
يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ
اضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة
جنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو المستندات أم لا .
قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة
الدفاتر . خطأ .

[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
=========================
أن
يدل النص فى المواد 35 و 37 و 40 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان
المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة
الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة
توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع
5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة جنيه وقد اخضع ( المشروع
أم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف اقراره للحقيقة سواء استند
فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك . لما كان ما
تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر
تطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقة
للدفاتر فانه يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .-

[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
======================
أن
مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج
18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19
ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها لا يغنى
عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج
18 ضرائب . علة ذلك .

[ طعن رقم 3099 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 23/01/1997 ]
==================
أن
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب
على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف
الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى
قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا
القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر
حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى
فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 /
1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن
تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون
المرافعات .

[ طعن رقم 1001 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=====================
أن
الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو
المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من
المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب
التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه
وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك .

[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
======================
أن
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو
الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير
الأرباح ابتداء .

[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
======================
أن سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
===========================
أن التفات الحكم عن دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=======================
أن النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المواد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
======================
أن
النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى
عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر
على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزه إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون
فى المائة من تكلفه الأصول الرأسمالية من صافى الربح باعتبارها من
التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الضم
استهلاكا معجلا يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة 114 صريحا فى
تحديد الربح الخاضع للضريبة بعدم خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة
الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج واطلق
هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وافرد المشرع لهذه الميزة بندا
مستقلا للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند
الثانى من المادة انفة الذكر ، واذ خالف الحكم المطعون فى هذا النظر فانه
يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
==================
أن
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون
الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11 / 10
/ 1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 57 السنة 1981 . هو
أربعون يوما تبدأ من التاريخ المذكور .

[ طعن رقم 746 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 19/12/1996 ]
=================
أن
صاحب العمل الملتزم بالايراد او المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب
العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير
الالتزام بالضريبة .

[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996 ]
=======================
أن اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض موضوعى . غير جائز .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ========================
أن
اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز
الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان
قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان
الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها
ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع
الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .

[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
=====================
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
[ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 12/12/1996 ]
====================
أن
مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة
الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى عليه صاحب الشأن من
كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له اما المزايا التى تمنح له عوضا عن نفقات
يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالى لا تخضع
للضريبة .

[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
=====================
أن محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى الخبير أو طرحه دون حاجة لايراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
[ طعن رقم 8141 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
===================
أن
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون
المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع
أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير
مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم
المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة
الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت
بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة
للقانون وفساد فى الاستدلال .

[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
======================
أن
مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج
18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضه . اثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب
مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط .ماهيتها. لا يغنى عن
وجوب اثبات هذه البيانات فى نموذج 19 مجرد الاحالة بشأنها أن النموذج 18
ضرائب . علة ذلك . لا محال القول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرع
بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى
احكام قانون المرافعات .

[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 21/11/1996 ]
======================
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التى أنتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية .
[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 21/11/1996 ]
==================
أن
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر
الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا
أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب
السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة
لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات
حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك
ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم
ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية
النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له
قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .

[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
==================
أن
الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تحديدها بالأرباح
الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل
العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 . مؤداه . عدم الاعتداد بالتصرفات التى
تمت قبل العمل به .

[ طعن رقم 4915 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 14/11/1996 ]
===============
أن
اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز
الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان
قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان
الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها
ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع
الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .

[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
====================
أن
التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم
الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار .
الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم
مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939
. [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]

======================
أن
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون
المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع
أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير
مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم
المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة
الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت
بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة
للقانون وفساد فى الاستدلال .

[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
====================
إجراءات
الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات .
الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى
حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا
يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن
الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى
علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى
الاستدلال . [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]

=====================
أن
الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو
المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من
المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب
التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه
وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك . [ طعن رقم 3439 ، للسنة القضائية
59 ، بجلسة 25/11/1996 ]

====================
أن
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر
الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا
أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب
السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة
لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات
حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك
ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم
ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية
النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له
قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص . [ طعن رقم 3122 ، للسنة
القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]

====================
أن
ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .

[ طعن رقم 3206 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/06/1996 ]
====================
دعوى
رفع الحجز . ماهيتها . إعتبارها بمثابة إشكال موضعى فى التنفيذ . إختصاص
قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين
المحجوز من أجلة . علة ذلك

[ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/03/1996 ]
===================
الدفع
بالتقادم . وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من
إنقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن قرر من تلقاء ذاتها بإنقطاع التقادم متى
استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه

[ طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1996 ]
====================
لما
كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً
أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط
وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953
فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول
يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك
لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت
المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 -
أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97
مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن
تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى
حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق
إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه
المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة
الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة
بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب
دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر
المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل
المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة
1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن
إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى
وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى
المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم
يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية
ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون
ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف
الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم
وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 /
1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ،
1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة
بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين
الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .

[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
====================
مفاد
نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى
نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن
يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . [
طعن رقم 2058 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/11/1990 ]

مفاد
ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر
بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة
الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت
القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما
يتكشف لها من أدلة وقرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات والمستندات
للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة
كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الإطلاع أو
المعاينة ، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو
التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال
وللممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى
المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار
بالتقدير وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً
لتقديرات المأمورية ، وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة
الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ،
ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات
المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز
إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية
سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات
أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير وبالتالى عدم قبول
الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى
أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون
الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من
إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .

[ طعن رقم 699 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 29/10/1990 ]
=================
المسألة
المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض من تلقاء
نفسها اثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة
الطعن . شرطه سابقه طرح عناصرها على محكمة الموضوع . [ طعن رقم ، للسنة
القضائية ، بجلسة 30/01/1990 ]

=====================
النص
فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 -
الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة
التنفيذية للقانون المذكور .... وفى المادة 20 من ذات اللائحة ......... ،
يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على
كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مؤداه
أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه
للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة
الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه
فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد ،
وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى
السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع
أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها
مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو
الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها ، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة
واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة
إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، وإذ كان إقرار الممول عن
إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات
فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى
للمنشأة .

[ طعن رقم 2896 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 19/12/1988]
==================
سريان
قواعد قانون المرافعات على الحجز الإدارى مما لا يتعارض مع أحكامه . م 75 ق
308 لسنة 1955 . مفاده . سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى
طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها [ طعن رقم 2319 ، للسنة
القضائية 62 ، بجلسة 23/11/1987 ]

================
أن
التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم
الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار .
الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم
مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939
. [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]

====================
لجنة
الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة
بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية
القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قرارتها فى هذا
الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا
تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى
القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير
نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4 / 38 من القانون 142
لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد
البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا
يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى
مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى .

[ طعن رقم 616 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1985 ]
======================
من
المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة
1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة
الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً
وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب
إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك
لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلم الكتاب ما
أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .

[ طعن رقم 1090 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1984 ]
===================
إذ
خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة ،
فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من
أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، وأن تصدر قرارها على موجب الوجه
الصحيح ، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء
المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .

[ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
=======================
الضريبة
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة
الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين
ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن
يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما
لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ،
بجلسة 30/04/1984 ]

=====================
لما
كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً
مختاراً مكتب محاميهم ..... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها .....
أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر
أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ،
فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً
لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات. [ طعن رقم 302 ، للسنة القضائية
48 ، بجلسة 13/02/1984 ]

=======================
اذا
اتفق فى عقد الشركة على انه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى
يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة
التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية ، ولما
كان هذا الشرط ملزما للمورث فإنه يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص
المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد من التركة كل
ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على
المتوفى .

[ طعن رقم 109 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 25/11/1944 ]
====================
إن
المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة
إلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا
يفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارته
إياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل
للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهما
مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراً
فيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً
متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابل
عمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً
مستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح
الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من
القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر [ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة
28/03/1946 ]

===================
ان
القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من
المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعقد بالشخصية الاعتبارية لشركات
التضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما اخضع شركات المساهمة
فى المادة 31 ، وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين
الممول الفرد الذى لا شريك له من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن
أو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد استوفت اجراءات
الشهر القانونية أو لم تستوفها .

[ طعن رقم 148 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 06/02/1947 ]
========================
إن
دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه
التاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر
الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة
فيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها

[ طعن رقم 115 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 16/12/1948 ]
=============================
إنه
لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى
القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير
بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر
الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من
القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة
منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن
المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ
يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين
الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته
على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول
فلا يكون له كيان قانونى، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن
يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة
قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه

[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
============================
ان
القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية
الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته ، واذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام
المحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها
فى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق والحسابات
وان تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن
اثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وانه يجب الأخذ بها قد ردت
على ذلك بقولها أن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض
فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم اكتفت بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممول
دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى اقامت
عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانونا للممول فى
الطعن أمام القضاء ، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .

[ طعن رقم 113 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
=========================
ان
الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة
1939 هو للفرد نفسه ولاعبائه العائلية لا لكونه شريكا . والشريك بوصف كونه
فردا يدخل فى مداول لفظ" الأفراد" الذى صدرت به المادة . ولقد كان الشارع
مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات
التضامن والتوصية ، لولا انه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصا
واحدا فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة الا ما يجب رفعه لشخص
واحد فى حين انها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . واذن فالإعفاء
المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقا لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة
توصية سواء استوفت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها .
والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون .

[ طعن رقم 156 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
===================
الإتفاق
بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه
ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52
من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . والقول بأن
ربط الضريبة بالإتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط
التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح . [
طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/12/1949 ]

======================
إن
لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية
فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها
بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد
عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام
على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه
لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .

[ طعن رقم 117 ، للسنة القضائية 19 ، بجلسة 01/06/1950 ]
=======================
أن
الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو
بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية .
وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير
مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ،
بجلسة 08/06/1950 ]

===========================
[size=16]الإلتزام
بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، ويثبت فى ذمتهم
هم لا فى ذمتها ، ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى
شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد إستوفت أو
لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه
الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء
فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على إعتبار أن
أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيساً على أن
الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ، فإنه يكون قد
أخطأ . [ طعن رقم 194 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/06/1950 ]
====================
منقول
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:42

اذا كانت مصلحة الضرائب قد اعتمد ت فى سنوات سابقة دفاتر
الممول وحساباته وربطت على أساسها الضريبة المستحقة عليه فإن هذا لا يمنعها
إذا هى لم تطمئن إليها فى سنة تالية من أن تطرحها وتحدد أرباحه بطريقة
التقدير إذ هذا من حقها بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 فإن لم يقبل الممول هذا التقدير عرض الأمر على لجنة
التقدير ومن بعدما على المحكمة التى يدخل فى اختصاصها محل اقامة الممول إذا
طعن أمامها فى قرار اللجنة وبذلك تتاح له فرصة إثبات مطابقة دفاتره
وحساباته للواقع وعلى أساسها يحدد وعاء الضريبة فإن هو لم يسلك هذا الطريق
وقبل التقدير الذى أجرته المصلحة فإنه يكون بقبوله قد عقد معها اتفاقا لا
يحل له أن يتحلل منه ما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت انعقاده أو انه
وقع مخالفا للنظام العام . ولا يعتبر من الشوائب التى تعيب هذا الاتفاق أن
يثبت بعد انعقاده مطابقة دفاتر الممول وحساباته للواقع إذ لو صح اعتبار هذا
الأمر كذلك لفات الغرض الذى قصد إليه الشارع من اجازة الاتفاق فيما بين
الممول والمصلحة وهو أن يستقر بينهما الوضع نهائيا فيما يتعلق بوعاء
الضريبة ومقدارها إذا هذا الاستقرار من المصلحة العامة . واذن فمتى كان
الحكم المطعون فيه إذ اهدر الاتفاق الذى ارتضاه المطعون عليه بالموافقة على
تقدير مأمور الضرائب لأرباح الشركة التى يملكها قد اقام قضاءه على ما ثبت
له من تقرير خبير الدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لا غبار عليه فإن هذا
الحكم يكون قد خالف القانون فيتعين نقضه . [ طعن رقم 31 ، للسنة القضائية
20 ، بجلسة 27/03/1952 ]
=====================
التقادم
المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب
بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ الا من
تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه
بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
[ طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
====================
أن إغفال الحكم دفاع جوهرى قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 29/10/1964 ]
====================
متى
تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة
الضرائب قد اتخذت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت واصبحت
نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد واستقر عند هذا
الوضع مما لا يجوز معه اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة التقدير.[طعن رقم 408 ،
للسنة القضائية 29 ، بجلسة 06/01/1965 ]
=========================
لا
ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وإنما تحددها
القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول
دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة
أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط
بالتقادم .[ طعن رقم 253 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 29/12/1965 ]
==========================
أن
الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقيق الممول فى
نهاية السنة الضريبة أرباحا فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 22/02/1967 ]
==============================
قوانين الضرائب - وهى امرة - تسوى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
[ طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 08/03/1967 ]
============================
متى
كان نشاط الممول- الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - هو
الذى هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه فى سبيل دفع هذا
الإتهام يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة . وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن " المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة
هى المصروفات التى تعد تكليفا على الربح وتساهم فى إنتاجه وليست أتعاب
المحاماة التى ينفقها فى مخالفة التسعيرة تكليفا على الربح " فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 218 ، للسنة القضائية 31 ، بجلسة 14/06/1967 ]
=======================
إجراءات
الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات .
الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى
حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا
يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن
الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى
علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى
الاستدلال .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 02/11/1967 ]
=======================
لا
يجوز محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلى فى حالة عدم ربط الضريبة على
العقار لأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات - وفق ما تنص عنليه المادة
السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية
المتخذة أساسا لربط الضر يبة ، وإنما أجاز المشرع إستثناء من هذا الأصل
إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول فى موعد تقديم الإقرار
وإستوفى فى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة .
[ طعن رقم 41 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
==========================
النص
فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939
بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل
إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما
أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
[ طعن رقم 45 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/02/1974 ]
==========================
إذ
كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن فى قرار اللجنة بصفته مديراً
للشركة ، وهى شركة تضامن ولم يرفعها عن نفسه وبصفته نائباً عن باقى الشركاء
المتضامنين ، وهم الذين ربطت عليهم الضريبة ، ويتعين عليهم أن يطعنوا
بأشخاصهم فى قرار اللجنة فإن أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه، ولا إلى باقى
الشركاء المتضامنين ، ولا محل للتحدى بأن هؤلاء الشركاء قد أنابوا الطاعن
عنهم فى عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء ، ذلك أنه لم يرفع الدعوى بصفته
نائباً عنهم ، بل رفعها بصفته مديراً للشركة . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لا يكون
قد خالف القانون . [ طعن رقم 174 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 27/03/1974 ]
=======================
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى
بين مصلحة الضرائب والممول ، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى
هذه القوانين ، ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع
فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق
زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 231 ، للسنة القضائية 37، بجلسة 03/04/1974 ]
======================
إن
ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد
تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 " فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة
بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد " هى قاعدة حكمية لتقدير
المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث
إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن
تقدر المصروفات تقديرا فعليا . إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن
المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير
التجارية - مهندس استشارى - لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى
سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات
المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد
خالف القانون . [ طعن رقم 274 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 24/04/1974 ]
=====================
مقتضى
مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى
غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها . [ طعن رقم 322 ، للسنة
القضائية 42 ، بجلسة 03/06/1976 ]
=======================
الشريك
المتضامن فى شركة التضامن يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما
للضريبة على الأرباح التجارية فى حدود ما يصيبه من ربح .
[ طعن رقم 185 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 27/11/1976 ]
======================
عدم
فصل الحكم الإستئنافى بصفة صريحة ومجازة فى شأن وجود شركة بين المطعون
ضدهم . مؤداه . عدم إكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية .
أثره . جواز معاودة مناقشتها .
[ طعن رقم 2762 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 07/02/1977 ]
====================
أن
النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم
137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب
المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل وثبوته .
يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه
المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص ولأن ذلك
يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد
للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
[ طعن رقم 535 ، للسنة القضائية 43 ، بجلسة 05/03/1977 ]
======================
أن
ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 24/01/1978 ]
======================
إجراءات
الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات .
الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى
حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا
يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن
الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى
علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى
الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================
أن
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر
الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا
أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب
السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة
لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات
حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك
ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم
ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية
النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له
قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
===================
الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن
المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه يخصم من تكاليف
المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا
القانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب فى نطاق
التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل
الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور . أما القول
بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا
تخصم من تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .

================ =====
الطعن رقم 0077 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 625
بتاريخ 18-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن
الشارع إذ نص بالمادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من
تكاليف المنشأة الضرائب التى تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا
لهذا
للقانون "- فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال
جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه
الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى وفقا للقانون
المذكور . أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تشارك
فى إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون
.
( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/18 )
======================== =====
الطعن رقم 0139 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 550
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
إن
المادة 3/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف
المنشأة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا
القانون ، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ ادخال جميع الضرائب فى نطاق
التكاليف التى تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل
الحصر خاصا بضريبة الأرباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، أما القول
بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى إنتاج الربح فلا
تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون .
( الطعن رقم 139 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
=================== =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مفاد
نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على
مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، قبل إلغائه
بالقانون رقم 201 لسنة 1960 ، أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية
بالمبالغ المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 .
================= =====
الطعن رقم 0233 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 643
بتاريخ 05-04-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 4
الضريبة
الإضافية - المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء
مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة - هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية
المحددة ، و يتعين عند حساب الضريبة الإضافية خصم 7.5% مما يتقاضاه عضو
مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج فى السنة .
( الطعن رقم 233 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/4/5 )
======================
الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 295
بتاريخ 21-02-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص
فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة
1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى
الشركات المساهمة على أنه "و تستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سنة عن
الإيرادات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية
السابقة و تستحق الضريبة لأول مرة فى أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات
المتعلقة بسنة 1957 بأكملها " يدل على أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من
المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن إستحقاق الضريبة الإضافية فنص
على أن هذه الضريبة تستحق فى أول يناير من كل سنة ، ثم حدد المشرع فى هذه
الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة ، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التى
تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، و
هى ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة و
الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و هى الإيرادات التى يتكون منها وعاء
الضريبة الإضافية ، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة
الإضافية و تسرى على الإيرادات التى تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال
هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر
، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق
لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها و ليس عن جزء منها ، يؤكد هذا النظر
ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة
الثالثة نصت على إستحقاق الضريبة فى أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى
الإيرادات المتحصلة فى سنة 1957 بأكملها ، علاوة على أن المادة الرابعة من
القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة و التى
تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة ، كما أن المادة
الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التى صرفت
أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة ، مما
مفاده أن المشرع جعل إستحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت
تصرف عضو مجلس الإدارة ، و من ثم فلا وجه للتحدى بأن المشرع أورد فى الفقرة
الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 ، مؤداه ألا يدخل فى
وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول فى الفترة من أول
يناير إلى آخر ديسمبر سنة 1957 ، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه
فى تلك الفترة ، ذلك أنه لا محل للتفرقة فى الحكم بين هذه السنة و السنوات
الأخرى التالية لها ، بل يتعين أن تسرى على جميع السنوات القاعدة التى
أوردتها الفقرة الثانية ، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأى يؤدى إلى عدم خضوع
ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافآة عضوية و بدل حضور عن سنة 1957 للضريبة
الإضافية فى هذه السنة ، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا فى سنة 1958 بعد
معرفة أرباح الشركة و تقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس
الإدارة .
=======================
الطعن رقم 0355 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516
بتاريخ 28-03-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض
الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى الشركات
المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة، تكون بقبض الإيراد أو وضعه
تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض ، و لا يوجد ما يحول دون تسلمه ،
و لئن كان قيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً
تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة ، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث
لا يوجد ما يحول دون صرفه . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه
أن المحكمة إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع
فى الحساب الجارى للمطعون عليه " الممول " بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً
بحيث كان فى مكنته صرفه ، بل كان مجرد قيد شكلى لا تتوافر فيه المقومات
المطلوبة لإعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه ، و إستندت المحكمة فى ذلك إلى
أسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .
( الطعن رقم 355 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/3/28 )
====================
الطعن رقم 0307 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 245
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص
فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على
مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ، يدل - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة
المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها
بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و
الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل
عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو
كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية
للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة
فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو
مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من
المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هذا إلى أن المادة
الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل
سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من
أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر
إستدلال الحكم المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ،
قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى
كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء
ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .
( الطعن رقم 307 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/30 )
=====================
الطعن رقم 0336 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 342
بتاريخ 17-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على
مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على
كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل
فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و
الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل
عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان
يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من
أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها
جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من - شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت
أو بدل حضور ، و أحالت فى بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة
الأولى و المادة /61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة
الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل
سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من
أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان
الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن تخضع للضريبة
الإضافية فى سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً
عاماً للشركة و التى كان يعمل بها فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه
لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 336 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 )
=====================
الطعن رقم 0104 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1195
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
النص
فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على
مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة يدل على أنه
يشترط فى تحديد وعاء الضريبة الإضافية أن يكون المستولى على الإيراد عضوا
بمجلس الإدارة لشركة مساهمة وأن تكون المكافآت و الأجور و الأتعاب ثمار هذه
العضوية ، إما توزيعات تخضع للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة
وفقاً لحكم البند الرابع من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 ،
وإما إيرادات مستمدة من كسب العمل و تخضع للضريبة على المرتبات و الأجور و
ما فى حكمها طبقاً لحكم المادة 61 من القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية للقانون . ولا ينفى ذلك أن الضريبة الإضافية من ناحية
فرضها هى ضريبة مضافة للضرائب النوعية المحددة . لما كان ذلك وكان البين من
مطالعة مستندات الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن أخضاع قيمة
مصاريف إقامته بالخارج للضريبة على القيم المنقولة محل طعن من الشركة التى
يعمل عضوا بمجلس إدارتها فى الدعوى رقم ... وأنه طلب وقف السير فى دعواه
الماثلة حتى يفصل نهائياً فى تلك الدعوى و إذ جاء الحكم المطعون فيه خلواً
من الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه
الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب علاوة على خطئه فى
تطبيق القانون .
( الطعن رقم 104 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/6 )
==========================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على
مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أن المشروع لم
يدخل التبرعات فى نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة الإضافية ، و
لما كان المطعون عليه - الممول - قد وافق على التبرع بالمبالغ موضوع
النزاع لمنكوبى بورسعيد فى سنة المحاسبة ، فلا يجوز إستبعادها من وعاء
الضريبة الإضافية ، لا يغير من ذلك الإعتبارات التى دعت إلى التبرع أو أن
الشركة هى التى خصمت قيمة التبرعات من الميالغ المستحقة للمطعون عليه ، لأن
الثابت فى الدعوى أن هذا كان تنفيذاً لما إتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة و
من بينهم المطعون عليه .
===========================
الطعن رقم 013 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 921
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 يدل - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى
يتقاضاها عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه
سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ،
أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة
إذا كانت تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة
أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى
بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو
مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت فى
بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة 61 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة
مساهمة بأن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ
التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة
التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر ، و جرى فى قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية فى سنة النزاع
المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى
كان يعمل فى نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=====================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها
عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت
ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى أو كانت من
غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت
تربطه بها فى ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أى خدمة أخرى . و إذ
كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد من وعاء الضريبة
الإضافية ما إقتضاه المطعون عليه من مرتبات أصلية و تكميلية مقابل عمله
الإدارى فى الشركة - المساهمة - التى هو عضو بمجلس إدارتها المنتدب فإنه
يكون قد خالف القانون .
======================
الطعن رقم 0297 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 393
بتاريخ 16-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مؤدى
نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على
مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة قبل إلغائه
بالقانون رقم 201 لسنة 1960 أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ
المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب فى
مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا
يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام
المادتين 61 و 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و تعفى من الضريبة نسبة
7,5% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة 62
المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على
الأعمال التى تدخل فى إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان الحكم المطعون فيه
قد قضى بخصم 7,5% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه
المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم
تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت فى وعاء الضريبة و التى حصل عليها
المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور
فى التسبيب .
( الطعن رقم 297 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/16 )
===========================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة
الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل
تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من
تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من
المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. "
يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط
الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه
ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر
إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس
طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
========================
الطعن رقم 0599 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1674
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
مفاد
نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة
فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها
من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية
بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة .
( الطعن رقم 599 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/27 )
===========================
الطعن رقم 0466 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 446
بتاريخ 30-01-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الربط الاضافى
فقرة رقم : 2
تنص
المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع
على أن " تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة مع
الضرائب الأصلية و فى مواعيدها و تأخذ حكمها و تسرى عليها جميع أحكام
القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح
الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو بالإجراءات أو بطريق التحصيل أو بغير ذلك "
و هذا النص و قد ورد عاماً ، يشمل حكم عدم إعتبارها من التكاليف الواجبة
الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة
1939 فى شأن الضريبة الأصلية ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على
الأحكام الإجرائية دون الأحكام الموضوعية الخاصة بالضريبة الأصلية على
الضريبة الإضافية فى قوله " و تأخذ حكمها " أورد طائفة من تلك الأحكام
موضوعية و إجرائية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فى عبارة جاءت فى ذات
الفقرة معطوفة على العبارة السابقة عليها مؤكدة لها فى الحكم مرتبطة بها فى
المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل عبارة منهما بحكمها دون أن يجمع بينهما
معيار مشترك بحكم جامع العموم و الإطلاق فى كليتهما ،و إذ كان ذلك و كان
القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى قد صدر من بعد و
قضى فى مادته الثالثة بأن تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام القانون رقم 277
لسنة 1956 فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، فإن حكم عدم الخصم من الأرباح الذى
يسرى فى شأن ضريبة الدفاع ، يسرى على ضريبة الأمن القومى إذ لم يرد بشأنه
نص خاص فى القانون الذى فرضها ، و لا يغير مما تقدم صدور القانون رقم 113
لسنة 1973 - من بعد - بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و
على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، ناصاً فى مادته
الثالثة على أن " لا تعتبر هذه الضريبة و ضرائب الدفاع و الأمن القومى من
التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939
المشار إليه " و ترديد هذا الحكم بعد ذلك فى المادة 39 ذاتها بعد تعديلها
بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ، ذلك أن القانون رقم 113 لسنة 1973 لم يضف
جديداً إلى قانونى ضريبتى الدفاع و الأمن القومى اللذين خلت ديباجته من
الإشارة إليهما ، و لم يصدر الشارع إلا لغرض ضريبة الجهاد المنصوص عليها
فيه ، و إذ كان قد عرض فى أحد نصوصه للضريبتين سالفتى الذكر فإنما كان ذاك
بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى للتشريع الأصلى - هذا
الحق الذى لا تؤثر فيه إستطالة الزمن بين التشريعين - ليكشف فحسب عن حقيقة
المراد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 سالفة البيان منذ
تقنينها منعا لكل تأويل أو لبس ، فقرر أن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لا
تعتبر أن من التكاليف الواجبة الخصم وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14
لسنة 1939 و ذلك - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة
1973 - أسوة بالضرائب الأصلية التى فرضها ذلك القانون.
=================
الطعن رقم 0089 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إذا
كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى
أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر
له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما
قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار
وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .
=======================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى
كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل
بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق
أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .
========================
الطعن رقم 0070 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 495
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التوقف عن العمل
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف عن العمل
وفق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 وجوب التبليغ عن التوقف و تقديم
الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ
بدئه و أنه يترتب على تفويت هذا الميعاد وعلى تقديم الوثائق و البيانات
السالفة نوعاً من الجزاء المالى معياره إلتزام الممول دفع الضريبة عن سنة
كاملة بصرف النظر عن علم مصلحة الضرائب بالتوقف أو ثبوته بوجه جازم لإنقطاع
الصلة بين أسباب التوقف و دواعيه و بين واقعة التبليغ .
=====================
الطعن رقم 0376 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
إن
مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم
137 لسنة 1948 هو أنه مالم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى
ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب
بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة
قبل التنازل ، و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما
يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل
ذلك ، إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لاتحتاج
إلى نص .
( الطعن رقم 376 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=====================
الطعن رقم 0314 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-04-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
لا
محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا
به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير فلا يسرى
عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق
على التوقيعات فيه ، ذلك لأن هذا القانون لا يضفى على الدائنين حماية أكثر
مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجارى فى حق
دائنى البائع حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من
إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم
استيفاء المتبقى له من الثمن .
( الطعن رقم 314 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/15 )
=========================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
بتاريخ 21-01-1960
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى
ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها
بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - من أن التنازل عن المنشأة يكون حكمه فيما
يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة
58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ، و على ذلك
يكون ما ورد فى باقى نص المادة 59 هو فرض هذا الإلتزام على عاتق المتنازل
إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها . و إذن فإذا كان الحكم
المطعون فيه قد إنتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء
المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار ،
فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 )
==============================
الطعن رقم 0045 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 319
بتاريخ 21-03-1962
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
تغير
شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى
رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة
الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من
القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك
إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 499
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى
كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون
و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و
انتقال ملكيتها من البائع للمشترى كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف
الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبنى عليه أنه
لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية ،
ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة
أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .
( الطعن رقم 166 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
============================
الطعن رقم 0232 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 261
بتاريخ 20-02-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة
1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان
الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا
يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً
التى يترتب على إنقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب
إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ
الإخطار بالتنازل نفسه .
( الطعن رقم 232 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/20 )
========================
الطعن رقم 0327 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 834
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى
المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن
التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما
إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا
يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 327 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
========================
الطعن رقم 0213 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 799
بتاريخ 23-06-1965
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية
المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة
1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما إستحق
من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا يمتد إلى أرباح
التنازل . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن
الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم
مسئوليتة عنها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 213 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/23 )
=================
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:45

الطعن رقم 0431 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1332
بتاريخ 08-06-1966
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مسئولية
المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً
بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها
بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه " ممولا " يتعين إتخاذ
إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته ، فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث
توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا
البيان وبإلتزامه ، أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى
مواجهة الممول مع بقائه - فى الحالين - خارجاً عن الخصومة القائمة بين
المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته حتى إذا ما إستوفيت
هذه الإجراءات وإستقرت أوضاع الضريبة وإستبانت معالمها وتحددت بالنسبة
للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى
حقه على الوجه المقرر فى القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط
الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى
وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( الطعن رقم 431 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 2
المناط
فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - و الممول
الأصلى ، و إعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ،
هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل
له - من بعد - من تغيير فى نوع النشاط .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 87
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 3
مؤدى
نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة
بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الإلتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له
، و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم
بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .
( الطعن رقم 37 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 39
بتاريخ 05-01-1972
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137
لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق
من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان
الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى
المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن
طريق بيع المنشاة .
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1263
بتاريخ 12-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
متى
كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأه و
كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأه وفقاً للمادة 59 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - يقتصر نطاقها على ما إستحق من ضرائب متأخره على
المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ، و لا يمتد إلى أرباح التنازل ، و كان
الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة - المتنازل إليها -
عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط بأشرته الشركة بعد
التوقيع على عقد البيع ، مع أن هذه الضريبة ، مستحقة على أرباح التنازل
التى لا تسأل عنها الطاعنة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد إعتمد فى
قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 213 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450
بتاريخ 27-02-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
النص
فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939
بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، يدل على أن مسئولية المتنازل
إليه عن دين الضر يبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما
أبطل هذا التنازل زال إلتزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .
=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
بتاريخ 05-03-1977
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : التنازل عن المنشأة
فقرة رقم : 1
أن
النص فى المادة 59 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم
137 لسنه 1948 يدل على أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب
المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته .
يستوى فى ذلك إستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه
المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص و لأن ذلك
يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد
للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .
( الطعن رقم 535 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/5 )
=================================

الطعن رقم 0103 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 240
بتاريخ 09-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف
الذى تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير . فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة
الإستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة و يبرز لها وجه دلالتها
عل صحة دعواه ، فإنه لايكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 33
بتاريخ 09-11-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا
قدرت مصلحة الضرائب أرباح الممول و أعلنته بقرار لجنة التقدير ، فطعن فى
التقدير ، فلما دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد
الميعاد لم ينازع فى ذلك بل بادر إلى ترك المرافعة فى دعواه و أثبتت
المحكمة هذا الترك ثم تظلم من قرار لجنه التقديـر لـدى الإداره العامة
لمصلحة الضرائب لأسباب من بينها أن الأرباح المقدرة عليه تناولت أرباح
سيارة لم يكن مستغلاً لها ، و لما تبينت الإدراة وجه الحق فى تظلمه طرحت
الموضوع على لجنة التقديـر مـن جديد فأصدرت اللجنة قراراً لاحقاً إقتصر على
مجرد إستبعاد أرباح السيارة ، فإنـه لا يجـوز للممـول أن يطعن فى هذا
القرار الذى لم تتوافر فيه مقومات القرارات القابلة للطعن ، إذ هو لـم
يتضمـن تقريراً مبتدأ بل هو فى حقيقته ليس إلا تصحيحاً للقرار السابق أجرى
بناء على تظلم الممـول و لمصلحته ، كذلك لا يجوز للممول أن يثير - إستناداً
إلى هذا الطعن - نزاعاً فى مدى ولاية لجنة التقدير و لا مدى سلطتها فى
تقدير أرباحه ، لأن البحث فى ذلك إنما كان محله الطعـن الأول الذى رفعه عن
القرار السابق ثم ترك المرافعة فيه . و لا محل له فى دعـواه الحالية
المقصورة على الطعن فى قرار اللجنة الثانى و هو قرار صدر لمصلحته . و إذن
فإذا كان الحكم إذ قضى بعـدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير اللاحق قد
أقام قضاءه على أن ما دفع به الممول من أن هـذا القرار قائم بذاته لأنه بنى
على إجتماع جديد و تحقيق مستحدث يدحضه أن هذا القرار لم يتناول إلا
إستبعاد جزء من الأرباح إحتسب خطأ فى القرار السابق و أن الإجتماع لم
يسبقـه إعلان و أن سبب هذا الإجتماع هو تظلم الممول و أن نطاق الطعن فى هذا
القرار لا يتسع لفحص أوجه الخلاف الموضوعية بين الممول و مصلحة الضرائب
لأنه إقتصر على مجرد إستبعـاد أرباح السيارة و لم يتعرض لشىء آخر سوى ذلك ،
و أن ما قال به الممول من أن ثمة إتفاقاً بينه و بين مصلحة الضرائب قد تم
قبل صدور قرار لجنة التقدير السابق و أن من شأن هـذا الإتفاق أن يعدم
إختصاص لجنة التقدير و أن هذه اللجنة إذا ما قدرت أرباحه بعد ذلك كان
تقديرها باطـلاً غير خاضع لمواعيد الطعن و أن إعلانه بمنطوق القرار السابق
دون أسبابه لاينفتح به ميعاد الطعن . إن هذا الذى دفع به الممول محله إنما
كان فى الطعن الأول الخاص بالتقدير السابـق الذى تناول فحص الموضوع
بحذافيره و الذى آثر الممول ترك المرافعة فيه . إذا كان الحكم قد إستند إلى
هذا و ذاك و كان لم يؤسس قضاءه بعدم جواز الطعن فى قرار لجنة التقدير
اللاحق على أنه حصل بعد الميعاد حتى كان يصح التمسك بما قال به الممول من
أنه قرار باطل لا ميعاد للطعن فيه - فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
( الطعن رقم 204 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/9 )
===================
الطعن رقم 0174 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 8
متى
ثبت أن الضريبة المستحقة على الطاعنة هى ضريبة المهن غير التجارية و ليست
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية المنصوص عليها فى المادة 30 فإن الطعن
فى تقدير الضريبة فى هذه الحالة لا ميعاد له ، إذ الميعاد المنصوص عليه فى
المادة 54 مقصور على الطعن فى تقدير الضرائب على الأرباح التجارية
والصناعية . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن لجنة تقدير الضرائب
أصدرت قراراً بتقدير أرباح الطاعنة - و هى مطربة - على أساس ضريبة الأرباح
التجارية ثم أعلنتها بهذا القرار وحصلت منها الضريبة على أساسه فأقامت
الطاعنة دعواها بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بالقرار تطلب الحكم
برد ما حصل منها زيادة على الضريبة المستحقة عليها إستناداً إلى أنه كان
يجب إحتساب الضريبة على أساس ضريبة المهن غير التجارية ، و كان الحكم إذ
قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيسا على أن الضريبة التى تسرى على الطاعنة
هى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية و أن الطاعنة لم ترفعها فى
ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بقرار لجنة التقدير قد أقام قضاءه
على أن المادة 8/32 هى الأصل وأن المادة 72 هـى الإستثناء فلا يتوسع فيه و
أن تعداد المهن غير التجارية فى المادة الأخيرة جاء علــى سبيل الحصر و أن
قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 بإضافة مهن غير تجارية منها الممثل و
المغنى ليس قرار تفسير بل هو قرار إنشائى أضاف به الوزير إلى القانون ما
ليس فيه فلا يسرى على الطاعنة إلا من تاريخ العمل به أما قبل ذلك فتكون
خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وأنه ليس فى إعتبار هذا
القرار إنشائياً أية مخالفة للمادة 134 من الدستـور لأنه لم ينشىء ضريبة أو
يلغها بل كل ما أجراه هو نقل فئه من الأشخاص من عداد الممولين الخاضعين
لضريبة الأرباح التجارية إلى عداد الممولين الخاضعين لضريبة المهن غير
التجارية دون أن يمس أصل الضريبة أو يعدل فيه . إذا كان الحكـم قد أسس
قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 174 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/07 )
======================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 4
إن
المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت صدور الحكم
المطعون فيه إذ خولت لمصلحة الضرائب وللممول الطعن فى قرار لجنة التقدير
أمام المحكمة الابتدائية نصت على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى تخالف
طلباته قرار اللجنة و هذه القاعدة تسرى على الطعن فى مرحلتيه الابتدائية و
الاستئنافية لأن رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة ثانى درجة الدعوى بحالتها
التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف
فهو لايغير من القواعد القانونية المتعلقة بالأحكام الموضوعية للاثبات و
اذن فمتى كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير اللجنة لأرباحه فان الحكم
المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات ما يخالف هذا القرار يكون قد طبق
القانون تطبيقا صحيحا .
( الطعن رقم 188 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28)
====================
الطعن رقم 0188 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 527
بتاريخ 28-02-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى كانت سارية وقت رفع إستئناف
المطعون عليها نصت على أن الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب .
ثـم أبانت المادة 102 من القانون المذكور قصد الشارع من عبارة مصلحة
الضرائب فى المادة السابقة فنصت على أن المقصود بها وزارة المالية والمصالح
أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح تنفيذ
هذا القانون . ولما كان مأمور الضرائب و المدير المحلى هما من هؤلاء
الموظفين المنوط بهم تنفيذه كما يبين من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة فى
7 فبراير سنة 1939 فإنه يكون لهما حق تمثيل مصلحة الضرائب فى التقاضى
لافرق فى ذلك بينهما و بين المدير العام للمصلحة المذكورة و يكون الحكم
المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون .
=================
الطعن رقم 0027 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 151
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا
كانت مصلحة الضرائب قد طلبت فى عريضة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و
رفض طعن المستأنف عليه [ الممول ] فى قرار لجنة التقدير و تأييد قرار
اللجنة المذكورة فإن محكمة الاستئناف إذا أخذت فى تحديد نسب أرباح الممول
فى سنى النزاع بأقل من تقديرات اللجنة لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى
المطروحة فى الاستئناف .
==================
الطعن رقم 0350 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1224
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لما
كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع معارضته عن قرار لجنة
التقدير فى 20 مارس سنة 1945 وقضى بجلسة 28 مايو سنة 1945 بابطال المرافعة
فيها مما يترتب عليه لزوما زوال الآثار الناشئة عنها واعتبا
==================
الطعن رقم 00157 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 599
بتاريخ 08-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
لجنة تقدير الضرائب هى بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة
المختصة أصلاً بالتقدير فى حالة عدم الإتفاق بين الممول و مصلحة الضرائب ،
أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون
التى ترفع إليها إما من مصلحة الضرائب و إما من الممول فى تقديرات تلك
اللجنة ، و ذلك مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قراراً
فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة ، فإذا كان الخبير المعين فى الدعوى
قد تعرض فى تقريره لأرباح ممول من وجه نشاط معين لم يسبق عرضه على لجنة
التقدير مع إعتراض الممول و مصلحة الضرائب لدى الخبير على ذلك ثم تمسك
الممول بهذا الإعتراض أمام محكمة أول درجة كما تمسكت به مصلحة الضرائب أمام
محكمة الإستئناف و مع ذلك أخذت المحكمة بتقرير الخبير فى هذه المسألة
فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها، و لا يشفع لها فى ذلك قولها بعدم
ملاءمة تجزئة نواحى نشاط الممول إذ هذا القول محله أن تكون مختصة بالتقدير .

( الطعن رقم 157 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/8 )
===================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
سلطة لجنة تقدير الضرائب فى التقدير هى سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها
الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر طعناً فى تقدير المأمور ، بل
إن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14
لسنة 1939 على موافاتها به ، فهى إذن لا تفصل فى خصومة أسوة بالمحاكم ،
فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها إثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهما
إبداء الرأى فى حالة الممول التى كانت محل نظرها . و فضلاً عن ذلك فإن
للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجال
الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة ، مما لا يقبل معه أن ينعى هو
على مصلحة الضرائب إختيار موظفيها لعضويتها .
===================
الطعن رقم 0049 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 57
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
قد
جرى قضاء محكمة النقض بأنه فى حالة عدم إتفاق مصلحة الضرائب و الممول على
وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير
المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذى تجريه .
===================
الطعن رقم 0051 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 86
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
جرى
قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة أصلاً بتقدير
وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمه و على الأفراد حسبما يتبين لها من
فحص المسائل المحالة عليها ، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .

=================
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:46

الطعن رقم 0123 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 280
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
قد
جرى قضاء هذه المحكمة بأن لجنة تقدير الضرائب ليست هيئة قضائية تفصل فى
خصومة و إنما هى هيئة إدارية . فإذا إشترك فى إصدار قرارها عضو لم يسبق له
أن حضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار . ذلك بأن
اللجنة تصدر قرارها بناءً على ما قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب من إقرارات
و بيانات و ما تقدمه المصلحة إلى اللجنة من ملاحظات . أما حضور الممول
بنفسه أو بوكيل عنه أمامها لإبداء أقواله فإنه ليس لازماً لصحة قرار اللجنة
على ما تشير إليه المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
( الطعن رقم 123 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 582
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية
فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها
بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد
عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام
على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه
لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 410
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذ
لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فان التقدير الذى تكون المصـلحة
قد اقترحته عليه فى سـبيل الاتفاق معه يسـقط من حيث إنه كان مجـرد عرض لم
يلحقه قبول فلا يكون لــــه كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة
به و لا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على لجنة التقدير أنه طعن فيه و لا تكون
اللجنة وهى المختصــة قانونا بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليــه . و إذن
فمتى كان الحكـم قد حصل تحصـيلا سـائغا أنه لم يحصــل اتفاق بين الممول -
الطاعــن - ومصـلحة الضـرائب - المطعون عليها - على تقدير أرباحه ، و أن
قبوله للتقدير الأول الذى أجراه مأمور الضرائب لامحل للأخذ به مادام لم
يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة و انبعث بذلك اختصاصها بالتقدير .
فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 147 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 416
بتاريخ 01-03-1951
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
"أ"
محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممـول قبل إحالة مسـألته على لجنة
التقديـر التى فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه
المحاولة لم يرسم لها القانون طريقــا معينــا .
"ب"
لجنة التقدير هى صاحبة الولاية الأصلية فى التقدير تجريه بهذا الوصف لا
يوصف كونها هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب التى ليس
لها اختصاص بذلك التقدير ، و إنما لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى
لجــنة التقديـر ، فمتى لم يتم الاتفاق مع الممول امتنع عليه التمسـك على
المصلحة بأى تقدير سـابق أجرته حتى و لو كانت المصلحة لم تعلنه بتقديرها
مادام مقرا بأنه علم به و لم يقبله . و إذن فمتى كان الحكـم إذ التفت عما
أثاره الممـول - الطـاعن - من أن مصـلحة الضـرائب -المطعون عليها- لم تحاول
الأتفاق معه قد حصـل تحصـيلا ســائغا أن الممول لم يقبل التقديـر الـذى
أجراه مأمور الضرائب واختلف معه فيه و أن هذا الخلاف استمر قائما أمام
المحكمة الابتدائية عنـد نظر المعارضة المقدمة منه فى قرار لجنة التقدير -
فإن ما ينعاه الممول على الحكـم من خطـــــأ فى تطبيق القانون استنادا إلى
أنه فوت عليه درجة من درجات التقدير هى محاولة الاتفاق معـــه يكون على غير
أساس ، إذ محاولة الاتفاق قد تمت فعلا بعرض التقدير الذى أجراه المأمور
عليــه وفشلت بسبب إصراره على عدم قبوله و انتهى الأمر بعرض الخلاف على
اللجنة .
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 586
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولاً و بالذات تباشرها بوصف
كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداء لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق
أجرته مصلحة الضرائب ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14
لسنة 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى
سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضواً فيها . و إذن فالحكم الذى يقيم
قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذى
ساهم فى تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجنة التقدير للفصل فى
النزاع القائم بين الممول و المأمورية على هذا التقدير - يكون حكماً مخطئاً
فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 181 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 957
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
أنه
و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذى
حددته للنظر فى المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفته
للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنه
للنظر فى الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتى
يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عن
بينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره الحكم بأسباب
مسوغة و نظرت فى المادة فى غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الرد
على بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ،
لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره .
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 872
بتاريخ 03-04-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
لجنه التقدير هى - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية
لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظـلم الممول من تقدير المأمورية
لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية
فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما
تراه أنه الأرباح الحقيقيه .
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى
الشارع فى مسائل الضرائب أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات
فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما
هو فى مصلحة الحكومة فوضع المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وحدد
ميعاد الطعن فى تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدة
إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن
متعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعاد
الوارد فى المادة 45 أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته فيسرى
عليه الميعاد الوارد بالمادة 97 من القانون الآنف الذكر . كما أن هذه
التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب
عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 إذ ورد فيه
بشأن المادة المذكورة " أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن فى تقديرات مصلحة
الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 سنة
1939 إنما يكون عند المنازعة فى تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف
أسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن فى تقديرات
المصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة
على خلاف فى الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلت
الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك
أن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من
صوابه وأحكامه " كما ورد فيه بشأن المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939
أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليها
بالمادتين 45 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على مناقشة
الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى
فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً
برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظام
المالى " . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 45 قبل تعديلها
بالقانون رقم 146 سنة 1950 لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشار
إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة
سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى الأرقام أم على الأساس الذى
تربط عليه الضريبة وأن عبارة " الأرقام المقدمة من الشركة " وعبارة " يحق
للمصلحة تصحيح هذه الأرقام " ـ الواردتين فى المادة 45 لا تفيدان أن الأمر
يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة "
الحسابات " الواردة فى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة
1939 قبل تعديلها بالقرار رقم 31 الصادر فى 11 مارس سنة 1951 وتصحيح هذه
الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليه
المادة المذكورة من أنه " إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه
عليها المادتان 43 ، 44 من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات
والأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط
الضريبة على أساس يختلف عما ورد فى الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك
على النموذج رقم 18 ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع
المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقر
رأيه عليه وذلك طبقا للمادة 45 من القانون " .
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 938
بتاريخ 30-04-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
رأى
الشارع أن فى تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى
تقدير الضريبة فى أقرب وقت وأن ذلك فى مصلحة الممول كما هو فى مصلحة
الحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن فى قرار لجنة التقدير بخمسة عشر
يوماً و لا تتحقق علة هذا النص إذا أخذ بالتفرقه التى تقول بها الطاعنة من
أن الميعاد المذكور لايسرى إلا فى حالة الطعن فى التقدير المبنى على النزاع
فى الأرقام أما إذا بنى الطعن على سبب الآخر فلا يسرى الميعاد ، كما أن
هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح فى تقرير اللجنة المالية بمجلس
النواب عند نظره مشروع القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل المادة 45 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ ورد فيه بشأن المادتين 54 و 97 من القانون رقم
14 لسنة 1939 أنه " لما كانت المحاكم المختلطة قد إرتأت أن الطعون المنصوص
عليها بالمادتين 45 و 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر قاصرة على
مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلقت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع
الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمنا
طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لا يتفق وقواعد القانون
والنظام المالى " . ومن ذلك يبين أن الميعاد الوارد فى المادة 54 لم يتخصص
بقيد ولا ترد عليه التفرقة المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه اللجنة من
تعديلات فى إقرارات الممول سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف فى
الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة . وإذن فمتى كان الثابت من
الأوراق أن الطاعنة أعلنت بقرار لجنة التقدير عن أرباحها العادية فانه كان
لزاماً عليها أن تقدم طعنها فى هذا التقدير فى غضون الخمسة عشر يوماً
المقررة بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أيا كان سبب الطعن فى قرار
اللجنة ولو كان مبنياً على بطلان الإجراءات و عندئذ كان لها أن تدلى فيه
بأوجه دفاعها و دفوعها ، أما و قد فوتت هذا الميعاد فقد أغلق أمامها باب
الطعن وأصبح تقدير اللجنة نهائياً ولا محل بعد ذلك للبحث فيما ساقته
الطاعنة من أوجه لبطلان هذا التقدير .
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-05-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
لجنة التقدير - هى على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هيئة تقدير أصلية
لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظم الممول من تقدير المأمورية و هى
بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها
للأتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه
الأرباح الحقيقية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بإلغاء لجنة التقدير و
إعتباره كأن لم يكن و بإعتماد تقدير المأمورية أقامت قضاءها على أسباب
حاصلها أنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه لدى لجنه التقدير و من ثم لايجوز
لها أن تزيد على تقدير المأمورية و إلا كان قرارها مخالفا للقانون و أن
تقدير المأمورية بنى على أساس سليم و لذا ترى المحكمة الأخذ به مع عدم
الألتفاف إلى ما طلبه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين
المقدمتين منه إذ ينقصه الدليل و لا يستند إلى أساس صحيح . إذ قضت المحكمة
بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون . و لا يغير من هذا النظر ما أخذت به من
أسباب الحكم الإبتدائى فى خصوص سلامة تقدير المأمورية و عدم الإعتداد بما
ذهب إليه المطعون عليه من إعتبار أرباحه وفقا للميزانيتين المقدمتين منه ،
إذ هذا الذى أخذت به . بعد قضائها بإلغاء قرار لجنه التقدير و إعتباره كأن
لم يكن ، لا يعدو كونه ترجيحا منها لتقدير المأمورية على دفاع المطعون عليه
، و ذلك دون أن تتعرض إلى بحث قرار لجنه التقدير من ناحيتة الموضوعيه مع
أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإعتباره حجة بما فيه و
تجعل عبء إثبات - عكسه على عاتق من يطعن فيه ، و بذلك تكون المحكمة لم تفصل
فى الدعوى فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون كما يكون حكمها خلوا مما
يصح أن يقام عليه.
( الطعن رقم 342 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1169
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه
و إن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضم
عضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار و رجال الصناعة أو
الممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذين
العضوين أو تخلف العضوين عن الحضور فى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة
لايترتب عليه أى بطلان و كذلك الشأن لو تخلف الممول عن الحضور أمام اللجنة
أو رفضت اللجنة التأجيل لعذر أبداه .
( الطعن رقم 170 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة
الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هى هيئة تقدير أصلية لاهيئة
تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها
للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح
الحقيقية . أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع
مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به . وإذن فمتى
كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما
يستوجب نقضه ولايصحح قضاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير (( فى
حدود الاعتدال )) متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما
ورد باقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .
( الطعن رقم 359 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 986
بتاريخ 07-05-1953
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنة
التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هى هيئة تقدير أصلية لا
هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى
تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول بل لها
أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . وإذن فمتى كان
الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من
تقدير المأمورية لاهيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون
متعينا نقضه ، أما ما استند اليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود
بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها
تفسيرا لنصوص القانون السابق .
( الطعن رقم 430 سنة 21 ق ، جلسة 1953/05/07 ) .
=================================
الطعن رقم 051 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 225
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
لجنة التقدير - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى هيئة تقدير أصلية
لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية
لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها
للأتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح
الحقيقية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة
التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد
خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات
التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما
قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير
المأمورية 0
( الطعن رقم 51 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 558
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن
ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون
رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا
كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه انما هو
خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير.
( الطعن رقم 265 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 961
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إذا
كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم
146 سنة 1950 تأسيساً على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا فى تقديرات
مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف
القانون .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 197
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
مخالفة
إجراءات اللجان الإدارية و قرراتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول
المقررة - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - يجعل هذه القرارات باطلة . فاذا
كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة
1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على
الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون
باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ماحاجة إلى الاستناد فى
ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه ، ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت
لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من
الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته
للممولين وهو حق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 853
بتاريخ 25-12-1958
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه
و إن كانت لجنة الطعن - المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14
لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة
1952 - مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى - هيئة ادارية
إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و
مصلحة الضرائب - وجب وهى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادىء
العامة للتقاضى والتى من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له
إبداء الرأى فيها . و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان
قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين
النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 329 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 492
بتاريخ 01-04-1964
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
النص
فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها
بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما
يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها
فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة
وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات
اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 761
بتاريخ 16-05-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
متى
كانت لجنة الطعن قد فصلت فى موضوع شكل المنشأة و إعتبرتها شركة تضامن ، و
لم تطعن مصلحة الضرائب فى قرار اللجنة ، فإن هذا القضاء - أيا كان وجه
الرأى فيه - يكون نهائياً فى هذ الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه
من مصلحة الضرائب .
( الطعن رقم 552 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و
مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات
السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو
حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير
من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ،
و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى
القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد
ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما
لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1174
بتاريخ 28-11-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
متى
كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم
تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها -
فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا
القرار .
( الطعن رقم 167 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1305
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
المستقر
فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات
إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة
الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر
المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ،
فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق
بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد
أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى
إقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الإستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات
الربط الخاصة بفرق الضريبة ، و كان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع
السابق بشأن الإعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائياً بعدم
الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً ،
النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الإستثنائية - أيا كان وجه
الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى
تالية تقوم بين ذات الخصوم ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو إدعاء
بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب
الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة
الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص
، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 220 لسنة 36 ق ، جلسة
1973/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إنه
و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة
1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون
ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها - و
هى بهذه الصفة - أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و
التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها . و لما كان النص فى
المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم
بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل
فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم
تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض
لها فى قرارها من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى
ضمنتها الشركة المطعون عليها إعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم
تعترض على ما إنتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى
نصيب هذه الحصة فى الأرباح ، و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و
ناقشته من تلقاء نفسها و إنتهت فى قرارها إلى إستبعاده من وعاء الضريبة
بإعتباره من التكاليف ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود إختصاصها فى هذا الخصوص .
و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة
الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد
قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإن الحكم يكون قد خالف
القانون و شابه قصور يبطله .
( الطعن رقم 279 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 085 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 144
بتاريخ 10-01-1978
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
لجان
الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن
فعلت كان قضاؤها مجاوزاً إختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن
بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم
يسبق عرضه على لجنة الطعن ، و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا
تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة
1939 و لا للأجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و
إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
لجنه
الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة
بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية
إلا أنها
و قد أعطاها القانون ولاية القضاء
للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه
الصفه أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادىء العامة للتقاضى و التى من
مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139
بتاريخ 17-04-1979
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون
رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى

و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950
و
المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على
الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك
التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها
أن تتعرض لها فى قرارها ، لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن
كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى إعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على
ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة
الطعن قصر إعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" و هو ما أفصحت عنه
اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية
للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن إستبعدت " الدورباك " المنحة التشجيعية
، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ ..
.. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و
مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك إختصاصها .
( الطعن رقم 757 لسنة 40 ق ، جلسه 1979/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1168
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ
خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ،
فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من
أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه
الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء
المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
( الطعن رقم 288 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1911
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 3
إذ
كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم
يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939
المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم
الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها
يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 873 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-04-1988
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إذ
كان الطاعن هو الذى نازع فى تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و
كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما
يدعية فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد
طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1084 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/18 )
=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن
المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع
و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب
و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 148
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس
الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل
عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى
هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير
الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ،
و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك
الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة
أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته
القانون أو بالقصور فى الأسباب .
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة
أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما
يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و
لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص
منه .
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:51

الطعن رقم 0064 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 749
بتاريخ 07-04-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 2
إن
القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير
متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن
إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان
الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .
( الطعن رقم 64 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/7 )
================
الطعن رقم 0083 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 717
بتاريخ 17-02-1949
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : لجنة الطعن الضريبى
فقرة رقم : 1
إن
القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح
التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير
أرباح الممول و إيراداته ، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان ،
مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند
الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و
بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير
الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس
المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط
فى حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن
لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير
الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا
الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة
المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه
مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها
أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل
التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من
سلطة أصيلة كاملة فى التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و
بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير
تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و
من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو
ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .
=======================
أحكام النقض الحديثة
أولاً : اختصاص :
1
– الدفع بعدم الاختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى أية
حال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار
مسألة الاختصاص الولائى قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى
الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . أثره . ورود الطع بالنقض عليها
سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيره لدخولها فى جميع الحالات
فى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . م 109 مرافعات .
( الطعن قم 1598 لسنة 62 ق ــــ جلسة 27/1/1999 م )
2 – القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
( الطعن رقم 923 لسنة 6 ق ــــ جلسة 8/2/2000
==========================
ثانياً : استئناف :
1
– البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف . م 230 مرافعات . الغاية
منها اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف . لا يؤدى إلى بطلان صحيفة
الاستئناف . شرطة .
( الطعن رقم 1865 لسنة 63 ق ــــ جلسة 27/6/2000 م )
القاعدة :
المقرر
أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى
صحيفة الاستئناف ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى التعريف
بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيين موضوع
القضية أمامه بحي لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف
، وعلى ذلك فان اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان
صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية سالفة
الذكر.
2- الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه
الاستئناف فقط . جواز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن رقم 861 لسنة 68 ق ـ جلسة 2/11/1999م)
====================
إنه
لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى
القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير
بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر
الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من
القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة
منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن
المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ
يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين
الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته
على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول
فلا يكون له كيان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن
يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة
قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949]


محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:52


مبدأ قانونى هام بخصوص محاضر الحجز

عدم العلم بالبيع سقوط محضر الحجز وبطلانه لعدم البيع في الاجل القانونى مع ندب خبير حسابلا في الدعوى لبحث المديونيه

واذا
كان الاصل فى دلالة النص العام انة لاتخصيص بغير دليل فيتعين القول بان
التنظيم الخاص –قد وضع على سبيل الانفراد –ولايقاس علية فاذا لم ينص على
طريقة للاعلان يكون الاعلان وفقا لقانون المرافعات واعمالا للمادة السادسة
منة بوصفها الاصل العام .لان المشرع لو كان يريد غير ذلك لكان نص علية فى
القانون الخاص ذلك لان تمام الاعلان على هذة الوجة ضمانة قدرة المشرع
ضرورتها كى يوفر من خلالها الحماية اللازمة للمحجوز علية قبل الجهة
الادارية فى مقابل اجراء اتخذتة )
حكم دستورية عليا فى طلب التفسير المقدم من السيد وزير العدل المقيد برقم1لسنة 13ق جلسة 4/1/1992
وقد
قضت محكمة النقص المصرية (لما كانت المادة 75من قانون 308لسنة1955فىشان
الحجزالادارى قد اوجبت الرجوع الى قانون المرافعات عند خلو قانون الحجز
الادارى من نص ينظم حالة معينة او اجراء معين وازاء خلو القانون
المذكور
من بيان كيفية اخبار المحجوز علية بتاجيل البيع اثرة ان يتم ذلك الاخبار
بورقة من اوراق المحضر ين تعلن وفقا للقواعد المقررة فى قانون للقواعد
المقررة فى قانون المرافعات 0ولايغنى عن ذلك خطاب مسجل بعلم الوصول)
حكم
محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 633لسنة 49ق جلسة 28/3/1983- مدنى- عز
الدين الديناصورى وحامد عكاز القضاء القضاء المستعجل وقضاء التنفيد وفى ذات
المعنى التنفيذ الجبرى فتحى والى
2 مخالفه نص الماده 20 من قانون الحجز الادارى :-
ان
قانون الحجز الادارى قد حدد مواعيد للبيع وهى سته اشهر من تاريخ توقيع
الحجز الا ان المأموريه لم تقم بالبيع في المواعيد المقرره قانونا مما يجعل
اعتبار محضر الحجز كأن لم يكن يقع بقوة القانون
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:53

ما لم يسبق عرضه على لجنه الطعن من بطلان نموذج 19 ض لا يجوز طرحة على المحكمة
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن
إلى المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة
لنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 فى حين أن عدم ذكر تلك البيانات
بالنموذج المذكور لا يترتب عليه بطلانه وأنه تكفي الإحالة فى هذا الشأن إلى
النموذج 18 ضرائب ، إضافة إلى تحقق الغاية من الإجراء باعتراض المطعون ضده
أمام لجنة الطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة –
أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة
الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم
157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا
القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له
بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أسقط الحق فى
إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى
شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق ان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب
تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء
بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعتري
هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه
ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات
المحاسبة من قصور فى بياناته لأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم المطعون
فيه – المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا النظر فإنه يكون خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
خصومة
انقضاء الخصومة وفقا للمادة الخامسة م ق 91 لسنة 2005
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة
فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها
قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب ، والممول والتى يكون موضوعها
الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع
لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...." يدل على أن المشرع رغبة منه فى تصفية
الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء
الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل
الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى لا يجاوز الوعاء الضريبي
السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقا لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون
فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير
الضريبة بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها
فى استعمال سلطتها فى الفصل فى الموضوع وإنما فقط فى إعماله المادة
الخامسة سالفة البيان وهو ما تقضي به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة
مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من إلغاء قرار لجنة الطعن
وإعادة الأوراق إليها.
الطعن رقم 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة
العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن
رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي
فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين
على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم
بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي
صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية
نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى
أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله
محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا
قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم
دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة
1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون
رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48
لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي
والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة
الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر
الحكم فى الجريدة الرسمية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة
أول درجة فيما قضي به من تعديل قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير ضريبة
الدمغة النسبية المستحقة على رأس المال وزيادته للطاعنة عن سنتي 1988 ،
1989 إعمالا لنص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتى قضي بعدم
دستوريتها وهو قضاء كشاف لعيب لحقها منذ نشأته مما ينفي صلاحيتها لترتيب أى
أثر من تاريخ نفاذها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 5784 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون
فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع مما جره إلى مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف الذى أيد قرار لجنة الطعن الضريبي
فى إلغاء تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النسبية المستحقة
على أوراق الدفع المحلية مستدلا فى ذلك إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت
قيمة هذه الأوراق وهي عبارة عن شيكات لصالح شركة أخرى وبالتالي اعتبر
المطعون ضدها فى مركز المسحوب عليه وليس الساحب ولا يقع عليها عبء الضريبة
فى حين أن هذه الشيكات فقدت صفتها لتضمنها تاريخين وأصبحت فى حكم الأوراق
التجارية الأخرى وكانت المادة 52 من القانون رقم 111 لسنة 1980 تجيز
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على ساحب الكمبيالة أو مصدر السند لإذن وإذ
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج ذلك ان النص فى المادة
الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فى
الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من
أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى
المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل
بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى
تقدير الضريبة الدمغة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف
جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب
والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص
على انقضاء الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع
المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن
تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم
بانقضاء الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعن بصفته
قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية على
الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8 جنيه حسبما قدرتها مأمورية
الضرائب المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قد قيد بجداول
المحكمة بتاريخ 29 مارس سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء
الخصومة.
الطعن رقم 720 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل فى تقديرات
المأمورية لأرباح المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة لسنوات النزاع ، حين
أن قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية
إنما اقتصرت البحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة عند نظر
الطعن الضريبي بما طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها ومن ثم فإن
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الطعن فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية
المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو فى
قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157
لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح
ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى
طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى
قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام
القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة
أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم
يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن
الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرار
المطعون فيه خلال من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم
المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1831 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أنه لما كان النص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91
لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور
فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة
الخامسة من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين
مصلحة الضرائب والمقيدة والمنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول
أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا
القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوفاء
السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من قيمة الضريبة
والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة
مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا
للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع
عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد
ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى
استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها . يدل على أن
المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين
وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين
حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه
وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة
الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع
الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول
أكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة
فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه
المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق
فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل
أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع
عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته
مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة
ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ
الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأموريات
بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه
المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت
من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام
القانون 91 لسنة 2005 من لجنة التصالح بسوهاج باتفاق طرفين التداعي بتحديد
وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر .
كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة من مصلحة
الضرائب العامة مأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة
ذمتهما من سداد أى ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه
يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا.
الطعن رقم 114 لسنة 71 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن النعي بسببي الطعن – بخصوص سنتي المحاسبة 1994 ، 1995 – غير مقبول
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 24 من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن تحديد صافي
الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على
اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف
بتحديد المصروفات الفعلية وخصما من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها
كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل فى نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن
المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف إدارة المشروع
والمحافظة على قوته الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنه فعلا فى سنة المحاسبة
كما أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة
فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، وترجيح بعضها
على البعض الآخر وهي غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم على
تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مادام أنها أخذت بما جاء فى هذا التقرير إذ
أن أخذها بما ورد فيه يعد دليلا كافيا على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما
يستحق الالتفات إليها وهي فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه – بما
له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى – على اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبير
المنتدب الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات
النزاع فوائد وعمولات قرض بنك القاهرة – فرع الحسينية – الممنوح له لتمويل
أعمال منشآته فاستحق عن ذلك القرض الفوائد التى حصلها منه البنك والواردة
بكتابة المؤرخ 1/3/2000 (مرفق بمحضر أعمال الخبير ) وكان ما أخذ به الحكم
المستأنف محمولا على أسبابه فإن النعي عليه – بما ورد بسببي الطعن – لا
يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره وهو
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول متعينا القضاء
برفضه بخصوص سنتي النزاع 1994 ، 1995.
الطعن رقم 727 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قبل الحكم
الابتدائي ولم يستأنفه واستأنفته المطعون ضدها وحدها ، ومن ثم فلا يقبل
منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه
إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من
الخصوم ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشئ أكثر مما قضي به عليه
الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما
كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من المطعون
ضدها دون سواها فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الاستئنافي فحاز قوة
الأمر المقضي فى حقه ومن ثم فلا يكون له الحق الطعن بطريق النقض فى الحكم
المطعون فيه ، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة له فى محله ، وبالتالي
يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
الطعن رقم 1658 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع
فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة إليها متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد انتهي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير ومن الملف
الضريبي أن المطعون ضده كان يقوم بتربية ماشية أقل من عشر رؤوس ولا يقوم
بتصنيع منتجات الألبان الناتجة عنها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً
لحمل قضاء الحكم وله معينة من الأوراق وعليه فإن النعي على الحكم المطعون
فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين
248 ، 249 مرافعات وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
الطعن رقم 6724 لسنة 66 ق جلسة 14 يناير سنة 2008م.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن
وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن
حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
الطاعن قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه
دون أن يتضمن طعنه ما اعتري النموذج 19 ضرائب من نقص فى بياناته بما لازمه
ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب هذا النموذج من نقض لأن الساقط لا يعود
كما أن من المقرر أيضا أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي
طوال مدة المأمورية إذ عليهم أن يتبعوا سير العمل مع الخبير لما كان ذلك
وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أخطر الطاعن بالحضور أمامه عند بدء مباشرة
المأمورية ومن ثم فلا تثريب عليه من بعد أن هو اتم مأموريته فى غيبة
الطاعن كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية
فى الدعوى التى لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه الخبير فى تقريره إذ فى
أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه
ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد فى وجه النعي
فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعد سببا جديرا لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار
اللجنة قد جاء خلوا من مقدار الضريبة وتحديدها وهو ما يبطل هذا القرار فإنه
وأيا كان وجه الرأي فيه يعهد سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
الطعن رقم 9683 لسنة 64 ق جلسة 28 يناير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذا أقام قضاءه على استمرار مزاولته
النشاط من عدم تقديمه إخطارا بالتوقف طبقا للقانون على الرغم من تحريره
محضرا إداريا بذلك واعتماد مصلحة الضرائب عليه فى إعفائه عن سنوات لاحقة
بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير
الأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك كافيا لإقامة قضائه ولا يخالف الثابت
بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه فى مجال
التدليل على مزاولة الطاعن لنشاطه بأنه لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة
بتوقفه عن مباشرة نشاطه مطرحا أثر المحضر رقم 7283/2003 إداري – مركز شبين
الكوم – فى هذا الشأن وكذلك الثابت من المعاينات التى أجريت للمزرعة محل
المحاسبة من استمرار مزاولة الممول لنشاطه بها خلال سنتي المحاسبة وكان ذلك
سائغا من الحكم المطعون فيه وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن
يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله.
وحيث أنه لما كانت أرباح الطاعن خلال سنتي المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه
سنويا وكان النزاع يدور حول تقديرها وأقيمت الدعوى قبل الأول من أكتوبر سنة
2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة
خ2005 بشأن الضريبة على الدخل فإنه يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 861 لسنة 74 ق جلسة 11 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
إذ قام بخصم مصروفات التشغيل عن جميع السنوات و 20% كمصروفات قانونية
بالنسبة لعام 1993 ونسبة 25% بالنسبة لباقي السنوات رغم أن النسبة الواجبة
الخصم لعام 1993 هي 20% عن إجمالي الإيرادات وذلك إعمالا لنص المادة 79 من
القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ونسبة 25% لباقي السنوات
إعمالا لنص المادة 69 من القانون 187 لسنة 1993 مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ،
86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل المقابلة للمواد
67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الضريبة على أرباح
المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة
المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف
أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادة (77)
من ذات القانون ومنها الرسوم والاشتراكات والأصل أن تقدر هذه التكاليف
تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة
الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86
من القانون سالف الذكر وإلا قدرت حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على
اختلاف أنواعها ومسمياتها عن سنة 1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات إذ جاء
نص المادة (79) عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة
المهنة وبين المصروفات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 35% من الإيرادات عن سنوات المحاسبة
بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات قانونية عن سنة خ1993 و 25% بالنسبة لباقي
السنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 320 لسنة 74 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقولون أن محكمة أول
درجة أصدرت قرارها بشطب الدعوى بجلستي 12 من أكتوبر سنة 1992 ، 21 من
ديسمبر سنة 1992 رغم أن الدعوى كانت مهيأة للفصل فى موضوعها وحضور محامي
الحكومة نيابة عن المصلحة المطعون ضدها ثم أعملت الجزاء باعتبار الدعوى كأن
لم تكن مخالفة بذلك نص المادة 82/1 من قانون المرافعات وإذ أيدها فى ذلك
الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى
المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد
الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن
يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه
المادة وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى –
على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق
شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة
للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا
دفاعهم فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول
درجة أن المحكمة قررت بجلستي 12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب
الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن الحضور على الرغم من ثبوت حضور محامي
الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون ضدها – وحال أن الدعوى
باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما امتنع معه
التقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء
باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم
إثبات انسحابه بعد حضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 من قانون
المرافعات وأخطأت فى تطبيق القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه
فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم
المطعون فحيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض
الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أن الطعن
أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال ولاقتصاد وأن
تصحيح شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد
لإقامة الطعن بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل
على تاريخ حدوث هذا التعديل.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تقضي
بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة
الدرجة الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون
وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة لما كان ذلك وإذ لم تقدم
المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون
المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيد وزير
المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون اتخذه المطعون ضده من
اختصام السيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم
صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيهب ما سلف على غير أساس ، ولما
تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث انه لما كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن
عشرة آلاف جنيه سنويا وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004
فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2خ005 فإنه يتعين
القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 762 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.


محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:54
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه
الصادر باعتبار الطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة
المحددة لنظر الطعن لعدم قيام لجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب
بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتد إعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن
المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف من
عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها
وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول
تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم
صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور
منه على مقر المنشأة وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود
المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة
النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب
ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عن الوجه السابق والإعلان فى
مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنه فى حالة تعذر
إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو
رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من
إجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات
مجتمعة وأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول
ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلان
المطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر
لإثبات الحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان
المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف
الذكر وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى
فى قضائه بوجوب إجراء التحريات حال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4542 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف والذى أيد بدوره
قرار لجنة الطعن فيما قضي به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157
لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993 على سند أن الحالة تقديرية فى حين أن
المطعون ضده لم يقدم إقراراته الضريبية عن هذه السنوات فى الميعاد مما يوجب
توقيع الجزاء المالي المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر بما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي
المواد 34 ، 35 ، 36 ، 40 ، 187 / ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن
المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا
يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله
بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من
إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب
على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20%
من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة
الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن فضلا عن عقوبة
جنائية لما كان ذلك وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه خلص فى قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة
1981 على المطعون ضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية فإنه يكون
معيبا مما يوجب نقضه.
ولا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون
رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديد الصادر فى 8/6/2005
والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 على أن يعمل به
من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو
المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين
مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك
إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن
شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوافرة إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة
للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما
ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق فى تطبيق المادة 34 من القانون
157 لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبي فى الميعاد سواء كان
هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا فالجزاء المالي المنصوص عليه فى هذه
المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أولا يمسكها
طالما لم يقدم الإقرار الضريبي فى الميعاد وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة.
الطعن رقم 252 لسنة 74 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه إذ أقام قضاءه على فهم خاطئ لأحكام القانون بخضوع نشاط المطعون ضده
مأذون شرعي للضريبة على المرتبات ولا يخضع للضريبة على كسب العمل حال أنهما
تسميتان لضريبة واحدة هي ضريبة كسب العمل أو الضريبة على المرتبات بما
يعيب الحكم مما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981
بشأن الضرائب على الدخل المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن تسري الضريبة
على 1- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات
المرتبة لمدي الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة ووحدات
الحكم المحلي والهيئات العامة عن الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق
الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون
رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين على البديلة إلى أى شخص سواء كان
مقيما فى مصر أو فى الخارج ..." ومفاد ذلك تسري على الإيراد الناتج عن
العمل سواء كان لدي الحكومة أو لدي الأفراد أو العامة أو الخاصة وكذلك
الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير بين من استقراء
لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 4/1/1955 أن هو موظف عمومي
يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والتصادق على ذلك
بالنسبة للمسلمين من المصريين ومن ثم فإن ما يحصل عليه الشأن نقدا أو عينا
بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على وما فى حكمها
ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانونا وإنما يضاف ما يحصل عليه
المأذون من ذوى الشأن نقدا أو عينا بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات
لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها
بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وألغي الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن وألغي محاسبة المطعون ضده عن
نشاطه مأذون شرعي لضريبة كسب العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1728 لسنة 73 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
التماس إعادة نظر
شروط التماس اعادة النظر
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر على أنه رفع بعد
الميعاد رغم أنهما تقدما به فور حصولهما على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وأن
منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل وهو ما يعيب الحكم المطعون
فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 من قانون
المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة
انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان
خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكان الملتمس جاهلا
أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة
من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فى
الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب
النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة
من هذين النموذجين واستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى
ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك
النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض
الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ
25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر بتاريخ 8 من مايو
سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوما المحدد بنص
المادتين 241/6 ، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى
هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 966 لسنة 65 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن قوة الأمر المقضي التى تلحق
بالأحكام النهائي – قيامها على اعتبارات النظام العام ويتعين الالتزام بها
وتقضني المحكمة بذلك من تلقاء ذاتها ، وكان القضاء بثبوت مسألة أساسية أو
عدم ثبوتها يترتب عليه اكتساب قوة الأمر المقضي فى النزاع بشأن أى حق آخر
يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة لما كان ذلك وكان الحكم
الصادر فى الدعوى رقم 215 لسنة 1993 ضرائب طنطا الابتدائية مأمورية المحلة
الكبرى المؤيد بالاستئناف رقم 74 لسنة 46ق استئناف طنطا والذى قضي فى صالح
المطعون ضده بصفته ضد الطاعن وفصل فى مدى خضوعه لضريبة الدمغة على المحررات
التى أصدرها وقيمتها وقد حاز قوة الأمر المقضي فى خصوص ما انتهي إليه بما
يمتنع معه التنازع بشأنها بين ذات الخصوم وبصفاتهم فى أى دعوى لاحقة عليها .
فإن ما يثيره الطاعن بشأن اختلاف الموضوع فى الدعويين لا يعدو أن يكون
جدلا موضوعيا غير مقبول كما أن ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم
يتعرض لطلبه بندب خبير فى الدعوى لا يرد على الدعامة التى أقام الحكم
عليها قضاؤه والتى لا يقوم قضاء بغيرها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون
واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول ويتعين
التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمواد 248 ، 248 ، 263 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 5670 لسنة 66 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
حيث أنه عن سبب النعى على الحكم وهو مخالفة نص المادة 57/1 من القانون رقم
111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة فمردود عليه بما هو مقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – من أن مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون سالف
الذكر أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد
الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي
نقدا والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلة
فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء
اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية لما كان ذلك وكان بحسب
الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى
أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب والرد على دفاع الطاعنين
جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها
مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وإذ كان ما تقدم وكانت لجنة الطعن
قد انتهت بأسباب سائغة إلى أن الحسابات المكشوفة هي نوع من عمليات
التسهيلات الائتمانية طالما أصبح الجانب المدين فيها أكبر من الجانب الدائن
، وتستحق الضريبة على أعلى رصيد مدين طبقا لحكم البند 1 من المادة 57
سالفة الذكر فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون
جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات
بما تراه أو فى مقصود عاقديها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض متى كان سائغا
ومتفقا بالتالي مع ما استقر عليه قضاء النقض وفقا لما تضمنته المادة 263/3
من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ،
وكان النعي بالوجه الثاني من السبب الأول بوجود\ خطأ فى احتساب الضريبة
النسبية عن الجزء غير المغطي من الاعتمادات المستندية فإنه لما كان الثابت
من قرار اللجنة أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب الضريبة على إجمالي هذه
المبالغ من واقع كشوف البنك المفصلة والمعتمدة المقدمة إليها دون الكشف
الإجمالي المقدم للجنة والذى وجد به أخطاء فى احتساب هذا الجزء كما أنه
ينقصه إجمالي المبالغ المحتسبة بالفلورين الهولندي والواردة بكشوف البنك
المقدمة للمحاسبة وهو ما يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا
مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان النعي بما ورد بالسبب الثاني من بطلان
النموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله على أسس التقدير فهو غير صحيح ، إذ نظمت
المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والمادتان 2 ، 5 من لائحته
التنفيذية إخطار الممول بضريبة الدمغة على النموذج 3 ثم النموذج 6 ضريبة
دمغة وذلك وفقا للإجراءات الواردة بتلك المواد مما يكون مع الطعن برمته
مقاما على خلاف نصي المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى هدي مما
تقضي به المادة 263 /3 من ذات القانون المعدل ويتعين لذلك التقرير بعدم
قبوله.
الطعن رقم 3866 لسنة 65 ق جلسة 27 نوفمبر سنة 2007م.
ضريبة دمغة نسبية
أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد
الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير
مغطي نقدا – المقصود بالغطاء النقدى – النقود السائلة دون التأمينات
الشخصية والعينية
وحيث أن الطعن أقيم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
إذ أقام قضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوع منه إلى
شركة الشرق الأوسط مغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم
أن هذا الغطاء كان محددا لمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة
1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة
النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة
الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط
لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا ومن ثم فإن الاعتماد
المغطي بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقا للمعني الفني الدقيق
للاعتمادات -لا تمثل دينا على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد
على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء
النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه
الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات
صورة تأمينات شخصية أو عينية وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع
السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير
أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى تعديل قيمة ضريبة
الدمغة المستحقة مع عقود الاعتماد محل التداعي استنادا إلى ما جاء بتقرير
الخبير المنتدب من أن هذا الاعتماد مغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل
بنك أبو ظبي الوطني عن كامل هذا الاعتماد رغم أن الخطاب الصادر من البنك
الأخير والمؤرخ بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمن أن مدة هذا الضمان
سارية حتى 15 من أغسطس سنة 1990 فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:55
ضريبة دمغة نسبية
خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى
بيان ذلك تقول إن مؤدي نص المادة 58 من القانون 111 لسنة 1980 أن المشرع قد
نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية ، فإنه يكون
معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أنة هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم
التنمية التى فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة
المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب
المصرفي ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدي نص المادتين 7 ، 15 من اللائحة
التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع
الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة
الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير
المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
نقض
التنازل عن الطعن بعد مرور مواعيد الطعن – هو نزول عن حق – لا يحتاج الى قبول من الخصم – الحكم باثبات التنازل دون مصادرة للكفالة
وحيث أن الثابت أن محامي الطاعنين قد قدم بصفته وكيلا عنهم مستندا مؤرخا 27
من أبريل سنة 2006 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه – تضمن تنازل الطاعنين عن الطعن وإذ كان المقرر أن التنازل عن
الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء
ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا
يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن
الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم
الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنين
الخصومة فى الطعن الحالي وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه
باعتبار أنه يتضمن تنازل عن الحق فى الطعن ملزما بهم بغير حاجة إلى قبول
يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام
الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها
حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم
قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 1793 لسنة 74 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:57
المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فى احتساب مدة
التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دون
التحقق من صحتها وعولت على ما أوردته المأمورية واللجنة وتقرير الخبير
بمقولة عدم اتباع أصول وقواعد المحاسبة فى إمساك الدفاتر ولم تعتد بالإقرار
المقدم إليها وأن المأمورية لم تأخذ بإخطار التوقف المقدم من الطاعن الأول
عن نشاط تجارة المبيدات بتاريخ 1/9/1989 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير
الخبير رغم الاعتراض عليه لما شابه من عوار فإنه يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود بالنسبة لسنتى 1989/1990 ذلك أن المقرر – فى قضاء
هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى
الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقية منها وحسبها أن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها كامل السلطة فى تقدير دفاتر
الممول أخذا بها أو إطراحها أو بعضها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة
ولها فى حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه
فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن
إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت به محمولا على أسبابه لأنه فى أخذها به ما
يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه
التقرير وأن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى
تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون
آخر لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام
قضاءه بتعديل أرباح الطاعنين عن سنوات المحاسبة استنادا على ما خلص إليه
من أوراق الدعوى وما انتهي إليه الخبير فى تقريره من إطراح دفاتر الطاعنين
للأسباب التى أوردتها مأمورية الضرائب ولجنة الطعن وكذلك عدم الاعتداد
بالصورة الضوئية لخطاب مقدم إلى مأمورية الضرائب يفيد التوقف عن نشاط تجارة
المبيدات لخلو الملف من هذا الخطاب وكان هذا الاستخلاص سائغ وله أصل ثابت
بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن
يكون جدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن
بالنسبة لعامي 1989/1990.
الطعن رقم 593 لسنة 68ق جلسة 13 من مارس سنة 2008م.
نقض
المجادلة فيما انتهى اليه الخبير من أدلة لها أصلها فى الأوراق –جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى
الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح
ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه استنادا إلى ما
خلص إليه الخبير فى تقريره من أن اللجنة حددت جلسات للطاعن للحضور أمامها
وهي جلسة 22/2/1995 ، 15/4/1995 وأخطرته بذلك وتسلم الإخطارات شخصيا ولم
يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمامها ولم يبد عذرا تقبله اللجنة ولم يتخذ
إجراءات الطعن بالتزوير على توقيعه أمام محكمتي الموضوع وانتهي فى قضائه
بتأييد قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بأسباب سائغة لها أصلها
الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن
يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض ويكون الطعن مقاما على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 785 لسنة 67ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م
نقض
المجادلة فيما انتهى إليه الخبير من اعتبار الطعن مقام بعد الميعاد –جدل موضوعى – غير جائز أمام محكمة النقض

لما كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى من
سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير الأدلة المقدمة فيها . لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه إلى أن الطاعنين
قد أعلنا بقراري اللجنة وتسلماه فى 26/3/2002 ، 13/4/2002 وأنهما طعنا على
ذلك القرار بتاريخ 24/6/2002 بعد ميعاده المقرر قانونا ورتب على ذلك قضاءه
بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وأقام قضاءه فى ذلك على
أساس سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد
بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيها لمحكمة الموضوع سلطة
تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقام على غير أساس
ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 1942 لسنة 74ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م.
لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى جرى فى قضائه على بطلان
إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب لعدم اطمئنانه على علم الوصول –
الخاص بهذا النموذج – لما شابه من قصور جعله لا ينهض دليلا على تحقق واقعة
استلام الإعلان ، وكان ما انتهي إليه الحكم سائغا له معينة من الأوراق
ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب
الثاني غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام
بالتصرف فى مساحة 2 ط ببيعها قطعة واحدة ولم يقم بتجزئتها إلى قطع ، ومن ثم
فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة ويكون النعي عليه بالوجه الثاني من السبب
الثاني بخضوعه للضريبة فى غير محله . الأمر الذى يضحي معه الطعن برمته غير
مقبول.
الطعن رقم 1513 لسنة 74ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م
أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ
قضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استبعاد تطبيق المادة 34 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 على السنوات 1982 / 1985 /1986 وإعمال حكمها
عليها حال أن الطاعن لا يمسك دفاتر أو حسابات معتمدة ، وأنه قدم مذكرة
بدفاعه ضمنها أن التعليمات التفسيرية رقم (1) الصادرة من مصلحة الضرائب
بخصوص المادة 34 من القانون سالف الذكر تضمنت شروطا لتطبيق تلك المادة على
الممول الدفتري وهى وجوب أن تتضمن مذكرة تقدير الأرباح المبررات التى تستند
إليها المأمورية فى إعمال تلك المادة وفى حالة خلو مذكرة الفحص من هذه
الأسانيد والمبررات فإنه لا يحق لمأمورية الضرائب تطبيقها إلا أن الحكم
المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم 25 لسنة 74ق جلسة 28 من فبراير سنة 2008م .

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان
استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد
للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب
فى الدعوى من عدم خضوع نشاط مورث المطعون ضده للضريبة على ألأرباح
التجارية والصناعية لكون الأرض موضوع التصرف هي أرض زراعية مربوطة بضريبة
الأطيان الزراعية ولم يجر تقسيمها أو إعدادها للبناء وهو من الحكم استخلاص
سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي
عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع
بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير
الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة
بعدم قبوله عملا بالمادة 263 / 3 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم
قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 1397 لسنة 74ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليه والموازنة بينها
والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم
والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ،
وأن تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقديرها
دون معقب وأن الجدل الموضوع فى سلطتها فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهي
إليه على ما أورده خبير الدعوى من تخفيض تقديرات لجنة الطعن لأرباح
الطاعنة عن نشاطها فى استغلال فندق عمر الخيام بالمنيا عن سنة المحاسبة
1991 وعن حصة التوصية لاطمئنانه إليه واقتناعه بصحة أسبابه ، وكان ما خلص
إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق تكفي لحمله ، فإن النعي عليه
بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير
الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول.
الطعن رقم 764 لسنة 67ق جلسة28 فبراير سنة 2008م

لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى خلف إلى خلو الأوراق من
دليل قاطع على مخالفة المطعون ضدهم للحقيقة بتقديمهم إقرارا غير مطابق لها
وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل
قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .
الطعن رقم 244 لسنة 67 ق جلسة 13 مارس سنة 2008م .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن ما يتقاضاه
المأذون بمناسبة تحرير عقود الزواج والطلاق ليس بكسب عمل وبالتالي لا يخضع
للضريبة وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تقاضيه لهذه المبالغ وأن عبء
إثبات ذلك يقع على مصلحة الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى
10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج
وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين
فإن ما يقبضه من ذوى الشأن – نقدا أو عينا – بمناسبة ما يوثقه من هذه
العقود والإشهادات يخضع للضريبة على كسب العمل وما فى حكمها . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا إلى تأييد الحكم الابتدائي بتأييد
قرار لجنة الطعن فى إخضاع ما حصل عليه الطاعن من مبالغ بمناسبة توثيق عقود
الزواج والطلاق للضريبة يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه على
غير أساس.
الطعن رقم 349 لسنة 70ق جلسة 13 مارس سنة 2008م
إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على
الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى النزاع المعروض
أمام محكمة الموضوع بدرجتها رغم أنه نزاع ضريبي .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن البين من الإطلاع على الحكم المطعون
فيه – وحكم محكمة أول درجة – أثبت فى ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى
الدعوى ، فذلك حسبه ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع أنه أيد
الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تقيد تنازل
مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن
الأول عبد العظيم محمد محمد فى عام 1986 ، مما يقطع بانتفاء صلة باقي
الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن
إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993
والذى يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن عن مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986
وحتى سنة 1992 ، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء
المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها فى ذلك تقرير الخبير
المنتدب ، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين ينقع على عاتق مصلحة
الضرائب ، كما لو تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهرى بالاعتراض على أسس
التقدير والذى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيب
الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها
ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ،
والمقرر أيضا أنه يتعين طبقا لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157
لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار
مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ...
وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من
أرباح المنشأة ، وأنه فى حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول
إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن
سنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي
فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول
بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة
بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة
للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول
بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينة فى الأوراق فإن النعي عليه
برمته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة
وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي واردا على غير أساس.
الطعن رقم 575 لسنة 73ق جلسة 28 يناير سنة 2008م
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم أحقيته فى تطبيق
المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما فى سنة 1993 محل
المحاسبة ، تأسيسا على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافي المنصوص عليه فى هذه
المادة ، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بين الطرفين على
تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ،
187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم
إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم
الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى
الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من
واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة
دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم
يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحة الضرائب من
تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب
نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف
ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب فى أن تستأدى من
المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.
الطعن رقم 908 لسنة 72 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن وزير المالية هو الذى يمثل مصلحة
الضرائب فى التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول
لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح
والإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح
القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها
إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون
. لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب
ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها
فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن
الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دون حاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى
التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن
خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرى
ومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة
فتكون جملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم
187 لسنة 1993 التى جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز
الزيادة عليها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على هذا التقرير دون
أن يعرض لذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا
أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان
أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري من شأنه – لو صح –
أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور . لما
كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة
الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائي فى قضائه أضاف
نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنة
الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة
لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة
1993 التى جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة
67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة
معتمدة من مصلحة الضرائب . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف البيان سندا لقضائه دون أن يواجه
دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي
فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 857 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإعفاء مشروع الإنتاج الداجني لمدة
عشر سنوات من بينها سنة المحاسبة 1991 ، فى حين أن مشروعات الإنتاج
الداجني للنشاط محل المحاسبة تتمتع إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم
157 لسنة 1981 بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة
النشاط فى 1/1/1983 ومن ثم يكون الإعفاء قد انتهي فى 31/12/1987 واكتملت
مدة الخمس سنوات قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وإعمالا للأثر
الفورى فإن الإعفاء العشري المقرر بنص المادة 36 من ذات القانون لا يجوز
تطبيقه بأثر رجعي على المشروعات التى بدأت وانتهت فى ظل القانون السابق
لاسيما وأن القانون رقم 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصا يجيز إعماله بأثر رجعي
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن
أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات
قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل
العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص
خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد
تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة
المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981
المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة :
أولا: ... ، ثانيا : ... ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر
المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى
يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي
لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية
من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط
التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية
فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية
خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على
أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة
عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى
تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل
فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981
(قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187
لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة
عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة
33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون
رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة
36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد
جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال
وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي
إليه من عدم تمتع أسهم الشركة الطاعنة بالإعفاء العشري لضريبة الدمغة
النسبية خلال فترة المحاسبة فى حين أنها تتمتع بذلك الإعفاء طبقا لأحكام
القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 كما أنه لم يعرض
للخطاب المقدم من الشركة الطاعنة إلى لجنة الطعن والصادر من هيئة الاستثمار
والمرفق به فتوى مجلس الدولة بأحقية مشروعي الشركة فى الإعفاء من ضريبة
الدمغة النسبية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أ، هذا النعي فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكل من الخصوم
والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام
وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى
الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي
فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين
على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم
بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي
صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية
نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى
أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله
محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية
العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة
1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم
111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة به قبل صدور
القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من
القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق
النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم
أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر
سابق على نشر الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وانتهي إلى عدم تمتع
الشركة الطاعنة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية الوارد بالمادة 16 من
القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1997 بالنسبة للأسهم
رغم القضاء بعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980
وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والذى على أساسه تم فرض
الضريبة محل النزاع فإنه – وأيا كان الرأي فى سبب النعي – يكون معيبا بما
يتعين نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فيما
سلف إلى عدم أحقية المطعون ضده فى فرض ضريبة الدمغة النسبية – محل النزاع –
على الطاعنة فإنه يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 5357 لسنة 64 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بتقادم الضريبة
المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أن مصلحة الضرائب أخطرت
المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراء صحيح بعد ذلك
هو الإخطار بالنموذج 1خ9 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكون مدة
التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب
الذى تم فى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384 لسنة 1991
دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم هذا بالإضافة
إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، وأن فترة
النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقدار دين الضريبة المستحقة
لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294 لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار
الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعا قانونيا يحول بين مصلحة
الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكون معه التقادم
موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا مما
يوجب نقضه.
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 00:58

وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة –
أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم
المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط
الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة
إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة
تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع
التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني
أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي
بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده
القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن
الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع
النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي
من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله
تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر
المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها
المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة
سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه
لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان
المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان
ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان
المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر
بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم
أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن
فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا
القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها
ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19
ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء
لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء
قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة
الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور
قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده
بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم
فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ،
ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي
1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع
بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار
اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة
المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة
فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين
بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة
المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيها
دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق
الطعن أن المطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة
الطاعنة – من عقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي
أحمد بتاريخ 1/1/1986 والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق
بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة
برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرار من الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة
مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فى رأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم
المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجدية الشركة القائمة بينهما أخذا
بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفة البيان وهو من الحكم
استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن
النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما
على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر
المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 8907 لسنة 66ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها
ولكل من الخصوم والنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط
بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة
الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن
لجان الطعن الضريبي وأن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون رقم 157 لسنة
1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة
بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة
الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة
الطعن الضريبي على تعقيب قرار المأمورية فيما انتهي إليه بخصوص تقدير
أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء النموذج 19 ضرائب
المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص
فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط
الضريبة ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط المبين بهذا النموذج – أنيا
كان وجه الرأي فيه – صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من
العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات
النظام العام ، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض لما
شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج 18 أو
النموذج 19 ضرائب من بطلان وإذ تصدي الحكم المطعون فيه لإجراءات ربط
الضريبة من تلقاء نفسه وقضي بإلغاء حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن وببطلان
النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 7082 لسنة 65ق جلسة 13 مارس سنة 2008م



وحيث أنه لما كان الثابت أن المحاسب رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن
الطاعن مستندا مؤرخا 19/12/2004 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور
الحكم المطعون فيه – يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن ، وإذ كان من المقرر أن
التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد
انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن
إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان
النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول
الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك
الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز
الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير
حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا
التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا
يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا
فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 4208 لسنة 63ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على سببين وفى بيان
السبب الأول يقول أن المأمورية وجهت إليه النموذج 19 ضرائب دون أن تضمنه
أسس وعناصر الربط مكتفية بالإحالة إلى النموذج 18 ضرائب فى بيان تلك الأسس
والعناصر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه بالنسبة لسنة 1978 فإن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أن
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة
الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم
157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا
القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له
بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه
أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه
قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق ان الطاعن قد قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعيب قرار اللجنة
فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنة النزاع 1978 فضلا عن سقوط الحق
فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم والذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19
ضرائب المرسل له عن هذه السنة دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من
نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط
الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أنيا
كان وجه الرأي فيه – لا يجوز طرحه على تلك المحكمة بما يضحي معه القضاء فى
المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وهي تعلو
على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة أول أو ثاني درجة لما شاب إخطار
الطاعن بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير
مطروح عليها بما يضحي معه النعي على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد فى
الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد
الحكم الابتدائي الذى ساير الخبير فى تقديراته لصافي الربح فى حين أن
الخبير لم يحتسب رقم الأعمال الحقيقي إذ لم يقم بخصم كلا من مبلغ 55587.052
جنيه قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه
ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيه فضلا عن أنه لا يتعامل مع القطاع
الخاص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه
إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بما
أورده من مطاعن على تقرير الخبير فإن التمسك بتلك المطاعن يعتبر من الأسباب
الجديدة التى لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . أما كان ذلك
وكانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف
بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير بخصم مبلغ 55587.052 جنيها قيمة
الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات
ومقداره 4370.470 جنيها بما مفاده عدم تحديد رقم الأعمال الفعلي ، فإن ما
تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
، ويضحي النعي من ثم غير مقبول ويتعين رفض الطعن بالنسبة لسنة 1978.
الطعن رقم 5841 لسنة 65 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.
لما كان من المقرر – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى
موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر
بالبراءة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم
بدونها . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بحجية الحكم الصادر فى
الجناية رقم 1338 /94 ج مركز ملوى المقيدة برقم 205 جنايات المنيا ، وكانت
حجية الحكم الجنائي تشمل منطوقه والأسباب المباشرة التى أدت إليه وما فصل
فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا وكان البين من الصورة الرسمية
للحكم الصادر فى الجناية سالفة الذكر أن المحكمة انتهت إلى براءة المطعون
ضده الأول ومورث المطعون ضده الثاني وأضحي هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه
ومن الأسباب التى استند إليها فى البراءة عدم وجود تهرب ضريبي لكون التصرف
الذى تم كان تصرفا فى أرض زراعية لا تخضع للضريبة وكان فصل المحكمة فى خضوع
النشاط للضريبة من عدمه أمرا ضروريا لبيان وجود جريمة من عدمه وما كان لها
أن تقضي فى الدعوى دون التعرض له فى أسبابها ومن ثم يحوز حكمها حجية فى
هذا الشأن ويكون له قوة الأمر المقضي به ويمتنع معه إعادة بحث خضوع النشاط
للضريبة من عدمه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أصاب
القانون ويكون النعي عليه بخضوع تصرف المطعون ضدهما للضريبة لا يعدو أن
جدلا موضوعيا مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1656 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

الأحد 04 مارس 2012, 01:00
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما
تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو
الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها
وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع
الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومن المقرر
أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن
تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد
جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه
إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان
الحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية
للمطعون ضده الأول على سند أن المصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن
العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوى الفاخر من عدمه وصولا لخضوعها
للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثبات وهي أسباب سائغة
وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني على ما
ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارته
أمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له
إذ هو لم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما
أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد
عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة
محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا
الشأن بغير دليل غير مقبول.
الطعن رقم 1347 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك بأن أسس استئنافه على عدم وجود عقد
مقاولة من الباطن بينه والشركة – أميكو – التى استندت إليه فى القيام بهذه
الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب
بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة
الضرائب بهذه الأعمال وأنها متضامنة معه فى سداد الضريبة وخالفت نص
المادتين 661 ، 662 مدني عندما اتفقت معه على القيام بأداء الضريبة إلا أن
الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ولم يرد على هذه الأسباب مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه
لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ
بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد
ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه
من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . لما كان ذلك ،
وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه على ما انتهي إليه الخبير فى تقريره
لاطمئنانه إليه وأخذه به محمولا على أسبابه ، وكانت هذه الأسباب سائغة
وكافية لحمله وفيها الرد الضمني على ما ساقه الطاعن فى أسباب استئنافه من
مطاعن على ذلك التقرير من ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه إذ أيده
لأسبابه مادام قد رأي أن ما آثاره الطاعن لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل
الحكم المستأنف بتفنيده من ثم يكون ما جاء بسبب النعي جدلا فى تقدير الدليل
مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الأمر
الذى يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين أولهما أنه رفض استئنافه تأسيسا على
اطمئنانه لتقرير الخبير رغم الاعتراضات التى وجهت إليه ولم يرد عليها
والآخر أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا إلى
حين الفصل فى الجناية رقم 640 لسنة 1999 جنايات مركز الفيوم مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء
محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ
بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد
استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت
بما جاء فيه محمولا على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك
الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك
لا سلطان عليها لمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب بحث اعتراضات
الطاعن فى تقريره فى أسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعي
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير
الدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول
والنعي بالوجه الثاني من السبب مردود أيضا ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر
جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى
المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى
حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على
محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى
حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي
المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل
محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .

الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 فبراير سنة 2008م
وحيث أن الطعن قيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان
إجراءات ربط الضريبة على ما ذهب إليه من أنه يترتب على عدم إخطار المأمورية
الممول بالنموذج 6 ضريبة عامة عند رفض تظلمه بطلان إجراءات ربط الضريبة
وهو بطلان متعلق بالنظام العام مخالفا بذلك ما نظمته المادة الخامسة من
اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 من أن هذا
الإخطار لازم إذا أسفر بحثها لتظلمه عن تعديل فى أولية الضريبة أو مقدارها
فى حين أنها لم تعدل عما أخطرته به بالنموذج 3 ضريبة دمغة فإنه يكون معيبا
بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن
مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى
محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة
لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر
غير مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات
إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين
مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر
المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة
أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة
دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985 والذى استند فيه إلى ما
ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أن يتضمن طعنه أنه
لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن
إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه
– لم يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى
المنازعة المتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى
تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار
المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن
المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض
لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة
الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا
النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما
يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة
النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة
بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة
الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة
قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن
المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو
التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من
القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها
ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا
كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157
لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة
الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع
أباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من
اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى
الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على
اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان لما
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن وبصفتهن من
ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة
وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف
الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن
تكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم
المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب
الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف
هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال
مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة.
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انتهي إلى تطبيق الإعفاء
المقرر على مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضده عن عام 1994 إعمالا
لحكم المادة 36 / ثالثا من الباب الثاني المستبدل به القانون رقم 187 لسنة
1خ993 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى جعلت مدة الإعفاء عشر سنوات
فى حين أن المطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه محل المحاسبة فى 1/1/1985 وتمتع
بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة المقابلة قبل تعديلها والذى انتهت
مدته فى 31/12/1989 فلا ينسحب تطبيق أحكامه عليه بعد أن استقر مركزه
القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسي قبل نفاذ التشريع المعدل لمدة الإعفاء
وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه
قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام
فتسري بأثر فورى على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ
العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة
للقانون القديم الذى حصلت فى ظله وكان النص فى المادة 36/ ثالثا من القانون
رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 على أن يعفي من الضريبة :
أولا : ... ثانيا : ... ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر
المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى
يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي
لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط وفى المادة 8 من مواد إصدار
القانون الأخير على أنه بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات
المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون
اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان
تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من
أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات الذى
يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات
التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم
تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة
1981 (قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة
العشر سنوات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ
مزاولة نشاطه بالإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1985 وفق ما جاء
بقرار لجنة الطعن وتقرير الخبير – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى
المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله – وانتهت مدته
بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1989 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم
187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ ثالثا
المعدلة بالقانون الأخير عليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي
بتأييد حكم أول درجة الذى أعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده
وأعفاه من الضريبة عن عام 1994 فى حين أنه يتعين محاسبته عليها ، فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.

الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى