- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
التهرب والتجريم الضريبي في ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
الأحد 04 مارس 2012, 01:43
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
<blockquote class="postcontent restore">
التهرب والتجريم الضريبي في ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
أولا: النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن التهرب والتجريم الضريبي .
العقوبات
مادة (131) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات
المنصوص عليها فيها.
مادة (132) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين
والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب
أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع عملها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي
شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه
الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع عملها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في
الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو
التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
مادة (133) يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها
بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات
أو مستندات مصطنعة مع عمله بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت
بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو
حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو
سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المجدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134): يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء
قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.
مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار مزاولة النشاط.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين78 بندا و83 فقرة3 .
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة(136) إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة
الضريبة المقدرة نهائيا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من
الحالات الآتية:
- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من
الوزير.
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه
المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل
أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.
(ت) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(ث) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها،
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
ثانيا: النصوص المحال إليها في نصوص التجريم في القانون رقم 91 لسنة 2005
مادة (78): يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي
تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب
الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو
مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم
أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي
وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص
عليها في المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه
مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو
مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا
به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى
المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر
الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات
المكتوبة إلى الالكترونية.
مادة (83) يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب
مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، و إلا
اعتبر الإقرار كأنه لم يكن.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول
المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية،
والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني
جنيه سنويا.
وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى
أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من
تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
وعلى الممول، الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل
انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ
خارج عن إرادته.
وعلى الممول، الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
مادة (96): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات
والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه
كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا
كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال
الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول
دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.
أسباب البراءة في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005
نصوص أخرى متعلقة بالتهرب والتجريم الضريبي في القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية:
أ- في القانون رقم 91 لسنة 2005
1- تنص المادة 87 على أن
" إذا أكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره
الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقدم
إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الأقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من
الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام
والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
2- تنص المادة 88 على أن
" لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر أو السجلات المنتظمة للممول وفقا
لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب
مستندات تقدمها عدم صحتها" .
3- تنص المادة 91 على أن
" في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط الإ خلال خمس
سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن
الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء
الضرائب" .
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون
المدني، و بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو
بالإحالة إلى لجان الطعن.
4- تنص المادة 95 على أن
" تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم
الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام
على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار
عمل الممول خلال ساعات عمله دمن أخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة
أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق
فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب المادة الفحص.
(ب) وفي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005
1- تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية على أن
" لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة 87 من القانون، إذا
استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة 133 من القانون، وتم
اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
2- تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية على أن
" في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت
المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
ثالثا: الكتاب الدوري
الصادر من السيد المستشار النائب العام
رقم (7) لسنة 2005
تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل
نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة
والمصالح الفردية.
وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار،
وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة
لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، فقد
صدر قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ونشر بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم (23) تابع في 9/6/2005، وبدأ العمل به من اليوم التالي من
تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في
حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية
وإيرادات الثروة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ
أخرى.
ونص قانون الضريبة على الدخل الجديد على إلغاء القانون رقم (157) لسنة
1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل، وعلى استمرار العمل باللائحة
التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل والقرارات المعمول بها حالياً فيما
لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 إلى أن
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
وقد جاء قانون الضريبة على الدخل الجديد مشتملاً على أحكام موضوعية
وإجرائية يترتب على تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا
الضريبية وفي العقوبات المقضي بها نوجزها في الآتي:
أولاً: تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها
بمقتضي قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 الملغي، وترتب على
ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها، وتنحصر هذه
الجرائم في الآتي:
(أ) جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية
مهمتهم، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز
مائة ألف جنية أو احدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة
الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل
الملغي السجن. (المادة 132).
(ب) جريمة التهرب من أداء الضريبة، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو
إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً،
بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن والتعويض.
(المادة 133)
(ج) جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، وعقوبتها الغرامة التي
لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتضاعف هذه الغرامة في
حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة
في قانون الضرائب على الدخل الملغى السجن والتعويض .
( المادة 135 )
ثانيا: تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفية
لعناصر قيامها وغير مؤثمة، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي
تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي تضحى غير مؤثمة إذا لم يتجاوز
رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله
مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط
ضريبي عشرين ألف جنيه .
( المادتين 78/1، 135 )
كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبة تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد على ثلاثمائة جنيه ( المادتان 59 ، 135 )
ثالثا : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب على الدخل الملغى على النحو التالي :
- جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131/1، 3، 182، 183، 187/ أولاً )
- جريمة عدم إرفاق صورة من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقرار الضريبي ( 96، 187 رابعا ً )
- جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( 79، 187 رابعاً )
- جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم
أخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس( المادة 185/ثانيا )
- جريمة عدم الحصول على بطاقة ضريبية( المواد 128، 133/4 187/ أولا )
- جريمة عدم الإضافة تحت حساب الضريبة ( المواد 39، 46،77/ثالثا، 190 )
رابعا : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانونا على جريمتي الامتناع عن تقديم
الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد
الضريبة في المواعيد القانونية ، حيث صارت عقوبة كل متهما الغرامة التي لا
تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة فى حالة
العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
خامسا : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم
المادة (310 ) من قانون العقوبات ، والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان
منصوصا عليه في المادة (186 ) من قانون الضرائب على الدخل الملغى وهى :
الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
سادسا: استحداث جرائم عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهى :
(أ) جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها
مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً( المادتان 96"
فقرة 1"، 135 )
(ب )عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين
إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا .( المادة 83" فقرة 3 " )
(ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا .( المادة 136 )
سابعا : مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في
الالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها
في شأنها ( المادة 134 )
ثامنا : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون
الضريبة على الدخل الجديد أو اتخاذ اى أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا
بناء على طلب كتابي من وزير المالية ( المادة 137 )
تاسعا : يجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية في
أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء
المبالغ المحددة قانونا . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية
والآثار المترتبة عليها . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم
التصالح أثناء تنفيذها. ( المادة 138 )
وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة على الدخل الجديد
، وتحقيقا للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو
السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
(أ) يتعين المبادرة إلى تحقيق ما يرد إلى النيابة من محاضر أو بلاغات عن
الجرائم الضريبية فيما بعد، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب
وزير المالية بشأنها :
- جريمة إخفاء الوقائع التي عملها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم.
- جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها .
- جريمة الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط .
- أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها .
مع الحرص على أنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك .
(2) تطبيق قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت في ظل
قانون الضرائب على الدخل الملغى في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ،
مع مراعاة ما يلي :
(أ) قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف
الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة
بالمنطبق من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وإرسالها إلى
نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة
بالرأي للتصرف فيها .
* وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى
إحكام قانون الضرائب على الداخل الملغى رقم (157) لسنة 1981 ، فيجب على
عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون
الضريبة على الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة – قبل تحقيق الواقعة بالجلسة
– الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية .
(ب) التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم
الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة والتي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها
غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال ألغى تجريمها
على النحو التالي :
* ترسل المحاضر المحررة عن هذا الجرائم – إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى-
إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة
بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذا الجرائم
مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ – سواء صراحة أو ضمناً – يكون
مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .
* أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم
بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة في مراحل نظرها يطلب عضو
النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم براءة المتهم .
* وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة
الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص على انه :" إذا
صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير
معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلى
إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلى المكتب الفني للنائب العام – عن
طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة – للنظر في أمر وقف تنفيذ
العقوبة المقضي بها .
(3) التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة على النحو التالي :
* تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
* أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب رقم ( 157 لسنة 1981 )
* أعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي :
* ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهرب من
الضرائب- عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو
التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح .
* إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم
يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة
وترسل إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية –
مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
* إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إثناء نظر
الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
* إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو إثناء تنفيذ العقوبة ، يجب
على أعضاء النيابة إن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا – مرفقا بها
الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلى نيابة مكافحة التهرب
من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية المختصة 0 للأمر بوقف تنفيذ العقوبة
المقضي بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ،
وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا .
والله ولى التوفيق ...
صدر في 4/7/2005</blockquote>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عن موقع حلمى للمحاماه
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "القانون رقم 3 لسنة 2005"
- قانون رقم 76 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات
- قانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية
- القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
- قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى