- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
موسوعة الدفوع القانونية فى جميع القضايا
الجمعة 02 مارس 2012, 22:05
موسوعة الدفوع القانونية فى جميع القضايا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدفوع في قانون الإثبات
1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها
عملا بنص المادة (2) إثبات
مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
2-
ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق
لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر
الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات
عملا بنص المادة (5) أثبات.
مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.
ويجب
إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، وكذلك يجب إعلان
الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا ويكون
الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم فبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي.
عملا بنص المادة (29) أثبات .
مادة
29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير
الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
4- ندفع ببطلان الادعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير
كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .
. عملا بنص المادة (49)أثبات.
مادة
49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم
الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وآلا كان باطلا.
ويجب
أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة
يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وآلا جاز
الحكم بسقوط ادعائه .
5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لان قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .
مادة
60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على
خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات
وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر
الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا
كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات
إلى الأصل .
6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي
عملا بنص المادة (61) أثبات .
مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسون جنيها .
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة
. عملا بنص المادة (64) أثبات .
مادة
64- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن
تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم
. عملا بنص المادة (67) أثبات
مادة
67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء
الزوجية ولو بعد انفصالها ألا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو
إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.
9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لانقضاء ميعاد التحقيق .
عملا بنص المادة (75) أثبات
مادة 75- لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .
عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .
مادة
101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من
الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية
إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق
محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .
عملا بنص المادة (131) أثبات .
مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .
12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظرا لان الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي
عملا بنص المادة (139) أثبات .
مادة
139- إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى
الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق
والأمانة وإلا كان العمل باطلا .
13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .
عملا بنص المادة (141) أثبات .
مادة 141- يجوز رد الخبير :-
(
أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو
لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه
الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .
( ب ) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما
أو
مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة
الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
(جـ)
إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون
هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.
(د) إذا
كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان
قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء
مأموريته بغير تحيز.
الدفوع الجنائية
الدفوع المتعلقة بالنظام العام
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
الدفع بعدم الاختصاص
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفوع المتعلقة بالجريمة
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3- الدفع بكيدية الاتهام
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى (التقرير الطبى )
دفوع شكلية
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- - الدفع ببطلان الضبط
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
الدفوع الموضوعية
1- عدم معقولية التهمة
2- عدم التصور المنطقي للواقعة
3- عدم كفاية الأدلة
4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين
دفوع متنوعة
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
2- الدفع ببطلان المعاينة
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد
بعض الدفوع في القانون المدني
1- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه.
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك.
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .
مـادة
108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به
القانون أو قواعد التجارة.
3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدني .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه
سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا
للقانون.
4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2)
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت
حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه
منها.
5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني
مـادة
125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد
المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني
العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه.
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2)
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها
أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3)
ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية
والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد. لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني.
مـادة
129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل
عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل
فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن
يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة. لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني.
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدني
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدني
مـادة
133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه
ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا
تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة
الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم
المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدني
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدني .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2)
ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا
السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه
من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو
إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدني
مـادة
172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع
العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة
وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة
السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني .
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدني .
مـادة
180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى
جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع
غير المستحق .
16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدني .
مـادة
187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع
الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدني .
مـادة
197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من
اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدني .
مـادة
266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط
للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو
نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدني )
مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.
20-
ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو
ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدني )
مـادة
375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة
المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة
والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( منقول من موقع محامين السويس - ويتبع بإذن الله )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدفوع في قانون الإثبات
1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها
عملا بنص المادة (2) إثبات
مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
2-
ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق
لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر
الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات
عملا بنص المادة (5) أثبات.
مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.
ويجب
إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، وكذلك يجب إعلان
الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا ويكون
الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم فبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي.
عملا بنص المادة (29) أثبات .
مادة
29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير
الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
4- ندفع ببطلان الادعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير
كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .
. عملا بنص المادة (49)أثبات.
مادة
49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم
الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وآلا كان باطلا.
ويجب
أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة
يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وآلا جاز
الحكم بسقوط ادعائه .
5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لان قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .
مادة
60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على
خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات
وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر
الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا
كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات
إلى الأصل .
6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي
عملا بنص المادة (61) أثبات .
مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسون جنيها .
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة
. عملا بنص المادة (64) أثبات .
مادة
64- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن
تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم
. عملا بنص المادة (67) أثبات
مادة
67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء
الزوجية ولو بعد انفصالها ألا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو
إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.
9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لانقضاء ميعاد التحقيق .
عملا بنص المادة (75) أثبات
مادة 75- لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .
عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .
مادة
101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من
الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية
إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق
محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .
عملا بنص المادة (131) أثبات .
مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .
12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظرا لان الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي
عملا بنص المادة (139) أثبات .
مادة
139- إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى
الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق
والأمانة وإلا كان العمل باطلا .
13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .
عملا بنص المادة (141) أثبات .
مادة 141- يجوز رد الخبير :-
(
أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو
لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه
الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .
( ب ) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما
أو
مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة
الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
(جـ)
إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون
هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.
(د) إذا
كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان
قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء
مأموريته بغير تحيز.
الدفوع الجنائية
الدفوع المتعلقة بالنظام العام
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
الدفع بعدم الاختصاص
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفوع المتعلقة بالجريمة
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3- الدفع بكيدية الاتهام
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى (التقرير الطبى )
دفوع شكلية
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- - الدفع ببطلان الضبط
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
الدفوع الموضوعية
1- عدم معقولية التهمة
2- عدم التصور المنطقي للواقعة
3- عدم كفاية الأدلة
4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين
دفوع متنوعة
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
2- الدفع ببطلان المعاينة
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد
بعض الدفوع في القانون المدني
1- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه.
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك.
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .
مـادة
108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به
القانون أو قواعد التجارة.
3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدني .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه
سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا
للقانون.
4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2)
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت
حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه
منها.
5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني
مـادة
125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد
المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني
العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه.
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2)
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها
أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3)
ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية
والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد. لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني.
مـادة
129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل
عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل
فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن
يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة. لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني.
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدني
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدني
مـادة
133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه
ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا
تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة
الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم
المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدني
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدني .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2)
ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا
السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه
من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو
إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدني
مـادة
172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع
العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة
وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة
السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني .
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدني .
مـادة
180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى
جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع
غير المستحق .
16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدني .
مـادة
187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع
الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدني .
مـادة
197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من
اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدني .
مـادة
266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط
للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو
نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدني )
مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.
20-
ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو
ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدني )
مـادة
375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة
المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة
والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( منقول من موقع محامين السويس - ويتبع بإذن الله )
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: موسوعة الدفوع القانونية فى جميع القضايا
الجمعة 02 مارس 2012, 22:09
21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.
أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدني )
مـادة
376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين
والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه
الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من
مصروفات.
22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدني )
مـادة
377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان
التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى
الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى
التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.
23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدني . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدني )
مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ)
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء
وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه
لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2)
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى
الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين
أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول
الوفاء.
مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء
نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو
أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدني .
مـادة
426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات
من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدني .
مـادة
434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن
أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم
إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدني
مـادة
452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع
ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان
لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدني .
مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.
28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدني .
مـادة
466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن
يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو
لم يسجل.
(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدني
مـادة
477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة
المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع
على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(2) أما إذا
كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى
حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدني .
مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.
(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدني .
مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدني .
مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدني .
مـادة
563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر
إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة،
وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على
المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:
(أ) فى الأراضي
الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو
أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك،
وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول
وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع
والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب
التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل
نصفها الأخير.
(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم
إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل
نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدني .
مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدني
مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
36-
ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم
التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9
مدني .
مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد
بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى
به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق
عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدني .
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
38-
ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة
فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص
المادة (940 ) مدني
مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن
رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار
الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك
المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو أداة التنبية للأخذ بالشفعة للتجهيل .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدني .
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدني
41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة
لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدني
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2)
وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة
المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع
مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى
هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدني.
مـادة
943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى
دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ
الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى
الدعوى على وجه السرعة.
43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدني .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .
44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدني
مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .
وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها
45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدني
مـادة
958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها
ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك
.
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .
46-
ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة
كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدني
مـادة
959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا
يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى
الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو
تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدني
مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
رد: موسوعة الدفوع القانونية فى جميع القضايا
الجمعة 02 مارس 2012, 22:11
الدفوع في قانون المرافعات المدنية
الدفع في القانون اى الاعتراض
على عدم اتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو
بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون
أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء في المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية
والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
لذلك ينبه مبدي
الدفع المحكمة لبطلان اتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء
الباطل فيؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة
به من تلقاء نفسها وان لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من
تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .
1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي غير كامل صفة.
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو انضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )
مادة
3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل اى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون
أو اى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها
القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
2- ندفع ببطلان انعقاد الخصومة إمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .
( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الاستئناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الأجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )
مادة
7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد
الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة
وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4- اسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
4-
ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لانتفاء الصفة القانونية لمن
تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان
درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الأجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )
مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا
لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي
من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من
الأزواج والأقارب والأصهار.
5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما
ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل
بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته .
(
هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستئنافية وطلب
إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على
المدعى عليه – لان الحضور إمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة
المترتبة على الإعلان )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات )
مادة
11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو
امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن
استلام ألصوره وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز
أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال.
وعلى
المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو
المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على
المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه ف أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا
لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
وإذا ألغى الخصم
موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة
عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.
6- ندفع ببطلان
الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة انعقاد
الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13
مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )
مادة 13- فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-
1-
ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن
يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى
هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
2-
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما
عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة
أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق
بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أ لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم
لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات المدنية
والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها
للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن
لها مركز سلمت الصورة للنائب عناه لشخصه أو فى موطنه
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
9-
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة
وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز
أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة
الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها
إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة
العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة
الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن
الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت
تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن
إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه
فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو
التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
10-
إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن
معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى
جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد
إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام
الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة
العامة.
7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )
مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.
8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لانتفاء الصفة والمصلحة عنه )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
7- ندفع ببطلان الأجراء الذى باشره الخصم نظرا لأنه يدخل فى حدود وظيفته .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .
مادة
26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا
أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم
أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.
9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )
مادة
36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون
مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.
9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )
مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-
1-
الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة
باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان
العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير باعتبار مائتي مثل من قيمة
الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق إرفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3-
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت
بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما
فى عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5-
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس
مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
7-
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة
المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا
كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة
فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة
الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.
1-
إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو
بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن
رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين
المضمون.
2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10-
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتاه بقيمة الحق المثبت
فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
10- ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الابتدائية لان الدعوى مجهولة القيمة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.
11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وآلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا
يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه
بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا
تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
12- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيما أو نوعيا بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )
مادة
46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب
المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أ نوعه لا يدخل فى اختصاصها.
وإذا
عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها
بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة
الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
6- ندفع بعدم جواز الاستئناف لان الحكم انتهائي لان قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )
مادة
47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
7- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ).
مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.
8- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
( منقول عن ذات المصدر السابق الإشارة إليه )
- محمد ابو السعودعضو
- عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 17/11/2013
رد: موسوعة الدفوع القانونية فى جميع القضايا
الأحد 17 نوفمبر 2013, 13:13
اتقدم بجزيل الشكر لاسرة المنتدي جميعا
- موسوعة الدفوع القانونية
- مذكرة فى دعوى فسخ عقد بيع لإستحالة التنفيذ شاملة الرد على جميع الدفوع الشكلية
- منظومة الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات
- دورة تنمية وصقل الملكات القانونية لموظفي الشئون القانونية (Legal Information System Group )
- دورة فنون الدفاع والترافع فى القضايا (Legal Information System Group )
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى