- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
نص الحكم بعدم دستورية المادة 206 من قانون المرافعات المدنية فيما تضمنه من قصر حق الإستئناف على المدين وحده دون الدائن
الأحد 26 فبراير 2012, 18:14
نص الحكم بعدم دستورية المادة 206 من قانون المرافعات المدنية فيما تضمنه من قصر حق الإستئناف على المدين وحده دون الدائن
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر
عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 26 قضائية "
دستورية " ، والمحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1905 لسنة
7 قضائية " شمال القاهرة " .
المقام من
- بنك القاهرة
ضد
1 السيد / على محمد على عفصة
2 السيد / عبد الحميد محمد على
الإجراءات
بتاريخ
الثامن والعشرين من إبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف
الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، من محكمة استئناف القاهرة " شمال " ،
بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث
إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك
المستأنف ، كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ،
لاستصدار أمر أداء ضد المستأنف عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين –
مبلغ 93000 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى
تمام السداد ، على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى سندات
إذنية امتنعا عن سداد قيمتها رغم استحقاقها . وبتاريخ 25/8/2003 ، أصدر
القاضى أمراً بإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5%
من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، استأنف البنك هذا الحكم
أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " بالاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ،
بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليهما بهذا المبلغ والفوائد من تاريخ
الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن ثمة شبهة عدم
دستورية يعترى نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى
أتاحت للمدين وحده حق التظلم واستئناف أمر الأداء ، دون الدائن طالب الأمر
الذى لم يقض له بكل طلباته ، وهو ما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام
القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين (40) و(68) من الدستور
، فقد أوقفت الفصل فى الاستئناف وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية
العليا ، للفصل فى دستورية ذلك النص .
وحيث إن المادة (201) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " استثناء من القواعد العامة فى
رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق
الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود
معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره
وتتبع هذه الأحكام إذا كان ...................... ...................................... " .
وتنص
المادة (202) من القانون ذاته على أن " على الدائن أن يكلف المدين أولاً
بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة
المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة
الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل
فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول،
ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .
كما تنص المادة (204) من
القانون ذاته على أن " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان
عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع
تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة " .
كما
تنص المادة (206) على أن " يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من
تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام
المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ، وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة
افتتاح الدعوى ، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف " .
وحيث
إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى
شرط لقبولها مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع
الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل
فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وكان
النزاع الموضوعى . وإن كان يدور حول عدم أحقية المستأنف فى الطعن
بالاستئناف على الأمر الصادر من قاضى الأداء برفض الاستجابة لكل الطلبات
المطروحة بطلب استصدار الأمر ، إلا أن نطاق المصلحة فى الدعوى الراهنة يتسع
كذلك لبحث مدى أحقية طالب الأمر فى الطعن على هذا الأمر بطريق التظلم ،
حال رفض بعض طلباته ، تأسيساً على أن مد النطاق فى هذا الخصوص ، إنما يكون
كافلاً للأغراض التى توخاها الحكم بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة .
وحيث
إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم
يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتعتبر تخوماً لها لا يجوز
اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية
والتنفيذية بتنظيم موضوع معين ، فإن القواعد القانونية التى تصدر عن أيتهما
فى هذا النطاق ، لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها ، سواء
بنقضها أو انتقاصها من أطرافها ، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها
الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها .
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين
أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور ، والذى رددته
الدساتير المصرية جميعها ، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على
اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى
مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة
لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية
المتماثلة ، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق ، بل يمتد
كذلك إلى تلك التى يقررها القانون .
وحيث إن الدستور بما نص عليه فى
المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دل على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة
تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن
مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون بينهم فى مجال حقهم فى
النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية
التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها
وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة
الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى
الأحكام التى تصدر فيها . لما كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه إذ خول
المدين ولوج طريقى التظلم والاستئناف طعناً على هذا الأمر ، وحرم الدائن
طالب الأمر من مكنة التظلم أو الاستئناف حال عدم إجابته لكامل طلباته ،
فإنه يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى بين المواطنين المتكافئة
مراكزهم القانونية ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه ،
بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، وانتقاصاً لحق
التقاضى مخالفاً بذلك أحكام المادتين (40 و68) من الدستور . ولا يقيل ذلك
النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام أوامر الأداء وما تهدف إليه من
تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الأنزعة ، ذلك أن لحق التقاضى غاية
نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يتناضل المتقاضون من أجل
الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها
، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك
إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه
على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر .
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر
عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 26 قضائية "
دستورية " ، والمحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1905 لسنة
7 قضائية " شمال القاهرة " .
المقام من
- بنك القاهرة
ضد
1 السيد / على محمد على عفصة
2 السيد / عبد الحميد محمد على
الإجراءات
بتاريخ
الثامن والعشرين من إبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف
الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، من محكمة استئناف القاهرة " شمال " ،
بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث
إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك
المستأنف ، كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ،
لاستصدار أمر أداء ضد المستأنف عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين –
مبلغ 93000 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى
تمام السداد ، على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى سندات
إذنية امتنعا عن سداد قيمتها رغم استحقاقها . وبتاريخ 25/8/2003 ، أصدر
القاضى أمراً بإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5%
من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، استأنف البنك هذا الحكم
أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " بالاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ،
بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليهما بهذا المبلغ والفوائد من تاريخ
الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن ثمة شبهة عدم
دستورية يعترى نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى
أتاحت للمدين وحده حق التظلم واستئناف أمر الأداء ، دون الدائن طالب الأمر
الذى لم يقض له بكل طلباته ، وهو ما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام
القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين (40) و(68) من الدستور
، فقد أوقفت الفصل فى الاستئناف وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية
العليا ، للفصل فى دستورية ذلك النص .
وحيث إن المادة (201) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " استثناء من القواعد العامة فى
رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق
الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود
معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره
وتتبع هذه الأحكام إذا كان ...................... ...................................... " .
وتنص
المادة (202) من القانون ذاته على أن " على الدائن أن يكلف المدين أولاً
بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة
المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة
الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل
فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول،
ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .
كما تنص المادة (204) من
القانون ذاته على أن " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان
عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع
تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة " .
كما
تنص المادة (206) على أن " يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من
تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام
المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ، وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة
افتتاح الدعوى ، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف " .
وحيث
إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى
شرط لقبولها مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع
الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل
فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وكان
النزاع الموضوعى . وإن كان يدور حول عدم أحقية المستأنف فى الطعن
بالاستئناف على الأمر الصادر من قاضى الأداء برفض الاستجابة لكل الطلبات
المطروحة بطلب استصدار الأمر ، إلا أن نطاق المصلحة فى الدعوى الراهنة يتسع
كذلك لبحث مدى أحقية طالب الأمر فى الطعن على هذا الأمر بطريق التظلم ،
حال رفض بعض طلباته ، تأسيساً على أن مد النطاق فى هذا الخصوص ، إنما يكون
كافلاً للأغراض التى توخاها الحكم بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة .
وحيث
إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم
يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتعتبر تخوماً لها لا يجوز
اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية
والتنفيذية بتنظيم موضوع معين ، فإن القواعد القانونية التى تصدر عن أيتهما
فى هذا النطاق ، لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها ، سواء
بنقضها أو انتقاصها من أطرافها ، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها
الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها .
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين
أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور ، والذى رددته
الدساتير المصرية جميعها ، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على
اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى
مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة
لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية
المتماثلة ، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق ، بل يمتد
كذلك إلى تلك التى يقررها القانون .
وحيث إن الدستور بما نص عليه فى
المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دل على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة
تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن
مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون بينهم فى مجال حقهم فى
النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية
التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها
وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة
الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى
الأحكام التى تصدر فيها . لما كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه إذ خول
المدين ولوج طريقى التظلم والاستئناف طعناً على هذا الأمر ، وحرم الدائن
طالب الأمر من مكنة التظلم أو الاستئناف حال عدم إجابته لكامل طلباته ،
فإنه يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى بين المواطنين المتكافئة
مراكزهم القانونية ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه ،
بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، وانتقاصاً لحق
التقاضى مخالفاً بذلك أحكام المادتين (40 و68) من الدستور . ولا يقيل ذلك
النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام أوامر الأداء وما تهدف إليه من
تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الأنزعة ، ذلك أن لحق التقاضى غاية
نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يتناضل المتقاضون من أجل
الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها
، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك
إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه
على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر .
- قانون رقم 76 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات
- كافة المواعيد والمدد القانونية فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية
- الدستورية أمام توصيتين للمفوضين : أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بعدم دستورية العزل
- قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
- المفوضين" توصى بعدم دستورية قانوني مجلس الشعب والعزل السياسى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى