- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
حكم نقض فى حجية الورقة الرسمية والورقة العرفية
الأحد 26 فبراير 2012, 18:01
حكم نقض فى حجية الورقة الرسمية والورقة العرفية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد ابراهيم
صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : رأفت محمد السيد يوسف
وفاروق على عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن
اللمعى المستشارين .
* اجراءات الطعن
بترايخ 11 /2 / 1986
اودع الاستاذ ................ المحامى نيابة عن السيد رئيس مجلس ادارة
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها رقم 865 سنة 32 القضائية . عليا فى القرار الصادر من
اللجنة القضائية الاولى للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 13 سنة 1982
بجلسة 15 /12 / 85 المقام من السيد / ................ والقاضى برفع
الاستيلاء عن مساحة فدان واحد الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير
والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .
وطلب
الطاعن للاسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض الزام المطعون ضده المصروفات
واعلن الطعن إلى المطعون ضده .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
القانونى انتهت فيه إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض محل الطعن والزام
المطعون ضده المصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت الدائرة
احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وهذه المحكمة
نظرت الطعن على ما هوموضح بمحاضر جالساتها حيث سمعت ما رات لزوما لسماعه
من ايضاحات ذوى الشان – وقررت بجلسة 14/ 3/ 1989 اصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
من
حيث ان وقائع المنازعة تخلص كما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 6/1/ 1982
اقام السيد / ................ الاعتراض رقم 13 سنة 1982 امام الجنة
القضائية للاصلاح الزراعى وذكر فيه انه بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 1960 اشترى
المعترض ضدهما الثانى والثالث السيدين ................ و
................ قطعة ارض زراعية زمام قرية الجمالية مركز المنزلة محافظة
الجيزة من السد ................ ، ومنذ ذلك التاريخ والمشتريان يضعان
اليد على هذه المساحة وضع هادىء ومستمر بدون منازعة من احد وبتاريخ 17 /1/
1972 تصرف المعترض ضدهما الثانى والثالث بالبيع إلى المعترض فى مساحة فدان
واحد من الارض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وان هذه المساحة فى
وضع يد المشتريان الاصليان وخلفهما المعترض منذ 1960 وحتى الان بلا منازعة
من احد وقد افرغ المعترض هذه المساحة فى حيازته بسجلات الجمعية الزراعية
المختصة كمالك للارض ثم فوجىء لاصلاح الزراعى يطالبه بسداد القيمة
الايجارية عنها أنه مستولى عليها قبل المرحوم ................ طبقاً
القانون رقم 127 لسنة 1961 واسترد المعترض قائلا أنه من حقه استعمال حق
مدينه فى التمسك بملكيته هذه المساحة موضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية وخروجها تبعاً لذلك من ملكية الخاضع قبل 25 / 7 / 1961 تاريخ العمل
بالقانون رقم 127 لسنة 1962 وقد أدخل المعترض ضدها الثانى والثالث ليقدما
العقد العرفى الذى تحت يدها وأى مستندات أخرى تفيد ملكيتهم للأرض المبينة .
وبجلسة 3 / 2 / 1985 قرر المعترض التنازل عن مخاصمة المعترض ضدها الثانى
والثالث .
وقدم المعترض حافظة مستندات طويت على عقد البيع الابتدائى
المؤرخ 17 / 1/ 1972 وصورة فوتوغرافيه من عقد البيع البتدائى المؤرخ 17/ 1/
1982 وصورة فوتوغرافية من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/10 / 1960 الصادر
من السيد ................ لصالح كل من ................ بمقدار 4 ف و
................ بمقدار 3 ف و ................ بمقدار 3 ف وبناء على قرار
اللجنة القضائية الصادر بجلسة 25 / 12 / 1982 ندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالمنصورة لاداء المامورية المعروضة بالقرار واودع الخبير المنتدب تقريره
المؤرخ 31 / 10 / 1983 والذى يتضمن : ( 1 ) اطيان الاعتراض مساحتها 1 فبحوض
................ قسم اول زمام الجمالية مركز المنزلة دقهلية وهى مشترى
المعترض مع المشترين ................ و ................ بالعقد المؤرخ
17 / 1 / 1972 واقترن الشراء بوضع اليد ( 2 ) استمر المعترض واضعا اليد
على ارض الاعتراض منذ تاريخ الشراء وحتى اعداد التقرير بصفة هادئة ومستمرة
وبنية التملك . ( 3 ) ثبت من ملف الخاضع ................ طبقا للقانون
رقم 127 سنة 1981 وجود مساحة قدرها 70 ف بحوض ................ قسم اول
الجمالية وورد بالاقرار على ان الخاضع تصرف فيها بالبيع قبل العمل بالقانون
رقم 127 لسنة 1981 إلى ................ و ................ واخرين .
(4 ) لم يحذر السيدان / ................ اولاد ................ لتقديم
سند ملكيتهما . وانه لم يثبت قيام الاصلاح الزراعى بالاستيلاء على الارض
محل الاعتراض ولا بالملف الخاص بالخاضع ................ طبقا لاحكام
القانون رقم 127 سنة 1981 مايفيد ذلك وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة
دفاعها مؤرخة 4 / 3 / 1984 التمست فيها المحكمة برفض الاعتراض استنادا إلى
ان المعترض لم يقدم العقد الصادر من الخاضع لصالح البائعين له فضلا عن ان
مدة التقادم الطويل لا تكتمل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961 .
وبجلسة 15 / 12 / 1985 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه
والقاضى بقبول تنازل المعترض عن مخاصمة المعترض ضدهما الثانى والثالث وفى
موضوع الاعتراض رفع الاستيلاء عن مساحة فدان واحد الموضح الحدود والمعالم
بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير وما استولى عليه قبيل الخاضع
................ طبقا للقنون رقم 127 سنة 1961 والزام الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .
وقد
ثبت للجنة قرارها على النتيجة إلى انتهى اليها تقرير الخبير وما ورد بها من
انه بالاطلاع لدى مديرية المساحة بالمنصورة على ملف السيد /
................ الخاضع لاحكام القانون رقم 127 سنة 1961 بالاقرار رقم
1988 وجود مساحة 70 ف بحوض ................ قسم اول زمام الجمالية وروت
باقرار الخاضع انه قام بالبيع لها قبل التاريخ 25 / 7 / 61 تحت بند العقود
غير المسجلة إلى ................ و ................ واخرين ولم يتضمن
الملف ومرفقاته ما يفيد الاستيلاء هذه المساحة او اجراءات ربط من قبل منطقة
الاصلاح الزراعى . وانه متى كان الخاضع ................ قد اثبت التصرف
العرفى الصادر منه لصالح المعترض ضدها الثالث واخر وذلك فى الاقرار المقدم
منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وكان موضوع كل تصرف على حدة لا
يتجاوز خمسة افدنة وفقا لما نصت عليه المدة الاولى من القانون رقم 50 لسنة
1979 الامر الذى يتعين معه الاعتداد بعقدى البيع اولهما الصادر من الخاضع
والصادر من المعترض ضدهما الثانى والثالث إلى المعترض ورفع الاستيلاء .
ومن
حيث ان تقرير الطعن يقوم على اسباب حاصلها ان القرار المطعون فيه مخالف
للقانون ذلك انه لايعتد بالصورة العرفية لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 15 /
10 / 1960 وان المعترض كلف بتقديم اصل العقد غير انه لم يقدمه برغم جحود
الهيئة للصورة الضوئية كما انه من ناحية اخرى فان الخاضع لم يثبت بملف
اقراره المساحة المباعة لكل مشترى على حده ولم يتضح ملف الاقرار المذكور
المساحات المتصرف فيهاللبائعين للمعترض ، ومن ثم لا يعتد بالتصرف سند
الاعتراض .
ومن حيث ان المادة ( 12 ) من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968
تنص على انه اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية
كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل . وتعتبر
الصورة مطابقة لاصلها ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين وفى هذه الحالة تراجع
الصورة على الاصل ومفاد هذا النص انه اذا وجدت الصورة الرسمية لاصل موجود
كانت قرينة قانونية على مطابقتها بهذا الاصل وتصبح لها حجية فى الاثبات
كتلك الحجية التى يعطيها القانون للاصل الإ ان هذه القرينة لاتقوم اذا ما
نازع الخصم فى مطابقتها على الاصل اذ يتعين فى هذه الحالة تقديم الاصل
ومضاهاته علي الصورة الرسمية ومن المقرر انه لا حجية لصور الاوراق العرفية
فى الاثبات خطية او فوتوغرافية الا بقدر ما تنطبق فيه على الاصل اذا كان
موجودا او يرجع اليه كدليل في الاثبات . اما اذا كان الاصل فلا سبيل
للاحتجاج بها اذا انكرها الخصم ونازع فيها منازعة صريحة تقسم بالجدية وظاهر
الحال يقتضي طرح هذه الصورة الفوتوغرافية فهي بعيد عن الحقيقة التى يراد
اثباتها بهذه الصورة ولا تكفي لذلك كما تري المحكمة دليلا في الدعوي .
ومن
حيث أن المطعون ضده لم يقدم العقد الصادر من الخاضع لصالح البائعين له
المؤرخ 15/10/1960 كما لم يقدم الباغين له هذا العقد امام الخبير المنتدب ,
وقد تبين من تقرير الخبير المنتدب أن الخاضع لم يورد بيانا عن هذا التصرف
المؤرخ 15 / 10 / 60 بل أورد أن الخاضع تصرف فى مساحة قدرها 70 ف إلى
البائعين للمعترض وآخرين ومن ثم فلا يتسنى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة
1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القانون الاصلاح الزراعى والذى طالب
المعترض أمام اللجنة القضائية بتطبيقه . إذ يتعين لاعمال هذا القانون تقديم
أصل العقد ، وأن هذا العقد ، وأن يكون العقد صادرا قبل تاريخ العمل
بالقانون المستولى بموجبه على أرض النزاع . وهوما لم يتحقق فى واقعة الدعوى
على ما سبق ايضاحه .
ومن حيث أنه بالنسبة لاكتسابه الملكية بالتقادم الطويل ، فإن مدته لا تكتمل قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء 25 / 7 / 1961 .
ومن
حيث أنه متى كان ما تقدم فان الطعن يكون قد قام على أسباب صحيحة فى
القانون ويكون قرار اللجنة القضائية وقد ذهب إلى غير ذلك مخالفاً للقانون
جديرا بالالغاء مع الزام المطعون ضده المصروفات .
*فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض الاعتراض والزمت المطعون ضده المصروفات .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد ابراهيم
صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : رأفت محمد السيد يوسف
وفاروق على عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن
اللمعى المستشارين .
* اجراءات الطعن
بترايخ 11 /2 / 1986
اودع الاستاذ ................ المحامى نيابة عن السيد رئيس مجلس ادارة
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها رقم 865 سنة 32 القضائية . عليا فى القرار الصادر من
اللجنة القضائية الاولى للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 13 سنة 1982
بجلسة 15 /12 / 85 المقام من السيد / ................ والقاضى برفع
الاستيلاء عن مساحة فدان واحد الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير
والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .
وطلب
الطاعن للاسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض الزام المطعون ضده المصروفات
واعلن الطعن إلى المطعون ضده .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
القانونى انتهت فيه إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض إلى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض محل الطعن والزام
المطعون ضده المصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت الدائرة
احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وهذه المحكمة
نظرت الطعن على ما هوموضح بمحاضر جالساتها حيث سمعت ما رات لزوما لسماعه
من ايضاحات ذوى الشان – وقررت بجلسة 14/ 3/ 1989 اصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
من
حيث ان وقائع المنازعة تخلص كما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 6/1/ 1982
اقام السيد / ................ الاعتراض رقم 13 سنة 1982 امام الجنة
القضائية للاصلاح الزراعى وذكر فيه انه بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 1960 اشترى
المعترض ضدهما الثانى والثالث السيدين ................ و
................ قطعة ارض زراعية زمام قرية الجمالية مركز المنزلة محافظة
الجيزة من السد ................ ، ومنذ ذلك التاريخ والمشتريان يضعان
اليد على هذه المساحة وضع هادىء ومستمر بدون منازعة من احد وبتاريخ 17 /1/
1972 تصرف المعترض ضدهما الثانى والثالث بالبيع إلى المعترض فى مساحة فدان
واحد من الارض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وان هذه المساحة فى
وضع يد المشتريان الاصليان وخلفهما المعترض منذ 1960 وحتى الان بلا منازعة
من احد وقد افرغ المعترض هذه المساحة فى حيازته بسجلات الجمعية الزراعية
المختصة كمالك للارض ثم فوجىء لاصلاح الزراعى يطالبه بسداد القيمة
الايجارية عنها أنه مستولى عليها قبل المرحوم ................ طبقاً
القانون رقم 127 لسنة 1961 واسترد المعترض قائلا أنه من حقه استعمال حق
مدينه فى التمسك بملكيته هذه المساحة موضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية وخروجها تبعاً لذلك من ملكية الخاضع قبل 25 / 7 / 1961 تاريخ العمل
بالقانون رقم 127 لسنة 1962 وقد أدخل المعترض ضدها الثانى والثالث ليقدما
العقد العرفى الذى تحت يدها وأى مستندات أخرى تفيد ملكيتهم للأرض المبينة .
وبجلسة 3 / 2 / 1985 قرر المعترض التنازل عن مخاصمة المعترض ضدها الثانى
والثالث .
وقدم المعترض حافظة مستندات طويت على عقد البيع الابتدائى
المؤرخ 17 / 1/ 1972 وصورة فوتوغرافيه من عقد البيع البتدائى المؤرخ 17/ 1/
1982 وصورة فوتوغرافية من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/10 / 1960 الصادر
من السيد ................ لصالح كل من ................ بمقدار 4 ف و
................ بمقدار 3 ف و ................ بمقدار 3 ف وبناء على قرار
اللجنة القضائية الصادر بجلسة 25 / 12 / 1982 ندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالمنصورة لاداء المامورية المعروضة بالقرار واودع الخبير المنتدب تقريره
المؤرخ 31 / 10 / 1983 والذى يتضمن : ( 1 ) اطيان الاعتراض مساحتها 1 فبحوض
................ قسم اول زمام الجمالية مركز المنزلة دقهلية وهى مشترى
المعترض مع المشترين ................ و ................ بالعقد المؤرخ
17 / 1 / 1972 واقترن الشراء بوضع اليد ( 2 ) استمر المعترض واضعا اليد
على ارض الاعتراض منذ تاريخ الشراء وحتى اعداد التقرير بصفة هادئة ومستمرة
وبنية التملك . ( 3 ) ثبت من ملف الخاضع ................ طبقا للقانون
رقم 127 سنة 1981 وجود مساحة قدرها 70 ف بحوض ................ قسم اول
الجمالية وورد بالاقرار على ان الخاضع تصرف فيها بالبيع قبل العمل بالقانون
رقم 127 لسنة 1981 إلى ................ و ................ واخرين .
(4 ) لم يحذر السيدان / ................ اولاد ................ لتقديم
سند ملكيتهما . وانه لم يثبت قيام الاصلاح الزراعى بالاستيلاء على الارض
محل الاعتراض ولا بالملف الخاص بالخاضع ................ طبقا لاحكام
القانون رقم 127 سنة 1981 مايفيد ذلك وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة
دفاعها مؤرخة 4 / 3 / 1984 التمست فيها المحكمة برفض الاعتراض استنادا إلى
ان المعترض لم يقدم العقد الصادر من الخاضع لصالح البائعين له فضلا عن ان
مدة التقادم الطويل لا تكتمل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961 .
وبجلسة 15 / 12 / 1985 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه
والقاضى بقبول تنازل المعترض عن مخاصمة المعترض ضدهما الثانى والثالث وفى
موضوع الاعتراض رفع الاستيلاء عن مساحة فدان واحد الموضح الحدود والمعالم
بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير وما استولى عليه قبيل الخاضع
................ طبقا للقنون رقم 127 سنة 1961 والزام الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .
وقد
ثبت للجنة قرارها على النتيجة إلى انتهى اليها تقرير الخبير وما ورد بها من
انه بالاطلاع لدى مديرية المساحة بالمنصورة على ملف السيد /
................ الخاضع لاحكام القانون رقم 127 سنة 1961 بالاقرار رقم
1988 وجود مساحة 70 ف بحوض ................ قسم اول زمام الجمالية وروت
باقرار الخاضع انه قام بالبيع لها قبل التاريخ 25 / 7 / 61 تحت بند العقود
غير المسجلة إلى ................ و ................ واخرين ولم يتضمن
الملف ومرفقاته ما يفيد الاستيلاء هذه المساحة او اجراءات ربط من قبل منطقة
الاصلاح الزراعى . وانه متى كان الخاضع ................ قد اثبت التصرف
العرفى الصادر منه لصالح المعترض ضدها الثالث واخر وذلك فى الاقرار المقدم
منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وكان موضوع كل تصرف على حدة لا
يتجاوز خمسة افدنة وفقا لما نصت عليه المدة الاولى من القانون رقم 50 لسنة
1979 الامر الذى يتعين معه الاعتداد بعقدى البيع اولهما الصادر من الخاضع
والصادر من المعترض ضدهما الثانى والثالث إلى المعترض ورفع الاستيلاء .
ومن
حيث ان تقرير الطعن يقوم على اسباب حاصلها ان القرار المطعون فيه مخالف
للقانون ذلك انه لايعتد بالصورة العرفية لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 15 /
10 / 1960 وان المعترض كلف بتقديم اصل العقد غير انه لم يقدمه برغم جحود
الهيئة للصورة الضوئية كما انه من ناحية اخرى فان الخاضع لم يثبت بملف
اقراره المساحة المباعة لكل مشترى على حده ولم يتضح ملف الاقرار المذكور
المساحات المتصرف فيهاللبائعين للمعترض ، ومن ثم لا يعتد بالتصرف سند
الاعتراض .
ومن حيث ان المادة ( 12 ) من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968
تنص على انه اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية
كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل . وتعتبر
الصورة مطابقة لاصلها ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين وفى هذه الحالة تراجع
الصورة على الاصل ومفاد هذا النص انه اذا وجدت الصورة الرسمية لاصل موجود
كانت قرينة قانونية على مطابقتها بهذا الاصل وتصبح لها حجية فى الاثبات
كتلك الحجية التى يعطيها القانون للاصل الإ ان هذه القرينة لاتقوم اذا ما
نازع الخصم فى مطابقتها على الاصل اذ يتعين فى هذه الحالة تقديم الاصل
ومضاهاته علي الصورة الرسمية ومن المقرر انه لا حجية لصور الاوراق العرفية
فى الاثبات خطية او فوتوغرافية الا بقدر ما تنطبق فيه على الاصل اذا كان
موجودا او يرجع اليه كدليل في الاثبات . اما اذا كان الاصل فلا سبيل
للاحتجاج بها اذا انكرها الخصم ونازع فيها منازعة صريحة تقسم بالجدية وظاهر
الحال يقتضي طرح هذه الصورة الفوتوغرافية فهي بعيد عن الحقيقة التى يراد
اثباتها بهذه الصورة ولا تكفي لذلك كما تري المحكمة دليلا في الدعوي .
ومن
حيث أن المطعون ضده لم يقدم العقد الصادر من الخاضع لصالح البائعين له
المؤرخ 15/10/1960 كما لم يقدم الباغين له هذا العقد امام الخبير المنتدب ,
وقد تبين من تقرير الخبير المنتدب أن الخاضع لم يورد بيانا عن هذا التصرف
المؤرخ 15 / 10 / 60 بل أورد أن الخاضع تصرف فى مساحة قدرها 70 ف إلى
البائعين للمعترض وآخرين ومن ثم فلا يتسنى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة
1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القانون الاصلاح الزراعى والذى طالب
المعترض أمام اللجنة القضائية بتطبيقه . إذ يتعين لاعمال هذا القانون تقديم
أصل العقد ، وأن هذا العقد ، وأن يكون العقد صادرا قبل تاريخ العمل
بالقانون المستولى بموجبه على أرض النزاع . وهوما لم يتحقق فى واقعة الدعوى
على ما سبق ايضاحه .
ومن حيث أنه بالنسبة لاكتسابه الملكية بالتقادم الطويل ، فإن مدته لا تكتمل قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء 25 / 7 / 1961 .
ومن
حيث أنه متى كان ما تقدم فان الطعن يكون قد قام على أسباب صحيحة فى
القانون ويكون قرار اللجنة القضائية وقد ذهب إلى غير ذلك مخالفاً للقانون
جديرا بالالغاء مع الزام المطعون ضده المصروفات .
*فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض الاعتراض والزمت المطعون ضده المصروفات .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى