منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours مذكرة بالدفع بشيوع الاتهام الجنائي

الأربعاء 22 فبراير 2012, 14:15
الدفع بشيوع الاتهام الجنائي

إن
تعدد المتهمين لا يحول دون محاكمتهم جميعاً ، ولكن يشترط أن يحاكم كل منهم
لفعل محدد آتاه ، فلا يحاكم الشخص من أجل ذنب ارتكبه غيره ولو تصورنا غير
ذلك لاتسعت دائرة الاتهام بلا ضوابط .

مذكرة بدفاع




السيد / ……………………………………… ……………متهم

ضد


النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام

في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م




الدفع بشيوع الاتهام



الدفع
بشيوع التهمة يفترض تعدد المتهمين بفعل واحد أو بجريمة واحدة - ولأن لكل
متهم الحق في الدفاع عن نفسه دفعاً للتهمة بصرف النظر عن مصير المتهمين
الآخرين يكون الدفع بشيوع التهمة دفعاً هاماً وجوهرياً ، والدفع بشيوع
التهمة - علي حد تعبير الأستاذ / أحمد الخواجة معالي نقيب المحامين السابق
رحمة الله - هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين
عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة
دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها.



و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة

ارتكبها
أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم
الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان
الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً
بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .





لذا
يجب علي المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر
منها - بالإدانة - الدور الذي قام به كل من المتهمين علي حده .



الأساس الدستوري للدفع بشيوع التهمة






العقوبة
شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

( المادة 66 من الدستور )





في
مواد الجنح والمخالفات : تنص المادة 163من قانون الإجراءات الجنائية : إذا
رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء
على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة
المختصة.



في مواد الجنايات : تنص المادة 158من قانون
الإجراءات الجنائية : إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة
علي المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة
بإرسال الأوراق إليها فوراً .



وتنص المادة 11من قانون
الإجراءات الجنائية : إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن
هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها
إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضـة عليها فلها أن
تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى
النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول
من هذا القانون.



وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.



وإذا
صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى
محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
إقامة الدعوى.



وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية
، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة
القضية كلها إلى محكمة أخرى.

وتنص المادة 12من قانون الإجراءات
الجنائية : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن
فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.



إثبات المتهم لصحة الدفع المبدي منه بشيوع الاتهام



الهيئة الموقرة :



إن المتهم يركن في إثبات الدفع المبدي منه بشيوع الاتهام إلى :



أولا : أن الشاكي - ولا نسميه المجني عليه لتعمده الكذب - أطلق لنفسه العنان في توجيه

الاتهام
فها هو يتهم أكثر من خمسة أشخاص بإحداث إصابته ، ولو صح ذلك لكانت
الإصابات الواردة مما يحال بشأنها إلى محكمة الجنايات لا إلى محكمة الجنـح .

ثانياً
: أن الشاكي لم يحدد دور كل متهم من المتهمين في إحداث الإصابات الواردة
به ، وكأن المتهمين جميعاً كانت لهم يد واحدة وقدم واحدة .



متي يكون الدفع بشيوع التهمة فعالاً ومؤثراً في عقيدة المحكمة





الهيئة الموقرة :

قضت
محكمة النقض : من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام
مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فسادة في التطبيق القانوني علي
الواقعة ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبته أو
نفته من وقائع …… ، ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل
علي ثبوتها قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد
قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقريرين الطبيين دون
أن يحدد - رغم تعدد المتهمين والمجني عليهم - الفعل الذي ارتكبه كل متهم ،
وهو ما لا يحقق الهدف الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام .

الهيئة الموقرة :



صياغة الدفع بشيوع التهمة : الصياغة الصحيحة : إثبات الدفع



طلب المعاينة لإثبات شيوع التهمة




قضت
محكمة النقض : لما كان الحكـم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة
السيارة - التي أبان أن - الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر
بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة
للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن
المتهم - الطاعن - عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن
طريقه . كما رد على ما أثاره دفاع الطاعن من انه لا يستأثر باستعمال
السيارة وحده بقوله " وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن
السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم
فان ما أثاره الدفاع من أن آخرون يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم
عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم فى نقل وتوزيع
المخدرات التي وصلت إلى المتهم و آخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين
يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال فى الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي
يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال
الشرطة عندما أمرره بذلك وهذا ينفى ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت
مغلقة بدون مفتاحها " .



وقضت محكمة النقض : من المقرر أن
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية الني لا تستلزم من المحكمة ردا
خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط
سلطان الطاعن على جوهر الأفيون المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها
فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن فى

هذا الشأن يكون فى غير محله .



الهيئة الموقرة :

هل
يعني أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعي أن المحكمة لا تتعرض
- نهائياً - اكتفاء بالقول بأن الحكم الصادر بالإدانة يحمل الرد علي عدم
قناعة المحكمة به ، أم أن عدم الرد عليه يعد عيباً في الحكم يمهد للطعن
عليه بطريق النقض …؟



يقصد بالقصور في التسبيب - كسبب للطعن
بالنقض - عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم
يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه
الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح
الواقع في الدعوى .



الطلبات

أولا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لما ثبت لهيئتكم الموقرة من ثبوت صحة الدفع بشيوع الاتهام .

ثانياً : رفض الدعوى المدنية - إذا كانت هناك دعوى مدنية .



وكيل المتهم …… المحامي

يراعي :

يحدد
الأستاذ المحامي طلباته بشكل واضح ودقيق ، وفي حالة تعدد هذه الطلبات ترتب
منطقياً بحيث يكون الطلب الأصلي أولا ، ثم الطلب الاحتياطي .

للأستاذ / أحمد بحيرى المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى