منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:21
الباب العاشر

النصب وخيانة الأمانة

مادة
336 :- يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقودا أو عروض أو سندات
دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة
الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود
مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ
الذي اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة
مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه
وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة اما من شروع في النصب ولم يتممه
فيعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة . ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت
ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

مادة 337 :-
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم
وقابل وللسحب أو كان الرصيد أقل من قيمه الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل
الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمه أمر المسحوب عليه الشيك بعدم
الدفع .

مادة 338 :- كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس
شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه
من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو
مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو
على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا
كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد عن على سنتين ويجوز
أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا
بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين
إلى سبع .

مادة 339 :- كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه
نقودا بأي طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق
عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . فإذا ارتكب المقرض
جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون
العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين فقط . وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت
بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب
بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة .

مادة 340 :- كل من ائتمن على
ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم
أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب
عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول
ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد
عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة إذا لم تكن الورقة
الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي
طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

مادة 341 :- كل
من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو
كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو
أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على
وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت
له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر
معين لمنفعة المالك لها أو غيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة
لا تتجاوز مائة جنيه مصري .

مادة 342 :- يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.

مادة
343 :- كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سند أو ورقة ما
ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .



محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:24



الباب الحادي عشر

تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية

مادة344
:- كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا معلقا
ببيع أو شراء أو تأجير أو أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد مقاولة أو
توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور
وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

مادة
345 :- الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو
بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية
بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مغتراه أو بإعطائهم
للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف
واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من
الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط .

مادة 346 :- يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس
المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر
اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .

مادة 347 :- ألغيت

مادة 348 :- ألغيت .

مادة 349 :- ألغيت .

مادة 350 :- ألغيت .

مادة 351 :- ألغيت .

الباب الثاني عشر

ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء
بالنمرة والمعروف باللوتيرى



مادة
352 :- كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيع يعاقب هو
وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النود
والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها .

مادة
353 :- ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا في النمرة
المعروفة باللوتيرى إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود
والأمتعة الموضوعة في النمرة .



محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:26



الباب الثالث عشر

التخريب والتعييب والإتلاف


مادة
354 :- كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو
عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي
جنيه .

مادة 355 :- يعاقب بالحبس مع الشغل . أولا : كل من قتل عمدا
بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع
المواشي أو أضر به ضررا كبيرا . ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات
المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو
غدير أو مستنقع أو حوض . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على
الأقل وسنتين على الأكثر . وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه
بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

مادة 356 :- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين .

مادة
357 :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي
جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير
المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا .

مادة 358 :- يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من
أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو
أزال حدا أو علامات مجعولة حدا أكلاك مختلفة أو هات مستغلة ومن ردم كل أو
بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة . وإذا ارتكب شيء
من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة359 :- كل من تسبب عمدا بقطع جسر
من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم بحكم عليه بالأشغال الشاقة
المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 360 :- الحريق الناشئ من
عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها
النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو
بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال
صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا
تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري . فإذا وقع الحريق
من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات
للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجازات أو مستودعات للمنتجات
البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال
تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى
جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

مادة 361 :- كل من خرب أو أتلف عمدا
أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها
بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز
ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي
قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة
لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة
لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا
نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه
جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات
المقررة في المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي .

مادة
361 مكررا :- كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات مرافق
العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج نعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال
الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير
مرفق عام .

مادة 362 :- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة
لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيود يزيه أو
طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية .

مادة 363 :- ألغيت

مادة
364 :- كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت
الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو
بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .

مادة 365 :- كل من أحرق أو أتلف
عمدا بأي طرقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو
نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الوراق التجارية أو
صيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

مادة
366 :- كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من
جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو
السجن .

مادة 367 :- يعاقب بالحبس مع الشغل . أولا : كل من قطع أو
أتلف زرعا غير محصودا أو شجرا نابتا أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ز
ثانيا : كل من اتلف غيطا مبذورا أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضرا . ثالثا :
كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات أخر أو قطع منها قشرها ليميتها وكل
من أتلف طعمه في شجر . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على
الأقل وسنتين على الأكثر .

مادة 368 :- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص
عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص
على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .

محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:28
الباب الرابع عشر

انتهاك حرمة ملك الغير


مادة
369 :- كل من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد
ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما
ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
. وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا
سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة
لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري .

مادة 370 :-
كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو
في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع
حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

مادة 371 :- كل من
وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من
لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا
تتجاوز مائتي جنيه .

مادة 372 :- وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة
372 :- مكررا كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة
للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع
العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة
وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها
بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين أو شغلها أو الانتفاع بها
بأية صورة يعاقب بالحبس أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها
بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين
العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو
غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة
ما عاد عليه من منفعة . فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم
إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبة
المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

مادة 373 :-
كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في
أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء
على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو
بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه . مادة 373 مكرراً :- ألغيت .


محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:29
الباب الخامس عشر

التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
والاعتداء على حرية العمل



مادة
374 :- يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة
في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص
أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا . وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام
المبينة في المادتين 124 ، و124 (أ) . وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما
على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب
الأحوال .

مادة 374 مكررا ً :- يحظر على المتعاهدين وكل من يدير
مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا
العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى
المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في
المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال .

مادة 375 :- يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو
العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع
في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية . أولا : حق الغير في العمل . ثانيا :
حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص أخر . ثالثا : حق الغير في
أن يشترك في جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة
أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع
أولاده . وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الآتية على الأخص . أولا :
تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوة ورواحه أو الوقوف موقف التهديد
بالقرب من منزلة أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها . ثانيا :
منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شخص أخر مما يستعمله أو
بأي طريقة أخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية
طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .


محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:31
الباب السادس عشر

الترويع والتخويف و البلطجة


مادة
375 مكرراً :- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر ، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيرة باستعراض القوة
أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو
مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد
منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيا منهم الخاصة وذلك
لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه
أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو
لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن
عمل مشروع أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو
الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن
ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو التكدير أمنه أو
سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من
ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة
إرادته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو
التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو
آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو
غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة . وتكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو
على من يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة . ويقضى في جميع الأحوال بوضع
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .

مادة
375 مكرراً (أ) :- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة
أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ويرفع
الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأيه
جناية أخرى تقع بناءا على ارتكابها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة
أو السجن أذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي
إلى موت المنصوص عليها . في المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص
عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت
الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة . أو اقترنت أو ارتبطت بها أو
تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 .
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا
تجاوز خمس سنين .

محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:33
الكتاب الرابع

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

مادة
376 :- تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع في كل نص ورد
في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة
المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره
مائة جنيه .

المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية


مادة
377 :- يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال
الآتية : 1-من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو
تلويثهم إذا سقطت عليهم . 2-من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الفران
أو المعامل التي تستعمل فيها النار . 3-من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في
حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة
فأفلته. 4-من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا
كان الكلب في حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر . 5-من ألهب بغير إذن
صواريخ أو نحوه في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو
إخطار . 6-من أ\طلق في داخل القرى أو المدن سلاحاً ناريا أو ألهب فيها
أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة . 7-من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة
أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار في حالة حصول
حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق
أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي . 8-من امتنع
عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو
مغشوشة . 9-من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .

مادة
378 :- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسون جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال
الآتية : 1-من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صعبة أو قاذورات على عربات أو
سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر . 2-من
رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو
أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجرى تلك المياه . 3-من قطع
الخضرة النباتية في المحلات المخصصة في المنفعة العامة أو نزع الأتربة منها
أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك . 4-من أتلف أو خلع أو نقل
الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية . 5-من أطفئ
نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من أتلف أو
خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها . 6-من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من
منقولات الغير . 7-من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره
أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح . 8-من ترك أولاده حديثي السجن أو مجانين
موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات . 9-من ابتدر انسانا
بسبب غير علني .

مادة 379 :- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين
جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1-من ركض في الجهات المسئولة
خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها . 2-من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج
مما يكدر راحة السكان . 3-من ضع في المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة
من فضلات أو روث البهائم أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية
من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو حصول أو مر فيها بمفرده أو
ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو
الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق

مادة 380 :- من خالف أحكام
اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية
يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد عن خمسين جنيها فإن
كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها
إليها . فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها
بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .

المواد من 381 إلى 395 :– ملغاة .

تم بحمد الله وتوفيقه

محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: قانون العقوبات المصرى وفقاً لأحدث التعديلات

الأحد 19 فبراير 2012, 00:43
المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011

الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرى

مرسوم بقانن رقم 11 لسنة 2011-05-24

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

والصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على قانون العقوبات ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــــرر

المرسوم بقانون الآتي و قد أصدرناه

( المادة الأولى ) :

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرراً ، 288 ، 289 ، 306 مكرراً "أ" ) من قانون العقوبات النصوص الآتية :


مادة ( 267 ) :

من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

و
يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة
ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها
أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من
تقدم ذكرهم ، أوتعدد الفاعلون للجريمة .


مادة (268 ) :

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .

و
إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة
ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة
الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ،
و إذا اجتمع هذان الظرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد .


مادة (269) :

كل
من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، و إذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة
ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية
من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة (269 مكرراً ) :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم
عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و
غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ، و يستتبع
الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة
العقوبة .

مادة (288 ) :

كل من خطف
بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة (289 ) :

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل و لا إكراه طفلاً لم
يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن
خمس سنوات.

و تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات
إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة و لم
يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .

و مع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة (306 مكرراً " أ " :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا
تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بافشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام
أومكان مطروق .

و يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أوأي وسيلة منوسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها
في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة
الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألف
جنيه ولا تزيد على خمسةآلاف جنيه.

( المادة الثانية )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

صدربالقاهرة في 17 ربيع الآخر سنة 1432 هـ

(الموافق 22 مارس سنة 2011 ).



المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى