- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956
السبت 11 فبراير 2012, 13:05
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956
باسم الامــه رئيس الجمهوريه بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937
باصدر قانون العقوبات والقوانين المعدله له وعلى المرسوم بقانون رقم 180
لسنه 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له وعلى القانون رقم 150 لسنه
1950 باصدار قانون الاجراءات القانونيه والقوانين المعدله له . وعلى
المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكمو عليهم فى جرائم الصحافه
المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 . وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952
فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . وعلى ما آرتاه
الدوله .
قرر القانون الاتى ،،،
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956
مادة1
-السجون على اربعه انواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون
خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون
بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين
الجهات التى تنشأفيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها
مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز او يعتقل او يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد
السجون المبنية فى المادة السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار
من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان
يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من
رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل .
مادة 2
تنفذ الاحكام الصادرة بعقوبة الاشغال الشاقة على الرجال فى الليمان .ولا
يجوز وع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان او خارجه الا اذا
خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة وذلك بناءعلى امر يدر ه مدير عام
مصلحة السجون .
مادة 3
تنفذ الاحكام الصادرة ضد الاشخاص الاتى ذكرهم فى سجن عمومى . أ –المحكوم
عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الاشغال الشاقة ج –
الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات
لاسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين اولقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم
بها أو ثلاث سنوات أى المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير
عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان واذا
انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز اعادته الى الليمان . د- المحكموم عليهم
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثه اشهر الا اذا اكانت المدة الباقية وقت صدور
الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى .
مادة 4
تنفذ العقوبه فى سجن مركزى على الاشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى المادتين
السلبقتين وعلى انه يجوز وضعهم فى سجن عمومى اذا كان اقرب الى النيابه او
ضاف بهم السجن المركزى .
مادة 6
يجب على مدير السجن او مأموره او الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل اى انسان
فى السجن ان يتسلم صورة من امر الايداع بعد ان يوقع على الاصل بالاستلام
ويرد الاصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن اصدار الامر بالسجن .
مادة 7
عند منتقل المسجون من سجن الى اخر ترسل معه الى السجن المنقول اليه صورة
امر الايداع اليه فى المادة السابقه وجميع اوراقه بما فى ذلك البحوث
الاجتماعيه والصحيه عن حالته .
مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الامر بحبسه بالسجن العمومى للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .
مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او
نقود او اشياء ذات قيمه واذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومه بمقتى
الحكم الصادر عليه بالعقوبه استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود
فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت
الاشياء ذات القيمة بواسطه النيابه العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيله
البيع على ان يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء
بالمطلوب من السجون واذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع
على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له
بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالامانه واضيف الباقى لحسابه الحكومة
اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالامانات
للانفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه الى من يختارة او
الى القيم عليه :
مادة 10
يحتفظ للمسجون بالاشياء ذات القيمة التى توجد عند دخوله السجن والتى لا
تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه الى
من يختارة او الى القيم عليه .
مادة 14
يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين
ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا
يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق
ما تبينه اللائحه الداخليه .
مادة 15
للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة
السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة
لغيرهم بين المسجونين .
مادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او
شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف
لهم الغذاء المقرر .
مادة 17
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقه النائب العام ان يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .
مادة 18
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن اربع سنوات وجب قبل الافراج عنه
ان يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحه الداخليه مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه
المسجون خلالها على ان يراعى التدرج فى تخفيف القيود او منع المزايا .
مادة 19
تعامل المسجونه الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من
حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى اربعون يوما على الوضع . ويجب
ان يبذل للام وطفلها العنايه الصحيه اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب
والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل او الام من الغذاء المقرر لها لاى
سبب كان .
مادة 20
يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب فى بقائه معها
او بلغ هذه السن سلم لابيه او لمن تختارة من الاقارب فان لم يكن للطفل اب
او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او مأموره اخطار المحافظ او المدير
لتسلمة للعنايه به خارج السجن فى احد الملاجئ واخطار الام المسجونه بمكانه
وتيسير رؤيتها له فى اوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .
مادة 20 مكرر
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .
مادة 22
لا يجوز ان تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة او بالسجن او
بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى اليوم ولا ان تزيد على ثمان . ولايجوز
تشغيل المسجونين فى ايام الجمع والاعياد الرسميه ولا غير المسلمين فى
اعيادهم الدينيه وذلك كله فى غير الحالات الضرورة .
مادة 23
اذا اقتضى الامر تشغيل فى اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن
السجن جاز ايواؤهم ليلا فى معسكرات او سجون مؤقته وذلك بأمر يصدره مدير عام
السجون بعد موافقة وزير الداخليه . وتراعى فى هذه الحاله القواعد المقررة
داخل السجن من حيث الغذاء والصحه والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما
يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين .
مادة 24
لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .
مادة 26
لا يجوز توقيع الحجز اجور المسجونين وذلك دون اخلال بحق ادارة السجن فى خصم مقابل الخسائر التى فيها المسجون .
مادة 27
اذا توفى المسجون يصرف اجره الى ورثته الشرعيين .
مادة 29
يضع وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدارسه للرجال وللنساء وذلك بعد اخذ مدير عام السجون .
مادة 30
تنشأ فى كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتبا دينيه وعلميه واخلاقيه يشجع
المسجونون على الانتفاع بها فى اوقات فراغهم . ويجوز للمسجونين ان يستحضروا
على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقررة اللاحه الداخليه .
مادة 31
على ادارة السجن ان تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار
للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصله الدارسة وان تسمح لهم بتأديه
الامتحانات الخاصة بها فى مقار اللجان .
مادة 32
يكون لكل ليمان او سجن عمومى واعظ او اكثر لترغيب المسجونين فى الفضيله
وحثهم على اداء الفرائض الدينيه كما يكون له اخصائى او اكثر فى العلوم
الاجتماعيه والنفسيه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .
مادة 34
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل فى الليمان
يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه
الشئون الصحيه المختصه او من ينديه من الاطباء العاملين بالمديريه للنظر
فى نقله الى السجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتمادة من مدير عام السجون
وموافقه النائب العام . وعلى السجن المنقول اليه المسجون المريض مراقبة
حالته وتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى مراقبه حالته ونتقديه
تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى اذا تبين ان الاسباب الصحيه التى دعت
لهذا النقل قد زالت . وفى هذه الحاله تشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام
مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه العاملين بالمديريه فى فحصه
للنظر فى اعادته الى الليمان . ويصدر امر من النائب العام باعادته وتستنزل
المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
مادة 35
كل مسجون محكوم نهائيا يتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقليه
يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه فاذا اتضح انه مختل العقل ظل
بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر امرا بايداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء
المسجون تبلغ ادارة المستشفى المدة التى قضاها فى المستشفى .
مادة 36
كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا
كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب
الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام
السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه .
ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب
الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى
مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى
الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب
الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد
المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها
عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان
المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه
الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه
خارج السجن من مدة العقوبه .
مادة 37
اذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على ادارة السجن ان تبادر
الى ابلاغ جهه الادارة التى تقيم فى دائراتها اهاه لاخطارهم بذلك فورا
ويؤذن لهم بزيارته . واذا توفى المسجون يخطر اهله فورا بنفس الطريقه وتسلم
اليهم جثته اذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا فى نقل الجثه الى بلده تتخذ
الاجراءات الصحيه على نفقه الحكومة قبل تسليمها اليهم لنقلها على نفقتهم
ولا يسمح بنقل الجثه اذا كانت الوفاة بمرض وبائى . واذا مضت على وفاة
المسجون اربع وعشرون ساعة دون ان يحضر اهله لتسلم جثته اودعت اقرب مكان الى
السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من
تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعيه .
مادة 44
لمدير السجن او ماموريه توقيع العقوبات الاتيه :- 1- الانذار 2- الحرمان من
بعض الامتيازات المقررة لفئه المسجون 3- تأخير نقل المسجون الى درجه اعلى
لمدة لا تزيد على ثلاثه اشهر ان كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة او لمدة
لا تزيد على شهر ان كان محكوما عليه بالسجن او بالحبس مع الشغل . 4- الحبس
الانفرادى لمدة لا تزيد على اسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد اعلان المسجون
بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن او
مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا . اما العقوبه الاخرى فيوقعها مدير عام
السجون بناء على طلب مدير السجن او مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن اقوال
المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .
مادة 45
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين
مادة 46
يجب على مدير السجن او مأمورة ان يبلغ فورا محافظ المدينه او مدير المديريه
وكذلك النيابه العامة بما يقع من المسجونين من هياج او عصيان جماعى .
مادة 47
لايحول توقيع ايه عقوبه تأديبيه صدر الامر بها بالتطبيق لاحكام هذا القانون
دون اخلاء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه
قضائيا .
مادة 48
يعامل المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معامله المحكوم
عليهم بالحبس او بالسجن ومع ذلك لا توقع عليعم عقوبة النقل الى الليمان .
مادة 50
اذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس او مطلوبا تسليمة اليه او
ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة الى نوع جرائمهم جاز لادارة السجن ان
تعطيه استمارة سفر الى بلده او الى ايه جهه اخرى يختارها فى الجمهوريه
المصريه تكون اقرب من بلده مسافه اذا طلب المسجون ذلك .
مادة 51
اذا لم يكن للمسجون ملابس او لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحه الداخليه للسجون . الافراج تحت شرط
مادة 52
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا
امضى فى السجن ثلاثه ارباع مدة العقوبه وكان سلوكه اثناء وجودة فى السجن
يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن
العام . ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعه اشهر على ايه حال
واذا كانت العقوبه هى الاشغال الشاقه المؤيدة فلا بد يجوز الافراج الا اذا
قضى المحكومة عليه فى السجن عشرين سنه على الاقل .
مادة 53
يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه .
مادة 54
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن
يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات . اما اذا ارتكب المحكوم
عليه اثناء وجودة فى السجن جريمة فيكون الافراج على اساس المدة الباقية
عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مده العقوبه المحكوم بها عليه من
اجل ارتكابها .
مادة 55
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة
واجبا خصمها من مدة العقوبه فيكون الافراج تحت شرط على اساس كل المدة
المحكوم بها . واذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى حساب المدة
الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة التى لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ
بها .
مادة 56
لا يجوز منع الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات الماليه
المحكوم بعا عليه من المحكمة الجنائيه فى الجريمة وذلك ما لم يكن من
المستحيل عليه الوفاء بها .
مادة 57
يصدر بالشروط التى يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل
وتبين بالامر الصادر بالافراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل
وتبين بالامر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه
من حيث محل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة
مادة 58
يسلم المسجون الى جهه الادارة مع امر الافراج لتنفيذه مع تسليمة التذكرة
المبين فيها اسمه والعقوبه المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر
لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التى وضعت للافراج عنه
والواجبات المفروضه عليه وينبه عليه فيها الا انه اذا خالف الشروط
والواجبات المذكورة او اذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكة الغى الافراج عنه
ويعاد الى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة 59 .
مادة 59
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه
عليه الافراج عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقيه من العقوبة
المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام
المسجون وبناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه ويجب ان
يبين فى الطلب الاسباب المبررة له .
مادة 60
لرئيس النيابه العامة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدير او المحافظ اذا
رئى الغاء الافراج ان يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير
عام السجون قرارا بشأنه ولاجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما الا
يأذن من النائب العام . واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس
من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
مادة 61
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة
العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى
الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ
الافراج المؤقت . ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جنايه او
جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة
المبينه فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات
من تاريخ الحكم الثانى .
مادة 62
يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط
الافراج السابق الاشاره اليها وفى هذه الحاله تعتبر المدة الباقية من
العقوبه بعد الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فاذا كانت العقوبه
بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى مدة خمس سنوات
مادة 63
للنائب العام فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها .
مادة 64
على ادارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بأسماء المحكوم
عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة
تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئه الخارجيه مع بذل كل اسباب الرعايه
والتوجيه اللازم لهم .
مادة 65
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من
النائب العام الى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الاجراءات التى
يتطلبها القانون . وعلى ادارة السجون اخطار وزاره الداخليه والنائب العام
باليوم المحدد للتنفيذ وساعته .
مادة 66
يكون تنفيذ عقوبه الاعدام بحضور مندوب من مصلحه السجون واحد وكلاء النائب
العام ومندوب من وزارة الداخليه ومدير السجن او مأموريه وطبيب اخر تندبه
النيابه العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا ان يحضر التنفيذ الا باذن خاص من
النيابه العامة ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك .
مادة 67
يتلو مدير السجن او مأموره منطوق الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحكوم من
اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين واذا رغب
المحكوم عليه فى ابداء اقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها .
مادة 68
ويوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد شهرين من وضعها .
مادة 69
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى الايام والاعياد الرسميه والاعياد الخاصة بديانه المحكوم عليه
مادة 70
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك .
مادة 71
اذا كانت ديانه المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف او غيره من
الفروض الدينيه قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال
الدين من مقابلته .
مادة 72
تسلم جثه المحكوم عليه بالاعدام الى اهله اذا طلبوا ذلك ووافقت جهه الادارة
. ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال
اربع وعشرين ساعه اودعت اقرب مكان الى السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم
احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات
الجامعيه .
مادة 73
يتولى مدير عام السجون ادارة السجون والاشراف على سير العمل بها .
مادة 74
مدير السجن او مأموره مسئول عن حراسه المسجونين فى السجن ويتولى تنفيذ
احكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذى
يتولى اداراته ويلتزم تنفيذ الاوامر التى يصدرها له المدير العام للسجون
ويخضع لاشرافه مواظفو ومستخدموا كل سجن ويعملون طبقا لاوامره .
مادة 75
يكون فى كل سجن السجلات الاتيه :- سجل عمومى للمسجونين ودفتر يوميه حوادث
السجن وسجل امتعه للمسجونين وتشغسل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين
من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد
لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفه رسميه السجلات القضائيه التى يرى
النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا لاحكام هذا القانون وينشأ كذلك سجل
لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحى الاجتماعيه والطبيه
والنفسيه وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن او انتكاس وكذلك يذكر فيه
توصيات الاخصائى والاجتماعى والوارد فى المادة 32 وكذلك اى سجل اخر يرى
المدير العام للسجون ضرورة استعماله . وتكون هذه السجلات تحت اشراف مدير
السجن او مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها
مادة 76
يكون لمديرى ومأمورى السجون ووكلائهم وضباط مصلحه السجون صفه مأمورى الضبط كل فى دائرة اختصاصة .
مادة 77
مدير السجن او مأموره مسئول عن تنفيذه كل امر يتلقاء من النيابه العامة او
من قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها او من المحكمة بطلب احضار
احد المسجونين وعليه ان يلاحظ ارسال المسجون المطلوب احضارة فى اليوم
والساعه المحددين .
مادة 78
يجب على مدير السجن او مأموره ابلاغ النيابه العامة والجهات المختصه فورا
بوفاة اى مسجون يموت فجأه او نتيجة حادث او اصابته اصابه بالغه او فراره
وكل جنايه تقع من المسجونين او عليهم . ويجب عليه ايضا ابلاغ النيابه عن
حوادث الجنح التى ترتكب من المسجونين او عليهم اذا كانت خطيرة او كانت ظروف
المتهم من شأنها ان تجعل الجزاء التأديبى غير كاف .
مادة 79
لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا
باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر
يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن
ومضمونه .
مادة 80
يجب على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او
كتابيه او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى
السجل المعد للشكاوى .
مادة 81
يكون اعلان المسجونين الى مدير السجن او مأموره او من يقوم مقامة ويجب عليه
ان يتخذ جميع الوسائل الكفيله باطلاع كل مسجون فى اقرب وقت على صورة اى
حكم او رقة تعلن اليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته اذا ابدى المسجون رغبته
فى ارسال صورة الاعلان الى شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصى عليه
واثبات هذه الاجراءات فى سجل خاص .
مادة 82
يجب ان يكون كل تقدير بالاستئناف او بغيرة يرغب احد المسجونين فى رفعه
بواسطة مدير السجن او مأموره محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من
النائب العام . ويجب على مدير السجن او مأموره ان يتحقق من تسليم تقارير
الاستئناف او التقارير الاخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل
المخصص لذلك وترسل فورا الى قلم كتاب المحكمة المختصه بعيدا عن السجن .
مادة 83
يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط
النظافه والصحه والامن داخل السجن والامن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم
الموضوعه للسجن ويرفعون تقاريرهم فى هذا الشأن الى مدير عام السجون .
مادة 84
للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاصهم فى كل
وقت وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى مدير عام السجون
.
مادة 85
للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى
اى وقت للتحقيق من : 1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى
يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2-
انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر
ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من
المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم . 5- ان
السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاه
ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من
مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه
للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان
يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم القيام
بها .
مادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق
الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون
بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة
السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام .
مادة 87
يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين ان يستعملوا اسلحتهم
الناريه ضد المسجونين فى الاحوال الاتيه :- 1- صد اى هجوم او ايه مقاومة
مصحوبه باستمعال القوة اذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل اخرى . 2- منع
فرار مسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى وفى هذه الحاله يتعين ان يكون
اطلاق اول عيار نارى فى الفضاء فاذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد
هذا الانذار جاز للاشخاص المكلفين بحراسته ان يطلقوا النار فى اتجاة ساقه .
مادة 88
يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه . الى ما نص عليه فى مادة السابقه .
مادة 89
لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كاجراء تحفظى – بتكبيل المسجون بحديد
الايدى اذا وقع منه هياج او تعد شديد وعليه ان يرفع الامر فورا الى مدير
عام السجون . ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة .
مادة 90
يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحدديد الارجل
اذا حاول الهرب او اذا خيف خربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله وعليه ابلاغ
ذلك فورا الى النيابه العامه او قاضى التحقيق حسب الاحوال . ويجوز للنيابه
العامه او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما
يقتضيه . ويجوز للنيابه العامة او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل
بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بقيد
المسجون بحديد الارجل فى مثل الحالات السابقه وعليه ان يبلغ ذلك فورا الى
مدير عام السجون .
مادة 91
يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد فى سجل يوميه حوادث السجن مع بيان اساب ذلك .
مادة 91 مكرر
يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب
حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى
مكرر من هذا القانون .
مادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على الف قرش او
باحدى هاتين العقوبتيت : 1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن او فى
احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين
واللوائح المنظمة للسجون . 2- كل شخص ادخل فى السجن او المعسكرات او اخرج
منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح . 3- كل شخص
اعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا اثناء نقله من جهه
الى اخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على
الفى قرش او احدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفى السجن او
من احد المكلفين حراسة المسجونين .
مادة 93
يجب ان يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقه .
مادة 94
لوزير الداخليه ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر
بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة
1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . ويعاملون
المعامله التى يقررها وزير الداخليه .
مادة 95
تظل السجون المركزيه خاضعه للنظام المقرر لها حاليا الى ان يتم الحاقها بمصلحه السجون .
مادة 96
يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة 1950 .
مادة 97
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له
والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة
المعدل بالقانون لسنه 636 لسنة 1954 .
مادة 98
ينشر هذا القرار فى الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ
نشرة . ولوزير الداخليه اصدار اللائحه الداخليه له . ويبصم هذا القرار
بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهوريه فى 26 ربيع
الاخر سنة 1376 ( 29 نوفمبر سنة
باسم الامــه رئيس الجمهوريه بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937
باصدر قانون العقوبات والقوانين المعدله له وعلى المرسوم بقانون رقم 180
لسنه 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له وعلى القانون رقم 150 لسنه
1950 باصدار قانون الاجراءات القانونيه والقوانين المعدله له . وعلى
المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكمو عليهم فى جرائم الصحافه
المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 . وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952
فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . وعلى ما آرتاه
الدوله .
قرر القانون الاتى ،،،
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956
مادة1
-السجون على اربعه انواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون
خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون
بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين
الجهات التى تنشأفيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها
مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز او يعتقل او يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد
السجون المبنية فى المادة السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار
من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان
يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من
رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل .
مادة 2
تنفذ الاحكام الصادرة بعقوبة الاشغال الشاقة على الرجال فى الليمان .ولا
يجوز وع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان او خارجه الا اذا
خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة وذلك بناءعلى امر يدر ه مدير عام
مصلحة السجون .
مادة 3
تنفذ الاحكام الصادرة ضد الاشخاص الاتى ذكرهم فى سجن عمومى . أ –المحكوم
عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الاشغال الشاقة ج –
الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات
لاسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين اولقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم
بها أو ثلاث سنوات أى المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير
عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان واذا
انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز اعادته الى الليمان . د- المحكموم عليهم
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثه اشهر الا اذا اكانت المدة الباقية وقت صدور
الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى .
مادة 4
تنفذ العقوبه فى سجن مركزى على الاشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى المادتين
السلبقتين وعلى انه يجوز وضعهم فى سجن عمومى اذا كان اقرب الى النيابه او
ضاف بهم السجن المركزى .
مادة 6
يجب على مدير السجن او مأموره او الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل اى انسان
فى السجن ان يتسلم صورة من امر الايداع بعد ان يوقع على الاصل بالاستلام
ويرد الاصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن اصدار الامر بالسجن .
مادة 7
عند منتقل المسجون من سجن الى اخر ترسل معه الى السجن المنقول اليه صورة
امر الايداع اليه فى المادة السابقه وجميع اوراقه بما فى ذلك البحوث
الاجتماعيه والصحيه عن حالته .
مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الامر بحبسه بالسجن العمومى للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .
مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او
نقود او اشياء ذات قيمه واذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومه بمقتى
الحكم الصادر عليه بالعقوبه استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود
فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت
الاشياء ذات القيمة بواسطه النيابه العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيله
البيع على ان يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء
بالمطلوب من السجون واذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع
على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له
بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالامانه واضيف الباقى لحسابه الحكومة
اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالامانات
للانفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه الى من يختارة او
الى القيم عليه :
مادة 10
يحتفظ للمسجون بالاشياء ذات القيمة التى توجد عند دخوله السجن والتى لا
تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه الى
من يختارة او الى القيم عليه .
مادة 14
يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين
ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا
يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق
ما تبينه اللائحه الداخليه .
مادة 15
للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة
السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة
لغيرهم بين المسجونين .
مادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او
شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف
لهم الغذاء المقرر .
مادة 17
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقه النائب العام ان يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .
مادة 18
اذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن اربع سنوات وجب قبل الافراج عنه
ان يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحه الداخليه مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه
المسجون خلالها على ان يراعى التدرج فى تخفيف القيود او منع المزايا .
مادة 19
تعامل المسجونه الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من
حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى اربعون يوما على الوضع . ويجب
ان يبذل للام وطفلها العنايه الصحيه اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب
والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل او الام من الغذاء المقرر لها لاى
سبب كان .
مادة 20
يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب فى بقائه معها
او بلغ هذه السن سلم لابيه او لمن تختارة من الاقارب فان لم يكن للطفل اب
او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او مأموره اخطار المحافظ او المدير
لتسلمة للعنايه به خارج السجن فى احد الملاجئ واخطار الام المسجونه بمكانه
وتيسير رؤيتها له فى اوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .
مادة 20 مكرر
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .
مادة 22
لا يجوز ان تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة او بالسجن او
بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى اليوم ولا ان تزيد على ثمان . ولايجوز
تشغيل المسجونين فى ايام الجمع والاعياد الرسميه ولا غير المسلمين فى
اعيادهم الدينيه وذلك كله فى غير الحالات الضرورة .
مادة 23
اذا اقتضى الامر تشغيل فى اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن
السجن جاز ايواؤهم ليلا فى معسكرات او سجون مؤقته وذلك بأمر يصدره مدير عام
السجون بعد موافقة وزير الداخليه . وتراعى فى هذه الحاله القواعد المقررة
داخل السجن من حيث الغذاء والصحه والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما
يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين .
مادة 24
لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .
مادة 26
لا يجوز توقيع الحجز اجور المسجونين وذلك دون اخلال بحق ادارة السجن فى خصم مقابل الخسائر التى فيها المسجون .
مادة 27
اذا توفى المسجون يصرف اجره الى ورثته الشرعيين .
مادة 29
يضع وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدارسه للرجال وللنساء وذلك بعد اخذ مدير عام السجون .
مادة 30
تنشأ فى كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتبا دينيه وعلميه واخلاقيه يشجع
المسجونون على الانتفاع بها فى اوقات فراغهم . ويجوز للمسجونين ان يستحضروا
على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقررة اللاحه الداخليه .
مادة 31
على ادارة السجن ان تشجع المسجونين على الاطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار
للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصله الدارسة وان تسمح لهم بتأديه
الامتحانات الخاصة بها فى مقار اللجان .
مادة 32
يكون لكل ليمان او سجن عمومى واعظ او اكثر لترغيب المسجونين فى الفضيله
وحثهم على اداء الفرائض الدينيه كما يكون له اخصائى او اكثر فى العلوم
الاجتماعيه والنفسيه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .
مادة 34
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل فى الليمان
يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه
الشئون الصحيه المختصه او من ينديه من الاطباء العاملين بالمديريه للنظر
فى نقله الى السجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتمادة من مدير عام السجون
وموافقه النائب العام . وعلى السجن المنقول اليه المسجون المريض مراقبة
حالته وتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى مراقبه حالته ونتقديه
تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى اذا تبين ان الاسباب الصحيه التى دعت
لهذا النقل قد زالت . وفى هذه الحاله تشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام
مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه العاملين بالمديريه فى فحصه
للنظر فى اعادته الى الليمان . ويصدر امر من النائب العام باعادته وتستنزل
المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
مادة 35
كل مسجون محكوم نهائيا يتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقليه
يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه فاذا اتضح انه مختل العقل ظل
بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر امرا بايداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء
المسجون تبلغ ادارة المستشفى المدة التى قضاها فى المستشفى .
مادة 36
كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا
كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب
الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام
السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه .
ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب
الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى
مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى
الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب
الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد
المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها
عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان
المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه
الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه
خارج السجن من مدة العقوبه .
مادة 37
اذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على ادارة السجن ان تبادر
الى ابلاغ جهه الادارة التى تقيم فى دائراتها اهاه لاخطارهم بذلك فورا
ويؤذن لهم بزيارته . واذا توفى المسجون يخطر اهله فورا بنفس الطريقه وتسلم
اليهم جثته اذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا فى نقل الجثه الى بلده تتخذ
الاجراءات الصحيه على نفقه الحكومة قبل تسليمها اليهم لنقلها على نفقتهم
ولا يسمح بنقل الجثه اذا كانت الوفاة بمرض وبائى . واذا مضت على وفاة
المسجون اربع وعشرون ساعة دون ان يحضر اهله لتسلم جثته اودعت اقرب مكان الى
السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من
تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعيه .
مادة 44
لمدير السجن او ماموريه توقيع العقوبات الاتيه :- 1- الانذار 2- الحرمان من
بعض الامتيازات المقررة لفئه المسجون 3- تأخير نقل المسجون الى درجه اعلى
لمدة لا تزيد على ثلاثه اشهر ان كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة او لمدة
لا تزيد على شهر ان كان محكوما عليه بالسجن او بالحبس مع الشغل . 4- الحبس
الانفرادى لمدة لا تزيد على اسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد اعلان المسجون
بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن او
مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا . اما العقوبه الاخرى فيوقعها مدير عام
السجون بناء على طلب مدير السجن او مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن اقوال
المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .
مادة 45
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين
مادة 46
يجب على مدير السجن او مأمورة ان يبلغ فورا محافظ المدينه او مدير المديريه
وكذلك النيابه العامة بما يقع من المسجونين من هياج او عصيان جماعى .
مادة 47
لايحول توقيع ايه عقوبه تأديبيه صدر الامر بها بالتطبيق لاحكام هذا القانون
دون اخلاء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه
قضائيا .
مادة 48
يعامل المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معامله المحكوم
عليهم بالحبس او بالسجن ومع ذلك لا توقع عليعم عقوبة النقل الى الليمان .
مادة 50
اذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس او مطلوبا تسليمة اليه او
ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة الى نوع جرائمهم جاز لادارة السجن ان
تعطيه استمارة سفر الى بلده او الى ايه جهه اخرى يختارها فى الجمهوريه
المصريه تكون اقرب من بلده مسافه اذا طلب المسجون ذلك .
مادة 51
اذا لم يكن للمسجون ملابس او لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحه الداخليه للسجون . الافراج تحت شرط
مادة 52
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا
امضى فى السجن ثلاثه ارباع مدة العقوبه وكان سلوكه اثناء وجودة فى السجن
يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن
العام . ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعه اشهر على ايه حال
واذا كانت العقوبه هى الاشغال الشاقه المؤيدة فلا بد يجوز الافراج الا اذا
قضى المحكومة عليه فى السجن عشرين سنه على الاقل .
مادة 53
يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه .
مادة 54
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن
يكون الافراج على اساس مجموع مدد هذه العقوبات . اما اذا ارتكب المحكوم
عليه اثناء وجودة فى السجن جريمة فيكون الافراج على اساس المدة الباقية
عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مده العقوبه المحكوم بها عليه من
اجل ارتكابها .
مادة 55
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة
واجبا خصمها من مدة العقوبه فيكون الافراج تحت شرط على اساس كل المدة
المحكوم بها . واذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى حساب المدة
الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة التى لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ
بها .
مادة 56
لا يجوز منع الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات الماليه
المحكوم بعا عليه من المحكمة الجنائيه فى الجريمة وذلك ما لم يكن من
المستحيل عليه الوفاء بها .
مادة 57
يصدر بالشروط التى يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل
وتبين بالامر الصادر بالافراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل
وتبين بالامر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه
من حيث محل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة
مادة 58
يسلم المسجون الى جهه الادارة مع امر الافراج لتنفيذه مع تسليمة التذكرة
المبين فيها اسمه والعقوبه المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر
لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التى وضعت للافراج عنه
والواجبات المفروضه عليه وينبه عليه فيها الا انه اذا خالف الشروط
والواجبات المذكورة او اذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكة الغى الافراج عنه
ويعاد الى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة 59 .
مادة 59
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه
عليه الافراج عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقيه من العقوبة
المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام
المسجون وبناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه ويجب ان
يبين فى الطلب الاسباب المبررة له .
مادة 60
لرئيس النيابه العامة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدير او المحافظ اذا
رئى الغاء الافراج ان يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير
عام السجون قرارا بشأنه ولاجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما الا
يأذن من النائب العام . واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس
من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
مادة 61
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة
العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى
الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ
الافراج المؤقت . ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جنايه او
جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة
المبينه فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات
من تاريخ الحكم الثانى .
مادة 62
يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط
الافراج السابق الاشاره اليها وفى هذه الحاله تعتبر المدة الباقية من
العقوبه بعد الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فاذا كانت العقوبه
بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى مدة خمس سنوات
مادة 63
للنائب العام فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها .
مادة 64
على ادارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بأسماء المحكوم
عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة
تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئه الخارجيه مع بذل كل اسباب الرعايه
والتوجيه اللازم لهم .
مادة 65
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من
النائب العام الى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الاجراءات التى
يتطلبها القانون . وعلى ادارة السجون اخطار وزاره الداخليه والنائب العام
باليوم المحدد للتنفيذ وساعته .
مادة 66
يكون تنفيذ عقوبه الاعدام بحضور مندوب من مصلحه السجون واحد وكلاء النائب
العام ومندوب من وزارة الداخليه ومدير السجن او مأموريه وطبيب اخر تندبه
النيابه العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا ان يحضر التنفيذ الا باذن خاص من
النيابه العامة ويجب ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك .
مادة 67
يتلو مدير السجن او مأموره منطوق الحكم الصادر بالاعدام والتهمة المحكوم من
اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين واذا رغب
المحكوم عليه فى ابداء اقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها .
مادة 68
ويوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد شهرين من وضعها .
مادة 69
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى الايام والاعياد الرسميه والاعياد الخاصة بديانه المحكوم عليه
مادة 70
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يزوروه فى اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى ادارة السجن اخطارهم بذلك .
مادة 71
اذا كانت ديانه المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف او غيره من
الفروض الدينيه قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال
الدين من مقابلته .
مادة 72
تسلم جثه المحكوم عليه بالاعدام الى اهله اذا طلبوا ذلك ووافقت جهه الادارة
. ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال
اربع وعشرين ساعه اودعت اقرب مكان الى السجن معد لحفظ الجثث فاذا لم يتقدم
احد منهم لتسلمها خلال سبعه ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات
الجامعيه .
مادة 73
يتولى مدير عام السجون ادارة السجون والاشراف على سير العمل بها .
مادة 74
مدير السجن او مأموره مسئول عن حراسه المسجونين فى السجن ويتولى تنفيذ
احكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذى
يتولى اداراته ويلتزم تنفيذ الاوامر التى يصدرها له المدير العام للسجون
ويخضع لاشرافه مواظفو ومستخدموا كل سجن ويعملون طبقا لاوامره .
مادة 75
يكون فى كل سجن السجلات الاتيه :- سجل عمومى للمسجونين ودفتر يوميه حوادث
السجن وسجل امتعه للمسجونين وتشغسل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين
من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد
لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفه رسميه السجلات القضائيه التى يرى
النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا لاحكام هذا القانون وينشأ كذلك سجل
لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحى الاجتماعيه والطبيه
والنفسيه وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن او انتكاس وكذلك يذكر فيه
توصيات الاخصائى والاجتماعى والوارد فى المادة 32 وكذلك اى سجل اخر يرى
المدير العام للسجون ضرورة استعماله . وتكون هذه السجلات تحت اشراف مدير
السجن او مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها
مادة 76
يكون لمديرى ومأمورى السجون ووكلائهم وضباط مصلحه السجون صفه مأمورى الضبط كل فى دائرة اختصاصة .
مادة 77
مدير السجن او مأموره مسئول عن تنفيذه كل امر يتلقاء من النيابه العامة او
من قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها او من المحكمة بطلب احضار
احد المسجونين وعليه ان يلاحظ ارسال المسجون المطلوب احضارة فى اليوم
والساعه المحددين .
مادة 78
يجب على مدير السجن او مأموره ابلاغ النيابه العامة والجهات المختصه فورا
بوفاة اى مسجون يموت فجأه او نتيجة حادث او اصابته اصابه بالغه او فراره
وكل جنايه تقع من المسجونين او عليهم . ويجب عليه ايضا ابلاغ النيابه عن
حوادث الجنح التى ترتكب من المسجونين او عليهم اذا كانت خطيرة او كانت ظروف
المتهم من شأنها ان تجعل الجزاء التأديبى غير كاف .
مادة 79
لا يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا
باذن كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر
يوميه السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن
ومضمونه .
مادة 80
يجب على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او
كتابيه او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى
السجل المعد للشكاوى .
مادة 81
يكون اعلان المسجونين الى مدير السجن او مأموره او من يقوم مقامة ويجب عليه
ان يتخذ جميع الوسائل الكفيله باطلاع كل مسجون فى اقرب وقت على صورة اى
حكم او رقة تعلن اليه فى السجن وتفهيمه ما تضمنته اذا ابدى المسجون رغبته
فى ارسال صورة الاعلان الى شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصى عليه
واثبات هذه الاجراءات فى سجل خاص .
مادة 82
يجب ان يكون كل تقدير بالاستئناف او بغيرة يرغب احد المسجونين فى رفعه
بواسطة مدير السجن او مأموره محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من
النائب العام . ويجب على مدير السجن او مأموره ان يتحقق من تسليم تقارير
الاستئناف او التقارير الاخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل
المخصص لذلك وترسل فورا الى قلم كتاب المحكمة المختصه بعيدا عن السجن .
مادة 83
يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط
النظافه والصحه والامن داخل السجن والامن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم
الموضوعه للسجن ويرفعون تقاريرهم فى هذا الشأن الى مدير عام السجون .
مادة 84
للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاصهم فى كل
وقت وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى مدير عام السجون
.
مادة 85
للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى
اى وقت للتحقيق من : 1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى
يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2-
انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر
ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من
المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم . 5- ان
السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاه
ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من
مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه
للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان
يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم القيام
بها .
مادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق
الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون
بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة
السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام .
مادة 87
يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين ان يستعملوا اسلحتهم
الناريه ضد المسجونين فى الاحوال الاتيه :- 1- صد اى هجوم او ايه مقاومة
مصحوبه باستمعال القوة اذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل اخرى . 2- منع
فرار مسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى وفى هذه الحاله يتعين ان يكون
اطلاق اول عيار نارى فى الفضاء فاذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد
هذا الانذار جاز للاشخاص المكلفين بحراسته ان يطلقوا النار فى اتجاة ساقه .
مادة 88
يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه . الى ما نص عليه فى مادة السابقه .
مادة 89
لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كاجراء تحفظى – بتكبيل المسجون بحديد
الايدى اذا وقع منه هياج او تعد شديد وعليه ان يرفع الامر فورا الى مدير
عام السجون . ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة .
مادة 90
يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحدديد الارجل
اذا حاول الهرب او اذا خيف خربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله وعليه ابلاغ
ذلك فورا الى النيابه العامه او قاضى التحقيق حسب الاحوال . ويجوز للنيابه
العامه او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما
يقتضيه . ويجوز للنيابه العامة او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل
بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بقيد
المسجون بحديد الارجل فى مثل الحالات السابقه وعليه ان يبلغ ذلك فورا الى
مدير عام السجون .
مادة 91
يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد فى سجل يوميه حوادث السجن مع بيان اساب ذلك .
مادة 91 مكرر
يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب
حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى
مكرر من هذا القانون .
مادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على الف قرش او
باحدى هاتين العقوبتيت : 1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن او فى
احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين
واللوائح المنظمة للسجون . 2- كل شخص ادخل فى السجن او المعسكرات او اخرج
منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح . 3- كل شخص
اعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا اثناء نقله من جهه
الى اخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على
الفى قرش او احدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفى السجن او
من احد المكلفين حراسة المسجونين .
مادة 93
يجب ان يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقه .
مادة 94
لوزير الداخليه ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر
بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة
1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . ويعاملون
المعامله التى يقررها وزير الداخليه .
مادة 95
تظل السجون المركزيه خاضعه للنظام المقرر لها حاليا الى ان يتم الحاقها بمصلحه السجون .
مادة 96
يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة 1950 .
مادة 97
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له
والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة
المعدل بالقانون لسنه 636 لسنة 1954 .
مادة 98
ينشر هذا القرار فى الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ
نشرة . ولوزير الداخليه اصدار اللائحه الداخليه له . ويبصم هذا القرار
بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهوريه فى 26 ربيع
الاخر سنة 1376 ( 29 نوفمبر سنة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى