- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
قانون رقم 140 سنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة
السبت 11 فبراير 2012, 01:20
قاباسم
مجلس الوزراء من
فبراير سنة 1953وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويلوعلى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنةالخاصة باستعمال الأفراد الطرق
العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل وعلى اللائحة الصارة في 7 من يوليه سنة 1923 بشأن
أشغال الطريق وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة
وأشغالهاوعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحةوعلى القانون رقم 66وعلى ما آرتاه مجلس الدولة؛على ما عرضه وزير الشئون البلدية
والقروية؛الآتيمادة 1- تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق
العامة على.
2- وعلى الأخص بما يأتيأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيبالأرصفة
وما شابه ذلكوضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف.
3- إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل
المروروضع بضائع.
5- المعدات اللازمة لإقامة الحفلات
أو الزينات أو الأفراح أو الموالدمادة 3لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من
السلطة المختصة وتعتبر تلك.
الطريق
العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات.
التي لا يجوز الترخيص فيهامادة 5- يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسمفي
أية حالةويحصل مبلغ مائة مليم ثمناً لنموذج الترخيص عند]).
يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر
الطلب مرفوضاً ولها أن ترفض الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الإدارة
العامة أو جمال تنسيق .
الأشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار
التأمين وما يرد منه وما.
والرسم المستحق والتأمينولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الأشغال .
التنازل
عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم .
الترخيص لاغياًويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء
مدته.
وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن
العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة المرخص في أشغالها على أن ترد رسم
الأشغال كله أو جزء بنسبة ما انقضى من مدة .
الأجل
الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت 12.
المختصة فيما يتعلق بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من .
مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة
يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية .
ويكون قراراها مسبباً ونهائياًويرد الرسم إلى المتظلم في حالة قبول .
7 :
1- والمجالس
البلدية والمؤسسات العامةأشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق.
3- والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من
أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس .
4- بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو
الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية.
5- .
6- .
جميع الحالات السابقة لا يجوز
الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة .
رسوم
النظر والأشغال والتأمين في حالة إشغال طريق عام بما تم وفقاً للشروط المبينة .
الباعة
الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤتقة لا تجاوز المنفذة
لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتي مليم يومياً عن المتر]).
بالطريق الإداري على نفقة المخالفة إذا كان هذا
الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أوإذا كان المخالف قد سبق الحكم
عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القراراتمحل تعده السلطة المختصة لهذا
الغرضوعلى المخالف أن يسترد الأشياء رسم
الإشغال المستحق في جميع المصروفات ـ فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بطريق
الحجز الإداريمادة 14([4])- كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنةأو القرارات المنفذة له يعاقب
مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد .
فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة
المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه المختصة. وللمحافظ المختص ـ قبل
الفصل في الدعوى ـ وبعد إعطاء المهلة اللازمة ـ وفي العامة أو الأمن العام إصدار قرار
مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب بوضع الأختام عليه بناء على طلب
تقدمه السلطة المختصة إلى القاضي الجزئي ويكونالدعوى وينتهي التحفظ وفي جميع
الأحوال بإزالة المخالفةوإذا استمرت أعمال ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتينمادة 15- يحكم بإغلاقمماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا
المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشرة يوماًفيهويحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في أشغال لا يجوز
الترخيص فيه إذاالأشياءمادة 16- يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر
بتحديدهم قرار من بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة لهمادة 17([5])-لوزيرالبلاد أو الأحياء أو الطرق من
تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات فيها ورسوم هذا الأشغال بحيث لا
يتجاوز مائتى مليم عن المتر المربع.
الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسرى في شأنها
أحكام القانون الخاص .
فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت
مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض العامة أو جمال تنسيق المدينة على
أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
سنة
1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليو سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948.
الشئون البلدية والقروية والعدل
كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدر بديوان الرياسة في 15 شعبان سنة 1375مارس سنة 1956الوقائع المصرية العدد 26.
([2]) رقم
56 لسنة 1957، الوقائع المصرية في 23 فبراير سنة 1957 العدد 16 مكرراأالفقرة الثانية من المادة 12 مضافة بالقانون رقم 174
لسنة 1960،.
([4])
209 بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد
44 (مكرر) في 14/11/1981 ثم
5/8/1982.
([5]) .
- قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956
- قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
- قانون رقم 76 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات
- نص مشروع قانون «كادر المعلمين» لتعديل بعض أحكام قانون التعليم "
- قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى