منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours قانون رقم 140 سنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة

السبت 11 فبراير 2012, 01:20


قاباسم
مجلس الوزراء
من
فبراير سنة 1953
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويلوعلى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنةالخاصة باستعمال الأفراد الطرق
العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل
وعلى اللائحة الصارة في 7 من يوليه سنة 1923 بشأن
أشغال الطريق
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة
وأشغالها
وعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحةوعلى القانون رقم 66وعلى ما آرتاه مجلس الدولة؛على ما عرضه وزير الشئون البلدية
والقروية؛
الآتيمادة 1- تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق
العامة على
.


2-
وعلى الأخص بما يأتيأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيبالأرصفة
وما شابه ذلك
وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف.

3-
إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل
المرور
وضع بضائع.

5-
المعدات اللازمة لإقامة الحفلات
أو الزينات أو الأفراح أو الموالد
مادة 3لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من
السلطة المختصة وتعتبر تلك
.

الطريق
العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات
.

التي لا يجوز الترخيص فيهامادة 5- يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسمفي
أية حالة
ويحصل مبلغ مائة مليم ثمناً لنموذج الترخيص عند]).

يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر
الطلب مرفوضاً ولها أن ترفض
الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الإدارة
العامة أو جمال تنسيق
.

الأشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار
التأمين وما يرد منه وما
.

والرسم المستحق والتأمينولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الأشغال .

التنازل
عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم
.

الترخيص لاغياًويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء
مدته
.

وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن
العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة
المرخص في أشغالها على أن ترد رسم
الأشغال كله أو جزء بنسبة ما انقضى من مدة
.

الأجل
الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت
12.

المختصة فيما يتعلق بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من
.

مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة
يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية
.

ويكون قراراها مسبباً ونهائياًويرد الرسم إلى المتظلم في حالة قبول .


7
:

1-
والمجالس
البلدية والمؤسسات العامة
أشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق.

3-
والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من
أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس
.

4-
بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو
الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية
.

5-
.

6-
.

جميع الحالات السابقة لا يجوز
الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة
.

رسوم
النظر والأشغال والتأمين في حالة إشغال طريق عام بما تم وفقاً للشروط المبينة
.

الباعة
الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤتقة لا تجاوز
المنفذة
لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتي مليم يومياً عن المتر
]).

بالطريق الإداري على نفقة المخالفة إذا كان هذا
الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو
إذا كان المخالف قد سبق الحكم
عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات
محل تعده السلطة المختصة لهذا
الغرض
وعلى المخالف أن يسترد الأشياء رسم
الإشغال المستحق في جميع المصروفات ـ فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها
بطريق
الحجز الإداري
مادة 14([4])- كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنةأو القرارات المنفذة له يعاقب
مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد
.

فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة
المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه
المختصة. وللمحافظ المختص ـ قبل
الفصل في الدعوى ـ وبعد إعطاء المهلة اللازمة ـ وفي
العامة أو الأمن العام إصدار قرار
مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب
بوضع الأختام عليه بناء على طلب
تقدمه السلطة المختصة إلى القاضي الجزئي ويكون
الدعوى وينتهي التحفظ وفي جميع
الأحوال بإزالة المخالفة
وإذا استمرت أعمال ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين
مادة 15- يحكم بإغلاقمماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا
المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشرة يوماً
فيهويحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في أشغال لا يجوز
الترخيص فيه إذا
الأشياءمادة 16- يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر
بتحديدهم قرار من
بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له
مادة 17([5])-لوزيرالبلاد أو الأحياء أو الطرق من
تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات
فيها ورسوم هذا الأشغال بحيث لا
يتجاوز مائتى مليم عن المتر المربع
.

الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسرى في شأنها
أحكام القانون الخاص
.

فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت
مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض
العامة أو جمال تنسيق المدينة على
أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
.

سنة
1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليو سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948
.

الشئون البلدية والقروية والعدل
كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون
تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدر بديوان الرياسة في 15 شعبان سنة 1375مارس سنة 1956الوقائع المصرية العدد 26.
([2])
رقم
56 لسنة 1957، الوقائع المصرية في 23 فبراير سنة 1957 العدد 16 مكررا
أالفقرة الثانية من المادة 12 مضافة بالقانون رقم 174
لسنة 1960،
.
([4])

209
بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد
44 (مكرر) في 14/11/1981 ثم

5/8/1982.
([5])
.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى