منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT - 7 Hours قانون مكافحة غسيل الأموال

الأحد 01 يوليو 2012, 21:01
قانون مكافحة
غسيل الأموال



رقمالمادة


الموضوع


نصالمادة





استناد


قانون رقم 80 لسنة2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
*المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب رئيس
الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ (المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق . (المادة الثانية) يصدر رئيس
مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره . (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به
اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ
كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هــ
الموافق 22 مايـــــــــــو سنة 2002 م حســــنى مبارك
________________________________________________



* تم
التعديل بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 8 يونية سنة 2003 م



001




فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات
الآتية المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك : (أ‌) الأموال : العملة
الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من
عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك
والمحررات المثبتة لكل ما تقدم. (ب) غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب
أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها
أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت
متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع
العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره
أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك
أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . (ج) المؤسسات
المالية : 1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية
العاملة فى مصر 2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد
الأجنبى . 3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . 4. الجهات العاملة فى مجال
الأوراق المالية . 5. الجهات العاملة فى مجال تلقــــى الأموال . 6. صندوق توفير
البريد . 7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى . 8.
الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى . 9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .
-3- 10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة
وأعمال السمسرة فى مجال التأمين . 11. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مجلس الوزراء* . و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه
المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا* . (د) المتحصلات : الأموال الناتجة أو
العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فى المادة (2) من هذا القانون . (هـ ) الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال . (و)
الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .



002




يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات
والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل
النقل واحتجاز الأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى
المادة (86 ) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها
، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص
، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر
والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال
واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم
الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة
بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات
الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها ، بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا
القانونين المصرى والأجنبى . * أضيفت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 . ** تم
اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش "
بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .



003




تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص
لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص
عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات
المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين
والمدربين . ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام
العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .



004




تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن
العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال . وعلى الوحدة إنشاء قاعدة
بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات
القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلك تبادل هذه
المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول
الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر
طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .



005




تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات
ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ
النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون . وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ
التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب)
و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية . وتسرى على جريمة غسل الأموال
أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن
سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .



006




يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى
بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال
وظائفهم .



007




تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة
بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام
تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك
الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال



008




تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية
التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون
وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع
القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص
الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا
التعرف . ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة
أو بأسماء صورية أو وهمية . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها
فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .



009




تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه
من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه
العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء
والمستفيدين المشار إليها فى المادة (Cool من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس
سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب
الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات
تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها
أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم
الخاضعة لهذه الأحكام . ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور
المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى
الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من
الوحدة .



010




تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية
– بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ،
أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ،
وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب
معقولة .



011




تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية
– بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ،
أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ،
وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب
معقولة .



012




إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع
المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز
عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً
للقواعد التى تضعها .



013




مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو
أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص
عليها فيها .



014




يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى
الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص
عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال
المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف
فيها إلى الغير حسن النية .



015




يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من
أحكام المواد (11،9،Cool من هذا القانون



016




فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات
المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها
وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى
مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت
الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به
بإسمه ولصالحه .



017




فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم
بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة
فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة
وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت
توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى
الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات
التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .



018




تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية
التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة الى المساعدات
والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء ، وذلك كله وفق
القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر
طرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .



019




يكون للجهات المشار اليها فى المادة (18) من هذا القانون أن
تطلب - على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد
الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم
الإخلال بحقوق الغير حسن النية .



020




يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ
الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة
الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد
والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر
طرفاً فيها . كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى
حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية
مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا
للأحكام التى تنص عليها . * تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003
.

المصدر المحامون المصريون


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى