- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
اعتراض على انذار طاعه
الجمعة 29 يونيو 2012, 21:13
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اعتراض على انذار طاعه
إنه فى يوم بناحية الناصرية / مركز
فارسكور
بناء على طلب السيدة / ............... المقيمة بـ ... .. فارسكور
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمود هويدى المحامي
أنا محضر محكمة فارسكور الجزئيه
قد إنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت :
السيد / .................
المقيم بالعنوان عاليه بملك والده مخاطباً
مع/
وأعلنته بالآتى
الطالبه زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى
المؤرخ ../ .. / ... م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى
عصمته وطاعته حتى الآن .
وحيث أنه وبتاريخ 4/6/2012 تسلمت المعترضة انذار على يد محضر موجه من المعترض ضده يدعوها
فيه للدخول فى طاعته .
وحيث انه وطبقا لنص المادة 11مكرر من المرسوم
بقانون رقم25 لسنه 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985فانه يحق للطالبة
الاعتراض على ما جاء بهذا الإنذار للأسباب الآتية:ـ
اولا : أن
المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفسا ومالا : ـ
مقتضى أمانة الزوج على زوجته أن يحافظ عليها
ويصونها من الأذى ومن أي شئ قد يخل
بدينها وخلقها وذلك على سند من قول رب العزة في
محكم آياته جلا وعلا :) وإذا
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكهن بمعروف (
وقول رب العزة أيضا : ( وعاشروهن بالمعروف وان
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )
إلا أن المعلن إليه نسي وتناسى كل ما سبق وقام
بالتعدي على المعترضة بالضرب والسب لها ولأهلها أمام أهله والجيران كما انه امتنع
عن الإنفاق عليها وصغيريها وهو الأمر إلي حدا بالطالبة إلى إقامة الدعوى رقم ....
لسنه 2010 أسرة فارسكور بشان المطالبه بنفقه زوجيه له ، والدعزى رقم .... لسنة 2010
أسرة فارسكور نفقة صغار .
وان المعترض ضده قد قام بطرد المعترضه هى وصغيريها
من منزل الزوجيه أمام الجميع رافضاً عيشهم معه.
وفى هذا المعنى قضت محكمه النقض بأنه :
) ولئن
كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس
الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو
بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع
إلى أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملا بنص
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى
وان كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين ألا انه يكفى فى ثبوت
إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة
الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب
شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا
الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً
تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع )
( نقض طعن رقم 116 لسنه 55ق _أحوال شخصيه ـجلسة
24/6/1986 )
ثانيا : افتقار
العشرة وحُسن المعاملة من المعلن إليه للطالبة :
حيث أن المعترض ضده دائم التعدي على المعترضة وأهانتها
وسبها بأفظع الشتائم
وبأحقر السباب لها ولأهلها كما قام بالتعدى عليها
بالضرب اكثر من مرة .
ثالثاً : عدم
شرعية مسكن الطاعة المبين بالإنذار بالدخول في الطاعة : ـ
أن المسكن المسطر بإنذار الدخول في الطاعة المعلن
بتاريخ 4/6/2012 ليس شرعياً حيث أنه داخل منزل أسرة المعترض ضده ويشاركه فيه أهله
ودائمى الإهانة للطالبة فى الدخول والخروج .
وفى هذا المعنى قضت محكمه النقض:
( لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل
الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما
لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى آلا على أساس
ما تطمئن إليه و تثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند
، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم
قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من
بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو
حجة أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأوردت دليلها في الرد الضمني
المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات )
( الطعن رقم 156 لسنة 62 ق بتاريخ 29/1/1996 أحوال
شخصية )
وحيث أن الطالبه تقدمت بالطلب رقم ... لسنة 2012
تسويات أسرة فارسكور
بنـــــــــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن
إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة فارسكور للأحوال الشخصيه بجلستها التى ستنعقد علناً يوم الأحد الموافق / /
2012 وذلك من
الساعه التاسعه صباحاً وما بعدها ليسمع المعترض
ضده الحكم : ـ
أولاً: ً قبول
الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المواعيد القانونية
ثانيا : وفي الموضوع
: بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ في 4/6/2012م واعتباره كأن لم يكن مع إلزام
المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .. مع حفظ كافه الحقوق الاخرى
ولأجل العلم/
إنه فى يوم بناحية الناصرية / مركز
فارسكور
بناء على طلب السيدة / ............... المقيمة بـ ... .. فارسكور
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمود هويدى المحامي
أنا محضر محكمة فارسكور الجزئيه
قد إنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت :
السيد / .................
المقيم بالعنوان عاليه بملك والده مخاطباً
مع/
وأعلنته بالآتى
الطالبه زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى
المؤرخ ../ .. / ... م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى
عصمته وطاعته حتى الآن .
وحيث أنه وبتاريخ 4/6/2012 تسلمت المعترضة انذار على يد محضر موجه من المعترض ضده يدعوها
فيه للدخول فى طاعته .
وحيث انه وطبقا لنص المادة 11مكرر من المرسوم
بقانون رقم25 لسنه 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985فانه يحق للطالبة
الاعتراض على ما جاء بهذا الإنذار للأسباب الآتية:ـ
اولا : أن
المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفسا ومالا : ـ
مقتضى أمانة الزوج على زوجته أن يحافظ عليها
ويصونها من الأذى ومن أي شئ قد يخل
بدينها وخلقها وذلك على سند من قول رب العزة في
محكم آياته جلا وعلا :) وإذا
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكهن بمعروف (
وقول رب العزة أيضا : ( وعاشروهن بالمعروف وان
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )
إلا أن المعلن إليه نسي وتناسى كل ما سبق وقام
بالتعدي على المعترضة بالضرب والسب لها ولأهلها أمام أهله والجيران كما انه امتنع
عن الإنفاق عليها وصغيريها وهو الأمر إلي حدا بالطالبة إلى إقامة الدعوى رقم ....
لسنه 2010 أسرة فارسكور بشان المطالبه بنفقه زوجيه له ، والدعزى رقم .... لسنة 2010
أسرة فارسكور نفقة صغار .
وان المعترض ضده قد قام بطرد المعترضه هى وصغيريها
من منزل الزوجيه أمام الجميع رافضاً عيشهم معه.
وفى هذا المعنى قضت محكمه النقض بأنه :
) ولئن
كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس
الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو
بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع
إلى أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملا بنص
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى
وان كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين ألا انه يكفى فى ثبوت
إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة
الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب
شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا
الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً
تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع )
( نقض طعن رقم 116 لسنه 55ق _أحوال شخصيه ـجلسة
24/6/1986 )
ثانيا : افتقار
العشرة وحُسن المعاملة من المعلن إليه للطالبة :
حيث أن المعترض ضده دائم التعدي على المعترضة وأهانتها
وسبها بأفظع الشتائم
وبأحقر السباب لها ولأهلها كما قام بالتعدى عليها
بالضرب اكثر من مرة .
ثالثاً : عدم
شرعية مسكن الطاعة المبين بالإنذار بالدخول في الطاعة : ـ
أن المسكن المسطر بإنذار الدخول في الطاعة المعلن
بتاريخ 4/6/2012 ليس شرعياً حيث أنه داخل منزل أسرة المعترض ضده ويشاركه فيه أهله
ودائمى الإهانة للطالبة فى الدخول والخروج .
وفى هذا المعنى قضت محكمه النقض:
( لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل
الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما
لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى آلا على أساس
ما تطمئن إليه و تثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند
، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم
قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من
بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو
حجة أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأوردت دليلها في الرد الضمني
المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات )
( الطعن رقم 156 لسنة 62 ق بتاريخ 29/1/1996 أحوال
شخصية )
وحيث أن الطالبه تقدمت بالطلب رقم ... لسنة 2012
تسويات أسرة فارسكور
بنـــــــــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن
إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة فارسكور للأحوال الشخصيه بجلستها التى ستنعقد علناً يوم الأحد الموافق / /
2012 وذلك من
الساعه التاسعه صباحاً وما بعدها ليسمع المعترض
ضده الحكم : ـ
أولاً: ً قبول
الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المواعيد القانونية
ثانيا : وفي الموضوع
: بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ في 4/6/2012م واعتباره كأن لم يكن مع إلزام
المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .. مع حفظ كافه الحقوق الاخرى
ولأجل العلم/
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى