منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours صحيفة إعتراض على انذار طاعه

الأحد 17 يونيو 2012, 21:12
اعتراض على انذار طاعه
إنه فى يوم ............ الموافق / /
بناء على طلب السيده/ ........................................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/– ............-المحامى
أنا محضر بمحكمة الجزئيه قد إنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت :
السيد/ ............................................................................
مخاطباً مع/

وأعلنته بالآتى
الطالبه زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن
وحيث أنه وبتاريخ / / تسلمت المعترضه انذار على يد محضر موجه من المعترض ضده يدعوها فيه للدخول فى طاعته .
وحيث
انه وطبقا لنص الماده 11مكرر من المرسوم بقانون رقم25 لسنه 1929 والمعدل
بالقانون رقم 100 لسنه 1985فانه يحق للطالبة الاعتراض على ما جاء بهذا
الإنذار للأسباب الآتية.

اولا : أن المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفسا ومالا 0
مقتضى
أمانة الزوج على زوجته أن يحافظ عليها ويصونها من الأذى ومن أي شئ قد يخل
بدينها وخلقها وذلك على سند من قول رب العزة في محكم آياته جلا وعلا ""
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكهن بمعروف ""
وقول رب العزة أيضا ""وعاشروهن بالمعروف وان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ""
وقول رب العزة أيضا
"" وان أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ""
وقول
المصطفى (ص) :- واستوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما
فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقومه كسرته وان تركته ظل اعوج فاستوصوا بالنساء
خيرا


إلا أن المعلن إليه نسي وتناسى كل ما سبق
وقام بالتعدي على المعترضة بالضرب كما انه امتنع عن الإنفاق عليها وهو
الأمر إلي حدا بالطالبة إلى إقامة الدعوى رقم .......... لسنه 2011 كلي
أسرة حلوان بشان المطالبه بنفقه زوجيه لهاوالمؤجله لجلسه 10/5/2011
والدعوى رقم ........ لسنه 2011 اسره حلوان بشان المطالبه بنفقه لصغيرتها
من المعترض ضدها والمؤجله لجلسه 10/5/2011.
كذلك قام المعترض بتبديد
منقولات الزوجيه الخاصه بالمعترض ضدها الامر الذى حذا بالمعتراضه الى تحرير
المحضر رقم 6008لسنه 2010 جنح التبين .
حيث حكمت المحكمه بجلسه 22/2/2011
(غيابيا بحبس المعترض ضده سته اشهر وكفاله مائه جنيه والمصاريف )
كذلك
ان المعترض ضده قد قام بطرد المعترضه هى وصغيرتها من منزل الزوجيه الامر
الذى حذا بالمعترضه الى تحرير المحضر رقم 1601 لسنه 2010 ادارى التبين

وفى هذا المعنى قضت محكمه النقض بأنه
((
ولئن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج
أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن
أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في
مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملا بنص
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى وان كانت توجب أن تكون
البينة من رجلين أو رجل وامرأتين ألا انه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته
إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على
إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب
شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست
بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا
يقره الشرع ))
( نقض طعن رقم 116 لسنه 55ق _أحوال شخصيه ـجلسة 24/6/1986 )


ثانيا : افتقار العشرة لحسن المعاملة 0
حيث
أن المعترض ضده دائم التعدي على المعترضة وأهنتها ويسبها بأفظع الشتائم
وبأحقر السباب كما قام بالتعدى عليها بالضرب اكثر من مره .

ثالثا: عدم وفاء المعلن إليه للطالبة عاجل صداقها 0
حيث أن المعلن إليه لم يقم بوفاء عاجل صداق الطالبة والطالبة ترتكن في إثبات ذلك
لكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود 0


رابعا : عدم شرعية مسكن الطاعة المبين بالإنذار بالدخول في الطاعة 0
أن
المسكن المسطر بإنذار الدخول في الطاعة المعلن بتاريخ 24/3/2011ليس مسكن
الزوجيه المدخول به بل ان مسكن الزوجيه الصحيح هو المسكن الكائن فى مساكن
الحديد والصلب بلوك 17 مداخل 1 شقه 9 وان المعترض ضده قد قام بابدل مسكن

الزوجيه للاضرار بالمعترضه بعدما نما الى علمه قيامها بالمطالبه
بتمكينها من المسكن فضلا عن ان المسكن الجديد غير ادمى وغير صالح للسكن
ولا يليق بحاله المعترضه ومختلف كليا وجزئيا عن المسكن المدخول به و خالي
من المنقولات الضرورية واللازمة للمعيشة
وفى هذا المعنى قضت محكمه النقض:
(( لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة
الموضوع
بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى
آلا على أساس ما تطمئن إليه و تثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد
على واقعة بغير سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم
قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في
مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل
قول أو حجة أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأوردت دليلها في الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ))
( الطعن رقم 156 لسنة 62 ق بتاريخ 29/1/1996 أحوال شخصية )

وحيث أن الطالبه تقدمت بالطلب رقم 1161 لسنة 2011 تسويات اسره حلوان
بنـــــــــــــاء عليـــــــه
أنا
المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا
وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة المعادى للأحوال الشخصيه والكائن مقرها 4
شارع تقسيم النصر للسيارات حدائق حلوان بجلستها التى ستنعقد علناً يوم
.......... الموافق / / أمام الدائره (...........) وذلك من
الساعه التاسعه صباحاً وما بعدها ليسمع المعترض ضده الحكم .
أولاً: ً قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المواعيد القانونية
ثانياوفي
الموضوع : بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ في 24/3/2011م واعتباره كأن
لم يكن مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافه الحقوق الاخرى
ولأجل العلم/
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى