- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
الثلاثاء 05 يونيو 2012, 03:57
الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
تعريف الصندوق.
أهداف الصندوق.
التعويضات التى يؤديها الصندوق
إجراءات تقديم طلبات التعويض.
المستندات المطلوبة .
تعريف الصندوق :
طبقا لنص المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجبارى رقم ( 72 ) لسنة 2007 .
.هو صندوق حكومى ينشأ وفقا لنص المادة ( 34 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981
وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على
التأمين .
أهداف الصندوق
يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
التعويضات التى يؤديها الصندوق
يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون
التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ
الصندوق بوقوع الحادث وهى :-
اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .
يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .
إجراءات تقديم طلبات التعويض :
1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .
2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .
- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .
4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق
عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ
بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .
6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .
7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .
8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .
فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:
1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .
3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف
لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من محضر الحادث .
3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .
تشريعات متعلقة بالصندوق:
قانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
قــــــرار وزيــر الاستثمــار رقم (217) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى , ( نص اللائحة التنفيذية).
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1828 ) لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق
الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية
مصر العربية.
منقول للإفادة
تعريف الصندوق.
أهداف الصندوق.
التعويضات التى يؤديها الصندوق
إجراءات تقديم طلبات التعويض.
المستندات المطلوبة .
تعريف الصندوق :
طبقا لنص المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجبارى رقم ( 72 ) لسنة 2007 .
.هو صندوق حكومى ينشأ وفقا لنص المادة ( 34 ) من القانون رقم 10 لسنة 1981
وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على
التأمين .
أهداف الصندوق
يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
التعويضات التى يؤديها الصندوق
يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون
التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ
الصندوق بوقوع الحادث وهى :-
اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .
نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .
يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .
الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .
إجراءات تقديم طلبات التعويض :
1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .
2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .
- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .
4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق
عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ
بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .
6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .
7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .
8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .
فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:
1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .
3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف
لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .
فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
2 – صورة رسمية من محضر الحادث .
3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .
تشريعات متعلقة بالصندوق:
قانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
قــــــرار وزيــر الاستثمــار رقم (217) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى , ( نص اللائحة التنفيذية).
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1828 ) لسنة 2007 بإصدار نظام الصندوق
الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية
مصر العربية.
منقول للإفادة
- قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية وتعويض مباشر عن حوادث السيارات
- دورة التعامل مع تلوث البيئة بالمخلفات الناتجة عن صناعة البترول (Protic For Training )
- دورة العلاقات العامة في القطاع الحكومي ( بروتيك للتدريب )
- دورة إعداد الموازنات بالقطاع الحكومي (مداخل حديثة) (Protic For Training )
- أشهر العلماء في تاريخ الحضارة العربية ج1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى