- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
محاكمة مبارك وجرائم لم يحاكم عليها المخلوع
الخميس 31 مايو 2012, 22:19
جرائم لم يحاكم عليها المخلوع
تزوير الانتخابات.. خيانة النظام الجمهوري.. إهدار المال
العام.. التدخل في القضاء، عدد من القضايا التي يحاكم عليها الرئيس السابق
(مبارك) ورموز نظامه، لكن تنفصل تلك القضايا لعدد من المحاكمات، وذلك على
الرغم من وجود تشريع قانوني يحمل اسم "قانون محاكمة الرئيس ووزرائه"، يضع
تلك القضايا جميعها داخل بوتقة واحدة.
وتتكفل أحدى تلك القضايا التي يمثل النظام السابق أمام المحاكمة وفقها بالسماح بمحاكمة الرئيس بتهمه الخيانة العظمي.
القانون الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، ويحمل
رقم(247) يعاقب رئيس الجمهورية بمقتضاه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة؛ إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء
للنظام الجمهوري.
كما يحاكم وزراء النظام السابق إذا قاموا بالتدخل فى عملية الانتخاب أو
الاستفتاء بقصد التأثير، والتأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون
اختصاصا في القضاء، بجانب المخالفة للقوانين أو اللوائح، والتي يترتب عليها
ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، علاوة على استغلال النفوذ والتأثير في
أثمان البضائع .
أكدت فوزية عبد الستار -أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة- في
تصريحات خاصة "للوطن"، أن قانون "محاكمة الرئيس والوزراء" سارٍ، ولم يسقط
وفق لقانون آخر، موضحة إمكانية تطبيق كافة بنوده بعد تشكيل مجلس الشعب
الجاري، مشدد على ضرورة محاسبة الرئيس وفق ذلك القانون إذا اندرجت جرائمه
تحت بند من بنوده.
وأوضحت "فوزية" أن دعوة محاسبة الرئيس وفقا لذلك القانون لا يمكن تحريكها من جانب مجلس الشعب، على الرغم من مشاركته في المحكمة.
وحملت فوزية مسؤولية عدم محاسبة الرئيس المخلوع وفق ذلك القانون
للنيابة العامة، مؤكدة أنها الوحيدة التي تمتلك حق تحريك الدعوة ضد الرئيس
السابق، ولا يجوز لأحد أعضاء مجلس الشعب أو مواطن عادي تحريك الدعوة.
كما أشارت إلى أن إدراج جرائم الرئيس السابق تحت بنود "قانون محاكمة الرئيس" تترك أيضا لتقدير النيابة العامة.
وقال أحمد شوقي -أستاذ القانون الجنائي- إن القانون موجود نظريا،
لكن لا يجوز تطبيقه عمليا، مشيرا إلى وضعه في ظل ظروف خاصة متعلقة بالوحدة
بين مصر وسوريا في عهد عبد الناصر، مضيفا أن مجلس الشعب حل حين بدأ في
محاكمة الرئيس مبارك، وهو ما يضع صعوبات حول تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة
الرئيس وفق نص القانون.
وأضاف "لفظ التوريث لفظ سياسي لا يتخذ به القانون على اعتباره
تحويلا من النظام المالكي إلى النظام الجمهورية، وهي الجريمة التي من شأنها
أن تضع مبارك تحت طائلة قانون محاكمة الرئيس".
وطالب شوقي بضرورة وجود تعديل تشريعي على القانون؛ ليسمح بمحاسبة
الرئيس بمقتضاه، بجانب ضرورة إدراج عدد من الجرائم الأخرى إلى القانون،
والتي لا يستطيع أحد ارتكابها سوى الرئيس.
وأشار شوقي إلى الجرائم الانتخابية التي قام بها مبارك ونظامه، موضحا أنها تندرج تحت قانون خاص بالجرائم الانتخابية.
ورفض المستشار فكري خروب -رئيس محكمة جنايات الإسكندرية- رأي
الأستاذ "شوقي" حول ضرورة تشكيل محكمة خاصة من أعضاء مجلس الشعب والقضاء
لمحاكمة الرئيس السابق وفق قانون "محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء"، مؤكدا
أن القانون يتيح لمحاكمة الرئيس وفق ذلك القانون وبتهمة الخيانة العظمي
أمام المحاكمة العاجلة العادية.
وأوضح خروب أن جرائم مبارك تندرج تحت بند الخيانة العظمى، مشيرا إلى
تحريك دعوة قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس وفق ذلك القانون على مجمل جرائمه
خلال الثلاثين عاما.
وأكد خروب أن من حق الرئيس مبارك التمسك بالمحاكمة أمام المحكمة
الخاصة، التي يتشكل نصفها من أعضاء البرلمان في حالة استمراره في منصبه
رئيسا للجمهورية.
وأشار "خروب" إلى أن العقوبة تصل إلى حد الإعدام، طبقا لمواد ونصوص
قانون محاكمة الوزراء، مؤكدا أن القانون "معطل" إلا أنه قابل النفاذ، وأنها
المرة الأولى التي تطبق على رئيس الدولة مواد هذا القانون.
وكان محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قد تقدم
بمذكرة قانونية يقترح فيها محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهمة الخيانة
العظمى.
وأشار العمدة -في مذكرته- إلى أن القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ما زال ساريا.
وتابع العمدة: "كما تنص المادة 10 من القانون نفسه، على أن مجلس
الأمة (الشعب حاليا) يقوم بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو
الوزير وبتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة أعضاء، يتم اختيارهم بطريق الاقتراع
الساري لدراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه".
تزوير الانتخابات
تنص مادة (7) البند السابع من قانون محاسبة رئيس الجمهورية، معاقبة
الرئيس إذا تدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءتهما؛ بقصد
التأثير على نتيجة أي منهما، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر أم تعليمات مخالفة
للقانون إلى الموظفين المختصين، أم باتخاذ تدابير غير مشروعة .
طالب أيمن نور في تصريحات خاصة "للوطن"، المرشح المنافس للرئيس
السابق في انتخابات 2005، بضرورة تعديل قانون محاكمة رئيس الجمهورية
تشريعا، ليناسب الوقت الجاري، خاصة وأنه تم وضعه في ظل نظام عبد الناصر،
وفي ظل ظروف خاصة تتعلق بالوحدة بين مصر وسوريا.
وأضاف نور أن الرئيس مبارك قام بعدد من الجرائم تتعلق بالحقوق
الشخصية للمصريين من حق الانتخابات والتصويت والترشيح، وتلك الجرائم تضعه
تحت طائلة القانون الجنائي.
وأوضح نور خلال ندوته الأسبوعية بحزب "غد الثورة" أن تزوير
الانتخابات كان يمر على ثلاث مراحل، أولها التي تسبق العملية الانتخابية،
وهى أن تُصادر على الانتخابات من خلال إعلام الدولة وأدواتها.
وثانيها: التزوير المعاصر، الذي يُغير الأصوات في الصناديق أو استبدالها
وإضافة بعض الأصوات، والأخير هو التزوير اللاحق، ويعنى أن يتم تغيير
النتيجة النهائية، ولا يجوز الطعن عليها بفضل المادة 28 من الإعلان
الدستوري.
وأضاف نور "أن المادة 28 من الإعلان الدستوري هي ترجمة حرفية للمادة
76 من دستور 71، التي وضعها مبارك لتمرير عملية التوريث، فضلا عن اختيار
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذي عينه مبارك، قائلا "هذا امتداد لظل
مبارك".
خيانة النظام الجمهوري
تنص المادة (6) من قانون "محاكمة الرئيس ووزرائه"، معاقبة رئيس
الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة؛ إذا ارتكب عملا
من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.
ويندرج تحت عدم ولاء للنظام الجمهوري، العمل على تغيير النظام
الجمهورى إلى نظام ملكي، ووقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه،
دون اتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور.
قال عاطف البنا (الفقيه الدستور) في تصريحات خاصة للوطن: "إذا تم
ثبوت وقائع عمليات التوريث بالشهود والدلائل في ظل وجود النص القانون الذي
صدر عام 1956؛ يتم محاكمة الرئيس بمقتضاه بتهمة الخيانة للنظام الجمهوري"،
مؤكدا في ظل وجود التشريع والوقائع وأدلة الإثبات تُجرى المحاكمة، وهي
تقديرية وتترك للقاضي.
وأوضح جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق، أن مبارك حين تولى الحكم
قام بأداء القسم الجمهوري على الولاء للشعب والحفاظ على القانون والنظام
الجمهوري، وبتوريث الحكم لابنه قد خرق ذلك القسم، ما يضعه تحت طائلة خيانة
النظام الجمهوري.
من جانبه، تقدم النائب حسنى دويدار عضو اللجنة التشريعية بمجلس
الشعب، باقتراح للجنة طالب فيه بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى، معتبرا
أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة على مبارك في محاولة قلب النظام الجمهوري
إلى نظام ملكي بمحاولته توريث الحكم لابنه.
وأكد عمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات
والشكاوى بمجلس الشعب "بعض التهم التي يحاكم عليها مبارك الآن، ومنها قتل
المتظاهرين وتصدير الغاز بأقل من سعره، تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى.
كما أكد الشريف على ضرورة التدقيق في الاتهامات الموجهة للرئيس،
قائلا : "علينا أن نسأل أنفسنا هل فعلا قام الرئيس المخلوع بتحويل النظام
الجمهوري إلى ملكي؟."
التأثير على القضاء
تنص المادة (7) البند السادس معاقبة الرئيس ووزرائه إذا قاموا
بالعمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير على القضاة أو في أية هيئة خولها
القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء.
أوضح المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، أن القضاء المصري
في عهد الرئيس السابق تعرض لتدخلات سافرة وكبيرة، مشيرا إلى قطاعات السلك
القضائي في مقدمتها القضاء الإداري، وتعرض للتدخل من الرئيس عن طريق وزير
العدل الذي يتحكم بدوره في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية.
كما أشار فؤاد إلى التفتيش القضائي واندراجه تحت وزير العدل، وهو ما
يفتح الباب على مصراعيه لعدد من التدخلات، سواء في تعين قضاة الانتخابات
أم غيرها من اختصاصات القضاء، وخاصة المتعلق منها بالانتخابات البرلمانية
والرئاسية.
وأوضح فؤاد أن مجلس الدولة كان يتعرض للحكومة وتدخلاتهم بشكل واضح،
مشيرا إلى الأحكام التي صدرت عن المجلس في شهر 10 و11 و12 من عام 2010،
والتي قضت بتزوير الانتخابات وعدم شرعيتها، وهي ما فتحت الباب لتفكير
الحكومة في إلغاء المجلس.
وقال فؤاد إن النيابة العامة كانت محور التدخلات الرئيسية في مسار
القضاء؛ حيث كان يُعين النائب العام من قبل الوزير، وهو ما يؤثر على قراره،
فكان النائب العام يؤخر قضايا بعينها ولا ينظر لأخرى، وفقا لأوامر رئيس
الجمهورية ووزيره.
وأما عن هيئة قضايا الدول، قال إنها كانت بمثل المحامي عن النظام وحكومته.
وأكد فؤاد أن إمكانية إثبات تورط الوزير ورئيس الجمهورية، لكن للأسف
المسؤولية تتعلق بالشأن السياسي وليس القضائي؛ لأن القضاء لن يقاضي على
نزاهته.
استغلال النفوذ وإهدار المال العام
وتنص المادة(7) بند(3) و(4) و(5)، معاقبة رئيس الجمهورية ووزرائه
إذا قاموا بالتصرف الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق؛ بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
علاوة على استغلال النفوذ، ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو
ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
إضافة إلى المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح، التي يترتب عليها
ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة
الأخرى.
يخضع وزير الرئيس السابق "سامح فهمي" للبترول للمحاكمة، لتصدير
الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ، ما ترتب عليه إهدار المال العام بما
يبلغ 715 مليون دولار.
من جانبه، اتهم جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق، جميع وزراء
الحكومات التي تعاقب خلال نظام حكم مبارك بإهدار المال العام، من خلال تخصص
أراضي (شرق التفريعة) لأعضاء مجلس الشعب، وهو ما يعارض القانون الذي يمنع
التعاملات بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
وطالب زهران بمحاكمة رموز النظام وفق قانون محاكمة الرئيس ووزرائه،
متهما جميع الوزراء بالخيانة للوطن من خلال تعاملاتهم المشبوة، والتي من
شأنها حلت الاقتصاد المصري والمجتمع المصري في وضع مزري، وذلك من أجل
الحصول على أموال عن طريق نفوذهم وسيطرتهم على رؤوس الأموال.
( المصدر : جريدة الوطن )
تزوير الانتخابات.. خيانة النظام الجمهوري.. إهدار المال
العام.. التدخل في القضاء، عدد من القضايا التي يحاكم عليها الرئيس السابق
(مبارك) ورموز نظامه، لكن تنفصل تلك القضايا لعدد من المحاكمات، وذلك على
الرغم من وجود تشريع قانوني يحمل اسم "قانون محاكمة الرئيس ووزرائه"، يضع
تلك القضايا جميعها داخل بوتقة واحدة.
وتتكفل أحدى تلك القضايا التي يمثل النظام السابق أمام المحاكمة وفقها بالسماح بمحاكمة الرئيس بتهمه الخيانة العظمي.
القانون الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، ويحمل
رقم(247) يعاقب رئيس الجمهورية بمقتضاه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة؛ إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء
للنظام الجمهوري.
كما يحاكم وزراء النظام السابق إذا قاموا بالتدخل فى عملية الانتخاب أو
الاستفتاء بقصد التأثير، والتأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون
اختصاصا في القضاء، بجانب المخالفة للقوانين أو اللوائح، والتي يترتب عليها
ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، علاوة على استغلال النفوذ والتأثير في
أثمان البضائع .
أكدت فوزية عبد الستار -أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة- في
تصريحات خاصة "للوطن"، أن قانون "محاكمة الرئيس والوزراء" سارٍ، ولم يسقط
وفق لقانون آخر، موضحة إمكانية تطبيق كافة بنوده بعد تشكيل مجلس الشعب
الجاري، مشدد على ضرورة محاسبة الرئيس وفق ذلك القانون إذا اندرجت جرائمه
تحت بند من بنوده.
وأوضحت "فوزية" أن دعوة محاسبة الرئيس وفقا لذلك القانون لا يمكن تحريكها من جانب مجلس الشعب، على الرغم من مشاركته في المحكمة.
وحملت فوزية مسؤولية عدم محاسبة الرئيس المخلوع وفق ذلك القانون
للنيابة العامة، مؤكدة أنها الوحيدة التي تمتلك حق تحريك الدعوة ضد الرئيس
السابق، ولا يجوز لأحد أعضاء مجلس الشعب أو مواطن عادي تحريك الدعوة.
كما أشارت إلى أن إدراج جرائم الرئيس السابق تحت بنود "قانون محاكمة الرئيس" تترك أيضا لتقدير النيابة العامة.
وقال أحمد شوقي -أستاذ القانون الجنائي- إن القانون موجود نظريا،
لكن لا يجوز تطبيقه عمليا، مشيرا إلى وضعه في ظل ظروف خاصة متعلقة بالوحدة
بين مصر وسوريا في عهد عبد الناصر، مضيفا أن مجلس الشعب حل حين بدأ في
محاكمة الرئيس مبارك، وهو ما يضع صعوبات حول تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة
الرئيس وفق نص القانون.
وأضاف "لفظ التوريث لفظ سياسي لا يتخذ به القانون على اعتباره
تحويلا من النظام المالكي إلى النظام الجمهورية، وهي الجريمة التي من شأنها
أن تضع مبارك تحت طائلة قانون محاكمة الرئيس".
وطالب شوقي بضرورة وجود تعديل تشريعي على القانون؛ ليسمح بمحاسبة
الرئيس بمقتضاه، بجانب ضرورة إدراج عدد من الجرائم الأخرى إلى القانون،
والتي لا يستطيع أحد ارتكابها سوى الرئيس.
وأشار شوقي إلى الجرائم الانتخابية التي قام بها مبارك ونظامه، موضحا أنها تندرج تحت قانون خاص بالجرائم الانتخابية.
ورفض المستشار فكري خروب -رئيس محكمة جنايات الإسكندرية- رأي
الأستاذ "شوقي" حول ضرورة تشكيل محكمة خاصة من أعضاء مجلس الشعب والقضاء
لمحاكمة الرئيس السابق وفق قانون "محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء"، مؤكدا
أن القانون يتيح لمحاكمة الرئيس وفق ذلك القانون وبتهمة الخيانة العظمي
أمام المحاكمة العاجلة العادية.
وأوضح خروب أن جرائم مبارك تندرج تحت بند الخيانة العظمى، مشيرا إلى
تحريك دعوة قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس وفق ذلك القانون على مجمل جرائمه
خلال الثلاثين عاما.
وأكد خروب أن من حق الرئيس مبارك التمسك بالمحاكمة أمام المحكمة
الخاصة، التي يتشكل نصفها من أعضاء البرلمان في حالة استمراره في منصبه
رئيسا للجمهورية.
وأشار "خروب" إلى أن العقوبة تصل إلى حد الإعدام، طبقا لمواد ونصوص
قانون محاكمة الوزراء، مؤكدا أن القانون "معطل" إلا أنه قابل النفاذ، وأنها
المرة الأولى التي تطبق على رئيس الدولة مواد هذا القانون.
وكان محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قد تقدم
بمذكرة قانونية يقترح فيها محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهمة الخيانة
العظمى.
وأشار العمدة -في مذكرته- إلى أن القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ما زال ساريا.
وتابع العمدة: "كما تنص المادة 10 من القانون نفسه، على أن مجلس
الأمة (الشعب حاليا) يقوم بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو
الوزير وبتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة أعضاء، يتم اختيارهم بطريق الاقتراع
الساري لدراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه".
تزوير الانتخابات
تنص مادة (7) البند السابع من قانون محاسبة رئيس الجمهورية، معاقبة
الرئيس إذا تدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءتهما؛ بقصد
التأثير على نتيجة أي منهما، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر أم تعليمات مخالفة
للقانون إلى الموظفين المختصين، أم باتخاذ تدابير غير مشروعة .
طالب أيمن نور في تصريحات خاصة "للوطن"، المرشح المنافس للرئيس
السابق في انتخابات 2005، بضرورة تعديل قانون محاكمة رئيس الجمهورية
تشريعا، ليناسب الوقت الجاري، خاصة وأنه تم وضعه في ظل نظام عبد الناصر،
وفي ظل ظروف خاصة تتعلق بالوحدة بين مصر وسوريا.
وأضاف نور أن الرئيس مبارك قام بعدد من الجرائم تتعلق بالحقوق
الشخصية للمصريين من حق الانتخابات والتصويت والترشيح، وتلك الجرائم تضعه
تحت طائلة القانون الجنائي.
وأوضح نور خلال ندوته الأسبوعية بحزب "غد الثورة" أن تزوير
الانتخابات كان يمر على ثلاث مراحل، أولها التي تسبق العملية الانتخابية،
وهى أن تُصادر على الانتخابات من خلال إعلام الدولة وأدواتها.
وثانيها: التزوير المعاصر، الذي يُغير الأصوات في الصناديق أو استبدالها
وإضافة بعض الأصوات، والأخير هو التزوير اللاحق، ويعنى أن يتم تغيير
النتيجة النهائية، ولا يجوز الطعن عليها بفضل المادة 28 من الإعلان
الدستوري.
وأضاف نور "أن المادة 28 من الإعلان الدستوري هي ترجمة حرفية للمادة
76 من دستور 71، التي وضعها مبارك لتمرير عملية التوريث، فضلا عن اختيار
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذي عينه مبارك، قائلا "هذا امتداد لظل
مبارك".
خيانة النظام الجمهوري
تنص المادة (6) من قانون "محاكمة الرئيس ووزرائه"، معاقبة رئيس
الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة؛ إذا ارتكب عملا
من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.
ويندرج تحت عدم ولاء للنظام الجمهوري، العمل على تغيير النظام
الجمهورى إلى نظام ملكي، ووقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه،
دون اتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور.
قال عاطف البنا (الفقيه الدستور) في تصريحات خاصة للوطن: "إذا تم
ثبوت وقائع عمليات التوريث بالشهود والدلائل في ظل وجود النص القانون الذي
صدر عام 1956؛ يتم محاكمة الرئيس بمقتضاه بتهمة الخيانة للنظام الجمهوري"،
مؤكدا في ظل وجود التشريع والوقائع وأدلة الإثبات تُجرى المحاكمة، وهي
تقديرية وتترك للقاضي.
وأوضح جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق، أن مبارك حين تولى الحكم
قام بأداء القسم الجمهوري على الولاء للشعب والحفاظ على القانون والنظام
الجمهوري، وبتوريث الحكم لابنه قد خرق ذلك القسم، ما يضعه تحت طائلة خيانة
النظام الجمهوري.
من جانبه، تقدم النائب حسنى دويدار عضو اللجنة التشريعية بمجلس
الشعب، باقتراح للجنة طالب فيه بمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى، معتبرا
أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة على مبارك في محاولة قلب النظام الجمهوري
إلى نظام ملكي بمحاولته توريث الحكم لابنه.
وأكد عمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات
والشكاوى بمجلس الشعب "بعض التهم التي يحاكم عليها مبارك الآن، ومنها قتل
المتظاهرين وتصدير الغاز بأقل من سعره، تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى.
كما أكد الشريف على ضرورة التدقيق في الاتهامات الموجهة للرئيس،
قائلا : "علينا أن نسأل أنفسنا هل فعلا قام الرئيس المخلوع بتحويل النظام
الجمهوري إلى ملكي؟."
التأثير على القضاء
تنص المادة (7) البند السادس معاقبة الرئيس ووزرائه إذا قاموا
بالعمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير على القضاة أو في أية هيئة خولها
القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء.
أوضح المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، أن القضاء المصري
في عهد الرئيس السابق تعرض لتدخلات سافرة وكبيرة، مشيرا إلى قطاعات السلك
القضائي في مقدمتها القضاء الإداري، وتعرض للتدخل من الرئيس عن طريق وزير
العدل الذي يتحكم بدوره في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية.
كما أشار فؤاد إلى التفتيش القضائي واندراجه تحت وزير العدل، وهو ما
يفتح الباب على مصراعيه لعدد من التدخلات، سواء في تعين قضاة الانتخابات
أم غيرها من اختصاصات القضاء، وخاصة المتعلق منها بالانتخابات البرلمانية
والرئاسية.
وأوضح فؤاد أن مجلس الدولة كان يتعرض للحكومة وتدخلاتهم بشكل واضح،
مشيرا إلى الأحكام التي صدرت عن المجلس في شهر 10 و11 و12 من عام 2010،
والتي قضت بتزوير الانتخابات وعدم شرعيتها، وهي ما فتحت الباب لتفكير
الحكومة في إلغاء المجلس.
وقال فؤاد إن النيابة العامة كانت محور التدخلات الرئيسية في مسار
القضاء؛ حيث كان يُعين النائب العام من قبل الوزير، وهو ما يؤثر على قراره،
فكان النائب العام يؤخر قضايا بعينها ولا ينظر لأخرى، وفقا لأوامر رئيس
الجمهورية ووزيره.
وأما عن هيئة قضايا الدول، قال إنها كانت بمثل المحامي عن النظام وحكومته.
وأكد فؤاد أن إمكانية إثبات تورط الوزير ورئيس الجمهورية، لكن للأسف
المسؤولية تتعلق بالشأن السياسي وليس القضائي؛ لأن القضاء لن يقاضي على
نزاهته.
استغلال النفوذ وإهدار المال العام
وتنص المادة(7) بند(3) و(4) و(5)، معاقبة رئيس الجمهورية ووزرائه
إذا قاموا بالتصرف الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق؛ بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
علاوة على استغلال النفوذ، ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو
ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
إضافة إلى المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح، التي يترتب عليها
ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة
الأخرى.
يخضع وزير الرئيس السابق "سامح فهمي" للبترول للمحاكمة، لتصدير
الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ، ما ترتب عليه إهدار المال العام بما
يبلغ 715 مليون دولار.
من جانبه، اتهم جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق، جميع وزراء
الحكومات التي تعاقب خلال نظام حكم مبارك بإهدار المال العام، من خلال تخصص
أراضي (شرق التفريعة) لأعضاء مجلس الشعب، وهو ما يعارض القانون الذي يمنع
التعاملات بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
وطالب زهران بمحاكمة رموز النظام وفق قانون محاكمة الرئيس ووزرائه،
متهما جميع الوزراء بالخيانة للوطن من خلال تعاملاتهم المشبوة، والتي من
شأنها حلت الاقتصاد المصري والمجتمع المصري في وضع مزري، وذلك من أجل
الحصول على أموال عن طريق نفوذهم وسيطرتهم على رؤوس الأموال.
( المصدر : جريدة الوطن )
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى