منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours دعوى تطليق للضرر

الإثنين 21 مايو 2012, 01:46
دعوى تطليق للضرر
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء
على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع
............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار
الاستاذ / ............. المحامى الكائن .............
أنا .............
محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم.............
شارع............. قسم............. محافظة ............. مخاطبا
.............
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب العقد الصحيح بتاريخ ............. وقد دخل
بها وعاشرها معاشرة الازواج, وبتاريخ ............. وذلك بحضور شهود
فتقدمت ببلاغ عن هذه الواقعة قيد بعد تحقيقه برقم ............. أقر فيه
المعلن اليه بهذه الوقائع وقد أحيلت الطالبة للكشف الطبى فجاء التقرير
متضمنا أن أصاباتها عبارة عن ............. فأدانته المحكمة الجنائية وأصبح
الحكم نهائيا .
وإذ تنص المادة السادسة من القانون رقم 2ش5 لسنة 1929 بتقرير بعض احكام
الاحوال الشخصية على انه إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما وكان الثابت من
المحضر سالف البيان والحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم ............. أن
المعلن اليه أضر بالطالبة, وأن عبارات السب التى وجهها اليها يتحقق بها
الضرر الفاحش بالنسبة لامثالها وتؤدى الى استحاله العشرة بينهما .
ولما كان المقرر فى فقة المالكيه وهو المصدر التشريعى للتطليق للضرر, أن
للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الايذاء بالقول أو
بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما,
وأنه لا يشترط لاجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر ايقاع الاذى
بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة,
كما يكفى للتطليق للضرر ثبوت الايذاء بالقول الفاحش .
وتركة الطالبة فى اثبات دعواها إلى ما تضمنه الحكم الجنائى الصادر فى
الجنحة رقم .............

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الأسرة .بمقرها الكائن بشارع .............
وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ............. الموافق
.............الساعة ............. لسماع الحكم بتطليق الطالبة منه طلقة
بائنة, مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بلا كفالة .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى