- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
الحماية القانونية في قضايا النشر الالكتروني
الأحد 20 مايو 2012, 20:39
الحماية القانونية في قضايا النشر الالكتروني
من خلال شبكة الانترنت تكون المادة المنشورة أيا كانت مقالا أو صورة أو
إعلانا في متناول كل المتعاملين مع شبكة الانترنت دون تحديد أو تمييز طالما
إمكانية الاطلاع على تلك المادة متاحا دون شرط.
لكن تبدأ المشكلة عندما تكون المادة المنشورة عبر الانترنت تشكل مخالفة
قانونية أيا كانت أخلاقية منافية للآداب كنشر صور إباحية أو التشهير بشخص
ما أو تناوله بعبارات تشكل سبا أو قذفا أو إهانة أو تشكل اعتداء على حقوق
الملكية الفكرية أو أن تكون المادة المنشورة تتضمن تحريضا أو تحبيذا على
ارتكاب جريمة ما.
ومن أوضح تلك الصور الجرام التعبيرية التي تتم عن طريق الانترنت مثل جريمة
السب أو القذف أو الإهانة أو نشر الأكاذيب أو الإشاعات أو أن ترمى المادة
المنشورة إلى ترويج مذاهب تدعوا إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم
الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب
أو أن يشكل ما يتم نشره على شبكة الانترنت يدعوا إلى تحريض الجند على
الخروج عن الطاعة أو التحول عن أداء الواجب العسكري أو أن تتضمن مقالة
منشورة على الانترنت حثا للأفراد على عدم الانقياد لقانون كمعين رأي الكاتب
انه قانونا ظالما أو صدر مخالفا للدستور. وتبدو الصورة أكثر وضوحا عن ما
يكون ما يتم نشره من مقالات خادشة للحياء العام أو صورا أو أفلاما منافية
للآداب.
ولكن ليس كل ما ينشر على شبكة الانترنت يشكل جريمة معاقبا عليها وفقا
للقانون إنما الأمر لا يخلوا من بعض الأخطاء التي قد لا يدرك كاتب المقال
أو ناشره أنها تشكل مشكلة ما قد تؤدى به في النهاية إلى مسائلته قانونيا.
كأن يكون هناك موقعا يقوم بنشر صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة
البلاد أو أن يكون ما تم نشره يشكل إعتداء على الآخرين أو تحيزا لأهداف قد
يرى المشرع أنها هدامة أو دعاوى للانحراف أو إعتداء على حقوق الملكية
الفكرية أو تحريضا على إرتكاب جريمة من الجرائم الأخلاقية التي نهى عنها
القانون وحدد عقوبات لمرتكبها .
وغالبا ما يتم نشر مقالات في إطار حرية الرأي والتعبير وانتقاد القائمين
على الحكم أو العمل العام أو الخدمة العامة أو انتقادا للأوضاع الراهنة
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وكل هذه الانتقادات أو المطاعن تدخل
تحت دائرة النقد المباح الذي لا عقاب عليه طالما أن الكاتب لم يمس الحياة
الخاصة لشخصه العام سواء كان رئيسا للجمهورية أو وزيرا أو موظفا عاما أو من
في حكمه
وقد طالعنا جميعا تلك الأحكام التي صدرت ضد رؤساء تحرير صحف مصرية بحجة أن مقالاتهم حوت إهانة لشخص رئيس الجمهورية
الأدهى من كل هذا أن المواد القانونية التي تعالج قضايا النشر جاءت جميعها
في عبارات عامة مبهمة وفضفاضة تجعل النيابة العامة يستطيع أن تضع إلى كاتب
مقال تحت طائلة القانون والمواد متعددة فأن لم يكن إهانة رئيس الجمهورية
كان ترويج إشاعات أو لم يكن قذفا كان سبا أو إهانة وهكذا.
لأن الأمر في البداية سلطة تقديرية للمحقق ( وكيل النيابة ) وفى النهاية
إلى قاضى الموضوع الذي عليه أن يضع نفسه مكان الكاتب وفى نفس ظروفه وثقافته
والذي يساعد على ذلك وللأسف اتساع النص القانوني الواصف للجريمة والمحدد
للعقاب وأتساع مفاهيمه وأحيانا كثيرة إلى ذلك الغموض والإبهام الذي يحيط
بالنص القانوني ويجعله عرضا لتفسيرات وتأويلات مختلفة، ويبدو أمر هذا
الغموض واضحا في الجرائم التعبيرية ومفردات مثل العيب والإهانة والسب
وتكدير الرأي العام
ومن هنا ينشأ التفسير الذي يعطى فرصة اكبر لاحتواء ى مقال أو أي عبارة
وتفسيرها وفقا لرأي جهة التحقيق في البداية وفى النهاية مرد الأمر إلى قاض ى
الموضوع الذي له أن يفسر ما تم نشره موضوع الاتهام وفق ما يراه هو خاضعا
في النهاية إلى رقابة محكمة لانتقض
وكما ذكرنا قبل قليل انه من خلال الانترنت تستطيع وبسهولة أن تنشر رأيك
معبرا عنه وتستطيع أيضا وفى سهوله أن تناقشه مع آخرين وأشخاص عديدين
فالعالم من خلال الانترنت صار قرية صغيرة وبراحا تنطلق منه ثورة المعلومات
والأخبار بين ملايين من الأشخاص دون حدود فاصلة بينهم
وتبدو المشكلة أكثر وضوحا مع قلة التشريعات التي تحكم مجال الانترنت وقضايا
الرأي والتعبير وأيضا أن يتضمن ما ينشر على الانترنت اعتداء على حق
الآخرين أو يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري
أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية
والجدير بالنظر أن المشرع المصري أخذا عن المشرع الفرنسي ) كان أكثر مرونة
واتساعا في مفاهيم الطرق والوسائل التي يتم بها تحقق العلانية وترك ها دون
حصر حتى يستطيع أن يحتوى إيه تطورات تحدث في المستقبل من اختراعات أو
اكتشافات حديثة مثل الانترنت والهاتف النقال والبريد الالكتروني وجاء لفظ
أو بأي طريقة أخرى ليحوى ذلك فقد جاء في المادة171 من قانون العقوبات
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به
علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور
شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة
أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا
ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل
الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل
الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي
مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو
المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل
علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن
يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع
في أي مكان.)
ومع انتشار الانترنت تعددت سبل استخدامه نظرا لاتساع وتنوع الخدمات التي
يقدمها مثل الأخبار وتبادل المعلومات وأيضا خدمة البريد الالكتروني ونقل
الملفات، ويبقى أن نذكر إن قانون العقوبات المصري تضمن أكثر من 36مادة عقاب
لجرائم من الممكن أن ترتكب عن طريق الانترنت منها
الاعتداء على احد الأديان أو نشر الكتب المقدسة بعد تحريفها أو السخرية من الاحتفالات الدينية
وأيضا نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا أذا
حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .أو السخرية من احتفال ديني
بقصد السخرية منه
لو كانت المادة المنشورة تغري مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو
الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ولم تترتب علي إغرائه أية نتيجة يعاقب
بالحبس .
أن يتناول المقال المنشور أو المادة المنشورة الإغراء على قلب نظام الحكومة أو على كراهيته أو الازدراء به.
أو أن تتضمن المادة المنشورة على الانترنت تحبيذ أو ترويج المذاهب التي
ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة
الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
أو أن يتناول المقال إغراء الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
أو أن يكون ما تم نشره على الانترنت يتضمن إغراء على بعض طائفة أو طوائف من
الناس أو على الازدراء بها أذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
أو أن يحوي المنشور على الانترنت إغراء على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
أو صورا أذا كانت خادشة للحياء العام "، أو عرض صورا غير حقيقية من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد
وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة
أو جاء في المادة المنشورة على الانترنت ما يشكل إهانة لشخص رئيس الجمهورية
والإهانة وفقا لأحكام محكمة النقض أن تكون العبارات المستعملة تحمل معنى
الإساءة أو المساس بالشعور والإهانة أوسع دلالة من القذف والسب إذ تشتمل كل
فعل أو قول يمس هيبة رئيس الدولة أو يقلل من احترامه أو تقديره عند الناس
وقد نصت تلك المادة على الآتي أيضا:
...أو أن تتضمن المنشور عيبا في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمده في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته وقد جاء نصها كالتالي:
...أو إهانة أو سب احد المجالس النيابية وغيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المصالح العامة
" أو أن يكوم ما تم نشره يخل بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى " .
أو نشر أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى
مطروحة إمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو
النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين
قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من
شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام
لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده .
أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعه أو مزوره منسوبة إلى الغير إذا ما تم ذلك بسوء قصد وقد نصت على انه
أو نشر مرافعاتي الدعاوى المدنية والجنائية والتي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية
أو نشر مرافعات أو أحكام صدر أمرا من المحكمة بحظر نشرها والتي تقرر أو نشر
مداولات سرية أو نشر ما يتم في الجلسات العلنية بسوء قصد أو نشر ما يجرى
في المناقشات البرلمانية في الجلسات السرية لأحد المجلسين وأيضا ما ينشر
بسوء قصد وبغير أمانة في الجلسات العلنية والتي نصت على انه:
...أو نشر أخبار بشان تحقيق جنائي قائم أذا كانت سلطة التحقيق قد قررت
أجراءة في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام
أو للآداب أو لظهور الحقيقة .أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات في
دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا " .
كل هذه الجرائم التي من الممكن أن تقع عن طريق الانترنت وتضع مرتكبها تحت
طائلة القانون وردت فقط في قانون العقوبات بالإضافة إلى انه لا بد أن ننوه
إن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأي والتعبير ومنها على
سبيل المثال
القانون رقم 354 لسنة 54 والخاص بحماية حق المؤلف وأيضا قانون المطبوعات
رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات
العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية
للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى
قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا كله الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث
الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ
وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود
الواردة بقانون العقوبات
ويقتضى مبدأ شرعية الجرائم إلا يجرم المشرع من الأفعال ولا يؤثم من
التصرفات إلا ما كانت هناك ضرورة ملجئة لتجريمه أو لتأثيمه ، وذلك لأن
التجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين
النقد المباح عبر الانترنت
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ،
وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد
الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور
والتي تقضى بأن: (حرية الرأي مكفولة،الناقد) عملا لتعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود
القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)
فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود
التي رسمها القانون وإذا تناول الناشر( الناقد) عملا علميا أو فنيا أو
أدبيا ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل
بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف
الناقد عن هذه الشخصية
ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم يكن حسن النية...
ويبقى سؤال نلح عليه هل تتوافر العلانية عبر الانترنت ؟
وفى حالة توافر تلك العلانية التي هي مناط العقاب في قانون العقوبات المصري
.. من المسئول أذا كان ما تم نشره يشكل جريمة ما يعاقب عليها القانون
وهل هناك ثمة اختلاف بين الانترنت والبريد الالكتروني؟
مما لا شك فيه أن الانترنت طريقة من طرق العلانية الواردة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري
وتتحقق العلانية متى كان من الممكن لأي شخص الدخول والإطلاع على المادة المنشورة دون قيد أو شرط وفى أي وقت
فتتوافر العلانية عبرا لانترنت إذا ما تم نشر صور ورسوم أو عبارات تشكل
جريمة مؤثمة قانونا سبا أو قذفا أو إهانة ،حيث انه من المتاح للإفراد
رؤيتها والاطلاع عليها أثناء دخولهم على شبكة الانترنت فطالما يمكن لأي شخص
يدخل على الشبكة أن يراها ويطلع عليها فهي ليست موجهة إلى أشخاص معينين أو
محددين
فإذا كانت المادة المنشورة على الانترنت لا تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة فلا
جريمة ولا يعاقب ناشرها ولا عقاب على المشرفين على المنتدى أو المدونة إذا
لم يكن لهم أي دور ايجابي في عرض هذه المادة أو تعديلها
إما إذا كان المشرف على الموقع يتلقى المادة ثم يعيد نشرها فيعد شريكا للمرسل بوصفه ساعده في نشرها على شبكة الانترنت
البريد الالكتروني
يعرف بE-Mail ويستخدم في إرسال واستقبال رسائل وصور اليكترونية أو ملفات
يعد تبادل الرسائل من خلال البريد الالكتروني من قبيل المراسلات الخاصة
وهذه الرسائل محمية برقم سرى خاص بالمرسل إليه لا يمكن لغيره أن يفتح
الرسائل المرسلة إليه إلا بطريقة غير مشروعة كأن يتمكن من معرفة الباسوورد (
الرقم السري الخاص به)
وفى إطار توفر العلانية في الرسائل التي ترسل من خلال البريد الالكتروني
سواء الرسائل الفردية أو الجماعية ( الجروب ) فالعلانية لا تتوفر فيها
لأنها مراسلات خاصة ولان هذه الرسائل ترسل بطريقة سرية لا يمكن للغير أن
يطلع عليها إلا بطريقة غير مشروعة
ولكن إذا ما قام شخص بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لشخص آخر وحوت تلك الرسالة عبارات سب فأنه يكون مرتكبا لجريمة سب غير علني
وتتوافر العلانية إذا ما تم إرسال رسالة بريد الكتروني إلى أشخاص متعددين
لا رابط بينهم ودون تمييز واحتوت تلك الرسالة على عبارات سب أو قذف أو
إهانة
ننتهي من كل هذا إلى أننا أمام هذا التقدم التكنولوجي الذي تميز به عصرنا
الحالي ورغم دخول الانترنت في مصر عام 1993 واستخدامه كوسيلة من وسائل
التعبير عن الرأي ووسيلة للنشر وتبادل المعلومات
إلا انه تبقى مشكلة في أن التشريعات التي تنظم التعبير عن الرأي والنشر عبر
الانترنت محدودة للغاية وان المشرع يعتمد اعتمادا كليا على نصوص قانون
العقوبات التي هي أكثر غلظة وأكثر غموضا وعمومية في مفرداتها مما يجعل هذه
المفردات والتعريفات عرضه للتأويل وفقا لما تراه جهة التحقيق دون حدود
فاصلة بين ما هو مباح وغير مباح
ورغم تعدد الحملات التي قام بها الصحفيين لمنع الحبس في قضايا النشر والرأي
إلا انه تبقى نصوص قانون العقوبات حائلا دون ذلك بالإضافة إلى قانون
الطوارئ وبما تضمنه من مراقبة الصحف والمطبوعات قبل النشر
وأيضا أضف إلى ذلك ظاهرة حجب المواقع الإلكتروني دون سند من القانون ..لكن
تبقى حجج المساس بالأمن القومي أو مصلحة مصر العليا مبررا لكل هذه القيود
وننتهي إلى انه نظرا لاختلاف الواضح بين الانترنت باعتباره وسيلة عصرية
أكثر تطورا من الصحافة والكتب المطبوعة وأكثر سرعة وانتشار بين الأشخاص
وتعدد مستخدميه هذا الأمر يتطلب من المشرع أن يكون أكثر فهما لما يحدث من
تطور عبر العالم الذي صار قرية صغيرة وان تتسع نظرته للموضوع لتشمل كل تطور
يحدث في اتساع مفاهيم حرية الرأي والتعبير كحق دستوري نصت عليه المواثيق
الدولية والدستور المصري
ونظرا لغياب نصوص خاصة متطورة فالأمر يرجع كما ذكرنا من قبل إلى جهة
التحقيق في البدء ثم إلى قاضى الموضوع في تحديد المعنى والمقصود من النشر
رغم غموض المفردات والتعاريف الواردة بنصوص القانون
ولعل الحل يبقى في نضال هؤلاء الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير نحو وضع
تشريعات منصفه تحمى الأشخاص في سمعتهم وكرامتهم وتحمى صاحب الرأي من الحبس
كتبه الأستاذ / حمدي الأسيوطي
المحامى بالنقض والدستورية العليا
من خلال شبكة الانترنت تكون المادة المنشورة أيا كانت مقالا أو صورة أو
إعلانا في متناول كل المتعاملين مع شبكة الانترنت دون تحديد أو تمييز طالما
إمكانية الاطلاع على تلك المادة متاحا دون شرط.
لكن تبدأ المشكلة عندما تكون المادة المنشورة عبر الانترنت تشكل مخالفة
قانونية أيا كانت أخلاقية منافية للآداب كنشر صور إباحية أو التشهير بشخص
ما أو تناوله بعبارات تشكل سبا أو قذفا أو إهانة أو تشكل اعتداء على حقوق
الملكية الفكرية أو أن تكون المادة المنشورة تتضمن تحريضا أو تحبيذا على
ارتكاب جريمة ما.
ومن أوضح تلك الصور الجرام التعبيرية التي تتم عن طريق الانترنت مثل جريمة
السب أو القذف أو الإهانة أو نشر الأكاذيب أو الإشاعات أو أن ترمى المادة
المنشورة إلى ترويج مذاهب تدعوا إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم
الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب
أو أن يشكل ما يتم نشره على شبكة الانترنت يدعوا إلى تحريض الجند على
الخروج عن الطاعة أو التحول عن أداء الواجب العسكري أو أن تتضمن مقالة
منشورة على الانترنت حثا للأفراد على عدم الانقياد لقانون كمعين رأي الكاتب
انه قانونا ظالما أو صدر مخالفا للدستور. وتبدو الصورة أكثر وضوحا عن ما
يكون ما يتم نشره من مقالات خادشة للحياء العام أو صورا أو أفلاما منافية
للآداب.
ولكن ليس كل ما ينشر على شبكة الانترنت يشكل جريمة معاقبا عليها وفقا
للقانون إنما الأمر لا يخلوا من بعض الأخطاء التي قد لا يدرك كاتب المقال
أو ناشره أنها تشكل مشكلة ما قد تؤدى به في النهاية إلى مسائلته قانونيا.
كأن يكون هناك موقعا يقوم بنشر صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة
البلاد أو أن يكون ما تم نشره يشكل إعتداء على الآخرين أو تحيزا لأهداف قد
يرى المشرع أنها هدامة أو دعاوى للانحراف أو إعتداء على حقوق الملكية
الفكرية أو تحريضا على إرتكاب جريمة من الجرائم الأخلاقية التي نهى عنها
القانون وحدد عقوبات لمرتكبها .
وغالبا ما يتم نشر مقالات في إطار حرية الرأي والتعبير وانتقاد القائمين
على الحكم أو العمل العام أو الخدمة العامة أو انتقادا للأوضاع الراهنة
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وكل هذه الانتقادات أو المطاعن تدخل
تحت دائرة النقد المباح الذي لا عقاب عليه طالما أن الكاتب لم يمس الحياة
الخاصة لشخصه العام سواء كان رئيسا للجمهورية أو وزيرا أو موظفا عاما أو من
في حكمه
وقد طالعنا جميعا تلك الأحكام التي صدرت ضد رؤساء تحرير صحف مصرية بحجة أن مقالاتهم حوت إهانة لشخص رئيس الجمهورية
الأدهى من كل هذا أن المواد القانونية التي تعالج قضايا النشر جاءت جميعها
في عبارات عامة مبهمة وفضفاضة تجعل النيابة العامة يستطيع أن تضع إلى كاتب
مقال تحت طائلة القانون والمواد متعددة فأن لم يكن إهانة رئيس الجمهورية
كان ترويج إشاعات أو لم يكن قذفا كان سبا أو إهانة وهكذا.
لأن الأمر في البداية سلطة تقديرية للمحقق ( وكيل النيابة ) وفى النهاية
إلى قاضى الموضوع الذي عليه أن يضع نفسه مكان الكاتب وفى نفس ظروفه وثقافته
والذي يساعد على ذلك وللأسف اتساع النص القانوني الواصف للجريمة والمحدد
للعقاب وأتساع مفاهيمه وأحيانا كثيرة إلى ذلك الغموض والإبهام الذي يحيط
بالنص القانوني ويجعله عرضا لتفسيرات وتأويلات مختلفة، ويبدو أمر هذا
الغموض واضحا في الجرائم التعبيرية ومفردات مثل العيب والإهانة والسب
وتكدير الرأي العام
ومن هنا ينشأ التفسير الذي يعطى فرصة اكبر لاحتواء ى مقال أو أي عبارة
وتفسيرها وفقا لرأي جهة التحقيق في البداية وفى النهاية مرد الأمر إلى قاض ى
الموضوع الذي له أن يفسر ما تم نشره موضوع الاتهام وفق ما يراه هو خاضعا
في النهاية إلى رقابة محكمة لانتقض
وكما ذكرنا قبل قليل انه من خلال الانترنت تستطيع وبسهولة أن تنشر رأيك
معبرا عنه وتستطيع أيضا وفى سهوله أن تناقشه مع آخرين وأشخاص عديدين
فالعالم من خلال الانترنت صار قرية صغيرة وبراحا تنطلق منه ثورة المعلومات
والأخبار بين ملايين من الأشخاص دون حدود فاصلة بينهم
وتبدو المشكلة أكثر وضوحا مع قلة التشريعات التي تحكم مجال الانترنت وقضايا
الرأي والتعبير وأيضا أن يتضمن ما ينشر على الانترنت اعتداء على حق
الآخرين أو يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري
أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية
والجدير بالنظر أن المشرع المصري أخذا عن المشرع الفرنسي ) كان أكثر مرونة
واتساعا في مفاهيم الطرق والوسائل التي يتم بها تحقق العلانية وترك ها دون
حصر حتى يستطيع أن يحتوى إيه تطورات تحدث في المستقبل من اختراعات أو
اكتشافات حديثة مثل الانترنت والهاتف النقال والبريد الالكتروني وجاء لفظ
أو بأي طريقة أخرى ليحوى ذلك فقد جاء في المادة171 من قانون العقوبات
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به
علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور
شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة
أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا
ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل
الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل
الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي
مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو
المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل
علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن
يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع
في أي مكان.)
ومع انتشار الانترنت تعددت سبل استخدامه نظرا لاتساع وتنوع الخدمات التي
يقدمها مثل الأخبار وتبادل المعلومات وأيضا خدمة البريد الالكتروني ونقل
الملفات، ويبقى أن نذكر إن قانون العقوبات المصري تضمن أكثر من 36مادة عقاب
لجرائم من الممكن أن ترتكب عن طريق الانترنت منها
الاعتداء على احد الأديان أو نشر الكتب المقدسة بعد تحريفها أو السخرية من الاحتفالات الدينية
وأيضا نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا أذا
حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .أو السخرية من احتفال ديني
بقصد السخرية منه
لو كانت المادة المنشورة تغري مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو
الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ولم تترتب علي إغرائه أية نتيجة يعاقب
بالحبس .
أن يتناول المقال المنشور أو المادة المنشورة الإغراء على قلب نظام الحكومة أو على كراهيته أو الازدراء به.
أو أن تتضمن المادة المنشورة على الانترنت تحبيذ أو ترويج المذاهب التي
ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة
الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
أو أن يتناول المقال إغراء الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
أو أن يكون ما تم نشره على الانترنت يتضمن إغراء على بعض طائفة أو طوائف من
الناس أو على الازدراء بها أذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
أو أن يحوي المنشور على الانترنت إغراء على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
أو صورا أذا كانت خادشة للحياء العام "، أو عرض صورا غير حقيقية من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد
وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة
أو جاء في المادة المنشورة على الانترنت ما يشكل إهانة لشخص رئيس الجمهورية
والإهانة وفقا لأحكام محكمة النقض أن تكون العبارات المستعملة تحمل معنى
الإساءة أو المساس بالشعور والإهانة أوسع دلالة من القذف والسب إذ تشتمل كل
فعل أو قول يمس هيبة رئيس الدولة أو يقلل من احترامه أو تقديره عند الناس
وقد نصت تلك المادة على الآتي أيضا:
...أو أن تتضمن المنشور عيبا في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمده في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته وقد جاء نصها كالتالي:
...أو إهانة أو سب احد المجالس النيابية وغيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المصالح العامة
" أو أن يكوم ما تم نشره يخل بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى " .
أو نشر أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى
مطروحة إمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو
النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين
قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من
شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام
لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده .
أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعه أو مزوره منسوبة إلى الغير إذا ما تم ذلك بسوء قصد وقد نصت على انه
أو نشر مرافعاتي الدعاوى المدنية والجنائية والتي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية
أو نشر مرافعات أو أحكام صدر أمرا من المحكمة بحظر نشرها والتي تقرر أو نشر
مداولات سرية أو نشر ما يتم في الجلسات العلنية بسوء قصد أو نشر ما يجرى
في المناقشات البرلمانية في الجلسات السرية لأحد المجلسين وأيضا ما ينشر
بسوء قصد وبغير أمانة في الجلسات العلنية والتي نصت على انه:
...أو نشر أخبار بشان تحقيق جنائي قائم أذا كانت سلطة التحقيق قد قررت
أجراءة في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام
أو للآداب أو لظهور الحقيقة .أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات في
دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا " .
كل هذه الجرائم التي من الممكن أن تقع عن طريق الانترنت وتضع مرتكبها تحت
طائلة القانون وردت فقط في قانون العقوبات بالإضافة إلى انه لا بد أن ننوه
إن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأي والتعبير ومنها على
سبيل المثال
القانون رقم 354 لسنة 54 والخاص بحماية حق المؤلف وأيضا قانون المطبوعات
رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات
العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية
للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى
قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا كله الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث
الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ
وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود
الواردة بقانون العقوبات
ويقتضى مبدأ شرعية الجرائم إلا يجرم المشرع من الأفعال ولا يؤثم من
التصرفات إلا ما كانت هناك ضرورة ملجئة لتجريمه أو لتأثيمه ، وذلك لأن
التجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين
النقد المباح عبر الانترنت
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ،
وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد
الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور
والتي تقضى بأن: (حرية الرأي مكفولة،الناقد) عملا لتعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود
القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)
فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود
التي رسمها القانون وإذا تناول الناشر( الناقد) عملا علميا أو فنيا أو
أدبيا ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل
بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف
الناقد عن هذه الشخصية
ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم يكن حسن النية...
ويبقى سؤال نلح عليه هل تتوافر العلانية عبر الانترنت ؟
وفى حالة توافر تلك العلانية التي هي مناط العقاب في قانون العقوبات المصري
.. من المسئول أذا كان ما تم نشره يشكل جريمة ما يعاقب عليها القانون
وهل هناك ثمة اختلاف بين الانترنت والبريد الالكتروني؟
مما لا شك فيه أن الانترنت طريقة من طرق العلانية الواردة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري
وتتحقق العلانية متى كان من الممكن لأي شخص الدخول والإطلاع على المادة المنشورة دون قيد أو شرط وفى أي وقت
فتتوافر العلانية عبرا لانترنت إذا ما تم نشر صور ورسوم أو عبارات تشكل
جريمة مؤثمة قانونا سبا أو قذفا أو إهانة ،حيث انه من المتاح للإفراد
رؤيتها والاطلاع عليها أثناء دخولهم على شبكة الانترنت فطالما يمكن لأي شخص
يدخل على الشبكة أن يراها ويطلع عليها فهي ليست موجهة إلى أشخاص معينين أو
محددين
فإذا كانت المادة المنشورة على الانترنت لا تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة فلا
جريمة ولا يعاقب ناشرها ولا عقاب على المشرفين على المنتدى أو المدونة إذا
لم يكن لهم أي دور ايجابي في عرض هذه المادة أو تعديلها
إما إذا كان المشرف على الموقع يتلقى المادة ثم يعيد نشرها فيعد شريكا للمرسل بوصفه ساعده في نشرها على شبكة الانترنت
البريد الالكتروني
يعرف بE-Mail ويستخدم في إرسال واستقبال رسائل وصور اليكترونية أو ملفات
يعد تبادل الرسائل من خلال البريد الالكتروني من قبيل المراسلات الخاصة
وهذه الرسائل محمية برقم سرى خاص بالمرسل إليه لا يمكن لغيره أن يفتح
الرسائل المرسلة إليه إلا بطريقة غير مشروعة كأن يتمكن من معرفة الباسوورد (
الرقم السري الخاص به)
وفى إطار توفر العلانية في الرسائل التي ترسل من خلال البريد الالكتروني
سواء الرسائل الفردية أو الجماعية ( الجروب ) فالعلانية لا تتوفر فيها
لأنها مراسلات خاصة ولان هذه الرسائل ترسل بطريقة سرية لا يمكن للغير أن
يطلع عليها إلا بطريقة غير مشروعة
ولكن إذا ما قام شخص بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لشخص آخر وحوت تلك الرسالة عبارات سب فأنه يكون مرتكبا لجريمة سب غير علني
وتتوافر العلانية إذا ما تم إرسال رسالة بريد الكتروني إلى أشخاص متعددين
لا رابط بينهم ودون تمييز واحتوت تلك الرسالة على عبارات سب أو قذف أو
إهانة
ننتهي من كل هذا إلى أننا أمام هذا التقدم التكنولوجي الذي تميز به عصرنا
الحالي ورغم دخول الانترنت في مصر عام 1993 واستخدامه كوسيلة من وسائل
التعبير عن الرأي ووسيلة للنشر وتبادل المعلومات
إلا انه تبقى مشكلة في أن التشريعات التي تنظم التعبير عن الرأي والنشر عبر
الانترنت محدودة للغاية وان المشرع يعتمد اعتمادا كليا على نصوص قانون
العقوبات التي هي أكثر غلظة وأكثر غموضا وعمومية في مفرداتها مما يجعل هذه
المفردات والتعريفات عرضه للتأويل وفقا لما تراه جهة التحقيق دون حدود
فاصلة بين ما هو مباح وغير مباح
ورغم تعدد الحملات التي قام بها الصحفيين لمنع الحبس في قضايا النشر والرأي
إلا انه تبقى نصوص قانون العقوبات حائلا دون ذلك بالإضافة إلى قانون
الطوارئ وبما تضمنه من مراقبة الصحف والمطبوعات قبل النشر
وأيضا أضف إلى ذلك ظاهرة حجب المواقع الإلكتروني دون سند من القانون ..لكن
تبقى حجج المساس بالأمن القومي أو مصلحة مصر العليا مبررا لكل هذه القيود
وننتهي إلى انه نظرا لاختلاف الواضح بين الانترنت باعتباره وسيلة عصرية
أكثر تطورا من الصحافة والكتب المطبوعة وأكثر سرعة وانتشار بين الأشخاص
وتعدد مستخدميه هذا الأمر يتطلب من المشرع أن يكون أكثر فهما لما يحدث من
تطور عبر العالم الذي صار قرية صغيرة وان تتسع نظرته للموضوع لتشمل كل تطور
يحدث في اتساع مفاهيم حرية الرأي والتعبير كحق دستوري نصت عليه المواثيق
الدولية والدستور المصري
ونظرا لغياب نصوص خاصة متطورة فالأمر يرجع كما ذكرنا من قبل إلى جهة
التحقيق في البدء ثم إلى قاضى الموضوع في تحديد المعنى والمقصود من النشر
رغم غموض المفردات والتعاريف الواردة بنصوص القانون
ولعل الحل يبقى في نضال هؤلاء الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير نحو وضع
تشريعات منصفه تحمى الأشخاص في سمعتهم وكرامتهم وتحمى صاحب الرأي من الحبس
كتبه الأستاذ / حمدي الأسيوطي
المحامى بالنقض والدستورية العليا
- منظومة الدفوع القانونية في قضايا تعاطي والاتجار في المخدرات
- دورة تنمية وصقل الملكات القانونية لموظفي الشئون القانونية (Legal Information System Group )
- جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي ـــ بحث
- دورة برنامج الحماية الجنائية والمدنية للمعاملات الإلكترونية (Legal Information System Group )
- مذكرة دفاع أمام الجنح المستأنفة فى جنحة سب بطريق النشر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى