منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours مذكرة نيابة بالرأى بآلا وجه للدعوى الجنائية فى جناية تعاطى مواد مخدرة

الإثنين 14 مايو 2012, 15:38
مذكره
فى القضيه رقم 14095 لسنه 200 جنايات قسم ثان دمياط

حيث يخلص وجيز الواقعه فيما اثبته الملازم اول / احمد اسماعيل يوسف
بمحضر الضبط المحرر بمعرفته , من انه وحال تفقده الحاله الامنيه بدائرة
القسم ابصر المتهم / منازع عبدالصبور عبدالفتاح , وهو بائع متجول يضع بعض
الاشغالات العامه التى تعد مخالفه لاحكام القانون 140 لسنة 1956 الخاص
باشغالات الطريق , وبسؤال المتهم عن بطاقة تحقيق الشخصيه قدم اياها , وحين
اصطحابه لديوان القسم لتحرير محضر بالواقعه وبتفتيشه وقائيا عثر بطيات
ملابسه على ورقه سلوفانيه شفافه اللون يظهر منها قطعه بنيه داكنة اللون
يشتبه فى كونها مخدر الحشيش , كذا عدد 2 شريط اقراص مدون عليها باللغه
الانجليزيه tamol-x ومبلغ نقدى قدرة تسعه وثمانون جنيها , وبمواجهته اقر
بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى , وان المبلغ النقدى ملكا له.
واذ باشرت النيابه العامه التحقيقات
بسؤال ضابط الواقعه / احمد اسماعيل يوسف شهد بمضمون ماجاء بوجيز الواقعه.
بسؤال المتهم / منازع عبدالصبور عبدالفتاح جمعه انكر ماهو منسوب اليه.
بسؤال شاهد النفى / ايمن ناجح رياض عبدالظاهر شهد بانه وحال جلوسه بجوار
المتهم فوجئ بأناس لايعرفهم قاموا باصطحاب المتهم بدون اى مبرر.
هذا وقد اورى تقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات لنبات الحشيش المخدر
المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات , وان الاقراص العشرون المضبوطه
تحتوى مادة (ترامادول هيدروكلوريد) المدرج بالجدول الثالث فقره د الملحق
بالقانون 182 لسنة 1960 بنص القرار 122 لسنة 2004.
وحيث انه فى مجال التكييف القانونى للواقعه فانها تشكل الجنايه والجنحه
المؤثمه بالمواد 1,2,27/1,37/1,42/1,45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقوانين ارقام 61 لسنة 1977 , 45لسنة 1984 , 122 لسنة 1989 , 95
لسنة 2003 , والبند رقم 56 من القسم الثانى من

الجدول رقم (1) والبند(د) من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الاول
والمستبدل اولهما بقرار وزير الصحه رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير
الصحه رقم 269 لسنة 2002 والمستبدل ثانيهما بقرار

وزير الصحه رقم 295 لسنة 1976 والمعدل بقرارات وزير الصحه ارقام 89 لسنة
1989 , 46 لسنة 1997 , 122 لسنة 2004.
ومن حيث الاسناد الموضوعى فان الواقعة حسب سردها المتقدم وان كان يمكن
للإشارة فيها بإصبع الإتهام الى المتهم بناء على الدليل المستمد من أقوال
شاهد الواقعة وما أورده تقرير المعمل الكيماوي فيما جاء بنتيجته , إلا أنه
لما كان للنيابة العامة المرجع فى تقدير الدليل وماله من قوة الدلالة على
قيام الجريمة ومدي قدرة هذا الدليل على حمل أمانة الإتهام بمرحلة المحاكمة
الجنائية فانها تري أن الدليل المستمد من الأوراق قد شابه القصور عن بلوغ
حد الكفاية لإدانة المتهم تاسيسا على نص الماده 35 من قانون الاجراءات
الجنائيه ((لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي
يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم
الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه))
كذا الماده 46 من القانون نفسه تنص على ((فى الأحوال التي يجوز فيها القبض
قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه................)) ,
واذ ثبت لضابط الواقعه ان المتهم ارتكب جريمة اشغال الطريق العام ومن ثم
قرر اصطحابه لديوان القسم لتحرير محضر بالواقعه ومن تفتيشه وقائيا فعثر على
المضبوطات , الا انه بمطالعة القانون رقم 140 لسنة 1956 والمعدل بالقانون
129 لسنة 1982 نجد ان الجريمه سالفة الذكر هى مجرد مخالفه , العقوبه عليها
غرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتزيد عن 300 جنيه , الامر الذى يتضح معه انها
ليست جنايه ولاجنحه مما نصت عليها الماده 35 من قانون الاجراءات الجنائيه.
وحيث ان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانه على اى
دليل يكون مستمدا منه وبالتالى فلايعتمد بشهادة من قام بهذا الاجراء
الباطل , ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ماقام عليه من ادله اخرى لما هو مقرر
من ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه
تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى
كان للدليل. ((طعن رقم 20178 لسنة 70 ق جلسة 17 نوفمبر 2007))

الامر الذى يتعين معه والحال كذلك طرح شهادة ضابط الواقعه عن طريق العداله ,
خاصة وانه قد دعم موقف المتهم شهادة شاهد النفى والذى شهد بما جاء على
لسان المتهم كما هو منوه عنه سابقا , سيما وان المتهم قد اعتصم بالانكار
منذ بدء التحقيقات.

لما كان جل ماتقدم وكان للنيابة العامة السلطة الكاملة فى الإستنباط من
الوقائع الملموسة التى تقدر ثبوتها عل سبيل اليقين . . . الأمر الذى نري
معه من جماع ما تقدم أن الدليل لا يكفى لحمل الإتهام على وجه القطع واليقين
وتضحي معه الأوراق جديرة بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية
لعدم كفاية الدليل .
لــذلــــــــك
نرى لدى الموافقه
اولا : التقرير فى الاوراق بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائيه لعدم كفاية
الدليل.
ثانيا : الغاء رقم الجنايه وقيد الاوراق برقم ادارى.
تحريرا فى 6/12/2009


وكيل النيابه


شريف مجدى
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى