- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
مباديء قضائية في جريمة التزوير
الثلاثاء 07 فبراير 2012, 17:37
مباديء قضائية في جريمة التزوير
تزوير
من
المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فىمحرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق
ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكمالإقرارات الفردية فإنه لا
عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان منضروب الدفاع التي
يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقفمصيره على
نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم
منالطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر
من الطاعنةقد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد
لإثبات ملكيةالعقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات
الفردية مما ينحسر عنة وصفالتزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفىتطبيقه ، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت
اى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعونفيه وإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
))الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162((
إن
مجردالتمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام
الحكم لم يقمالدليل على انة هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
))الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636((
إدانة
المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته
وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايتهمادام قد أنكر توقيعه علية ولم
يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقةالمزورة من غير الفاعل أو
الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
))الطعن رقم 514لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .((
العلم
بالتزوير ركن من أركانجريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى
المادة 215 من قانون العقوباتلا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم
بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفرهذا العلم لدى المتهم ولما كان
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلممادام المتهم ليس هو
الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانةامرأة فى هذه
الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فىقضية
مدنية يكون قاصر البيان .
))جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق((
إن
جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها
مزورة ولايكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو
الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم
يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله منانه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون
قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
))جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق((
إن
مجرد التمسك بالورقة المزورةلا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري
من أركان جريمة استعمال الأوراقالمزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من
قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلابثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد
استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبةثم دانه بجريمة استعمال
سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فيالقضية المدنية التي
رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل علىتوفر ركن
العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
))جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .((
مادام
الحكم في جريمة استعمال المحررالمزور قد بين ان المتهم هو الذي عمل على
تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
))جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق((
متى كان المتهمقد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن انه حين استعمل الورقة المزورةكان لابد يعلم بأنها مزورة .
))الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .((
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحررالذي اسند إليه تزويره واستعماله .
))الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
لا
تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنهامزورة
ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه
هوالذي زورها أو شارك في هذا الفعل.
))الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .((
لما
كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدامالمحرر
المزور فيما زور من أجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير
يعاقبعلية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات
الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة
الاستعمال في حقه دونأن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته
الشخصية _ أم بصفته نائبا عن غيرةمادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير
الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدمهذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته
لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراكالطاعن في مقارفة جريمة
التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن
ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكونغير
سديد .
))الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .((
من المقرر انه متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثرلة على وقوع الجريمة .
لما
كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمونالمستندات التي قدمها واغفل
الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوىالمطروحة فإن ما يثيره فى
هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجهالطعن إن يكون
واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير اواستعمال
المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة علىوقوع
الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور
لانالمحكمة فى أصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات
اثر فىتكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها
لة مايفيداطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب
علية اقتناعة منالأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى
الطاعن ودانة عنهما وعرضلما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات
المحاكمة امام محكمة اول درجة انالدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان
الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم علىمقتضى الأوراق وهى لاتجرى من
التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت اندفاع الطاعن وان ابدى
امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلاعنة بسكوتة عن
التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قدعرض
لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى
الإخلالبحق الدفاع يكون فى غير محلة .
))طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
اذا
كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عنمشيئته انتفى
التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادامالتوقيع
حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او
مضمرامفترضا تدل عليه شواهد الحال .
نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص
1133لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال
وقوعوالبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه
تغيير الحقيقةبغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق
جلسة 12/6/1977من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق
المنصوص عليها فيالقانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان
يترتب علييه في الوقت الذىوقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان
المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كانالضرر محتملاالطعن رقم 145 لسنة 42 ق
جلسة 24/ 12/1972.
تقديرالضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متىكانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
الطعن
رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة
الرسمية ولا للموظف العمومى الا انهيشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين
211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسميةموظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته
بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كانيبين من الاطلاع على ترخيص
الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنكالجمهورية عن ترخيص
باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز
الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد
رسميتهاو تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع
الاتهام ورقة عرفيةيجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون
العقوبات .
))الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960((
ان
العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخيتعلق بها قانونا حق الغير لجواز
الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقعفيها تغير للحقيقة بقصد
الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
))الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938((
وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
))الطعن رقم 232لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977((
وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفىاطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
))الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970
فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986
اكتساب
المحررالعرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير
بيانات العقودكطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا
اصليا في جريمة تزوير محررعرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987
لما
كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانونالعقوبات المضافة
بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزويريقع في محرر
لاحدى الشركات المساهمة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيبفيها
بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم
120لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية
اللازمةلمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة
214/2 مكررا منقانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب
انشاؤه الى عامل بها من شأنهيصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى
نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هىبطبيعيتها محررات عرفية لان بياناتها
منسوبة الى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوىجنحة التزوير المنصوص عليها
بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديمتلك المحررات الى
البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شانله في
شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف لما
كانذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطاء في
تطبيق القانونمما يوجب نقضه .
الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة
27/4/1986من المقررأن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة
في التزوير لا يكفى بذاته فيثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به
مادام ينكر ارتكابه له >
الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990
تزوير
من
المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فىمحرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق
ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكمالإقرارات الفردية فإنه لا
عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان منضروب الدفاع التي
يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقفمصيره على
نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم
منالطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر
من الطاعنةقد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد
لإثبات ملكيةالعقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات
الفردية مما ينحسر عنة وصفالتزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفىتطبيقه ، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت
اى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعونفيه وإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
))الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162((
إن
مجردالتمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام
الحكم لم يقمالدليل على انة هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
))الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636((
إدانة
المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته
وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايتهمادام قد أنكر توقيعه علية ولم
يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقةالمزورة من غير الفاعل أو
الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
))الطعن رقم 514لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .((
العلم
بالتزوير ركن من أركانجريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى
المادة 215 من قانون العقوباتلا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم
بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفرهذا العلم لدى المتهم ولما كان
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلممادام المتهم ليس هو
الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانةامرأة فى هذه
الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فىقضية
مدنية يكون قاصر البيان .
))جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق((
إن
جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها
مزورة ولايكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو
الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم
يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله منانه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون
قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
))جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق((
إن
مجرد التمسك بالورقة المزورةلا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري
من أركان جريمة استعمال الأوراقالمزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من
قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلابثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد
استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبةثم دانه بجريمة استعمال
سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند فيالقضية المدنية التي
رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل علىتوفر ركن
العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
))جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .((
مادام
الحكم في جريمة استعمال المحررالمزور قد بين ان المتهم هو الذي عمل على
تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
))جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق((
متى كان المتهمقد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن انه حين استعمل الورقة المزورةكان لابد يعلم بأنها مزورة .
))الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .((
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحررالذي اسند إليه تزويره واستعماله .
))الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
لا
تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنهامزورة
ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه
هوالذي زورها أو شارك في هذا الفعل.
))الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .((
لما
كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدامالمحرر
المزور فيما زور من أجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير
يعاقبعلية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات
الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة
الاستعمال في حقه دونأن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته
الشخصية _ أم بصفته نائبا عن غيرةمادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير
الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدمهذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته
لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراكالطاعن في مقارفة جريمة
التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن
ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكونغير
سديد .
))الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .((
من المقرر انه متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثرلة على وقوع الجريمة .
لما
كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمونالمستندات التي قدمها واغفل
الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوىالمطروحة فإن ما يثيره فى
هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجهالطعن إن يكون
واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير اواستعمال
المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة علىوقوع
الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور
لانالمحكمة فى أصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات
اثر فىتكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها
لة مايفيداطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب
علية اقتناعة منالأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى
الطاعن ودانة عنهما وعرضلما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات
المحاكمة امام محكمة اول درجة انالدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان
الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم علىمقتضى الأوراق وهى لاتجرى من
التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت اندفاع الطاعن وان ابدى
امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلاعنة بسكوتة عن
التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قدعرض
لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى
الإخلالبحق الدفاع يكون فى غير محلة .
))طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
اذا
كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عنمشيئته انتفى
التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادامالتوقيع
حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او
مضمرامفترضا تدل عليه شواهد الحال .
نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص
1133لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال
وقوعوالبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه
تغيير الحقيقةبغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق
جلسة 12/6/1977من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق
المنصوص عليها فيالقانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان
يترتب علييه في الوقت الذىوقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان
المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كانالضرر محتملاالطعن رقم 145 لسنة 42 ق
جلسة 24/ 12/1972.
تقديرالضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متىكانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
الطعن
رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة
الرسمية ولا للموظف العمومى الا انهيشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين
211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسميةموظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته
بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كانيبين من الاطلاع على ترخيص
الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنكالجمهورية عن ترخيص
باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز
الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد
رسميتهاو تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع
الاتهام ورقة عرفيةيجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون
العقوبات .
))الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960((
ان
العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخيتعلق بها قانونا حق الغير لجواز
الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقعفيها تغير للحقيقة بقصد
الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
))الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938((
وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
))الطعن رقم 232لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977((
وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفىاطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
))الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970
فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986
اكتساب
المحررالعرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير
بيانات العقودكطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا
اصليا في جريمة تزوير محررعرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987
لما
كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانونالعقوبات المضافة
بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزويريقع في محرر
لاحدى الشركات المساهمة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيبفيها
بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم
120لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية
اللازمةلمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة
214/2 مكررا منقانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب
انشاؤه الى عامل بها من شأنهيصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى
نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هىبطبيعيتها محررات عرفية لان بياناتها
منسوبة الى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوىجنحة التزوير المنصوص عليها
بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديمتلك المحررات الى
البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شانله في
شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف لما
كانذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطاء في
تطبيق القانونمما يوجب نقضه .
الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة
27/4/1986من المقررأن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة
في التزوير لا يكفى بذاته فيثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به
مادام ينكر ارتكابه له >
الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى