- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
أحكام نقض فى النفقة
الثلاثاء 08 مايو 2012, 21:21
نفقة
============================== ===
الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
الحكم
الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى
زالت دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية
فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على
أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها
متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1417
بتاريخ 27-11-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
الرأى عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو إمرأة - غنى بغنى ولده الذى تجب عليه نفقته .
( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 28
بتاريخ 03-01-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 4
لمحكمة
الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار
المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار
المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته
تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و
قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من
عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و
التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ،
يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/1/3)
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إذ
كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة
زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت
بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها
أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم
الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد
إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق
الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير
المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك
القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة
الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش
الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى
أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر
فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى
الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى
الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من
إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب
للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 7 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 639
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
المطلقة
فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت
تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب
المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً
فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة
تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير
تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن
يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها
على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ،
فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم
بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و
مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على
الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد
قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان
قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ
الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم
المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى
أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف
يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم
الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد
إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر
فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و
بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها
تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام
القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب
الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25
لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ
الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما
فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على
إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق
تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 5
علة
وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب و منعه من السؤال صلة لرحمه ، و
السبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، و من ثم فإن
موضوع النسب يكون قائماً فى الدعوى بطلب نفقة القريب بإعتباره سبب الإلتزام
بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به ، فيكون ماثلاً فيها و ملازماً لها و
تتبعه و جوداً و عدماً ، لما كان ذلك . و كان حكم النفقة الذى إستصدرته و
الدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد والد المورث
تأسيساً على أنه عم شقيق المطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو
إستدل مما إشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه
بالمورث و أنه أبن عم شقيق له بإعتبارها سبب الإلتزام بالنفقة .
( الطعن رقم 29 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة
عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد
بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا
من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص فى شأن المتعة .
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
لما
كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى
الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض
إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان
المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون
حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من
تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون
عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق
صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .
( الطعن رقم 87 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
النص
فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا
إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و
تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة
لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان
المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه
الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول
إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم
تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد
الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن
المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت
إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على
أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن
طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة
على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر
موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة
التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات
القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام
الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف
عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها
ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما .
============================== ===
الطعن رقم 0126 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 619
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 1 ، 3 من قانون
المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول
بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما
كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى
إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و
صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون
هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه
الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم
نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .
============================== ===
الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 4
المقرر
شرعاً - و حتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل
أجر الحاضنه و مسكن الحضانة - و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد
مسكناً لإبنه و من يقوم على حضانته و لو لم يلزمه قانون بهذا الأمر .
( الطعن رقم 2270 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو
الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و
الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع
المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه
لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع
بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما
كان وجه الرأى فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة
الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى
الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا
السبب على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
الحكم
الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى
زالت دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية
فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على
أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها
متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1417
بتاريخ 27-11-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
الرأى عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو إمرأة - غنى بغنى ولده الذى تجب عليه نفقته .
( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/11/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 28
بتاريخ 03-01-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 4
لمحكمة
الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار
المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار
المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته
تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و
قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من
عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و
التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ،
يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/1/3)
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إذ
كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة
زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت
بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها
أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم
الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد
إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق
الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير
المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك
القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة
الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش
الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى
أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر
فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى
الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى
الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من
إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب
للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 7 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 639
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
المطلقة
فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت
تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب
المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً
فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة
تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير
تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن
يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها
على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ،
فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم
بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و
مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على
الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد
قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان
قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ
الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم
المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى
أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف
يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم
الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد
إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر
فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و
بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها
تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام
القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب
الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25
لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ
الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما
فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على
إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق
تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 5
علة
وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب و منعه من السؤال صلة لرحمه ، و
السبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، و من ثم فإن
موضوع النسب يكون قائماً فى الدعوى بطلب نفقة القريب بإعتباره سبب الإلتزام
بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به ، فيكون ماثلاً فيها و ملازماً لها و
تتبعه و جوداً و عدماً ، لما كان ذلك . و كان حكم النفقة الذى إستصدرته و
الدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد والد المورث
تأسيساً على أنه عم شقيق المطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو
إستدل مما إشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه
بالمورث و أنه أبن عم شقيق له بإعتبارها سبب الإلتزام بالنفقة .
( الطعن رقم 29 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة
عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد
بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا
من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص فى شأن المتعة .
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
لما
كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى
الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض
إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان
المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون
حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من
تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون
عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق
صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .
( الطعن رقم 87 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
النص
فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا
إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و
تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة
لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان
المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه
الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول
إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم
تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد
الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن
المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت
إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على
أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن
طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة
على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر
موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة
التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات
القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام
الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف
عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها
ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما .
============================== ===
الطعن رقم 0126 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 619
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 1 ، 3 من قانون
المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول
بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما
كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى
إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و
صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون
هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه
الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم
نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .
============================== ===
الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 4
المقرر
شرعاً - و حتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل
أجر الحاضنه و مسكن الحضانة - و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد
مسكناً لإبنه و من يقوم على حضانته و لو لم يلزمه قانون بهذا الأمر .
( الطعن رقم 2270 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو
الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و
الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع
المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه
لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع
بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما
كان وجه الرأى فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة
الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى
الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا
السبب على غير أساس .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى