- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى
الأحد 06 مايو 2012, 20:57
تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى
نصت
المادة الأولى فقرة ثانية من مواد إصدار قانون التجارة الجديد 17 لسنة
1999المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر فى 17 / 5 / 1999 على
إلغاء نص هذه المادة إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2003 حسب مواد إصدار قانون
التجارة الجديد رقم 17لسنة 1999 .والمادة الأولى بفقرتها الثانية من
القانون المشار إليه عدلت بالقانون 168 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 30
تابع فى 27 يوليو سنة 2000 ، وذلك بإستبدال عبارة " أول أكتوبر 2001 "
بعبارة " أول أكتوبر سنة 2000 " ثم عدلت مرة أخرى بالقانون 150 لسنة 2001
الجريدة الرسمية 25 مكررا فى 24 يونية سنة 2001 . وذلك باستبدال عبارة أول
أكتوبر سنة 2003 " بعبارة " أول أكتوبر 2001 ".المرجع :
قانون العقوبات حسب أحدث التعديلات - أسامة أحمد شتات المحامى - دار الكتب القانونية - 2004م - هامش (2) ص 194 .
صدر
القانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1999
يأصدار قانون التجارة وذلك بألغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا
من اول اكتوبر 2005 والعمل بألأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من ذات التاريخ
الجريدة الرسمية العدد 27 فى 3/7/2003
نصت
المادة الأولى فقرة ثانية من مواد إصدار قانون التجارة الجديد 17 لسنة
1999المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر فى 17 / 5 / 1999 على
إلغاء نص هذه المادة إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2003 حسب مواد إصدار قانون
التجارة الجديد رقم 17لسنة 1999 .والمادة الأولى بفقرتها الثانية من
القانون المشار إليه عدلت بالقانون 168 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 30
تابع فى 27 يوليو سنة 2000 ، وذلك بإستبدال عبارة " أول أكتوبر 2001 "
بعبارة " أول أكتوبر سنة 2000 " ثم عدلت مرة أخرى بالقانون 150 لسنة 2001
الجريدة الرسمية 25 مكررا فى 24 يونية سنة 2001 . وذلك باستبدال عبارة أول
أكتوبر سنة 2003 " بعبارة " أول أكتوبر 2001 ".المرجع :
قانون العقوبات حسب أحدث التعديلات - أسامة أحمد شتات المحامى - دار الكتب القانونية - 2004م - هامش (2) ص 194 .
صدر
القانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1999
يأصدار قانون التجارة وذلك بألغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا
من اول اكتوبر 2005 والعمل بألأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من ذات التاريخ
الجريدة الرسمية العدد 27 فى 3/7/2003
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى