منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours تعريف جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ وشرح أركانها

الإثنين 05 مارس 2012, 13:44

جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ
جَرِيمَة تَفَشَت في مِصْر في الآوِنَة الأخِيرَة و بُنِي عَليها
العَدِيد و الكَثِير مِن يُؤَر الفَساد الذي إسْتَشْرى في مِصْر و صار
يُهَدِدَ بِكَسْر العَمُود الفِقَري في أحَد أهَم مُقاوِمات الدِوَل ألا و
هُو مَبْدأ العَدالَة الإجْتِماعيَة , فأصبَحَت بَعْض الوَظائِف مُسَعَرَة
بِمبالِغ مُحَدَدَة و البَعْض الآخَر مَحجوزاً لأبْناء طائِفَة بِعَينِها
في إعْتِداء و تَعدي على أصْحاب الحُقوق مِن المُتَفَوِقين و المُبدِعين و
في ذات الوَقْت هِي تأشيرَة بِالفَساد لَمَن أخَذَ مَوقِعاً ما فِيه عَمَل
عَام إذ هُو مُتَيَقِن إن وُجودِهِ في هَذا المَوقِع بُنِيَ عَلى فَساد ,
فَكيف يُمْكِن أن يكُون شَريفاً ؟ .... و عَليه فَحَرياً بِنا الوُقوف عَلى
هَذه الجَريمَة في تَعرِيفاً مُخْتَصَراً لَها و أرْكانِها و تَمِيزِها
عَن أقْرَب الجَرائِم بِها و هِي الرِشْوَة

تَعْرِيفَها :




يُقْصَد بِلَفْظ النُفوذ هُو ما يُعَبِر عَن كُل إمْكانِيَة لَها تأثِير
لَدى السُلْطَة العامَة مِما يَجْعَلَها تَسْتَجِيب لِما هُو مَطْلُوب
سَواء كان مَرْجِعَهَا مَكانَة رِئاسِيَة أو إجْتِماعيَة أو سِياسيَة




أرْكانُها :




حَرَمَ المُشَرِعَ فِعْل النُفوذ و عاقَبَ عَليه بِمُوجَب المادَة 106
مُكَرَر مِن قانُون العُقوبات المِصْري و التي أعْتَبَرَت في حُكْم
المُرْتَشِي و يُغاقَب بِعُقوبَة الرِشوَة






"كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ
حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو
أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو
مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا
عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.




ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها."



مِما تَقَدَم يُمْكِن تَحْدِيد أرْكان جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ في رُكْنَين هُما :





- الرُكْن المادِي :



و يَتَحَقَقَ في جَرِيمَة إسْتِعمال النُفوذ بِإرْتِكاب الجانِي سُلوك
يَتَمَثَلَ في قِيامُهُ بَطَلَب أو أخْذ أو قَبُول عَطِيَة أو وَعْد بِها
إسْتِناداً عَلى ما لَهُ مِن نُفوذ حَقِيقي أو مَزْعُوم عَلى المُوظَف الذي
بإمْكانُهُ أن يُحَقِقَ مَصْلَحَة لِنَفْسُهُ أو لِغَيرُهُ و عَليهِ
يُشْتَرَط في تَحَقُق هَذه الجَرِيمَة أن يَتَذَرَعَ الجانِي بأن لَهُ
نُفوذ حَقِيقي أو مَزْعُوم عَلى مُوَظَف عام



و عَلى ما سَبَق فإن الفاعِل في جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ لا
يَخْتَص و لا يَدَعِي الإخْتِصاص بِالعَمَل المَطْلُوب و إنَما يَسْتَعْمِل
فَقَط نُفوذُهُ الحَقِيقي لِتَحْقِيق طَلَب صاحِب المَصْلَحَة سَواء كان
مُوظَف عام أو غَير مُوظَف عام



و لا يُشْتَرَط أن يَكُون الجانِي لَهُ نُفوذ يَسْتَمِد مِن القانُون
كَالمُوظَف العام مَثَلاً و إنَما قَد يَكُون هَذا النُفوذ سَبَب
عَلاقَتُهُ الشَخْصِيَة بِالمُوظَف المُخْتَص أو كُون الجانِي لَهُ وَضَع
إجْتِماعي مُعَيَن يَسْمَح لَهُ بِالتأثِير عَلى المُوظَف العام و لا
يُشْتَرَط أيضاً أن يَكُون نُفوذ الجانِي نُفوذ حَقِيقي فَقَد يَكُون
مُجَرَد نُفوذ مَزْعُوم بِإدِعاء كاذِب أن لَهُ نُفوذ عَلى المُوَظَف
فَيَقَعَ بِكَذِبُهُ و إدِعائُهُ المَزعُوم جَرِيَمة إسْتِعْمال النُفوذ
و يَكْفِي في ذَلِكَ الكَذِب المُجَرَد غَير المُدَعَم بِمَظاهِر
خارِجِيَة , فإذا دَعَم الجانِي الكاذِب النُفوذ بِمَظاهِر خارِجِيَة
فَيَقَع بِفِعْلُهُ جَرِيمَتَي النَصْب و إسْتِعْمال النُفوذ و فِي هَذه
الحالَة تُوَقَع عَلِيهِ عُقوبَة الجَرِيمَة الأشَد و هِي جَرِيمَة
إسْتعْمال النُفوذ حَيثُ أن عُقوبَتُها هِي عُقوبَة الرِشُوة و هِي
الأشْغال الشاقَة المُؤبَدَة و الغَرامَة و هِي جِنايَة أما عُقوبَة
جَرِيمَة النَصَب فَهِي عُقوبَة الجُنَح و هِي الحَبْس , و لا يُشْتَرَط
أن يَكُون إدِعاء الجانِي النُفوذ صَرِيحاً إذ يَكْفِي أن يَكُون
سُلوكُهُ الضِمْنِي يَنْطَوي عَلى إدْعاء بِهَذا النُفوذ و لَو كان
الجانِي يَعْتَقِد خَطأ بِتَوافُر هَذا النُفوذ



و في هَذا ذَهَبَت مَحْكَمَة النَقْض في جَلْسَة 26/10/1970م. إلى أن:


( ..... الشارِع بِما نَص عَلِيه في المادَة 106 مُكَرَر مِن قانُون
العُقوبات , و عَلى ما جَرى بِهِ قَضاء مَحْكَمَة النَقْض التَوسُع في
مَدلُول الرِشُوَة حَتى تَشْمَل حالَة إسْتِعْمال النُفوذ الحَقيقي أو
المَزعُوم لِلْحُصول أو مُحاوَلَة الحُصول فَي مُقابِلَها عَلى مِزيَة مِن
أية سُلْطَة عامَة و بِذَلِكَ يَتَحَقَقَ المُساءَلَة حَتى و لَو كان
النُفوذ مَزعُوماً و الزَعْم هُنا هُو مُطْلَق القَول دُون إشْتِراط
إقْترانُهُ بِعَناصِر أخْرى و وَسائِل إحْتِياليَة فإن كان الجانِي
مُوظَفاً عُمومياً وَجَبَ تَوقِيع عُقوبَة الجِنايَة المَنصُوص عَليها في
المادَة 104 عُقوبات و التي تَنُص عَلى :



"كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل
من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع
عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد
الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم
الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة."



و إلا وَقَعَت عَليهِ عُقوبَة الجُنْحَة المَنصُوص عَليها في عَجْز المادَة 106 مُكَرَرَ مِن القانُون المَذكُور )



و يَجِب لِتَحْقِيق جَرِيمَة إسْتعمال النُفوذ أن يَكُون الجانِي قَد
طَلَبَ أو أخَذَ أو قَبِلَ العَطِيَة أو الوَعْد بِها بِغَرَض إسْتِعْمال
نُفوذُهُ لَدى مُوَظَف عام لِلْحُصول أو مُحاوَلَة الحُصول مِن أي سُلْطَة
عامَة أو جِهَة خاضِعَة لإشْرافِها عَلى مِزيَة مِن أي نَوع و لَو لَم
يَتَمَكَنَ مِن الحُصول عَليها فِعْلاً , و عَليه لا تَقَع الجَرِيمَة إذا
غَرَض طَلَب أو قَبُول أو أخْذ عَطِيَة مُجَرَد سَعِي عَلى الحُصول عَلى
المِزيَة دُون إسْتِعْمال نُفوذِهِ أو ما يَدَعِيهِ مِن نُفوذ أو أن
يَكُون إسْتعمال النُفوذ لَدى هَيئَة خاصَة لا تَخْضَع لإشْراف و تَوجيه
السُلْطَة العامَة حَيثُ يَنْتَفِي أهَم عُنْصُر في جَرِيمَة إسْتغْلال
النُفوذ



و قَد ذَهَبَت مَحْكَمَة النَقْض في جَلَسَة 14 /1 / 1996م. إلى أن:



( .... عَناصِر الرُكْن المادِي لِجَرِيمَة الإتْجار بِالنُفوذ المَنصُوص
عَلَيها في المادَة 106 مُكَرَر مِن قانُون العُقوبات هَي التَذَرُع
بِالنُفوذ الحَقِيقي أو المَزعُوم الذي يُمَثِل السَنَد الذي يَعْتَمِد
عَليه الجانِي في أخْذُهُ أو قَبُولُهُ أو طَلَبُهُ الوَعْد أو العَطِيَة
إذ يَفْعَل ذَلِكَ نَظِير و عْدُهُ لِصاحِب الحاجَة في أن يَسْتَعْمِل
ذَلِكَ النُفوذ , كَما أن المَقصُود بِلْفَظ النُفوذ هُو ما يُعَبِرَ
عَن كُل إمْكانِيَة لَها التأثِير لَدى السُلْطَة العامَة مِما يَجْعَلَها
تَسْتَجِيب لِما هُو مَطْلُوب سَواء كان مَرْجِعَها مَكانَة رِئاسِيَة أو
إجْتِماعيَة أو سِياسِيَة و هُو أمْر يَرْجَع إلى وَقائِع كُل دَعُوى
حَسبَما يُقَدِرَهُ قاضِي المَوضُوع و أن تَكُون الغايَة مِن هَذا
التَذَرُع الحُصول أو مُحاوَلَة الحُصول مِن السُلطَة العامَة أو أية جِهَة
خاضِعَة لإشْرافِها عَلى مِزيَة أياً كانَت شَريطَة أن تَكُون المِزيَة
المُسْتَهْدَفَة مُمْكِنَة التَحقيق فإن كانَت غَير مُمْكِنَة عُدَت
الواقِعَة نَصباً مَتى تَوافَرَت أركانَها ...)



- الرُكْن المَعْنَوي :



إذ يَلْتَزِم لِتَحَقُق جَرِيمَة إسْتِعمال النُفوذ أن تَكُون
عَمْدِيَة بِتَوافُر القَصْد الجِنائشي بِعُنْصُرَيَه العِلِم و الإرادَة
أي أن يَكُون عالِماً بأن طَلَبُهُ أو قَبُولُهُ بأخْذُهُ لِلْعَطِيَة أو
الوَعْد بِها بِغَرَض مُحاوَلَتُهُ الحُصول أو الحُصول عَلى مِزيَة مِن أي
نَوع مِن السُلطَة العامَة أو أي جِهَة خاضِعَة لإشْرافِها و رِقابَتُها
بِإسْتِعمال نُفوذُهُ الحَقيقي أو المَزعُوم و لا يُشْتَرَط أن تَتَجِه
نِيَة الجانِي إلى إسْتِعْمال نُفوذِهِ حَيثُ أن المُشَرِع قَد سَوى بَين
النُفوذ المَزعُوم و النُفوذ الحَقيقي



هَذا و قَد فَرَق المُشَرِع في العُقوبَة فإذا كان الجانِي مُوَظَفاً
عاماً قَد إدَعى أن لَهُ نُفوذ يَسْتَمِدُهُ مِن الوَظيفَة و لَيس مِن
عَلاقَة أخْرى فَتَكُون عُقوبَتُهُ هِي عُقوبَة الرِشوَة و هِي الأشْغال
الشاقَة المُؤبَدَة و الغَرامَة التي لا تَقِل عَن ألفي جُنَيه و لا تَزِيد
عَن ضِعْف ما أعْطى لِلْجانِي أو وَعَد بِهِ مَع مُصادَرَة العَطِيَة ,
أما إذا كان الجانِي لَيس مُوظَفاً عاماً و إنَما هُو فَرْد عادِي فإن
عُقوبَتُهُ تَكُون الحَبْس و الغَرامَة التي لا تَقِل عَن مائِتَي جشنيه و
لا تَزيد عَلى خَمْسمائَة جِنيه أو بإحْدى هاتَين العُقوبَتَين و مُصادَرَة
العَطِيَة



التَمِيِيز بَين جَريمَة إسْتِعْمال النُفوذ و جَرِيَمة الرُشَوة :




مِما تَقَدَم يَتَبَيَنَ أن جَرِيمَة إسْتِعمال النُفوذ تَتَشابَه مِع
جَريمَة الرِشوَة مِن حَيث أن السُلوك الإجْرامي فِيها هُو الطضلَبَ و
القَبُول أو الأخْذ لِعَطِيَة أو وَعْد بِها , و لَكِن غَرضُها إسْتعمال
النُفوذ لَدى سُلطَة عامَة أو جِهَة خاضِعَة لإشْرافُها أو رِقابَتُها
لِتَحْقِيق أي مِزيَة مِن أي نَوع أي أن مَن يَسْتَعْمِل النُفوذ لا
يَقُوم بِالعَمَل المَطْلُوب لِصالِح صاحِب الحاجَة , و إنَما هُو مُجَرَد
إسْتِعْمال نُفوذ لَهُ لَدى المُوظَف المُخْتَص و الذي سَيَقُوم
بِالعَمَل




كَما أن جَريمَة إسْتِعمال النُفوذ و إن كانَت تَشْتَرِك مَع جضريمَة
الرِشُوَة في أن كُل مِنهُما تَقَع مِن مُوظضف عام أو ما في حُكْمِهِ فإن
جَريمَة إسْتِعمال النُفوذ يُمْكِن أن تَقَع أيضاً مِن شَخْص عادِي لا
يَتَمَتَع بِصِفَة المُوظَف العام



كَما أن عُقوبَة جَريمَة إسْتِعمال النُفوذ هي العُقوبَة المُقَرَرَة
لِجَرِيمَة الرِشُوَة إلا إذا كان الجانِي شَخْصاً عادِياً فَتُوَقَعَ
عَليه عُقوبَة الحَبْس و الغَرامَة



و في النِهايَة نَسأل الله تَعالى أن يُبرئِنا مِن هَذا المَرَض العُضال
الذي أغْرَق مُجْتَمَعُنا و تَوَرط و ضَلَع فِيه كِبار مشئولي بِلادِنا
حَتى رَقَد جِسْم أمتُنا مُنهاكاً غَير قادِراً عَلى الحِراك الصِحي
المُتَمَثِل في الحِراك السِياسي و الإجْتماعي بِشَكلِهِ الطَبيعي و صار
مُهَدَداً بِالمَوت البطئ



و سلاماً عَلى المُرْسلَين و الحَمْد لله رب العالَمِين


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى