- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
صيغة دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات
الأحد 04 مارس 2012, 19:11
دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات
السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم .................. المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......... المحامى .
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات
الموضوع
تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......
وقد
فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما
كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من
اجراءات باطلة تمثلت في :
اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ثانيا
:ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا
وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة
1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ
اولا:
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع
التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز
ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ
بموجب مسودة الحكم الاصلية .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي
ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم .................. المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......... المحامى .
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات
الموضوع
تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......
وقد
فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما
كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من
اجراءات باطلة تمثلت في :
اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ثانيا
:ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا
وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة
1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ
اولا:
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع
التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز
ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ
بموجب مسودة الحكم الاصلية .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي
ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى