- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
تظلم من قائمة رسوم
الإثنين 27 فبراير 2012, 02:01
تظلم من قائمة رسوم
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات
مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم / .............
ضد
1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتي
بتاريخ
/ / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة
المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة
رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة
العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة
المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان
محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات
المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز (
المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال
معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان
في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .
وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها
بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة
التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر
المذكور
اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق
بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك
اجراءات الدعوي العادية
( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )
1-
وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به
في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام
محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة
لجلسة / /
2-
كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية
دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة
3-
واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة
الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / /
والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .
وحيث
ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة
المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين
وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .
وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون
لذلـــــــــــــــــــــــك
يلتمس المتظلمون الحكم :-
اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا
ثانيا :- وفي الموضوع
بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب
وكيل المتظلمين
المحامي
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات
مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم / .............
ضد
1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتي
بتاريخ
/ / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة
المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة
رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة
العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة
المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان
محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات
المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز (
المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال
معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان
في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .
وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها
بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة
التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر
المذكور
اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق
بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك
اجراءات الدعوي العادية
( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )
1-
وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به
في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام
محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة
لجلسة / /
2-
كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية
دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة
3-
واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة
الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / /
والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .
وحيث
ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة
المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين
وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .
وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون
لذلـــــــــــــــــــــــك
يلتمس المتظلمون الحكم :-
اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا
ثانيا :- وفي الموضوع
بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب
وكيل المتظلمين
المحامي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى