- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
الترقية ومفهومها ومزيلة بأحكام هامة بشأن ترقية الموظف
الأحد 19 فبراير 2012, 01:26
الترقية ومفهومها ومزيلة بأحكام هامة بشأن ترقية الموظف
تعريف الترقية
الترقية
هى نقل عامل من درجة أو فئة مالية إلى درجة أو فئة مالية أعلى طبقا
للقواعد الـمقررة و تدخل المدد التى قضاها العامل أو الموظف فى الدرجات
المتتالية فى حساب المدد المنصوص عليها للترقية والتوالى فى الدرجات يتحقق
سواء تم شغل الدرجة بطريق التعيين أو بطريق الترقية بشرط ألا يكون هناك
فاصل زمنى بين الدرجتين السابقة و التالية .
ولا يجوز ترقية عامل أو
موظف على فئة وظيفية لم يستوفى شروط شغلها المحددة طبقا لشوط شغلها المحددة
بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفقا للوائح والقوانين المنظمة
فإذا عهد إلى العامل أو الموظف القيام بأعمال وظيفة أعلى لم يستوفى شروط
شغلها فإنه لا يستحق بداية مربوط فئة هذه الوظيفة .
تعريف آخر للترقية :
يعتبر
من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة
قانونا يعتبر مستحقا للترقية ولا يجوز الإعتداد بأى وسيلة أخرى لحساب
المدة القانونية الواجبة للترقية إلا فى الحدود وبالشروط المقررة قانونا .
وجه
الشبه بين الترقية والتسوية هو ارتداد سندهما البعيد إلى القانون والفرق
بينهما أن التسوية تتم إعمالا لقواعد محددة يستمد العامل حقه فيها مباشرة
من القانون ويستمر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول
المركز العام إلى مركز فردى أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية
التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى الترقية بالاختيار فإنها تتضمن رفعه من
وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى وشغل
وظائف أعلى ذات اختصاص أكثر مؤدى ذلك أن إجراء التسوية لا يهدر الحق فى
الترقية .
(طعن رقم 2728 لسنة30 ق إدارية عليا جلسة 21/12/1986س32ص500)
لا يجوز لجهة الإدارة فى مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أن تضع ضابطا أو مانعا يخالف القانون .
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص 794 )
لا
يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال
عمل الوظيفة المطعون على الترقية إليها مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد
أتاحت له هذه الدورات وتخلف عنها بمحض إرادته واختياره .
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص794 )
من
حق العامل أن يزاحم زملائه فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت
الترقية بالأقدمية أم بالاختيار طالما توافرت فى حقه شرائطها وتكاملت
عناصرها ولا يجوز استبعاده من هذا التزاحم إلا بنص القانون .
(طعن 2276 لسنة 29ق إدارية عليا جلسة 10/11/1985 س31ص213)
شروط الترقية :
يشترط عند الترقية إلى وظيفة أعلى داخل المستوى أن يكون العامل مستوفيا للمدة التى يصدر بتحديدها اللوائح .
( الدعوى رقم 84/1976 عمال كلى شمال القاهرة د/23 جلسة 2 / 1 / 1977 )
لا يجوز ترقية العامل إلى فئة وظيفية لم يستوفى شرائط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة باللوائح .
( نقض مدنى طعن رقم 600 لسنة 39 ق جلسة 28 / 6 / 1975 )
ترقية
العامل لوظيفة أعلى لم يستوفى شروط شغلها يعتبر بمثابة ندب له للقيام
بأعباء هذه الوظيفة دون أن يكون له الحق فى الحصول على بداية مربوطها .
(نقض مدنى طعن رقم 72 / 46 ق جلسة 23 / 12 / 1979 )
لا يترتب حق للعامل فى قرار الترقية ما لم يبلغ به بصورة رسمية .
( الدعوى رقم 1213 لسنة 1973 عمال كلى شمال القاهرة د / 10 )
الأصل
فى ترقية العامل من الأمور التى تترخص الشركة فى تقديرها مقيدة بضوابط
اللائحة وتوخى المصلحة العامة أما إذا التزمت قاعدة تنظيمية عامة معينة
فإنها يتعين عليها تطبيقها فى شأن الجميع بحيث إذا خالفتها فى التطبيق
الفردى كان ذلك بمثابة مخالفة القانون .
( محكمة القضاء الإدارى جلسة 2/5/1956مبادئ سنة 15ق ج /4 صـ2472ــ )
الأقدمية
هى الأساس فيما يكتسبه العامل من خبرة تؤهله لشغل الوظيفة الأعلى وقرار
الترقية الصادر بالمخالفة لقاعدة الأقدمية يتعين القضاء بإلغائه فيما يشمله
من تخطى ذلك أن تقرير نسب معينة للترقية بالأقدمية أو بالاختيار هو إجراء
لائحى يجب أن يصدر على النحو الذى رسمه القانون وبعدئذ تصدر القرارات
الفردية بالترقية والمركز الذاتى للعامل يجب أن يسبقه بداهة إصدار القواعد
العامة التى يعامل على مقتضاها والتى تشكل المركز التنظيمى اللائحى الذى
يخضع لأحكامه .
(الطعن رقم 264 / 17 ق إدارية عليا جلسة 2 / 5 /ى 1976 )
المادة
24 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978والثالثة من
القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ان منح العامل
أقدمية اعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها أصلا أو التى أصبح يشغلها فى
هذا التاريخ لا يقف أثره عند هذا الحد و إنما تأخذ فى الاعتبار عند الترقية
إلى الدرجات التالية .
(الطعنان رقما2528,2529لسنة29ق إدارية عليا جلسة17/3/1985س20 ص885)
القول
بإيقاف الترقية لحين حلول ميعاد معين كموعد اعتماد التقارير السنوية أو أى
موعد آخر هذا القول لا يجد له سند من القانون ويتعارض مع صالح العمل
واستمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد .
(طعن رقم 1598لسنة 29 ق جلسة 14/12/1986 س 32 ص 426)
المساواة بين العاملين
- إتفاقية العمل الدولية رقم111الخاصة بالتفرقة العنصرية بــسبب الأصل أو العقيدة أو الجنــس
- إتفاقية العمل الدولية رقم 100 فى 29 يونيو1951الخاصة بتساوى أجور العمال و العاملات عند تساوى العمل .
إذا لم يلتفت الحكم إلى قاعدة المساواة التى تمسك بها العامل فإنه يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع فى الدعوى .
( نقض مدنى – طعن رقم 549 / 43 ق جلسة 15 / 2 / 1978 )
وحيث
أنه عن مبدأ التسوية بين العمال فى المعاملة فهو مبدأ مستقر فى الفقه
والتشريع العماليين وقد أكدته إتفاقية العمل الدولية رقم100الصادرة عن
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية فى 29يونيو1951والخاصة بتساوى أجور
العمال والعاملات عند تساوى العمل .
( نزاع رقم 1 / 1979 تحكيم القاهرة جلسة 25 / 4 / 1979 )
( منقول )
تعريف الترقية
الترقية
هى نقل عامل من درجة أو فئة مالية إلى درجة أو فئة مالية أعلى طبقا
للقواعد الـمقررة و تدخل المدد التى قضاها العامل أو الموظف فى الدرجات
المتتالية فى حساب المدد المنصوص عليها للترقية والتوالى فى الدرجات يتحقق
سواء تم شغل الدرجة بطريق التعيين أو بطريق الترقية بشرط ألا يكون هناك
فاصل زمنى بين الدرجتين السابقة و التالية .
ولا يجوز ترقية عامل أو
موظف على فئة وظيفية لم يستوفى شروط شغلها المحددة طبقا لشوط شغلها المحددة
بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفقا للوائح والقوانين المنظمة
فإذا عهد إلى العامل أو الموظف القيام بأعمال وظيفة أعلى لم يستوفى شروط
شغلها فإنه لا يستحق بداية مربوط فئة هذه الوظيفة .
تعريف آخر للترقية :
يعتبر
من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة
قانونا يعتبر مستحقا للترقية ولا يجوز الإعتداد بأى وسيلة أخرى لحساب
المدة القانونية الواجبة للترقية إلا فى الحدود وبالشروط المقررة قانونا .
وجه
الشبه بين الترقية والتسوية هو ارتداد سندهما البعيد إلى القانون والفرق
بينهما أن التسوية تتم إعمالا لقواعد محددة يستمد العامل حقه فيها مباشرة
من القانون ويستمر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول
المركز العام إلى مركز فردى أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية
التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى الترقية بالاختيار فإنها تتضمن رفعه من
وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى وشغل
وظائف أعلى ذات اختصاص أكثر مؤدى ذلك أن إجراء التسوية لا يهدر الحق فى
الترقية .
(طعن رقم 2728 لسنة30 ق إدارية عليا جلسة 21/12/1986س32ص500)
لا يجوز لجهة الإدارة فى مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أن تضع ضابطا أو مانعا يخالف القانون .
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص 794 )
لا
يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال
عمل الوظيفة المطعون على الترقية إليها مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد
أتاحت له هذه الدورات وتخلف عنها بمحض إرادته واختياره .
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص794 )
من
حق العامل أن يزاحم زملائه فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت
الترقية بالأقدمية أم بالاختيار طالما توافرت فى حقه شرائطها وتكاملت
عناصرها ولا يجوز استبعاده من هذا التزاحم إلا بنص القانون .
(طعن 2276 لسنة 29ق إدارية عليا جلسة 10/11/1985 س31ص213)
شروط الترقية :
يشترط عند الترقية إلى وظيفة أعلى داخل المستوى أن يكون العامل مستوفيا للمدة التى يصدر بتحديدها اللوائح .
( الدعوى رقم 84/1976 عمال كلى شمال القاهرة د/23 جلسة 2 / 1 / 1977 )
لا يجوز ترقية العامل إلى فئة وظيفية لم يستوفى شرائط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة باللوائح .
( نقض مدنى طعن رقم 600 لسنة 39 ق جلسة 28 / 6 / 1975 )
ترقية
العامل لوظيفة أعلى لم يستوفى شروط شغلها يعتبر بمثابة ندب له للقيام
بأعباء هذه الوظيفة دون أن يكون له الحق فى الحصول على بداية مربوطها .
(نقض مدنى طعن رقم 72 / 46 ق جلسة 23 / 12 / 1979 )
لا يترتب حق للعامل فى قرار الترقية ما لم يبلغ به بصورة رسمية .
( الدعوى رقم 1213 لسنة 1973 عمال كلى شمال القاهرة د / 10 )
الأصل
فى ترقية العامل من الأمور التى تترخص الشركة فى تقديرها مقيدة بضوابط
اللائحة وتوخى المصلحة العامة أما إذا التزمت قاعدة تنظيمية عامة معينة
فإنها يتعين عليها تطبيقها فى شأن الجميع بحيث إذا خالفتها فى التطبيق
الفردى كان ذلك بمثابة مخالفة القانون .
( محكمة القضاء الإدارى جلسة 2/5/1956مبادئ سنة 15ق ج /4 صـ2472ــ )
الأقدمية
هى الأساس فيما يكتسبه العامل من خبرة تؤهله لشغل الوظيفة الأعلى وقرار
الترقية الصادر بالمخالفة لقاعدة الأقدمية يتعين القضاء بإلغائه فيما يشمله
من تخطى ذلك أن تقرير نسب معينة للترقية بالأقدمية أو بالاختيار هو إجراء
لائحى يجب أن يصدر على النحو الذى رسمه القانون وبعدئذ تصدر القرارات
الفردية بالترقية والمركز الذاتى للعامل يجب أن يسبقه بداهة إصدار القواعد
العامة التى يعامل على مقتضاها والتى تشكل المركز التنظيمى اللائحى الذى
يخضع لأحكامه .
(الطعن رقم 264 / 17 ق إدارية عليا جلسة 2 / 5 /ى 1976 )
المادة
24 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978والثالثة من
القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ان منح العامل
أقدمية اعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها أصلا أو التى أصبح يشغلها فى
هذا التاريخ لا يقف أثره عند هذا الحد و إنما تأخذ فى الاعتبار عند الترقية
إلى الدرجات التالية .
(الطعنان رقما2528,2529لسنة29ق إدارية عليا جلسة17/3/1985س20 ص885)
القول
بإيقاف الترقية لحين حلول ميعاد معين كموعد اعتماد التقارير السنوية أو أى
موعد آخر هذا القول لا يجد له سند من القانون ويتعارض مع صالح العمل
واستمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد .
(طعن رقم 1598لسنة 29 ق جلسة 14/12/1986 س 32 ص 426)
المساواة بين العاملين
- إتفاقية العمل الدولية رقم111الخاصة بالتفرقة العنصرية بــسبب الأصل أو العقيدة أو الجنــس
- إتفاقية العمل الدولية رقم 100 فى 29 يونيو1951الخاصة بتساوى أجور العمال و العاملات عند تساوى العمل .
إذا لم يلتفت الحكم إلى قاعدة المساواة التى تمسك بها العامل فإنه يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع فى الدعوى .
( نقض مدنى – طعن رقم 549 / 43 ق جلسة 15 / 2 / 1978 )
وحيث
أنه عن مبدأ التسوية بين العمال فى المعاملة فهو مبدأ مستقر فى الفقه
والتشريع العماليين وقد أكدته إتفاقية العمل الدولية رقم100الصادرة عن
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية فى 29يونيو1951والخاصة بتساوى أجور
العمال والعاملات عند تساوى العمل .
( نزاع رقم 1 / 1979 تحكيم القاهرة جلسة 25 / 4 / 1979 )
( منقول )
- manolعضو ذهبى
- عدد المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 15/10/2012
رد: الترقية ومفهومها ومزيلة بأحكام هامة بشأن ترقية الموظف
الخميس 14 مارس 2013, 15:12
شكرا
ساعة مكتب
ساعة مكتب
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى