منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours حساب الرسوم القضائية للدعاوى مجهولة القيمة

الأحد 19 فبراير 2012, 00:56
الدعاوى مجهولة القيمة

******************

الدعاوى مجهولة
وهى كل طلب يقدم للمحكمة لايمكن تقييمه أو تقدير قيمته ومن ثم يستحق عليه
الرسم الثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها النزاع وقد اوردت المادة 76
من قانون الرسوم القضائية بعض الدعاوى مجهولة القيمة وهى :

1 ـ دعاوى صحة التوقيع

2ـ الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة

3 ـ دعاوى البيع الإختيارى

4 ـ الدعاوى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ

5 ـ دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الإختصاص أو شطبهما

6 ـ المعارضة من غير المفلس فى الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة

7 ـ دعاوى التزوير الأصلية

8 ـ وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة

9 ـ المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم فى مادة معلومة القيمة أو مجهولة

10 ـ المعارضة فى نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ

11 ـ المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية

12 ـ المعارضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهاتن الإدارية الأخرى

13 ـ طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين

14 ـ طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة

15 ـ التظلم من الأوامر على العرائض

16 ـ طلب التصديق على القسمة بالتراضى

17 ـ دعاوى حق الإرتفاق

18 ـ دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها

19 ـ دعاوى طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ( مضافة بالكتاب الدورى 5 لسنة 88 )

20
ـ دعاوى بطلان أو إلغاء أو رفض أو صحة الحجز الموقع على أموال المدين إذا
كانت أسباب الدعوى شكلية ـ متعلقة بإجراءات التنفيذ ـ ولا تمس الدين المراد
التنفيذ بمقتضاه ( بالكتاب الدورى رقم 17 لسنة 93 )

21 ـ دعاوى الحيازة مثل إسترداد الحيازة ومنع التعرض وووقف الأعمال الجديدة ( مضافة بكتاب الفتوى والتشريع رقم 127/6/707 جـ75 282 )

22 ـ التظلم فى أوامر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق ( مضافة بمنشور الوزارة

23 ـ طلب إيقاف النفاذ أو إلغاء وصف النفاذ المشمول به الأحكام والأوامر إذا طلب بصفة مستعجلة ( مضافة بمنشور الوزارة )

24 ـ طلب صورة تنفيذية ثانية من حكم بدل الصورة الفاقدة

25 ـ دعاوى وضع الحدود إلا إذا صار نزاع حول الملكية ( رأى إدارة المحاكم بالسويس )

26 ـ دعاوى الإزالة حتى ولو كانت تابعة لطلبات أصلية معلومة القيمة .

دعاوى تسليم العقار إلا إذا صار نزاع فى الملكية

27 ـ دعاوى تقديم الحساب

28 ـ دعاوى طلب إلزام خصم بتقديم ما تحت يده من مستندات

29 ـ الدعاوى التى ترفع بطلب سقوط الحكم لمضى المدة الطويلة لعدم تنفيذه سواء أكان هذا الحكم معلوم أو مجهول القيمة

30 ـ دعاوى بطلان الأحكام إذا كان الحكم مجهول القيمة

هذه الدعاوى يكون رسمها ثابت سواء جزئى أو كلى أو مستأنف وعلى حسب درجة المحكمة كالآتى : ـ



أ ـ الدعاوى الجزئية : ـ

00 ر 1 جنيه ثابت

50 ر 0 جنيه خدمات

50 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 ر 3 جنيه

ب ـ الدعاوى الكلى : ـ

00 ر 2 جنيه ثابت

00 ر 1 جنيه خدمات

00 ر 3 جنيه إضافى

40 ر0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 ر 6 جنيه

ج ـ الدعاوى أمام القضاء المستعجل : ـ

00 ر 2 جنيه ثابت

00 ر 1 جنيه خدمات

50 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــ

90 ر 4 جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعاوى مجهولة القيمة المستأنفة : ـ

******************************************

يفرض عليها رسم ثابت على النحو التالى : ـ

أ ـ الدعاوى الجزئية المستأنفة : ـ

00 ر 3 جنيه ثابت

50 ر 1 جنيه خدمات

50 ر 1 إضافى

40 ر 00 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 ر 6 جنية







ب ـ الدعاوى الكلية المستأنفة : ـ

00 ر 6 جنيه ثابت

00 ر 3 جنيه خدمات

00 ر 3 جنيه إضافى

40 ر 00 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــ

40 ر 12 جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعاوى يخفض رسمها إلى النصف سواء النسبى أو الخدمات : ـ

****************

أ ـ دعاوى القسمة بين الشركاء .

ب ـ التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة .

ج ـ المعارضة فى الأحكام الغيابية , والمعارضة فى قوائم الرسوم ، والتظلم من الأوامر على العرائض .

د
ـ إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان
فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات
قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .

هـ ـ الدعاوى الضريبية .

و
ـ الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان
ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها فى جميع
الأحوال أو فى حالة الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعاوى يخفض رسمها إلى الربع : ـ

****************

أ ـ الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين

ب ـ المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة .

ج ـ تجديد الدعوى من الشطب .

د ـ إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: حساب الرسوم القضائية للدعاوى مجهولة القيمة

الأحد 19 فبراير 2012, 00:59
الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك

***********************

مادة
20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة
ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً
للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى
الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق
هذه المادة على الآتى : ـ

1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل
طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق
نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )

2 ـ دعاوى صحة ونفاذ
القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم
الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف
الرسوم ) { رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }

3
ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو
تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة
مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول عن تقديم
مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى
المسدد ) { رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

4
ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه
الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا
يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف . { كتاب
دورى 6 لسنة 84 }

5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من
إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة
قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد ) { رأى
الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }

6 ـ التأجيل
لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم
( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى . {
رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .

مادة 20 مكرر
من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة
الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم
المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :

1 ـ أن يتم الصلح فى
الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل
فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .

2
ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو
مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى
من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة .

3 ـ إن
التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور
المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على
حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم . { رأى الإدارة فى الدعوى رقم
2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .

4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة
الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى
طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم . { رأى الإدارة فى الدعوى 683
سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى
الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم
التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من
أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق
الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية . { كتاب دورى 4 سنة 85 } .

6
ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل
المرافعة . { رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط
كتاب دورى 8 سنة 90 } .

7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر

8
ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن
الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل
للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها . ( رأى
الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يجب مراعاته عند تطبيق المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية :

======================

1
ـ دعوى صحة ونفاذ عدة عقود صادر من واحد أو أكثر من المدعى عليهم , فى هذه
الحالة يمكن أن تنعقد الخصومة صحيحة فى أول جلسة بالنسبة لأحد العقود ثم
تؤجل لإستيفاء شكل الدعى بالنسبة لباقى الخصوم , فى مثل هذه الحالة ‘ذا تمت
الدعوى صلحاً بالنسبة لأحد العقود فى أول جلسة فيطبق نص المادة 20 مكرر
رسوم , وإذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى بالنسبة للطلبات الأخرى فيطبق فى
شأنها نص المادة 20 رسوم .

2 ـ إعتبار الصلح الذى يتم بالجلسة
المؤجلة ( لتصحيح أحد المراكز القانونية لأطرافها ) صلحاً تم بالجلسة
التانية حيث تقضى المادة الثالثة مرافعات بوجوب إلمام المدعى بالمراكز
القانونية لخصومه ومن ثم يستحق نصف الرسم على القيمة المتصالح عليها ( مادة
20 رسوم ) . { كتاب دورى 22 سنة 82 } .

3 ـ إذا حضر الخصوم فى
الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقدموا محضر صلح وطلبوا التصديق عليه ثم
تأجلت الدعوى لجلسة تالية ليقدم الحاضر عن المدعى سند وكالته ـ ففى هذه
الحالة يكون الصلح قد تم قد تم بالجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20
رسوم لأن التأجيل بفعل المدعى .

4 ـ إذا تسلم المدعى أصل الصحيفة وصورها لتقديمها للإعلان بمعرفته :

أ
ـ فى حالة حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى وقدم الطرفان عقد صلح فى هذه
الجلسة وطلبا التصديق عليه وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم صدقت
المحكمة على الصلح فى الجلسة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ
ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .

ب ـ إذا لم يقدم الطرفان عقد
الصلح وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم قدمت هى وعقد الصلح فى الجلسة
الثانية وتكون المحكمة قد صدقت على الصلح فى الجلسة الأخيرة ـ فيكون الصلح
قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .

ج ـ فى
حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى ـ فى غير الدعاوى المستعجلة ـ
وإذا تأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم حضر الطرفان بالجلسة الثانية
وقدما أصل الصحيفة وعقد الصلح صدقت عليه المحكمة فى هذه الجلسة ففى هذه
الحالة يتبع ما يلى :

# إذا ثبت أن المدعى عليه أعلن مخاطباً مع
شخصه بالجلسة الأولى فمعنى ذلك أن الخصومة إنعقدت صحيحة فى هذه الجلسة
وكانت الدعوى مهيأة للحكم فيها وأن لتأجيل كان لسبب راجع إلى رافع الدعوى
ومن ثم يكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية . ويطبق عليها نص المادة 20
رسوم

## وإذا ثبت أن المدعى عليه كان قد أعلن مع تابعه للجلسة
الأولى التى لم يحضر فيها ـ فمعنى ذلك أنه كان لزاماً تأجيل الدعوى لإعادة
إعلانه ـ وإذا ثبت أنه لم يكن قد أعلن للجلسة الأولى وأنه أعلن لشخصه ولكن
للجلسة الثانية فمعنى ذلك أن الخصومة لم تكن قد إنعقدت فى الجلسة الأولى ,
فإذا تم الصلح فى هذه الحالة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الأولى
التى إنعقدت فيها الخصومة . ويطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم . ( كتاب
دورى 34 لسنة 80 )

د ـ الحكم فى الدعوى بالصلح بعد تجديدها من الشطب
, إذا كانت الخصومة قد إنعقدت قبل الشطب ولم يقدم محضر الصلح ويطبق عليها
نص المادة 20 رسوم فى حالة توافر شروطها .

وإذا كانت الخصومة لم
تنعقد قبل الشطب وتم تقديم محضر الصلح بالجلسة الأولى المحددة بعد التجديد
من الشطب . يجب أن يطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم ( راى إدارة الفتوى
والتشريع فى الدعوى رقم 16709 سنة 91 م. ك جنوب القاهرة ) .

ج ـ
دعوى صحة ونفاذ عقد قدم محضر صلح أمام محكمة أول درجة وحكمت المحكمة بحكم
قطعى بصحة ونفاذ عقد البيع , أستؤنف الحكم , وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف وإلحاق محضر الصلح المقدم أمام أول درجة بمحضر الجلسة
وإثبات محتواه فيه , فإن الحكم الإستئنافى وقد حكم فى الموضوع بإلغاء الحكم
الإبتدائى فإن ذلك الإلغاء يستلزم الحكم بإلحلق محضر الصلح بمحضر الجلسة
فضلاً عن أن الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ليس حكماً قطعياً فى
مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ومن ثم يطبق عليها نص المادة 20و 20
مكرر رسوم فى حالة توافر شروط تطبيق كل منهما ( رأى الإدارة فى 1/10/90
لمحكمة دمياط الإبتدائية فى الدعوى رقم 984 سنة 99 م ك دمياط )



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: حساب الرسوم القضائية للدعاوى مجهولة القيمة

الأحد 19 فبراير 2012, 01:03
رسم إستخراج صورة من الأوراق القضائية سواء عريضة الدعوى أو الأحكام أو غيرها

****************

أ ـ المحاكم الجزئية : ـ

عدد واحد رول رسمها : ـ

05 ر0 جنيه مقرر

03 ر 0 جنيه خدمات

80 ر 0 جنيه إضافى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

88 ر 0 جنيه

عدد 2 رول رسمها : ـ

10 ر 0 جنيه مقرر

05 ر 0 جنيه خدمات

60 ر 1 إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 ر 2 جنيه

ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .

ب ـ المحاكم الكلية : ـ

عدد واحد رول رسمها : ـ

15 ر 0 جنيه مقرر

08 ر 0 خدمات

80 ر0 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

43 ر 1 جنيه







عدد 2 رول رسمها : ـ

30 ر 0 جنيه مقرر

15 ر 0 جنيه خدمات

60 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

45 ر 2 جنيه

ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .

ج ـ محاكم الإستئناف : ـ



عدد واحد رول رسمها : ـ

30 ر 0 جنيه مقرر

15 ر 0 جنيه خدمات

60ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 ر 2 جنيه

عدد 2 رول رسمها : ـ

60 ر 0 جنيه مقرر

30 ر 0 جنيه خدمات

40 ر2 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

70 ر3 جنيه

ويضاعف الرسم على عدد الرولات المطلوبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور السابق توضيحه .




محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: حساب الرسوم القضائية للدعاوى مجهولة القيمة

الأحد 19 فبراير 2012, 01:06
الإعلانات

********

يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى كطلب الخصوم أو بسببهم الرسم الآتى : ـ

أ ـ المحاكم الجزئية :

الرسم المقرر : يحصل مبلغ 05 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 03 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .

رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر



ب ـ المحاكم الكلية :

الرسم المقرر : يحصل مبلغ 15 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 08 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .

رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر

ج ـ محاكم الإستئناف :

الرسم المقرر : يحصل مبلغ 30 ر 0 جنيه على أصل الإعلان ويضاف مبلغ 15 ر 0 جنيه عن كل شخص من المطلوب إعلانهم .

رسم الخدمات : نصف الرسم المقرر .

إستثناء
: يستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة , وإعلان تحريك
الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم , والإعلانات الإدارية
التى تحصل بناء على طلب قلم الكتاب , والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب
ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه .

وإذا تكرر
إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض
على الإعلان الرسم المقرر , ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه
الإعلانات .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: حساب الرسوم القضائية للدعاوى مجهولة القيمة

الأحد 19 فبراير 2012, 01:07
المحضرين

*******

رسم التنفيذ :

يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة كرسم نسبى بالإضافة لرسم الخدمات ويكون نصف قيمة الرسم النسبى .

وعلاوة على الرسم المبين يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى :

20 ر 0 جنيه على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية

50 ر 0 جنيه على تنفيذ ماعدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهادات .

وفى حالة إعادة التنفيذ يحصل ثلث رسم التنفيذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم الإنذار عن طريق المحضرين

إذا كان المنذر إليه واحد فقط يكون الرسم : ـ

30 ر 0 جنيه مقرر

15 ر 0 جنيه خدمات

00 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــ

85 ر 1 جنيه

ويضاعف الرسم المقرر والخدمات بواقع 15 ر 0 جنيه مقرر ونصفه خدمات عن كل شخص من المنذر إليهم .



فإذا كان المعلن إليهم إثنين يكون رسم الإنذار كالتالى : ـ

45 ر 0 جنيه مقرر

23 ر 0 جنيه خدمات

00 ر 1 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

08 ر 2 جنيه

رسوم الإيداع

*********

يفرض
على مايودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات
رسم نسبى على الإيداع قدره ( 1 % ) من قيمتها ويضاف إلى هذا الرسم نصف
قيمته كرسم خدمات .


محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: حساب الرسوم القضائية للدعاوى مجهولة القيمة

الأحد 19 فبراير 2012, 01:11
القضاء الإدارى

**********

يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : ـ



المبلغ بالجنيه ـــــــــــــ النسبة فى المائة
الرسم النسبى ـــــــ رسم الخدمات



من ـــــــــــــــــــــ إلى

1
250
2 %
00 ر 5 جنيه
5 ر 2 جنيه

251
2000
3 %
50 ر 52 جنيه
25 ر 26 جنيه

2001
4000
4 %
00 ر 80 جنيه
00 ر 40 جنيه

4001
مالانهاية
5 %






والدعاوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت قدره 00 ر 4 جنيه فيكون الرسم كالآتى :

00 ر 4 جنيه ثابت

00 ر 2 جنيه خدمات

00 ر 3 جنيه إضافى

40 ر 0 جنيه دمغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 ر 9 جنيه

وإذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منهما طبقاً للشرح السابق .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours رد: حساب الرسوم القضائية للدعاوى مجهولة القيمة

الأحد 19 فبراير 2012, 01:15
المحكمة الدستورية العليا

****************

يفرض رسم ثابت مقداره 00 ر 25 جنيه " خمسة وعشرون جنيهاً " على الدعاوى الدستورية .

ويجب على المدعى أن يودع خزينة المحكمة عند تقديم صحيفة الدعوى كفالة قدرها 00 ر 25 جنيه " حمسة وعشرون جنيهاً " .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1 ـ رسم نسبى : بمعنى أنه نسبة معينة فى المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .


2
ـ رسم ثابت : أى مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول
القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواءبحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .


3
ـ رسم مقرر : وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر أو أوراق الإعلان ويتعدد
بتعددها , كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى .


الرسوم القضائية التكميلية :

****************

1
ـ رسم إضافى لدور المحاكم : ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور
المحاكم والإستراحات وتخضع هذه الرسوم لجميع الأحكام التى تسرى على الرسوم
الأصلية .

2 ـ رسم الخدمات : وهو رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها

4 ـ رسم الدمغة : المفروض بالقانون 2 لسنة 1993

أتمنى أن يكون هذا الموضوع مفيد ووفقت فى بيانه

مع خالص تحياتى للجميع


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى