- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
لائحة المستشفيات والمنشآت الطبية
السبت 11 فبراير 2012, 13:41
لائحة المستشفيات والمنشآت الطبية
[/center][center]اللائحة التنفيذية رقم 216 لسنة 1982
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981
وزير الدولة للصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 19881 بشأن تنظيم المنشآت الطبية و
على قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظـيم مسئـوليات و اختصاصات
وزارة الصحة قــــرر:
أولا : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية :
مادة 1
يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية :
1- أن تكون حجرات المنشأة جيدة التهوية و الإضاءة .
2- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة .
3- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحى المناسبة .
4- أن تزود المنشأة بالوسائل و الأدوات اللازمة للتخلص من القمامة و الفضلات .
5- أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق .
6- أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية .
مادة 2
تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار
إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقا لتكامل الخدمات الصحية و الخدمات
الفندقية التى تقوم بها.
مادة 3
تنقسم غرف إقامة المرضى فى المنشآت الطبية التى بها أسرة للعلاج إلى المستويات الآتية :
1- لها جناح و يشمل غرفة نوم بها سرير واحد و ملحق بها صالون و دورة مياه مستقلة .
2- الدرجة الأولى الممتازة و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مستقلة .
3- الدرجة الأولى و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مشتركة .
4- الدرجة الثانية و تتكون من غرفة واحدة بها سريران و لها دورة مياه مستقلة أو مشتركة .
5- الدرجة الثالثة و لا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة .
مادة 4
تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية و
الإضاءة و لا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 متر مربع . على أن تنشأ
دورة مياه و حمام لكل عشرة أسرة على الأكثر فى حالة عدم تزويد الغرفة بدورة
مياه مستقلة .
مادة 5
يجب على المنشأة تخصيص محطة تمريض مجهزة لكل أربعين سريرا على أن تمد هذه
المحطة بأثاثات خاصة بحفظ الملفات و السجلات و أخرى لحفظ الأدوية و المهمات
و الآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضى و كذلك بجهاز استدعاء .
مادة 6
يشترط توافر الاشتراطات الآتية فى حجرة العمليات بالمنشأة :
1- ألا تقل مساحة الحجرة التى تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12
م2 على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 مترا ، أما الحجرة التى تجرى بها
العمليات كبيرة فلا تقل مساحتـها عن 20 م2 .
2- تكون الأبواب و النوافذ جيدة الصنع و محكمة و أن يكون زجاجها سليما
دائما و فى حالة استعمال التكييف يفضل استعمال نظام التكييف المركزى المزود
بالمرشحات .
3- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعى كاف فوق منضدة العمليات و أن تكون هناك
أجهزة إضاءة احتياطية للعمل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى .
4- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير
و الإفاقة ووسائل الإسعاف التى تتناسب مع نوع العمليات التى تجرى بها .
يلحق بالحجرة فى حالة إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة .
5- فى خالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزى بالمنشأة الطبية التى بها جناح
للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأوتوكلاف
يعمل بالبخار و فرن تعقيم يعمل بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم
.
6- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدى للجراحين و هيئة التمريض .
مادة 7
يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها
الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
مادة 8
يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 فى حالة وجود أجهزة للتشخيص أو
العلاج بالإشعاعات المؤينة
مادة 9
فى حالة عدم وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية :
1- أن يكون لها مدخل خاص .
2- أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه .
3- أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة .
مادة 10
يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980
والقرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين و توزيع الدم – فى حالة وجود مركز
بها لهذا الغرض .
مادة 11
تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية
والبكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل الأبحاث العلمية و معامل
المستحضرات الحيوية والقوانين المعدلة له و اللوائح و القرارات المنفذة على
معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية .
مادة 12
يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من
الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك
بسلك ناموسية .
مادة 13
يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المماثلة .
مادة 14
يجب أن يتوافر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء
المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرين سريرا .
مادة 15
يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات
المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل عددهم عن ممرضة للعيادة الخاصة
بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و
ذلك خلال الـ24 ساعة .
مادة 16
لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص .
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981
وزير الدولة للصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 19881 بشأن تنظيم المنشآت الطبية و
على قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظـيم مسئـوليات و اختصاصات
وزارة الصحة قــــرر:
أولا : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية :
مادة 1
يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية :
1- أن تكون حجرات المنشأة جيدة التهوية و الإضاءة .
2- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة .
3- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحى المناسبة .
4- أن تزود المنشأة بالوسائل و الأدوات اللازمة للتخلص من القمامة و الفضلات .
5- أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق .
6- أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية .
مادة 2
تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار
إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقا لتكامل الخدمات الصحية و الخدمات
الفندقية التى تقوم بها.
مادة 3
تنقسم غرف إقامة المرضى فى المنشآت الطبية التى بها أسرة للعلاج إلى المستويات الآتية :
1- لها جناح و يشمل غرفة نوم بها سرير واحد و ملحق بها صالون و دورة مياه مستقلة .
2- الدرجة الأولى الممتازة و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مستقلة .
3- الدرجة الأولى و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مشتركة .
4- الدرجة الثانية و تتكون من غرفة واحدة بها سريران و لها دورة مياه مستقلة أو مشتركة .
5- الدرجة الثالثة و لا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة .
مادة 4
تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية و
الإضاءة و لا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 متر مربع . على أن تنشأ
دورة مياه و حمام لكل عشرة أسرة على الأكثر فى حالة عدم تزويد الغرفة بدورة
مياه مستقلة .
مادة 5
يجب على المنشأة تخصيص محطة تمريض مجهزة لكل أربعين سريرا على أن تمد هذه
المحطة بأثاثات خاصة بحفظ الملفات و السجلات و أخرى لحفظ الأدوية و المهمات
و الآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضى و كذلك بجهاز استدعاء .
مادة 6
يشترط توافر الاشتراطات الآتية فى حجرة العمليات بالمنشأة :
1- ألا تقل مساحة الحجرة التى تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12
م2 على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 مترا ، أما الحجرة التى تجرى بها
العمليات كبيرة فلا تقل مساحتـها عن 20 م2 .
2- تكون الأبواب و النوافذ جيدة الصنع و محكمة و أن يكون زجاجها سليما
دائما و فى حالة استعمال التكييف يفضل استعمال نظام التكييف المركزى المزود
بالمرشحات .
3- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعى كاف فوق منضدة العمليات و أن تكون هناك
أجهزة إضاءة احتياطية للعمل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى .
4- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير
و الإفاقة ووسائل الإسعاف التى تتناسب مع نوع العمليات التى تجرى بها .
يلحق بالحجرة فى حالة إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة .
5- فى خالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزى بالمنشأة الطبية التى بها جناح
للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأوتوكلاف
يعمل بالبخار و فرن تعقيم يعمل بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم
.
6- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدى للجراحين و هيئة التمريض .
مادة 7
يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها
الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
مادة 8
يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 فى حالة وجود أجهزة للتشخيص أو
العلاج بالإشعاعات المؤينة
مادة 9
فى حالة عدم وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية :
1- أن يكون لها مدخل خاص .
2- أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه .
3- أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة .
مادة 10
يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980
والقرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين و توزيع الدم – فى حالة وجود مركز
بها لهذا الغرض .
مادة 11
تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية
والبكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل الأبحاث العلمية و معامل
المستحضرات الحيوية والقوانين المعدلة له و اللوائح و القرارات المنفذة على
معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية .
مادة 12
يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من
الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك
بسلك ناموسية .
مادة 13
يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المماثلة .
مادة 14
يجب أن يتوافر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء
المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرين سريرا .
مادة 15
يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات
المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل عددهم عن ممرضة للعيادة الخاصة
بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و
ذلك خلال الـ24 ساعة .
مادة 16
لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى