منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT - 8 Hours طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة

الجمعة 02 نوفمبر 2012, 18:01
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة
وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من
المستشار النائب العام

السيد المستشار / المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / السيد محمود السيد غريانى – المحامى – بصفتى وكيلا عن
المتهم / ......................ف – بالتوكيل العام رقم ..........و لسنه
20003 توثيق الجيزة

الموضوع

حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم
201................ر والتى صدر بها الحكم بجلسة 14/9/2005 غيابيا بحبس
المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيها والمصاريف .
- وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة 27/12/2006 وبتلك الجلسة حضر المتهم
بوكيل عنه وطلب اجلا لتقديم ما يفيد التصالح مع المدعى بالحق المدنى فى
الجنحة سالفة الذكر فقررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة 10/1/2007 للتصالح
وبهذه الجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم .فأصدرت المحكمة حكمها الحضورى
بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وحيث ان المادة [406 ] من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه :-
" يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة
أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ
الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك."

- وتطبيقا للنص سالف الذكر فإن الحكم الصادر فى حق المتهم يكون حكما نهائيا
لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال مدة العشرة أيام المنصوص
عليها فى المادة سالفة الذكر . وذلك لأن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن
لم تكن قد صدر بتاريخ 10/1/2007 يضاف اليها مدة الاستئناف وهى العشرة ايام
التالية لهذا التاريخ فيكون هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ منذ 20/1/2007
وحتى الان اى مر عليه اكثر من خمس سنوات وهى مدة سقوط العقوبة وهذه المدة
لم تنقطع بأى إجراء .

وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
" تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. "

والمادة [529 ] تنص على أنه :-

"" تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما
بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. ""

فيكون بالتالى الحكم سالف الذكر والصادر ضد المتهم فى تاريخ 10/1/2007 قد
اصبح نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال الميعاد القانونى
لكون الحكم صادر فى معارضة ومر عليه منذ تاريخ صدور الحكم وحتى الان اكثر
من خمس سنوات فتكون العقوبة المقضى بها قد سقطت بمضى المدة وفقا للنصوص
سالفة الذكر .

وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن
تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا
منه على أنه :-

"ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها
بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها
سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى كل – بإصدار امرا بإنقضاء
الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ
بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة ""
وبالتالى فإذا توافرت اسباب سقوط العقوبة فلا حاجة الى اللجوء الى المحكمة
حسبما جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر – بل ان الامر أصبح فى يد النيابة
العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى
الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب دون
اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه
بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .

لذلك

فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة
المقضى بها فى الجنحة رقم 2............ لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور
الحكم الحضورى فى المعارضة بتاريخ 10/1/2007 ولعدم انقطاع هذه المدة بأى
اجراء من اجراءات التنفيذ .

ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى