- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
الدستور الجديد يتجه إلى النظام الرئاسى الفرنسى
الأحد 08 يوليو 2012, 13:25
«التأسيسية» تميل لمنح الرئيس صلاحية تعيين الحكومة وإقالتها والتصديق على القوانين
الدستور الجديد يتجه إلى النظام الرئاسى الفرنسى
جانب من اجتماع تأسيسية الدستور تصوير - أحمد عبداللطيف
علمت «الشروق» أن الاتجاه السائد داخل
لجنة «نظام الحكم»، بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، يميل إلى اختيار
النظام الرئاسى المختلط، «شبه الرئاسى»، فى شكل يشبه إلى حد بعيد النظام
الرئاسى الفرنسى، وليس المختلط القريب من النظام البرلمانى، لتبقى فى يد
رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الوزراء والحكومة، وإقالتها.
وقالت مصادر داخل لجنة نظام الحكم إن رئيس الجمهورية سيظل هو المنوط
بالتصديق على القوانين التى يصدرها مجلس الشعب، وإصدار القوانين فى غيبة
مجلس الشعب، والقرارات التى لها حجية القوانين التى تصدرها الحكومة.
وأوضحت أنه من المطروح أيضا للبحث الآن توسيع سلطة مجلس الشعب فى بعض
الأمور، لإحداث توازن بين مؤسستى الرئاسة والبرلمان، بحيث يكون لمجلس
الشعب، مثل رئيس الجمهورية، حق سحب الثقة من الحكومة وإقالتها، وكذلك فصل
وزير أو أكثر بعد سحب الثقة منهم.
وبالنسبة للاستفتاءات، فالأرجح ــ حتى الآن ــ ألاّ تطلق يد رئيس
الجمهورية فى إجراء استفتاء على أى شىء يرتئيه، وسيتوجب عليه العودة إلى
مجلس الشعب لأخذ رأيه فى طرح الأمر للاستفتاء من عدمه، ثم يفتح هو بنفسه
الباب للاستفتاء، كما سيكون من اختصاص رئيس الجمهورية فتح الباب للترشيح
والاقتراع فى الانتخابات التشريعية.
وبالنسبة لفرض حالة الطوارئ، أكدت المصادر أن هناك اتفاقا على إبقاء
المادة 59 من الإعلان الدستورى التى وضعتها لجنة التعديلات الدستورية،
برئاسة المستشار طارق البشرى، فى فبراير 2011 والتى تنص على أن رئيس
الجمهورية يعلن حالة الطوارئ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا
الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه،
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا
وموافقة أغلبيته، على أن تستمر حالة الطوارئ 6 أشهر بحد أقصى، ولا يجوز
مدها إلا بموافقة الشعب فى استفتاء عام.
وأشارت المصادر إلى أن هناك سيناريوهين بشأن تنظيم محاسبة رئيس
الجمهورية، الأول هو أن يكون تنظيم محاسبة رئيس الجمهورية واتهامه بالخيانة
العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، بنص دستورى يمنح مجلسى الشعب
والشورى مجتمعين حق تشكيل لجنة قضائية نيابية مختلطة تختص بذلك، بشرط
موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلسين على قرار الاتهام.
والسيناريو الثانى أن تحال هذه المسألة إلى قانون ينظمها على شاكلة
القانون 274 لسنة 1956 الذى أصدره الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، ولم ينفذ
أبدا، وهو يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة رئيس
الجمهورية إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام
الجمهورى، مثل العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى، أو إصدار
قرارات مناقضة للدستور وتنتهكه.
جريدة الشروق
الدستور الجديد يتجه إلى النظام الرئاسى الفرنسى
جانب من اجتماع تأسيسية الدستور تصوير - أحمد عبداللطيف
علمت «الشروق» أن الاتجاه السائد داخل
لجنة «نظام الحكم»، بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، يميل إلى اختيار
النظام الرئاسى المختلط، «شبه الرئاسى»، فى شكل يشبه إلى حد بعيد النظام
الرئاسى الفرنسى، وليس المختلط القريب من النظام البرلمانى، لتبقى فى يد
رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الوزراء والحكومة، وإقالتها.
وقالت مصادر داخل لجنة نظام الحكم إن رئيس الجمهورية سيظل هو المنوط
بالتصديق على القوانين التى يصدرها مجلس الشعب، وإصدار القوانين فى غيبة
مجلس الشعب، والقرارات التى لها حجية القوانين التى تصدرها الحكومة.
وأوضحت أنه من المطروح أيضا للبحث الآن توسيع سلطة مجلس الشعب فى بعض
الأمور، لإحداث توازن بين مؤسستى الرئاسة والبرلمان، بحيث يكون لمجلس
الشعب، مثل رئيس الجمهورية، حق سحب الثقة من الحكومة وإقالتها، وكذلك فصل
وزير أو أكثر بعد سحب الثقة منهم.
وبالنسبة للاستفتاءات، فالأرجح ــ حتى الآن ــ ألاّ تطلق يد رئيس
الجمهورية فى إجراء استفتاء على أى شىء يرتئيه، وسيتوجب عليه العودة إلى
مجلس الشعب لأخذ رأيه فى طرح الأمر للاستفتاء من عدمه، ثم يفتح هو بنفسه
الباب للاستفتاء، كما سيكون من اختصاص رئيس الجمهورية فتح الباب للترشيح
والاقتراع فى الانتخابات التشريعية.
وبالنسبة لفرض حالة الطوارئ، أكدت المصادر أن هناك اتفاقا على إبقاء
المادة 59 من الإعلان الدستورى التى وضعتها لجنة التعديلات الدستورية،
برئاسة المستشار طارق البشرى، فى فبراير 2011 والتى تنص على أن رئيس
الجمهورية يعلن حالة الطوارئ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا
الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه،
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا
وموافقة أغلبيته، على أن تستمر حالة الطوارئ 6 أشهر بحد أقصى، ولا يجوز
مدها إلا بموافقة الشعب فى استفتاء عام.
وأشارت المصادر إلى أن هناك سيناريوهين بشأن تنظيم محاسبة رئيس
الجمهورية، الأول هو أن يكون تنظيم محاسبة رئيس الجمهورية واتهامه بالخيانة
العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، بنص دستورى يمنح مجلسى الشعب
والشورى مجتمعين حق تشكيل لجنة قضائية نيابية مختلطة تختص بذلك، بشرط
موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلسين على قرار الاتهام.
والسيناريو الثانى أن تحال هذه المسألة إلى قانون ينظمها على شاكلة
القانون 274 لسنة 1956 الذى أصدره الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، ولم ينفذ
أبدا، وهو يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة رئيس
الجمهورية إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام
الجمهورى، مثل العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى، أو إصدار
قرارات مناقضة للدستور وتنتهكه.
جريدة الشروق
- ننفرد بنشر اختصاصات «رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء» فى الدستور الجديد
- شروط "الوسط" لدعم "مرسى" فى الرئاسة.. نائب الرئيس ولجنة الدستور
- الأمن يكلف قوة لتأمين منزل "الرئيس" بالزقازيق بعد رفض السيدة قرينته الإنتقال للقصر الرئاسى
- أسماء أعضاء "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور
- خطة توزيع مقاعد تأسيسية الدستور بعد اتفاق الأحزاب مع العسكرى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى