- محمود هويدى المحامىالمدير
- عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012
توفيق عكاشة يقيم دعوى أمام القضاء الإداري ببطلان حل برلمان ما قبل الثورة
الإثنين 02 يوليو 2012, 17:51
توفيق عكاشة يقيم دعوى أمام القضاء الإداري ببطلان حل برلمان ما قبل الثورة
توفيق عكاشة
أقام خالد سليمان المحامي بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة عضو مجلس
الشعب المنحل في عام 2010 (برلمان ما قبل الثورة)، دعوى قضائية طالب فيها
بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب 2010م مع اعتباره قائما.
واختصم عكاشة في دعواه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب ورئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الدعوى أن عكاشة من أعضاء مجلس الشعب عام 2010م وفوجئ بعد
قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية يعلن في 11 فبراير، أن رئيس
الجمهورية قد فوض المجلس الأعلى بإدارة شؤون البلاد، وقد سارع المجلس بقرار
حل مجلس الشعب، وذلك على زعم أنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن المادة 83 من دستور سبتمبر 1971، والساري العمل
بها وقت التنفيذ ليس بها صلاحيات للمجلس العسكري بحل البرلمان، وأن المادة
الدستورية قد خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة
الحكم، فالتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية فقط في حالة وجود هذا
النائب، وقد نظمت المادة 84 حال خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل
بأن يتولى مؤقتًا رئيس مجلس الشعب الرئاسة، وفي حالة حل مجلس الشعب يحل
محله رئيس المحكمة الدستورية، على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما لانتخاب
رئيس الجمهورية.
جريدة الوطن
توفيق عكاشة
أقام خالد سليمان المحامي بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة عضو مجلس
الشعب المنحل في عام 2010 (برلمان ما قبل الثورة)، دعوى قضائية طالب فيها
بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب 2010م مع اعتباره قائما.
واختصم عكاشة في دعواه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب ورئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الدعوى أن عكاشة من أعضاء مجلس الشعب عام 2010م وفوجئ بعد
قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية يعلن في 11 فبراير، أن رئيس
الجمهورية قد فوض المجلس الأعلى بإدارة شؤون البلاد، وقد سارع المجلس بقرار
حل مجلس الشعب، وذلك على زعم أنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن المادة 83 من دستور سبتمبر 1971، والساري العمل
بها وقت التنفيذ ليس بها صلاحيات للمجلس العسكري بحل البرلمان، وأن المادة
الدستورية قد خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة
الحكم، فالتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية فقط في حالة وجود هذا
النائب، وقد نظمت المادة 84 حال خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل
بأن يتولى مؤقتًا رئيس مجلس الشعب الرئاسة، وفي حالة حل مجلس الشعب يحل
محله رئيس المحكمة الدستورية، على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما لانتخاب
رئيس الجمهورية.
جريدة الوطن
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى