منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

211 حيثيات "الدستورية" في حكم حل مجلس الشعب

الخميس 14 يونيو 2012, 17:53
حيثيات "الدستورية" في حكم حل مجلس الشعب
تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه والقوانين والقرارات والإجراءات التى صدرت قبل الحكم صحيحة ونافذة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الخميس،
برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى،
والدكتور حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، والدكتور
عادل شريف نواب رئيس المحكمة.

وبحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم
120 لسنة 2011.

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة
من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق
فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب
بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين
لتلك الأحزاب.

ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور
المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف
النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه
المرشح.

رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123
لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وبسقوط نص
المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.


وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام
محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا
للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى
بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة
ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح
حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى.

ونعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص
المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1972 فى شأن مجلس
الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120
لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 7 من الإعلان
الدستورى بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة
ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليوناً، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثى
عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه
المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجل من
الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. طعن المدعى أمام المحكمة
الادارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، وبجلسة 20/2/2012
قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف الطعن ، وإحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة
بقرار الإحالة ، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار
إليه.

وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها السالف بيانه، "إن المادة
38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل
بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن "ينظم القانون
حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم
الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى
" ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ،
وقواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق
بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين
للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى
المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب
السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع
فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله
النهائى معبراً عن رؤى المجتمع ، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته
وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته
الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى، وما يناقض تلك
الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد
أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب،
إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق
الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن
المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة
للانتخاب بالنظام الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء
الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون
إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو ما لا
يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ، الأمر الذى يقع بالمخالفة انص
المادة 38 من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى
محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص ، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه
المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما
تقتضيه ممارسته من متطلبات ، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ
الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى
أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى".


وأكد الحكم على أن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها
يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين
المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام
الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية
للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره
وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية
المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث
إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل
حزب".


وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد
أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما
يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون
حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة،
وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى
الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا
لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى
البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات
خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل
تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم
تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة
دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن
كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم".
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى