منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT - 12 Hours نقاط يجب الإحاطة بها فى قانون المرافعات

الخميس 10 مايو 2012, 16:20
انواع وقف الدعوى
اتفاقى(يجب الايزيد على 3 اشهر)
تعليقى(لحين الفصل فى دعوى اخرى)
جزائى

2-فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم

3-قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق

4-يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها

5-اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات

6-انواع التدخل
هجومى -انضمامى
لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات

7-العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى

8-ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق
النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه

9-لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه

10-الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار

11-صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على:-
بيان الحكم السابق
تاريخه
اسباب الاستئناف
والا كانت باطله

12-الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:-
قبل 7ص
بعد 5 م
اايام الاجازات الرسميه
الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه

13-بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

14-لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق)

15-لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين

16-لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا
تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن

17-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

18-الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه

19-الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه(استئناف مثلا)

20-اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امامنفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى