منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

211 حكم نقض بانتفاء حالة التلبس بجناية مخدرات .. هام جداً

الأحد 04 مارس 2012, 01:30


حكم نقض هام بجناية مخدرات
باســم الشعــب
محكمــة النقــض
الـدائرة الجنائيـة
==============
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس المحكمة
والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد العشري
والصاوى يوســف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي أبو العلا
وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
أصــدرت الحكـم الأتي :
في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .

المــرفـوع مــن :
........................... " محكـوم عليــه"
ضـــد
النيابــة الـعـامـة
الـوقــائــع

اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة
بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982
بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا
"حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة
جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 ,
38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
61
لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع
الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط و
ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن
في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / .................. المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمــــة
وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث
أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أحراز مخدر
بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في
تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش
لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما
مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في بعض مقاهي مدينة بنها فقد
اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة آخرين من رجال الضبط
حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى
المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر
الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها
علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي قاما
يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة
متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي
تم ضبطها .

حكم نقض بانتفاء حالة التلبس  بجناية مخدرات .. هام جداً Unhidden




.
فلهذا الأســـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات
بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
أمين السر ................ نائب رئيس محكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى